الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع التصرف في اللقطة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
إذا كانت تملك من غير تعريف.
2 -
إذا كانت واجبة التعريف.
المطلب الأول إذا كانت تملك من غير تعريف
وفيه مسألتان هما:
1 -
التصرف.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: التصرف:
إذا كانت اللقطة تملك من غير تعريف جاز التصرف فيها بمجرد الالتقاط.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز التصرف في اللقطة بمجرد الالتقاط إذا كانت تملك من غير تعريف: أنها تدخل في الملك بمجرد الالتقاط فتصير كسائر أملاك الملتقط التي يجوز له التصرف فيها بما يجوز من وجوه التصرف.
المطلب الثاني إذا كانت اللقطة واجبة التعريف
وفيه مسألتان هما:
1 -
الحيوان.
2 -
غير الحيوان.
المسألة الأولى: في لقطة الحيوان:
وفيها فرعان هما:
1 -
التصرف.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: التصرف:
إذا كانت اللقطة حيوانًا، جاز للملتقط التصرف فيها بما يأتي:
1 -
الذبح بقيمته.
2 -
البيع والاحتفاظ بقيمته.
3 -
إبقاؤه والإنفاق عليه بينة الرجوع أو من غيرها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز التصرف في لقطة الحيوان قبل انتهاء التعريف ما يأتي:
1 -
أنه عرضة للتلف.
2 -
أنه يحتاج إلى نفقة، وقد تستغرق قيمته أو تزيد.
المسألة الثانية: غير الحيوان:
وفيها فرعان هما:
1 -
ما يسرع إليه الفساد.
2 -
ما لا يسرع إليه الفساد.
الفرع الأول: ما يسرع إليه الفساد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
أمثلته.
2 -
حكم التصرف فيه.
3 -
الضمان بترك التصرف.
الأمر الأول: الأمثلة.
من أمثلة ما يسرع إليه الفساد ما يأتي:
1 -
الفواكه.
2 -
الخضار.
3 -
الطماطم.
4 -
العنب.
5 -
الرطب.
الأمر الثاني: التصرف:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كانت اللقطة مما يسرع إليها الفساد تعين التصرف بها بما يأتي:
1 -
استنفاقها بقيمتها.
2 -
بيعها والاحتفاظ بقيمتها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تعين التصرف باللقطة إذا كان يسرع إليها الفساد. أنها تتلف بعدم التصرف، وذلك لا يجوز، كمن التقط حيوان وتركه من غير علف ولا ماء.
الأمر الثالث: الضمان بترك التصرف:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا تلف ما يسرع إليه الفساد لعدم التصرف فيه وجب ضمانه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضمان ما يسرع إليه الفساد إذا تلف لعدم التصرف فيه: أن ترك التصرف فيه تفريط والتفريط يوجب الضمان.
الفرع الثاني: ما لا يسرع إليه الفساد:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم التصرف.
3 -
الضمان بالتصرف.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة اللقطة التي لا يسرع إليها الفساد ما يأتي:
1 -
النقود.
2 -
الملابس.
3 -
الأواني.
4 -
الساعات.
5 -
الأدوات الكتابية.
الأمر الثاني: التصرف:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذاا كانت اللقطة لا يسرع إليها الفساد لم يجز التصرف فيها قبل انتهاء التعريف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز التصرف في اللقطة قبل انتهاء التعريف إذا كانت لا يسرع إليها الفساد ما يأتي:
1 -
حديث: (عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه رتب التصرف على عدم العلم بعد التعريف، وذلك دليل على عدم جواز التصرف قبله.
2 -
أن التصرف فيها قبل التعريف تصرف بمال الغير من غير إذن منه ولا من الشرع فلا يجوز.
(1) صحيح مسلم، كتاب اللقطة (1722/ 5).
الأمر الثالث: الضمان بالتصرف:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا تصرف الملتقط باللقطة قبل انتهاء مدة التعريف لزمه ضمانها سواء تعدى أو فرط أم لا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم الضمان بالتصرف باللقطة قبل انتهاء مدة التعريف: أن التصرف فيها قبل انتهاء مدة التعريف غير مأذون فيه فيكون تعديًا والتعدي يوجب الضمان.