الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث عشر الفصل في تنازع المباح
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس وإن سبق اثنان اقترعا".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
في حالة السبق.
2 -
في حالة التساوي.
المطلب الأول الأولى بالمباح في حالة السبق
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان الأولى.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الأولى:
إذا حصل التنازع في المباح في حالة السبق قدم فيه السابق.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه تقديم السابق بالمباح عند التنازع حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به)(1).
فإنه نص في تقديم من سبق.
المطلب الثاني الأول بالمباح في حالة التساوي في وضع اليد
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان الأول.
2 -
التوجيه.
(1) سنن أبي داود، باب من أحيا أرض ميتة فهي له (3071).