الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَمْلَهُنَّ} (1) وَأَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ فِي جَمِيعِ الأَْمْصَارِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْحَامِل تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْل. وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً فَعِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْل عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ (2)
يُنْظَرُ تَحْتَ عِنْوَانِ (عِدَّةٌ) .
أَثَرُ الْجَنِينِ فِي تَصَرُّفَاتِ الْحَامِل:
12 -
لِلْجَنِينِ أَثَرٌ فِي تَصَرُّفَاتِ الْحَامِل فِي الشُّهُورِ الأَْخِيرَةِ مِنَ الْحَمْل، عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ:(حَامِلٌ. وَمَرَضُ الْمَوْتِ) . (3)
مَوْتُ الْحَامِل وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَيٌّ:
13 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْحَامِل إِذَا مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَيٌّ يُشَقُّ بَطْنُهَا، وَيُخْرَجُ وَلَدُهَا؛ لأَِنَّهُ اسْتِبْقَاءُ حَيٍّ بِإِتْلَافِ جُزْءٍ مِنْ مَيِّتٍ. (4) وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ:(حَامِلٌ) . (5)
أَثَرُ الْجَنِينِ فِي الطَّلَاقِ:
14 -
يَقَعُ طَلَاقُ الْحَامِل رَجْعِيًّا وَبَائِنًا بِاتِّفَاقِ
(1) سورة الطلاق / 4.
(2)
البدائع 3 / 193، والمبسوط 5 / 31، 58، وفتح القدير 3 / 73، وحاشية ابن عابدين 2 / 655، وحاشية الدسوقي 2 / 473، والشرح الكبير 1 / 474، والخطيب على أبي شجاع 1 / 36، ونهاية المحتاج 7 / 127، والمغني 3 / 483.
(3)
راجع في هذا (الجامع لأحكام القرآن) 7 / 139، والمغني 6 / 16.
(4)
حاشية ابن عابدين 1 / 660، والمغني 6 / 551.
(5)
الهداية 2 / 85، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4 / 260، 312، والمنهاج وشرحه 7 / 288، 411، والمغني 7 / 731، 8 / 171، والمحلى 11 / 210 - 212.
الْفُقَهَاءِ، (1) عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ:(حَامِلٌ، وَطَلَاقٌ) .
أَثَرُ الْجَنِينِ فِي عُقُوبَةِ أُمِّهِ:
15 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَامُ الْحَدُّ أَوِ الْقِصَاصُ عَلَى الْحَامِل حَتَّى تَضَعَ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْحَمْل مِنْ زِنًى أَمْ مِنْ غَيْرِهِ، عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ:(حَامِلٌ) . (2)
أَثَرُ الْجَنِينِ فِي دَفْنِ أُمِّهِ:
16 -
إِذَا مَاتَتْ كَافِرَةٌ فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ مِنْ مُسْلِمٍ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ. فَقَدِ اخْتُلِفَ، هَل تُدْفَنُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ مُرَاعَاةً لِجَنِينِهَا، أَوْ فِي مَقَابِرِ الْكُفَّارِ مُرَاعَاةً لِحَالِهَا (3) عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ:(حَامِلٌ) .
اسْتِحْقَاقُ الْجَنِينِ فِي تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِ:
17 -
نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَمْل مِنْ جُمْلَةِ الْوَرَثَةِ إِذَا تُيُقِّنَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْوَفَاةِ وَانْفَصَل عَنْ أُمِّهِ حَيًّا وَكَانَ يَتَحَقَّقُ فِيهِ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ
(1) راجع الهداية والفتح 3 / 32، وبداية المجتهد 2 / 53، ونهاية المحتاج 7 / 503، والإقناع 3 / 433، والمغني 7 / 98 - 102.
(2)
الهداية 2 / 85، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4 / 260، 312، والمنهاج وشرحه 7 / 288، 411، والمغني 7 / 731، 8 / 171، والمحلى 11 / 210 ـ 212
(3)
المغني 2 / 563.