المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوح والصياح على الميت: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌جَنَائِزُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَوَّلاً: أَحْكَامُ الْمُحْتَضَرِ:

- ‌تَعْرِيفُ الْمُحْتَضَرِ وَتَوْجِيهُهُ وَتَلْقِينُهُ:

- ‌‌‌مَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَمَا لَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ:

- ‌مَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌الإِْعْلَامُ بِالْمَوْتِ:

- ‌قَضَاءُ الدَّيْنِ:

- ‌تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ:

- ‌مَا لَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ:

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْمَيِّتِ:

- ‌النَّوْحُ وَالصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ:

- ‌شَقُّ بَطْنِ الْمَيِّتَةِ لإِِخْرَاجِ الْجَنِينِ:

- ‌غُسْل الْمَيِّتِ:

- ‌تَكْفِينُ الْمَيِّتِ:

- ‌حَمْل الْجِنَازَةِ:

- ‌حُكْمُ الْحَمْل وَكَيْفِيَّتُهُ:

- ‌تَشْيِيعُ الْجِنَازَةِ:

- ‌مَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَل مَعَ الْجِنَازَةِ وَمَا لَا يَنْبَغِي:

- ‌اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ بِمِبْخَرَةٍ أَوْ نَارٍ:

- ‌الْجُلُوسُ قَبْل وَضْعِ الْجِنَازَةِ:

- ‌الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ:

- ‌الصَّمْتُ فِي اتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ:

- ‌شُرُوطُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ:

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌مَا يَفْعَل الْمَسْبُوقُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌تَرْكُ بَعْضِ التَّكْبِيرَاتِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى جَنَائِزَ مُجْتَمِعَةٍ:

- ‌الْحَدَثُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ:

- ‌مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ:

- ‌مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ:

- ‌مَا يُفْسِدُ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا:

- ‌التَّعْزِيَةُ، وَالرِّثَاءُ، وَزِيَارَةُ الْقُبُورِ وَنَحْوُ ذَلِكَ:

- ‌صُنْعُ الطَّعَامِ لأَِهْل الْمَيِّتِ:

- ‌وُصُول ثَوَابِ الأَْعْمَال لِلْغَيْرِ:

- ‌جَنَابَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَدَثُ:

- ‌ الْخَبَثُ:

- ‌ النَّجَسُ

- ‌ الطَّهَارَةُ:

- ‌أَسْبَابُ الْجَنَابَةِ:

- ‌مَا تَرْتَفِعُ بِهِ الْجَنَابَةُ:

- ‌مَا يَحْرُمُ فِعْلُهُ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ وَمَا يُبَاحُ لِلْجُنُبِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنَابَةِ فِي الصَّوْمِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنَابَةِ فِي الْحَجِّ:

- ‌جِنَايَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْجَرِيمَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ:

- ‌أَقْسَامُ الْجِنَايَةِ:

- ‌أَوَّلاً - أَقْسَامُ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ:

- ‌ الْقَتْل الْعَمْدُ:

- ‌ الْقَتْل شِبْهُ الْعَمْدِ:

- ‌ الْقَتْل الْخَطَأُ:

- ‌ الْقَتْل بِالتَّسَبُّبِ أَوْ السَّبَبِ:

- ‌ثَانِيًا - الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌ إِذَا كَانَتْ عَمْدًا:

- ‌ إِذَا كَانَتْ خَطَأً:

- ‌ثَالِثًا - الْجِنَايَةُ عَلَى مَا هُوَ نَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ:

- ‌جِنَايَةٌعَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ الْمُوجِبَةُ لِلْقِصَاصِ:

- ‌(1) أَنْ يَكُونَ الْفِعْل عَمْدًا:

- ‌(2) أَنْ يَكُونَ الْفِعْل عُدْوَانًا:

- ‌(3) كَوْنُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُكَافِئًا لِلْجَانِي فِي الصِّفَاتِ

- ‌أ - التَّكَافُؤُ فِي النَّوْعِ

- ‌ب - التَّكَافُؤُ فِي الدِّينِ:

- ‌ج - التَّكَافُؤُ فِي الْعَدَدِ:

- ‌(4) الْمُمَاثَلَةُ فِي الْمَحَل:

- ‌(5) الْمُمَاثَلَةُ فِي الْمَنْفَعَةِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ:(إِذَا كَانَتْ عَمْدًا) :

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل - أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ بِالْقَطْعِ وَالإِْبَانَةِ:

- ‌1 - الْجِنَايَةُ عَلَى الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ:

- ‌ الْكَمَال

- ‌ الصِّحَّةُ:

- ‌2 - الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَيْنِ:

- ‌جِنَايَةُ الأَْعْوَرِ عَلَى صَحِيحِ الْعَيْنَيْنِ وَعَكْسُهَا:

- ‌3 - الْجِنَايَةُ عَلَى الأَْنْفِ:

- ‌4 - الْجِنَايَةُ عَلَى الأُْذُنِ:

- ‌5 - الْجِنَايَةُ عَلَى اللِّسَانِ:

- ‌6 - الْجِنَايَةُ عَلَى الشَّفَةِ:

- ‌7 - الْجِنَايَةُ عَلَى السِّنِّ:

- ‌8 - الْجِنَايَةُ عَلَى ثَدْيِ الْمَرْأَةِ:

- ‌9 - الْجِنَايَةُ عَلَى الذَّكَرِ:

- ‌10 - الْجِنَايَةُ عَلَى اللِّحْيَةِ وَشَعْرِ الرَّأْسِ وَالْحَاجِبِ:

- ‌11 - الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَظْمِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي:الْجِرَاحُ:

- ‌أَوَّلاً - الشِّجَاجُ:

- ‌ثَانِيًا - الْجِرَاحَاتُ الْوَاقِعَةُ عَلَى سَائِرِ الْبَدَنِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ:إِبْطَال الْمَنَافِعِ بِلَا شَقٍّ وَلَا إِبَانَةٍ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ الْمُوجِبَةُ لِلدِّيَةِ أَوْ غَيْرِهَا:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: إِبَانَةُ الأَْطْرَافِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: الْجِرَاحُ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ: إِبْطَال الْمَنَافِعِ:

- ‌جِنْسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجِنْسِ:

- ‌ اتِّحَادُ الْجِنْسِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌ أَثَرُ اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَاخْتِلَافِهِ فِي الْبُيُوعِ الرِّبَوِيَّةِ:

- ‌ الْجِنْسُ فِي السَّلَمِ:

- ‌ الاِخْتِلَافُ فِي جِنْسِ الْمَغْصُوبِ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِجِنْسِ فُلَانٍ:

- ‌ شُرْبُ مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جِنٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْنْسُ:

- ‌ الشَّيَاطِينُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - الأَْحْكَامُ الْعَامَّةُ:

- ‌وُجُودُ الْجِنِّ:

- ‌قُدْرَتُهُمْ عَلَى التَّشَكُّل فِي صُوَرٍ شَتَّى:

- ‌مَسْكَنُ الْجِنِّ وَمَأْكَلُهُمْ وَمَشْرَبُهُمْ:

- ‌تَكْلِيفُ الْجِنِّ وَدُخُولُهُمْ فِي عُمُومِ بِعْثَةِ مُحَمَّدٍ

- ‌صلى الله عليه وسلم:

- ‌ثَوَابُ الْجِنِّ عَلَى أَعْمَالِهِمْ:

- ‌دُخُول الْجِنِّ فِي بَدَنِ الإِْنْسَانِ:

- ‌رِوَايَةُ الْجِنِّ لِلْحَدِيثِ:

- ‌الذَّبْحُ لِلْجِنِّ:

- ‌الأَْذْكَارُ الَّتِي يُعْتَصَمُ بِهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ مَرَدَةِ الْجِنِّ وَيُسْتَدْفَعُ بِهَا شَرُّهُمْ:

- ‌جُنُونٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدَّهَشُ:

- ‌ الْعَتَهُ:

- ‌ السَّفَهُ:

- ‌ السُّكْرُ:

- ‌ الصَّرْعُ:

- ‌أَقْسَامُ الْجُنُونِ:

- ‌أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الأَْهْلِيَّةِ:

- ‌أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ:

- ‌ فِي الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي سُقُوطِ الصَّلَاةِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الصَّوْمِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْحَجِّ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي التَّبَرُّعَاتِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْوِلَايَةِ:

- ‌ جُنُونُ الْقَاضِي:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْجِنَايَاتِ:

- ‌لَا جِزْيَةَ عَلَى الْمَجْنُونِ:

- ‌هَل يُعْتَبَرُ الْجُنُونُ عَيْبًا فِي النِّكَاحِ

- ‌طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى مَنْ صَحَّ تَصَرُّفُهُ:

- ‌أَوَّلاً - فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ:

- ‌ طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ:

- ‌ طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى الْحَاضِنِ:

- ‌ طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى نَاظِرِ الْوَقْفِ:

- ‌ الْوَكَالَةُ:

- ‌ طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ:

- ‌ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ:

- ‌ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ:

- ‌طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى الْمُوجِبِ قَبْل الْقَبُول:

- ‌طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ أَوْ حَدٌّ:

- ‌ فِي الْقِصَاصِ:

- ‌ فِي الْحُدُودِ:

- ‌جَنِينٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَطْوَارُ الْجَنِينِ فِي الرَّحِمِ:

- ‌ النُّطْفَةَ

- ‌ الْعَلَقَةُ:

- ‌ الْمُضْغَةُ:

- ‌أَهْلِيَّةُ الْجَنِينِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي نَفَقَةِ أُمِّهِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي الْعِدَّةِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي تَصَرُّفَاتِ الْحَامِل:

- ‌مَوْتُ الْحَامِل وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَيٌّ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي عُقُوبَةِ أُمِّهِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي دَفْنِ أُمِّهِ:

- ‌اسْتِحْقَاقُ الْجَنِينِ فِي تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي الإِْرْثِ:

- ‌حُكْمُ الْوَصِيَّةِ لِلْجَنِينِ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الْجَنِينِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الْجَنِينِ:

- ‌تَغْسِيل الْجَنِينِ، وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ:

- ‌جِهَادٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السِّيَرُ:

- ‌ الْغَزْوُ:

- ‌ الرِّبَاطُ:

- ‌تَدَرُّجُ مَشْرُوعِيَّةِ الْجِهَادِ:

- ‌فَضْل الْجِهَادِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْجِهَادِ:

- ‌مَتَى يَصِيرُ الْجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الْجِهَادِ:

- ‌الاِسْتِئْذَانُ فِي الْجِهَادِ:

- ‌ إِذْنُ الْوَالِدَيْنِ:

- ‌الرُّجُوعُ عَنِ الإِْذْنِ:

- ‌ إِذْنُ الدَّائِنِ:

- ‌ إِذْنُ الإِْمَامِ:

- ‌الْجِهَادُ مَعَ الأَْئِمَّةِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْجِهَادِ:

- ‌ الإِْسْلَامُ:

- ‌ الْعَقْل:

- ‌ الْبُلُوغُ:

- ‌ الذُّكُورَةُ:

- ‌ الْقُدْرَةُ عَلَى مُؤْنَةِ الْجِهَادِ:

- ‌ السَّلَامَةُ مِنَ الضَّرَرِ:

- ‌مَنْ يَمْنَعُهُ الإِْمَامُ مِنَ الْخُرُوجِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌الْقِتَال عَلَى جُعْلٍ:

- ‌الدَّعْوَةُ قَبْل الْقِتَال

- ‌الأَْمَانُ فِي حَال الْقِتَال:

- ‌الاِسْتِعَانَةُ بِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قِتَال الْعَدُوِّ:

- ‌مُحَرَّمَاتُ الْجِهَادِ وَمَكْرُوهَاتُهُ:

- ‌ الْقِتَال فِي الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌ مَنْعُ إِخْرَاجِ الْمُصْحَفِ وَكُتُبِ الشَّرْعِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌ مَنْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ فِي الْجِهَادِ:

- ‌ قَتْل الْقَرِيبِ:

- ‌ الْغَدْرُ، وَالْغُلُول، وَالْمُثْلَةُ:

- ‌ تَحْرِيقُ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ، وَتَغْرِيقُهُ بِالْمَاءِ، وَرَمْيُهُ بِالْمَنْجَنِيقِ:

- ‌ إِتْلَافُ الأَْمْوَال:

- ‌ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ:

- ‌قِلَّةُ الْعَدَدِ مَعَ احْتِمَال الظَّفَرِ:

- ‌تَحَصُّنُ أَهْل الْبَلَدِ مِنَ الْعَدُوِّ:

- ‌الْفِرَارُ وَإِحْرَازُ الْغَنِيمَةِ:

- ‌حُكْمُ التَّبْيِيتِ فِي الْقِتَال:

- ‌تَتَرُّسُ الْكُفَّارِ بِالذُّرِّيَّةِ وَالنِّسَاءِ:

- ‌مَا يَنْتَهِي بِهِ الْقِتَال:

- ‌اسْتِعْمَال أَمْوَال الْعَدُوِّ وَسِلَاحِهِ

- ‌وَأَحْكَامُ الْغَنَائِمِ:

- ‌جَهَازٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ تَجْهِيزُ الْغَازِي:

- ‌ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ:

- ‌ جَهَازُ السَّفَرِ فِي الْحَجِّ:

- ‌ جَهَازُ الزَّوْجَةِ:

- ‌تَمَلُّكُ الْمَرْأَةِ الْجَهَازَ:

- ‌جَهَالَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْغَرَرُ:

- ‌ الْقِمَارُ:

- ‌ إِبْهَامٌ:

- ‌ شُبْهَةٌ:

- ‌أَقْسَامُ الْجَهَالَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ:

- ‌ الأُْولَى: الْجَهَالَةُ الْفَاحِشَةُ:

- ‌ الثَّانِيَةُ: الْجَهَالَةُ الْيَسِيرَةُ:

- ‌ الثَّالِثَةُ: الْجَهَالَةُ الْمُتَوَسِّطَةُ:

- ‌أَحْكَامُ الْجَهَالَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْبَيْعِ:

- ‌ الْجَهَالَةُ فِي صِيغَةِ الْعَقْدِ:

- ‌الْبَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ:

- ‌بَيْعُ الْحَصَاةِ:

- ‌بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ:

- ‌ الْجَهْل بِالْمَبِيعِ:

- ‌بَيْعُ مَا يَكْمُنُ فِي الأَْرْضِ:

- ‌بَيْعُ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ:

- ‌بَيْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ:

- ‌بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ:

- ‌بَيْعُ الْمَعْدُومِ:

- ‌بَيْعُ الْجُزَافِ:

- ‌ الْجَهَالَةُ فِي الثَّمَنِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي السَّلَمِ:

- ‌الْجَهَالَةُ بِرَأْسِ مَال الْمُضَارَبَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الإِْجَارَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الأَْجَل:

- ‌إِبْرَاءُ الْمَجْهُول:

- ‌الصُّلْحُ عَنِ الْمَجْهُول:

- ‌زَوَال الْجَهَالَةِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ:

- ‌الصُّلْحُ عَلَى بَدَل الْقِصَاصِ:

- ‌جَهَالَةُ الْمَكْفُول لَهُ:

- ‌ضَمَانُ الْحَقِّ الْمَجْهُول:

- ‌جَهَالَةُ الرَّهْنِ وَالْمَرْهُونِ بِهِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْوَكَالَةِ:

- ‌الْجَهْل فِي الْجَعَالَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الشَّرِكَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْهِبَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْوَصِيَّةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْوَقْفِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الإِْقْرَارِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي النَّسَبِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْمَهْرِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْخُلْعِ:

- ‌جَهَالَةُ الْمَقْذُوفِ:

- ‌جَهَالَةُ وَلِيِّ الْقَتِيل:

- ‌جَهَالَةُ الْمُدَّعَى بِهِ:

- ‌جَهَالَةُ الْمَشْهُودِ بِهِ:

- ‌جَهْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حَدُّ الْجَهْرِ وَالإِْسْرَارِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَهْرِ:

- ‌ الْجَهْرُ بِأَقْوَال الصَّلَاةِ:

- ‌ الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّعَوُّذِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ:

- ‌ جَهْرُ الإِْمَامِ:

- ‌ جَهْرُ الْمَأْمُومِ:

- ‌ جَهْرُ الْمُنْفَرِدِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّأْمِينِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّسْمِيعِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّشَهُّدِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْقُنُوتِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّسْلِيمِ لِلْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّبْلِيغِ:

- ‌الْجَهْرُ فِي الصَّلَاةِ الْمَقْضِيَّةِ:

- ‌الْجَهْرُ فِي مَوْضِعِ الإِْسْرَارِ وَالْعَكْسُ:

- ‌الْجَهْرُ فِي النَّوَافِل:

- ‌إِسْرَارُ الْمَرْأَةِ وَجَهْرُهَا فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ الْجَهْرُ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالنِّيَّةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّعَوُّذِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ:

- ‌الْجَهْرُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْخُطْبَةِ:

- ‌الْجَهْرُ وَالإِْسْرَارُ بِالأَْذْكَارِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالدُّعَاءِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ فِي طَرِيقِ مُصَلَّى الْعِيدِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ فِي لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ:

- ‌(الْجَهْرُ بِالتَّلْبِيَةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْل:

- ‌جَهْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النِّسْيَانُ:

- ‌ السَّهْوُ:

- ‌أَقْسَامُ الْجَهْل:

- ‌أَوَّلاً - الْجَهْل الْبَاطِل الَّذِي لَا يَصْلُحُ عُذْرًا:

- ‌ثَانِيًا - الْجَهْل الَّذِي يَصْلُحُ عُذْرًا:

- ‌الْجَهْل بِالتَّحْرِيمِ مُسْقِطٌ لِلإِْثْمِ وَالْحُكْمِ فِي الظَّاهِرِ:

- ‌الْجَهْل بِمَعْنَى اللَّفْظِ مُسْقِطٌ لِحُكْمِهِ:

- ‌مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ شَيْءٍ وَجَهِل مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ:

- ‌الْجَهْل عُذْرٌ فِي الْمَنْهِيَّاتِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌أَحْكَامُ الْجَهْل:

- ‌جَهْل الْمَرْأَةِ عَادَتَهَا:

- ‌الْجَهْل بِوَقْتِ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْل بِالنَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْل بِالْمُطَهَّرِ وَسَاتِرِ الْعَوْرَةِ:

- ‌الْجَهْل بِالْقِبْلَةِ:

- ‌الْجَهْل بِالْفَاتِحَةِ:

- ‌الْجَهْل بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْل بِمُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ:

- ‌قَضَاءُ الْفَوَائِتِ الْمَجْهُولَةِ:

- ‌الْجَهْل بِوَقْتِ الصَّوْمِ:

- ‌جِمَاعُ الصَّائِمِ فِي رَمَضَانَ جَاهِلاً بِالتَّحْرِيمِ:

- ‌جِمَاعُ مُحْرِمٍ جَاهِلاً بِالتَّحْرِيمِ:

- ‌الْجَهْل لَا يُعْفِي مِنْ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى الطَّبِيبِ الْجَاهِل:

- ‌طَلَاقُ مَنْ جَهِل مَعْنَى الطَّلَاقِ:

- ‌الْجَهْل بِتَحْرِيمِ الزِّنَى:

- ‌الْجَهْل بِتَحْرِيمِ السَّرِقَةِ:

- ‌الْجَهْل بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ:

- ‌تَوْلِيَةُ الْجَاهِل بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْقَضَاءَ:

- ‌الْجَهْل بِالْبَيْعَةِ لِلإِْمَامِ الأَْوَّل:

- ‌التَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ مَعَ الْجَهْل:

- ‌جِهَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَيِّزُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ تَرْكُ اسْتِقْبَال وَاسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:

- ‌ اخْتِلَافُ الْقَابِضِ وَالدَّافِعِ فِي الْجِهَةِ:

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى جِهَةٍ:

- ‌ الْجِهَةُ فِي الْمِيرَاثِ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِجِهَةٍ:

- ‌ جِهَاتُ التَّبَعِيَّةِ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌جَوَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْقْرَارُ:

- ‌الرَّدُّ:

- ‌الْقَبُول:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَنْوَاعُ الْجَوَابِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَوَابِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌دَلَالَةُ الْجَوَابِ عَلَى الْعُمُومِ أَوِ الْخُصُوصِ:

- ‌ثَانِيًا: عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الْجَوَابِ:

- ‌1 - فِي الإِْقْرَارِ:

- ‌2 - فِي الطَّلَاقِ:

- ‌الاِمْتِنَاعُ عَنِ الْجَوَابِ:

- ‌جِوَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجِوَارِ:

- ‌ حَدُّ الْجِوَارِ:

- ‌ حُقُوقُ الْجِوَارِ:

- ‌حِفْظُ حُرْمَةِ الْجَارِ:

- ‌أَثَرُ الْجِوَارِ فِي تَقْيِيدِ التَّصَرُّفِ فِي الْمِلْكِ:

- ‌حُكْمُ الاِنْتِفَاعِ بِالْجِدَارِ بَيْنَ جَارَيْنِ:

- ‌أَثَرُ الْجِوَارِ فِي ثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ:

- ‌حَقُّ الْجِوَارِ فِي الْمَسِيل:

- ‌حَقُّ الْجِوَارِ فِي الطَّرِيقِ:

- ‌حَقُّ الْجِوَارِ فِي النَّهْرِ:

- ‌جِوَارُ الْمَسْكَنِ الشَّرْعِيِّ:

- ‌مُجَاوَرَةُ الذِّمِّيِّ لِلْمُسْلِمِ:

- ‌جَوَازٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْجَوَازُ وَاللُّزُومُ فِي التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌جَوْدَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَوْدَةِ:

- ‌اعْتِبَارُ الْجَوْدَةِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ:

- ‌إِظْهَارُ جَوْدَةِ مَا لَيْسَ بِجَيِّدٍ:

- ‌ذِكْرُ الْجَوْدَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌ذِكْرُ الْجَوْدَةِ فِي الْحَوَالَةِ:

- ‌جَوْرَبٌ

- ‌حَائِطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَائِطِ:

- ‌أَوَّلاً - الْحَائِطُ بِمَعْنَى الْجِدَارِ:

- ‌وَأَمَّا الْحَائِطُ الْمُشْتَرَكُ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ:

- ‌الْمَوْضِعُ الأَْوَّل: الاِنْتِفَاعُ بِهِ:

- ‌الْمَوْضِعُ الثَّانِي: قِسْمَةُ الْجِدَارِ:

- ‌الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ: الْعِمَارَةُ:

- ‌التَّلَفُ بِسُقُوطِ الْحَائِطِ:

- ‌تَنْقِيشُ حَائِطِ الْقِبْلَةِ:

- ‌كِتَابَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْحَائِطِ:

- ‌إِجَارَةُ الْحَائِطِ:

- ‌الدَّعْوَى فِي الْحَائِطِ:

- ‌هَدْمُ الْحَائِطِ:

- ‌بِنَاءُ الْحَائِطِ الْجَدِيدِ:

- ‌وَضْعُ الْخَشَبِ عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ:

- ‌الإِْحْيَاءُ بِتَحْوِيطِ الأَْرْضِ:

- ‌ثَانِيًا - الْحَائِطُ (الْبُسْتَانُ) :

- ‌مَعْلُومِيَّةُ الْحَائِطِ فِي الْمُسَاقَاةِ:

- ‌حَائِلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌السُّتْرَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - حُكْمُ الْحَائِل (بِمَعْنَى غَيْرِ الْحَامِل) :

- ‌ثَانِيًا - حُكْمُ الْحَائِل بِمَعْنَى الْحَاجِزِ:

- ‌ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ فِي الْغُسْل:

- ‌ فِي اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ:

- ‌ مَسُّ الْمُصْحَفِ:

- ‌ الاِقْتِدَاءُ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ:

- ‌حَاجِبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْبَوَّابُ وَالنَّقِيبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ أَوَّلاً: غَسْل الْحَاجِبِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ثَانِيًا - صَلَاةُ الْعَاجِزِ إِيمَاءً بِالْحَاجِبِ:

- ‌ثَالِثًا: الأَْخْذُ مِنْ شَعْرِ الْحَاجِبِ:

- ‌رَابِعًا: الْجِنَايَةُ عَلَى الْحَاجِبِ:

- ‌خَامِسًا: اتِّخَاذُ الْقَاضِي أَوْ الأَْمِيرِ حَاجِبًا:

- ‌شُرُوطُ الْحَاجِبِ وَآدَابُهُ:

- ‌سَادِسًا: الْحَاجِبُ فِي الْمِيرَاثِ:

- ‌حَاجَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الضَّرُورَةُ:

- ‌التَّحْسِينُ:

- ‌ الاِسْتِصْلَاحُ:

- ‌ الرُّخْصَةُ:

- ‌الاِحْتِجَاجُ بِهَا:

- ‌مُرَاعَاةُ الْحَاجَةِ مَقْصِدٌ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ:

- ‌مَا تَجْرِي فِيهِ الْحَاجَةُ:

- ‌تَنَوُّعُ الْحَاجَةِ:

- ‌اعْتِبَارُ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ:

- ‌بِاعْتِبَارِ الأَْعْصَارِ وَالأَْمْصَارِ وَالْقُرُونِ وَالأَْحْوَال:

- ‌بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ:

- ‌شُرُوطُ الْحَاجَةِ:

- ‌ أَلَاّ يَعُودَ اعْتِبَارُهَا عَلَى الأَْصْل بِالإِْبْطَال:

- ‌ أَنْ تَكُونَ الْحَاجَةُ قَائِمَةً لَا مُنْتَظَرَةً:

- ‌ أَلَاّ يَكُونَ الأَْخْذُ بِمُقْتَضَى الْحَاجَةِ مُخَالِفًا لِقَصْدِ الشَّارِعِ:

- ‌الْحَاجَةُ تُنَزَّل مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ:

- ‌أَسْبَابُ الْحَاجَةِ:

- ‌الْحَاجَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا:

- ‌الْحَاجَاتُ غَيْرُ الْمَحْدُودَةِ لَا تَتَرَتَّبُ فِي الذِّمَّةِ:

- ‌تَقْدِيمُ الْحَوَائِجِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضِهِ:

- ‌أَثَرُ الْحَاجَةِ:

- ‌أَوَّلاً: الاِسْتِثْنَاءُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ(مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ) :

- ‌ثَانِيًا: الأَْخْذُ بِالأَْعْرَافِ وَالْعَادَاتِ:

- ‌ثَالِثًا: إِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ لِلْحَاجَةِ، وَكَذَلِكَ مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ:

- ‌رَابِعًا: اعْتِبَارُ الشُّبُهَاتِ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ:

- ‌حَارِصَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدَّامِيَةُ:

- ‌ الْبَاضِعَةُ

- ‌ الْمُتَلَاحِمَةُ:

- ‌ السِّمْحَاقُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌حَافِدٌ

- ‌حَاقِبٌ

- ‌حَاقِنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَاقِبُ:

- ‌ الْحَصْرُ:

- ‌ الْحَازِقُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌قَضَاءُ الْحَاقِنِ:

- ‌حَاكِمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُحْتَسِبُ:

- ‌ الْمُفْتِي:

- ‌أَوَّلاً - الْحَاكِمُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ الْمُتَكَلِّمِينَ:

- ‌ثَانِيًا: الْحَاكِمُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ فِي تَوْلِيَةِ الْحَاكِمِ:

- ‌حَامِلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَائِل:

- ‌أَحْكَامُ الْحَامِل:

- ‌أَوَّلاً: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ:

- ‌دَمُ الْحَامِل:

- ‌إِفْطَارُ الْحَامِل فِي رَمَضَانَ:

- ‌نِكَاحُ الْحَامِل:

- ‌طَلَاقُ الْحَامِل:

- ‌عِدَّةُ الْحَامِل:

- ‌نَفَقَةُ الْحَامِل:

- ‌خُرُوجُ جَمِيعِ الْحَمْل:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْحَامِل:

- ‌اسْتِيفَاءُ الْحُدُودِ مِنَ الْحَامِل:

- ‌الاِعْتِدَاءُ عَلَى الْحَامِل:

- ‌مَوْتُ الْحَامِل وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَيٌّ:

- ‌غُسْل وَتَكْفِينُ الْحَامِل:

- ‌دَفْنُ الْحَامِل:

- ‌ثَانِيًا: حَمْل الْحَيَوَانِ:

- ‌ فِي التَّذْكِيَةِ:

- ‌ فِي الزَّكَاةِ وَالأُْضْحِيَّةِ:

- ‌ فِي الْبَيْعِ:

- ‌‌‌حِبَاءٌ

- ‌حِبَ

- ‌حَبْسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَجْرُ:

- ‌ الْحَصْرُ:

- ‌ الْوَقْفُ:

- ‌ النَّفْيُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَبْسِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْحَبْسِ:

- ‌الْحَبْسُ بِقَصْدِ الْعُقُوبَةِ وَالتَّعْزِيرِ وَمُوجِبَاتُهُ:

- ‌جَمْعُ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا مَعَ عُقُوبَاتٍ أُخْرَى:

- ‌مُدَّةُ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا:

- ‌ أَقَل الْمُدَّةِ:

- ‌ أَكْثَرُ الْمُدَّةِ:

- ‌التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْحَبْسِ الْقَصِيرِ وَالْحَبْسِ الطَّوِيل:

- ‌إِبْهَامُ مُدَّةِ الْحَبْسِ:

- ‌الْحَبْسُ الْمُؤَبَّدُ:

- ‌أَسْبَابُ سُقُوطِ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا وَقَطْعُ مُدَّتِهِ:

- ‌ الْمَوْتُ:

- ‌ الْجُنُونُ:

- ‌ الْعَفْوُ:

- ‌ الشَّفَاعَةُ:

- ‌ التَّوْبَةُ:

- ‌طَهَارَةُ الْمَحْبُوسِ مِنْ ذَنْبِهِ بِالْحَبْسِ تَعْزِيرًا:

- ‌الْحَبْسُ لِلاِسْتِيثَاقِ:

- ‌الْحَبْسُ بِسَبَبِ التُّهَمَةِ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَبْسِ بِتُهَمَةٍ وَحَالَاتُهُ:

الفصل: ‌النوح والصياح على الميت:

‌مَا لَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ:

‌قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْمَيِّتِ:

7 -

تُكْرَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْمَيِّتِ حَتَّى يُغَسَّل (1)، وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْقِل بْنِ يَسَارٍ مَرْفُوعًا اقْرَءُوا سُورَةَ يس عَلَى مَوْتَاكُمْ (2) فَقَال ابْنُ حِبَّانَ: الْمُرَادُ بِهِ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَابْنُ مَرْدُوَيْهِ مَرْفُوعًا مَا مِنْ مَيِّتٍ يُقْرَأُ عِنْدَهُ يس إِلَاّ هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ (3) " وَخَالَفَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْمُحَقِّقِينَ، فَأَخَذَ بِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَقَال: بَل يُقْرَأُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ مُسَجًّى، وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا. (4)

قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْحَاصِل أَنَّ الْمَيِّتَ إِنْ كَانَ

(1) الهندية 1 / 157 وما بعدها

(2)

حديث: " اقرءوا سورة يس على موتاكم ". أخرجه أبو داود (3 / 489 - ط عزت عبيد الدعاس) وابن ماجه (1 / 465 - 466 - ط عيسى الحلبي) والبيهقي (3 / 383 - ط دار المعرفة) . وقال ابن حجر (وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث أ. هـ من التلخيص الحبير 2 / 104 - ط شركة الطباعة الفنية) .

(3)

حديث: " ما من ميت يقرأ عنده يس إلا هون الله عليه " أخرجه ابن حبان في صحيحه (5 / 3 - ط دار الكتب العلمية) والديلمي في مسند الفردوس (4 / 328 - ط دار الكتاب العربي) من حديث أبي الدرداء. ضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (2 / 104 - ط شركة الطباعة الفنية) .

(4)

المرقاة 2 / 221.

ص: 8

مُحْدِثًا فَلَا كَرَاهَةَ، وَإِنْ كَانَ نَجِسًا كُرِهَ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا أَيْضًا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ مُسَجًّى بِثَوْبٍ يَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِهِ، وَكَذَا يَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْكَرَاهَةِ بِمَا إِذَا قَرَأَ جَهْرًا. (1) وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُكْرَهُ قِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ مُطْلَقًا. (2)

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُقْرَأُ عِنْدَ الْمَيِّتِ قَبْل الدَّفْنِ لِئَلَاّ تَشْغَلَهُمُ الْقِرَاءَةُ عَنْ تَعْجِيل تَجْهِيزِهِ، خِلَافًا لاِبْنِ الرِّفْعَةِ وَبَعْضِهِمْ، وَجَوَّزَهُ الرَّمْلِيُّ بَحْثًا. أَمَّا بَعْدَ الدَّفْنِ فَيُنْدَبُ عِنْدَهُمْ (3) .

وَلَمْ نَعْثُرْ عَلَى تَصْرِيحٍ لِلْحَنَابِلَةِ فِي غَيْرِ الْمُحْتَضَرِ.

‌النَّوْحُ وَالصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ:

8 -

يُكْرَهُ النَّوْحُ، وَالصِّيَاحُ، وَشَقُّ الْجُيُوبِ، فِي مَنْزِل الْمَيِّتِ، وَفِي الْجَنَائِزِ، أَوْ فِي مَحَلٍّ آخَرَ لِلنَّهْيِ عَنْهُ، وَلَا بَأْسَ بِالْبُكَاءِ بِدَمْعٍ قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَالصَّبْرُ أَفْضَل. (4)

فَقَدْ رَوَى الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ

(1) ابن عابدين 1 / 598 (وحرفت العبارة فيه إلى أن الموت إن كان حدثا) .

(2)

الشرح الصغير 1 / 228.

(3)

نهاية المحتاج 2 / 428.

(4)

الهندية 1 / 157 وما بعدها، ومراقي الفلاح ص 305 وما بعدها.

ص: 8

أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ (1) . وَأَخْرَجَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ (2) .

وَأَمَّا الْبُكَاءُ بِغَيْرِ صَوْتٍ فَيَدُل عَلَى جَوَازِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رُفِعَ إِلَيْهِ ابْنٌ لاِبْنَتِهِ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ (3) فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَقَال: هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ. (4)

وَقَوْل عُمَرَ: - فِي حَقِّ نِسَاءِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ - دَعْهُنَّ يَبْكِينَ عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ (5) أَوْ لَقْلَقَةٌ (6) ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا. (7)

(1) حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 165 - ط السلفية) ومسلم (1 / 100 - ط عيسى الحلبي) من حديث أبي موسى الأشعري. والصالقة: هي التي ترفع صوتها بالبكاء. والحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة. والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة.

(2)

حديث: " ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 166 - ط السلفية) ومسلم (1 / 99 - ط عيسى الحلبي) من حديث عبد الله بن مسعود.

(3)

القعقعة هي حكاية صوت الشيء اليابس إذا حرك.

(4)

حديث: " هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده " أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 151 - ط السلفية) ومسلم (2 / 636 - ط عيسى الحلبي) من حديث أسامة بن زيد.

(5)

النقع: التراب على الرأس.

(6)

اللقلقة: الصوت يعني رفعه.

(7)

أثر " دعهن يبكين على أبي سليمان. . . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 160 - ط السلفية) معلقا. والبيهقي (4 / 71 - ط دار المعرفة) موصولا. وعزاه ابن حجر إلى سنن سعيد بن منصور،. والتاريخ الأوسط والصغير للبخاري. (فتح الباري 3 / 161 - ط السلفية) .

ص: 9

وَفِي الصَّبْرِ رَوَى الْبُخَارِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَال: اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي (1) . وَالْمُرَادُ بِالْكَرَاهَةِ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَقَال السَّرَّاجُ: قَدْ أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ النَّوْحِ، وَالدَّعْوَى بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، ذَكَرَهُ الطَّحْطَاوِيُّ (2) .

وَالْمُرَادُ بِالْبُكَاءِ فِي حَدِيثِ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ (3) النَّدْبُ، وَالنِّيَاحَةُ، وَإِنَّمَا يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ إِذَا أَوْصَى بِذَلِكَ. (4)

وَفِي غَايَةِ الْمُنْتَهَى مِنْ كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ لَا يُكْرَهُ بُكَاءٌ عَلَى مَيِّتٍ قَبْل مَوْتٍ وَلَا بَعْدَهُ، بَل اسْتِحْبَابُ الْبُكَاءِ رَحْمَةً لِلْمَيِّتِ سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ، وَحَرُمَ نَدْبٌ وَهُوَ بُكَاءٌ مَعَ تَعْدِيدِ مَحَاسِنِهِ، وَنَوْحٌ وَهُوَ رَفْعُ صَوْتٍ بِذَلِكَ بِرِقَّةٍ وَشَقِّ ثَوْبٍ، وَكُرِهَ

(1) حديث: " اتقي الله واصبري " أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 125 - ط السلفية) . ومسلم (2 / 637 - ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك.

(2)

الطحطاوي على مراقي الفلاح ص354

(3)

حديث: " إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه " أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 151 - ط السلفية) ومسلم (2 / 638 - ط عيسى الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر.

(4)

الدر وابن عابدين 1 / 633، والمقنع 1 / 284، 285.

ص: 9