الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الأول: بيان ديانته:
إذا وجد اللقيط في بلاد كفار لا مسلم فيها فهو كافر.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه الحكم بكفر اللقيط إذا وجد في بلاد كفار لا مسلم فيها: أنه لا يوجد احتمال بإنه من مسلمين؛ لأن البلاد بلاد كفر وأهلها كفار، كما أنه لا يوجد احتمال بكونه من كافر في بلاد الإسلام التي لا كفار فيها.
المطلب الثالث إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام فيها كفار
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان ديانته.
2 -
التوجيه.
المسألة الأوله: بيان ديانته:
إذا وجد اللقيط في بلاد إسلام فيها كفار فهو مسلم.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه الحكم بإسلام اللقيط إذا وجد في بلاد إسلام فيها كفار ما يأتي.
1 -
أن الأصل في بني آدم الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة)(1).
2 -
التغليب للدار وللإسلام.
المطلب الرابع إذا وجد اللقيط في بلاد كفار فيها مسلمون
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، باب الولد يتبع أبويه (6/ 202).
المسألة الأولى: الخلاف:
إذا وجد اللقيط في بلاد كفار فيها مسلمون فقد اختلف في ديانته على قولين:
القول الأول: أنه مسلم.
القول الثاني: أنه كافر.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأنه إذا كان في الدار مسلمون احتمل أن يكون منهم فيغلب جانب الإسلام.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بإنه إذا كان البلد بلد كفر وغالب أهله كفار ترجح كونه منهم فيحكم بكفره تغليبًا للدار والكثرة.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالحكم بإسلامه.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الحكم بإسلامه: أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما في الحديث (1). ومن بعض تفسيراته أنه يزيد ولا يزاد عليه ولو حكم بكفر اللقيط كان العلو لغير الإسلام.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح.
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تغليب الدار والكثرة إذا لم يعارضه ما هو أرجح منه، وتغليب الإسلام أرجح من تغليب الدار والكثرة فيقدم، ووجه رجحان الإسلام أن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهذا اللقيط ليمس له من يهوده ولا من ينصره ولا من يمجسه فيحكم ببقائه على فطرته.
(1) إرواء الغليل (5/ 106) رقم (1268).