الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع دفع الوديع الوديعة لأجنبي
تقدم قول المؤلف: "وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يضمنان إن جهلا".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
المراد بالأجنبي.
2 -
حكم الدفع.
المطلب الأول المراد بالأجنبي
المراد بالأجنبي ما عدا من تقدم ذكرهم ممن يحفظ مال الوديع أو مال رب الوديعة.
المطلب الثاني حكم الدفع
وفيه مسألتان هما:
1 -
إذا أذن المودع فيه.
2 -
إذا لم يأذن فيه.
المسألة الأولى: إذا أذن المودع بالدفع للأجنبي:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم الدفع.
2 -
الضمان.
الفرع الأول: حكم الدفع:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا أذن المودع بدفع الوديعة للأجنبي جاز للوديع أن يدفعها إلى أجنبي أمين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز الدفع إلى الأجنبي إذا أذن فيه المودع: أن المنع من الدفع إلى الأجنبي من حق المودع فإذا أذن فيه جاز.
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا دفع الوديع الوديعة إلى أجنبي أمين بإذن المودع فلا ضمان عليه وأخذ الأجنبي حكمه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم الضمان على الوديع إذا دفع الوديعة إلى أجنبي أمين بإذن المودع: أنه قد أذن له في هذا الدفع والإذن ينافي الضمان.
المسألة الثانية: إذا لم يأذن المودع بدفع الوديعة للأجنبي:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم الدفع.
2 -
الضمان.
الفرع الأول: حكم الدفع:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يأذن المودع بدفع الوديعة إلى الأجنبي لم يجز دفعها إليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز دفِع الوديعة إلى الأجنبي إذا لم يأذن به المودع: أنه مخالفة لأمر المودع فيكون تعديًا فلا يجوز.
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
1 -
ضمان الوديع.
2 -
ضمان الأجنبي.
الأمر الأول: ضمان الوديع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا دفع الوديع الوديعة إلى الأجنبي من غير إذن المودع لزمه الضمان.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم الضمان للوديع إذا دفع الوديعة إلى أجنبي من غير إذن المودع: أنه متعد بدفعها إليه والتعدي يوجب الضمان.
الأمر الثاتي: ضمان الأجنبي:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان لا يعلم.
2 -
إذا كان يعلم.
الجانب الأول: إذا كان لا يعلم:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الأجنبي لا يعلم أن ما سلمه إياه الوديع وديعة لم يلزمه الضمان.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم لزوم الضمان للأجنبي إذا لم يعلم أن ما تسلمه وديعة: أنه معذور بالجهل؛ لأن الأصل أن ما بيد الشخص ملكه، وقد قبض الوديعة على أنه لا ضمان عليه.
الجانب الثاني: إذا كان الأجنبي يعلم أنها وديعة وأنه غير مأذون بتسليمه إياها:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الضمان.
2 -
توجيه المطالبة إليه.
الجزء الأول: حكم الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الأجنبي يعلم أن ما تسلمه وديعة وأنه غير مأذون له في استلامها لزمه الضمان كالوديع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم الضمان للأجنبي إذا كان يعلم أن ما تسلمه وديعة وأنه غير مأذون له بتسلمها: أنه متعد باستلامها والتعدي يوجب الضمان فيلزمه.
الجزء الثاني: توجيه المطالبة إليه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه الطالبة.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: توجيه المطالبة:
إذا كان الأجنبي يعلم أن ما استلمه وديعة وأنه غير مأذون له في استلامها جاز للمودع الأول مطالبته بالضمان.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه توجه المطالبة للأجنبي بالضمان: أنه متعد وقد تلفت الوديعة تحت يده فتتوجه الطالبة بها إليه.