المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حفظ حرمة الجار: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌جَنَائِزُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَوَّلاً: أَحْكَامُ الْمُحْتَضَرِ:

- ‌تَعْرِيفُ الْمُحْتَضَرِ وَتَوْجِيهُهُ وَتَلْقِينُهُ:

- ‌‌‌مَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَمَا لَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ:

- ‌مَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌الإِْعْلَامُ بِالْمَوْتِ:

- ‌قَضَاءُ الدَّيْنِ:

- ‌تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ:

- ‌مَا لَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ:

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْمَيِّتِ:

- ‌النَّوْحُ وَالصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ:

- ‌شَقُّ بَطْنِ الْمَيِّتَةِ لإِِخْرَاجِ الْجَنِينِ:

- ‌غُسْل الْمَيِّتِ:

- ‌تَكْفِينُ الْمَيِّتِ:

- ‌حَمْل الْجِنَازَةِ:

- ‌حُكْمُ الْحَمْل وَكَيْفِيَّتُهُ:

- ‌تَشْيِيعُ الْجِنَازَةِ:

- ‌مَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَل مَعَ الْجِنَازَةِ وَمَا لَا يَنْبَغِي:

- ‌اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ بِمِبْخَرَةٍ أَوْ نَارٍ:

- ‌الْجُلُوسُ قَبْل وَضْعِ الْجِنَازَةِ:

- ‌الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ:

- ‌الصَّمْتُ فِي اتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ:

- ‌شُرُوطُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ:

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌مَا يَفْعَل الْمَسْبُوقُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌تَرْكُ بَعْضِ التَّكْبِيرَاتِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى جَنَائِزَ مُجْتَمِعَةٍ:

- ‌الْحَدَثُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ:

- ‌مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ:

- ‌مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ:

- ‌مَا يُفْسِدُ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا:

- ‌التَّعْزِيَةُ، وَالرِّثَاءُ، وَزِيَارَةُ الْقُبُورِ وَنَحْوُ ذَلِكَ:

- ‌صُنْعُ الطَّعَامِ لأَِهْل الْمَيِّتِ:

- ‌وُصُول ثَوَابِ الأَْعْمَال لِلْغَيْرِ:

- ‌جَنَابَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَدَثُ:

- ‌ الْخَبَثُ:

- ‌ النَّجَسُ

- ‌ الطَّهَارَةُ:

- ‌أَسْبَابُ الْجَنَابَةِ:

- ‌مَا تَرْتَفِعُ بِهِ الْجَنَابَةُ:

- ‌مَا يَحْرُمُ فِعْلُهُ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ وَمَا يُبَاحُ لِلْجُنُبِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنَابَةِ فِي الصَّوْمِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنَابَةِ فِي الْحَجِّ:

- ‌جِنَايَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْجَرِيمَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ:

- ‌أَقْسَامُ الْجِنَايَةِ:

- ‌أَوَّلاً - أَقْسَامُ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ:

- ‌ الْقَتْل الْعَمْدُ:

- ‌ الْقَتْل شِبْهُ الْعَمْدِ:

- ‌ الْقَتْل الْخَطَأُ:

- ‌ الْقَتْل بِالتَّسَبُّبِ أَوْ السَّبَبِ:

- ‌ثَانِيًا - الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌ إِذَا كَانَتْ عَمْدًا:

- ‌ إِذَا كَانَتْ خَطَأً:

- ‌ثَالِثًا - الْجِنَايَةُ عَلَى مَا هُوَ نَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ:

- ‌جِنَايَةٌعَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ الْمُوجِبَةُ لِلْقِصَاصِ:

- ‌(1) أَنْ يَكُونَ الْفِعْل عَمْدًا:

- ‌(2) أَنْ يَكُونَ الْفِعْل عُدْوَانًا:

- ‌(3) كَوْنُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُكَافِئًا لِلْجَانِي فِي الصِّفَاتِ

- ‌أ - التَّكَافُؤُ فِي النَّوْعِ

- ‌ب - التَّكَافُؤُ فِي الدِّينِ:

- ‌ج - التَّكَافُؤُ فِي الْعَدَدِ:

- ‌(4) الْمُمَاثَلَةُ فِي الْمَحَل:

- ‌(5) الْمُمَاثَلَةُ فِي الْمَنْفَعَةِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ:(إِذَا كَانَتْ عَمْدًا) :

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل - أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ بِالْقَطْعِ وَالإِْبَانَةِ:

- ‌1 - الْجِنَايَةُ عَلَى الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ:

- ‌ الْكَمَال

- ‌ الصِّحَّةُ:

- ‌2 - الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَيْنِ:

- ‌جِنَايَةُ الأَْعْوَرِ عَلَى صَحِيحِ الْعَيْنَيْنِ وَعَكْسُهَا:

- ‌3 - الْجِنَايَةُ عَلَى الأَْنْفِ:

- ‌4 - الْجِنَايَةُ عَلَى الأُْذُنِ:

- ‌5 - الْجِنَايَةُ عَلَى اللِّسَانِ:

- ‌6 - الْجِنَايَةُ عَلَى الشَّفَةِ:

- ‌7 - الْجِنَايَةُ عَلَى السِّنِّ:

- ‌8 - الْجِنَايَةُ عَلَى ثَدْيِ الْمَرْأَةِ:

- ‌9 - الْجِنَايَةُ عَلَى الذَّكَرِ:

- ‌10 - الْجِنَايَةُ عَلَى اللِّحْيَةِ وَشَعْرِ الرَّأْسِ وَالْحَاجِبِ:

- ‌11 - الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَظْمِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي:الْجِرَاحُ:

- ‌أَوَّلاً - الشِّجَاجُ:

- ‌ثَانِيًا - الْجِرَاحَاتُ الْوَاقِعَةُ عَلَى سَائِرِ الْبَدَنِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ:إِبْطَال الْمَنَافِعِ بِلَا شَقٍّ وَلَا إِبَانَةٍ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ الْمُوجِبَةُ لِلدِّيَةِ أَوْ غَيْرِهَا:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: إِبَانَةُ الأَْطْرَافِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: الْجِرَاحُ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ: إِبْطَال الْمَنَافِعِ:

- ‌جِنْسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجِنْسِ:

- ‌ اتِّحَادُ الْجِنْسِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌ أَثَرُ اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَاخْتِلَافِهِ فِي الْبُيُوعِ الرِّبَوِيَّةِ:

- ‌ الْجِنْسُ فِي السَّلَمِ:

- ‌ الاِخْتِلَافُ فِي جِنْسِ الْمَغْصُوبِ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِجِنْسِ فُلَانٍ:

- ‌ شُرْبُ مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جِنٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْنْسُ:

- ‌ الشَّيَاطِينُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - الأَْحْكَامُ الْعَامَّةُ:

- ‌وُجُودُ الْجِنِّ:

- ‌قُدْرَتُهُمْ عَلَى التَّشَكُّل فِي صُوَرٍ شَتَّى:

- ‌مَسْكَنُ الْجِنِّ وَمَأْكَلُهُمْ وَمَشْرَبُهُمْ:

- ‌تَكْلِيفُ الْجِنِّ وَدُخُولُهُمْ فِي عُمُومِ بِعْثَةِ مُحَمَّدٍ

- ‌صلى الله عليه وسلم:

- ‌ثَوَابُ الْجِنِّ عَلَى أَعْمَالِهِمْ:

- ‌دُخُول الْجِنِّ فِي بَدَنِ الإِْنْسَانِ:

- ‌رِوَايَةُ الْجِنِّ لِلْحَدِيثِ:

- ‌الذَّبْحُ لِلْجِنِّ:

- ‌الأَْذْكَارُ الَّتِي يُعْتَصَمُ بِهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ مَرَدَةِ الْجِنِّ وَيُسْتَدْفَعُ بِهَا شَرُّهُمْ:

- ‌جُنُونٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدَّهَشُ:

- ‌ الْعَتَهُ:

- ‌ السَّفَهُ:

- ‌ السُّكْرُ:

- ‌ الصَّرْعُ:

- ‌أَقْسَامُ الْجُنُونِ:

- ‌أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الأَْهْلِيَّةِ:

- ‌أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ:

- ‌ فِي الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي سُقُوطِ الصَّلَاةِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الصَّوْمِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْحَجِّ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي التَّبَرُّعَاتِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْوِلَايَةِ:

- ‌ جُنُونُ الْقَاضِي:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْجِنَايَاتِ:

- ‌لَا جِزْيَةَ عَلَى الْمَجْنُونِ:

- ‌هَل يُعْتَبَرُ الْجُنُونُ عَيْبًا فِي النِّكَاحِ

- ‌طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى مَنْ صَحَّ تَصَرُّفُهُ:

- ‌أَوَّلاً - فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ:

- ‌ طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ:

- ‌ طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى الْحَاضِنِ:

- ‌ طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى نَاظِرِ الْوَقْفِ:

- ‌ الْوَكَالَةُ:

- ‌ طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ:

- ‌ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ:

- ‌ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ:

- ‌طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى الْمُوجِبِ قَبْل الْقَبُول:

- ‌طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ أَوْ حَدٌّ:

- ‌ فِي الْقِصَاصِ:

- ‌ فِي الْحُدُودِ:

- ‌جَنِينٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَطْوَارُ الْجَنِينِ فِي الرَّحِمِ:

- ‌ النُّطْفَةَ

- ‌ الْعَلَقَةُ:

- ‌ الْمُضْغَةُ:

- ‌أَهْلِيَّةُ الْجَنِينِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي نَفَقَةِ أُمِّهِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي الْعِدَّةِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي تَصَرُّفَاتِ الْحَامِل:

- ‌مَوْتُ الْحَامِل وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَيٌّ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي عُقُوبَةِ أُمِّهِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي دَفْنِ أُمِّهِ:

- ‌اسْتِحْقَاقُ الْجَنِينِ فِي تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي الإِْرْثِ:

- ‌حُكْمُ الْوَصِيَّةِ لِلْجَنِينِ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الْجَنِينِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الْجَنِينِ:

- ‌تَغْسِيل الْجَنِينِ، وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ:

- ‌جِهَادٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السِّيَرُ:

- ‌ الْغَزْوُ:

- ‌ الرِّبَاطُ:

- ‌تَدَرُّجُ مَشْرُوعِيَّةِ الْجِهَادِ:

- ‌فَضْل الْجِهَادِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْجِهَادِ:

- ‌مَتَى يَصِيرُ الْجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الْجِهَادِ:

- ‌الاِسْتِئْذَانُ فِي الْجِهَادِ:

- ‌ إِذْنُ الْوَالِدَيْنِ:

- ‌الرُّجُوعُ عَنِ الإِْذْنِ:

- ‌ إِذْنُ الدَّائِنِ:

- ‌ إِذْنُ الإِْمَامِ:

- ‌الْجِهَادُ مَعَ الأَْئِمَّةِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْجِهَادِ:

- ‌ الإِْسْلَامُ:

- ‌ الْعَقْل:

- ‌ الْبُلُوغُ:

- ‌ الذُّكُورَةُ:

- ‌ الْقُدْرَةُ عَلَى مُؤْنَةِ الْجِهَادِ:

- ‌ السَّلَامَةُ مِنَ الضَّرَرِ:

- ‌مَنْ يَمْنَعُهُ الإِْمَامُ مِنَ الْخُرُوجِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌الْقِتَال عَلَى جُعْلٍ:

- ‌الدَّعْوَةُ قَبْل الْقِتَال

- ‌الأَْمَانُ فِي حَال الْقِتَال:

- ‌الاِسْتِعَانَةُ بِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قِتَال الْعَدُوِّ:

- ‌مُحَرَّمَاتُ الْجِهَادِ وَمَكْرُوهَاتُهُ:

- ‌ الْقِتَال فِي الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌ مَنْعُ إِخْرَاجِ الْمُصْحَفِ وَكُتُبِ الشَّرْعِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌ مَنْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ فِي الْجِهَادِ:

- ‌ قَتْل الْقَرِيبِ:

- ‌ الْغَدْرُ، وَالْغُلُول، وَالْمُثْلَةُ:

- ‌ تَحْرِيقُ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ، وَتَغْرِيقُهُ بِالْمَاءِ، وَرَمْيُهُ بِالْمَنْجَنِيقِ:

- ‌ إِتْلَافُ الأَْمْوَال:

- ‌ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ:

- ‌قِلَّةُ الْعَدَدِ مَعَ احْتِمَال الظَّفَرِ:

- ‌تَحَصُّنُ أَهْل الْبَلَدِ مِنَ الْعَدُوِّ:

- ‌الْفِرَارُ وَإِحْرَازُ الْغَنِيمَةِ:

- ‌حُكْمُ التَّبْيِيتِ فِي الْقِتَال:

- ‌تَتَرُّسُ الْكُفَّارِ بِالذُّرِّيَّةِ وَالنِّسَاءِ:

- ‌مَا يَنْتَهِي بِهِ الْقِتَال:

- ‌اسْتِعْمَال أَمْوَال الْعَدُوِّ وَسِلَاحِهِ

- ‌وَأَحْكَامُ الْغَنَائِمِ:

- ‌جَهَازٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ تَجْهِيزُ الْغَازِي:

- ‌ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ:

- ‌ جَهَازُ السَّفَرِ فِي الْحَجِّ:

- ‌ جَهَازُ الزَّوْجَةِ:

- ‌تَمَلُّكُ الْمَرْأَةِ الْجَهَازَ:

- ‌جَهَالَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْغَرَرُ:

- ‌ الْقِمَارُ:

- ‌ إِبْهَامٌ:

- ‌ شُبْهَةٌ:

- ‌أَقْسَامُ الْجَهَالَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ:

- ‌ الأُْولَى: الْجَهَالَةُ الْفَاحِشَةُ:

- ‌ الثَّانِيَةُ: الْجَهَالَةُ الْيَسِيرَةُ:

- ‌ الثَّالِثَةُ: الْجَهَالَةُ الْمُتَوَسِّطَةُ:

- ‌أَحْكَامُ الْجَهَالَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْبَيْعِ:

- ‌ الْجَهَالَةُ فِي صِيغَةِ الْعَقْدِ:

- ‌الْبَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ:

- ‌بَيْعُ الْحَصَاةِ:

- ‌بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ:

- ‌ الْجَهْل بِالْمَبِيعِ:

- ‌بَيْعُ مَا يَكْمُنُ فِي الأَْرْضِ:

- ‌بَيْعُ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ:

- ‌بَيْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ:

- ‌بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ:

- ‌بَيْعُ الْمَعْدُومِ:

- ‌بَيْعُ الْجُزَافِ:

- ‌ الْجَهَالَةُ فِي الثَّمَنِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي السَّلَمِ:

- ‌الْجَهَالَةُ بِرَأْسِ مَال الْمُضَارَبَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الإِْجَارَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الأَْجَل:

- ‌إِبْرَاءُ الْمَجْهُول:

- ‌الصُّلْحُ عَنِ الْمَجْهُول:

- ‌زَوَال الْجَهَالَةِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ:

- ‌الصُّلْحُ عَلَى بَدَل الْقِصَاصِ:

- ‌جَهَالَةُ الْمَكْفُول لَهُ:

- ‌ضَمَانُ الْحَقِّ الْمَجْهُول:

- ‌جَهَالَةُ الرَّهْنِ وَالْمَرْهُونِ بِهِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْوَكَالَةِ:

- ‌الْجَهْل فِي الْجَعَالَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الشَّرِكَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْهِبَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْوَصِيَّةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْوَقْفِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الإِْقْرَارِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي النَّسَبِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْمَهْرِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْخُلْعِ:

- ‌جَهَالَةُ الْمَقْذُوفِ:

- ‌جَهَالَةُ وَلِيِّ الْقَتِيل:

- ‌جَهَالَةُ الْمُدَّعَى بِهِ:

- ‌جَهَالَةُ الْمَشْهُودِ بِهِ:

- ‌جَهْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حَدُّ الْجَهْرِ وَالإِْسْرَارِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَهْرِ:

- ‌ الْجَهْرُ بِأَقْوَال الصَّلَاةِ:

- ‌ الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّعَوُّذِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ:

- ‌ جَهْرُ الإِْمَامِ:

- ‌ جَهْرُ الْمَأْمُومِ:

- ‌ جَهْرُ الْمُنْفَرِدِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّأْمِينِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّسْمِيعِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّشَهُّدِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْقُنُوتِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّسْلِيمِ لِلْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّبْلِيغِ:

- ‌الْجَهْرُ فِي الصَّلَاةِ الْمَقْضِيَّةِ:

- ‌الْجَهْرُ فِي مَوْضِعِ الإِْسْرَارِ وَالْعَكْسُ:

- ‌الْجَهْرُ فِي النَّوَافِل:

- ‌إِسْرَارُ الْمَرْأَةِ وَجَهْرُهَا فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ الْجَهْرُ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالنِّيَّةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّعَوُّذِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ:

- ‌الْجَهْرُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْخُطْبَةِ:

- ‌الْجَهْرُ وَالإِْسْرَارُ بِالأَْذْكَارِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالدُّعَاءِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ فِي طَرِيقِ مُصَلَّى الْعِيدِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ فِي لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ:

- ‌(الْجَهْرُ بِالتَّلْبِيَةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْل:

- ‌جَهْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النِّسْيَانُ:

- ‌ السَّهْوُ:

- ‌أَقْسَامُ الْجَهْل:

- ‌أَوَّلاً - الْجَهْل الْبَاطِل الَّذِي لَا يَصْلُحُ عُذْرًا:

- ‌ثَانِيًا - الْجَهْل الَّذِي يَصْلُحُ عُذْرًا:

- ‌الْجَهْل بِالتَّحْرِيمِ مُسْقِطٌ لِلإِْثْمِ وَالْحُكْمِ فِي الظَّاهِرِ:

- ‌الْجَهْل بِمَعْنَى اللَّفْظِ مُسْقِطٌ لِحُكْمِهِ:

- ‌مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ شَيْءٍ وَجَهِل مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ:

- ‌الْجَهْل عُذْرٌ فِي الْمَنْهِيَّاتِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌أَحْكَامُ الْجَهْل:

- ‌جَهْل الْمَرْأَةِ عَادَتَهَا:

- ‌الْجَهْل بِوَقْتِ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْل بِالنَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْل بِالْمُطَهَّرِ وَسَاتِرِ الْعَوْرَةِ:

- ‌الْجَهْل بِالْقِبْلَةِ:

- ‌الْجَهْل بِالْفَاتِحَةِ:

- ‌الْجَهْل بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْل بِمُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ:

- ‌قَضَاءُ الْفَوَائِتِ الْمَجْهُولَةِ:

- ‌الْجَهْل بِوَقْتِ الصَّوْمِ:

- ‌جِمَاعُ الصَّائِمِ فِي رَمَضَانَ جَاهِلاً بِالتَّحْرِيمِ:

- ‌جِمَاعُ مُحْرِمٍ جَاهِلاً بِالتَّحْرِيمِ:

- ‌الْجَهْل لَا يُعْفِي مِنْ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى الطَّبِيبِ الْجَاهِل:

- ‌طَلَاقُ مَنْ جَهِل مَعْنَى الطَّلَاقِ:

- ‌الْجَهْل بِتَحْرِيمِ الزِّنَى:

- ‌الْجَهْل بِتَحْرِيمِ السَّرِقَةِ:

- ‌الْجَهْل بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ:

- ‌تَوْلِيَةُ الْجَاهِل بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْقَضَاءَ:

- ‌الْجَهْل بِالْبَيْعَةِ لِلإِْمَامِ الأَْوَّل:

- ‌التَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ مَعَ الْجَهْل:

- ‌جِهَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَيِّزُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ تَرْكُ اسْتِقْبَال وَاسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:

- ‌ اخْتِلَافُ الْقَابِضِ وَالدَّافِعِ فِي الْجِهَةِ:

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى جِهَةٍ:

- ‌ الْجِهَةُ فِي الْمِيرَاثِ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِجِهَةٍ:

- ‌ جِهَاتُ التَّبَعِيَّةِ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌جَوَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْقْرَارُ:

- ‌الرَّدُّ:

- ‌الْقَبُول:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَنْوَاعُ الْجَوَابِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَوَابِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌دَلَالَةُ الْجَوَابِ عَلَى الْعُمُومِ أَوِ الْخُصُوصِ:

- ‌ثَانِيًا: عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الْجَوَابِ:

- ‌1 - فِي الإِْقْرَارِ:

- ‌2 - فِي الطَّلَاقِ:

- ‌الاِمْتِنَاعُ عَنِ الْجَوَابِ:

- ‌جِوَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجِوَارِ:

- ‌ حَدُّ الْجِوَارِ:

- ‌ حُقُوقُ الْجِوَارِ:

- ‌حِفْظُ حُرْمَةِ الْجَارِ:

- ‌أَثَرُ الْجِوَارِ فِي تَقْيِيدِ التَّصَرُّفِ فِي الْمِلْكِ:

- ‌حُكْمُ الاِنْتِفَاعِ بِالْجِدَارِ بَيْنَ جَارَيْنِ:

- ‌أَثَرُ الْجِوَارِ فِي ثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ:

- ‌حَقُّ الْجِوَارِ فِي الْمَسِيل:

- ‌حَقُّ الْجِوَارِ فِي الطَّرِيقِ:

- ‌حَقُّ الْجِوَارِ فِي النَّهْرِ:

- ‌جِوَارُ الْمَسْكَنِ الشَّرْعِيِّ:

- ‌مُجَاوَرَةُ الذِّمِّيِّ لِلْمُسْلِمِ:

- ‌جَوَازٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْجَوَازُ وَاللُّزُومُ فِي التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌جَوْدَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَوْدَةِ:

- ‌اعْتِبَارُ الْجَوْدَةِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ:

- ‌إِظْهَارُ جَوْدَةِ مَا لَيْسَ بِجَيِّدٍ:

- ‌ذِكْرُ الْجَوْدَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌ذِكْرُ الْجَوْدَةِ فِي الْحَوَالَةِ:

- ‌جَوْرَبٌ

- ‌حَائِطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَائِطِ:

- ‌أَوَّلاً - الْحَائِطُ بِمَعْنَى الْجِدَارِ:

- ‌وَأَمَّا الْحَائِطُ الْمُشْتَرَكُ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ:

- ‌الْمَوْضِعُ الأَْوَّل: الاِنْتِفَاعُ بِهِ:

- ‌الْمَوْضِعُ الثَّانِي: قِسْمَةُ الْجِدَارِ:

- ‌الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ: الْعِمَارَةُ:

- ‌التَّلَفُ بِسُقُوطِ الْحَائِطِ:

- ‌تَنْقِيشُ حَائِطِ الْقِبْلَةِ:

- ‌كِتَابَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْحَائِطِ:

- ‌إِجَارَةُ الْحَائِطِ:

- ‌الدَّعْوَى فِي الْحَائِطِ:

- ‌هَدْمُ الْحَائِطِ:

- ‌بِنَاءُ الْحَائِطِ الْجَدِيدِ:

- ‌وَضْعُ الْخَشَبِ عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ:

- ‌الإِْحْيَاءُ بِتَحْوِيطِ الأَْرْضِ:

- ‌ثَانِيًا - الْحَائِطُ (الْبُسْتَانُ) :

- ‌مَعْلُومِيَّةُ الْحَائِطِ فِي الْمُسَاقَاةِ:

- ‌حَائِلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌السُّتْرَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - حُكْمُ الْحَائِل (بِمَعْنَى غَيْرِ الْحَامِل) :

- ‌ثَانِيًا - حُكْمُ الْحَائِل بِمَعْنَى الْحَاجِزِ:

- ‌ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ فِي الْغُسْل:

- ‌ فِي اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ:

- ‌ مَسُّ الْمُصْحَفِ:

- ‌ الاِقْتِدَاءُ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ:

- ‌حَاجِبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْبَوَّابُ وَالنَّقِيبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ أَوَّلاً: غَسْل الْحَاجِبِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ثَانِيًا - صَلَاةُ الْعَاجِزِ إِيمَاءً بِالْحَاجِبِ:

- ‌ثَالِثًا: الأَْخْذُ مِنْ شَعْرِ الْحَاجِبِ:

- ‌رَابِعًا: الْجِنَايَةُ عَلَى الْحَاجِبِ:

- ‌خَامِسًا: اتِّخَاذُ الْقَاضِي أَوْ الأَْمِيرِ حَاجِبًا:

- ‌شُرُوطُ الْحَاجِبِ وَآدَابُهُ:

- ‌سَادِسًا: الْحَاجِبُ فِي الْمِيرَاثِ:

- ‌حَاجَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الضَّرُورَةُ:

- ‌التَّحْسِينُ:

- ‌ الاِسْتِصْلَاحُ:

- ‌ الرُّخْصَةُ:

- ‌الاِحْتِجَاجُ بِهَا:

- ‌مُرَاعَاةُ الْحَاجَةِ مَقْصِدٌ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ:

- ‌مَا تَجْرِي فِيهِ الْحَاجَةُ:

- ‌تَنَوُّعُ الْحَاجَةِ:

- ‌اعْتِبَارُ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ:

- ‌بِاعْتِبَارِ الأَْعْصَارِ وَالأَْمْصَارِ وَالْقُرُونِ وَالأَْحْوَال:

- ‌بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ:

- ‌شُرُوطُ الْحَاجَةِ:

- ‌ أَلَاّ يَعُودَ اعْتِبَارُهَا عَلَى الأَْصْل بِالإِْبْطَال:

- ‌ أَنْ تَكُونَ الْحَاجَةُ قَائِمَةً لَا مُنْتَظَرَةً:

- ‌ أَلَاّ يَكُونَ الأَْخْذُ بِمُقْتَضَى الْحَاجَةِ مُخَالِفًا لِقَصْدِ الشَّارِعِ:

- ‌الْحَاجَةُ تُنَزَّل مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ:

- ‌أَسْبَابُ الْحَاجَةِ:

- ‌الْحَاجَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا:

- ‌الْحَاجَاتُ غَيْرُ الْمَحْدُودَةِ لَا تَتَرَتَّبُ فِي الذِّمَّةِ:

- ‌تَقْدِيمُ الْحَوَائِجِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضِهِ:

- ‌أَثَرُ الْحَاجَةِ:

- ‌أَوَّلاً: الاِسْتِثْنَاءُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ(مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ) :

- ‌ثَانِيًا: الأَْخْذُ بِالأَْعْرَافِ وَالْعَادَاتِ:

- ‌ثَالِثًا: إِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ لِلْحَاجَةِ، وَكَذَلِكَ مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ:

- ‌رَابِعًا: اعْتِبَارُ الشُّبُهَاتِ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ:

- ‌حَارِصَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدَّامِيَةُ:

- ‌ الْبَاضِعَةُ

- ‌ الْمُتَلَاحِمَةُ:

- ‌ السِّمْحَاقُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌حَافِدٌ

- ‌حَاقِبٌ

- ‌حَاقِنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَاقِبُ:

- ‌ الْحَصْرُ:

- ‌ الْحَازِقُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌قَضَاءُ الْحَاقِنِ:

- ‌حَاكِمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُحْتَسِبُ:

- ‌ الْمُفْتِي:

- ‌أَوَّلاً - الْحَاكِمُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ الْمُتَكَلِّمِينَ:

- ‌ثَانِيًا: الْحَاكِمُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ فِي تَوْلِيَةِ الْحَاكِمِ:

- ‌حَامِلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَائِل:

- ‌أَحْكَامُ الْحَامِل:

- ‌أَوَّلاً: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ:

- ‌دَمُ الْحَامِل:

- ‌إِفْطَارُ الْحَامِل فِي رَمَضَانَ:

- ‌نِكَاحُ الْحَامِل:

- ‌طَلَاقُ الْحَامِل:

- ‌عِدَّةُ الْحَامِل:

- ‌نَفَقَةُ الْحَامِل:

- ‌خُرُوجُ جَمِيعِ الْحَمْل:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْحَامِل:

- ‌اسْتِيفَاءُ الْحُدُودِ مِنَ الْحَامِل:

- ‌الاِعْتِدَاءُ عَلَى الْحَامِل:

- ‌مَوْتُ الْحَامِل وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَيٌّ:

- ‌غُسْل وَتَكْفِينُ الْحَامِل:

- ‌دَفْنُ الْحَامِل:

- ‌ثَانِيًا: حَمْل الْحَيَوَانِ:

- ‌ فِي التَّذْكِيَةِ:

- ‌ فِي الزَّكَاةِ وَالأُْضْحِيَّةِ:

- ‌ فِي الْبَيْعِ:

- ‌‌‌حِبَاءٌ

- ‌حِبَ

- ‌حَبْسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَجْرُ:

- ‌ الْحَصْرُ:

- ‌ الْوَقْفُ:

- ‌ النَّفْيُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَبْسِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْحَبْسِ:

- ‌الْحَبْسُ بِقَصْدِ الْعُقُوبَةِ وَالتَّعْزِيرِ وَمُوجِبَاتُهُ:

- ‌جَمْعُ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا مَعَ عُقُوبَاتٍ أُخْرَى:

- ‌مُدَّةُ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا:

- ‌ أَقَل الْمُدَّةِ:

- ‌ أَكْثَرُ الْمُدَّةِ:

- ‌التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْحَبْسِ الْقَصِيرِ وَالْحَبْسِ الطَّوِيل:

- ‌إِبْهَامُ مُدَّةِ الْحَبْسِ:

- ‌الْحَبْسُ الْمُؤَبَّدُ:

- ‌أَسْبَابُ سُقُوطِ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا وَقَطْعُ مُدَّتِهِ:

- ‌ الْمَوْتُ:

- ‌ الْجُنُونُ:

- ‌ الْعَفْوُ:

- ‌ الشَّفَاعَةُ:

- ‌ التَّوْبَةُ:

- ‌طَهَارَةُ الْمَحْبُوسِ مِنْ ذَنْبِهِ بِالْحَبْسِ تَعْزِيرًا:

- ‌الْحَبْسُ لِلاِسْتِيثَاقِ:

- ‌الْحَبْسُ بِسَبَبِ التُّهَمَةِ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَبْسِ بِتُهَمَةٍ وَحَالَاتُهُ:

الفصل: ‌حفظ حرمة الجار:

الْجِوَارِ فِي قُرْبِ الأَْبْوَابِ. وَأَدْرَجَ تَحْتَهُ حَدِيثَ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَال: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا (1)

وَمِنْ حُقُوقِ الْجِوَارِ مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي قَوْلِهِ: لَيْسَ حَقُّ الْجِوَارِ كَفَّ الأَْذَى فَقَطْ، بَل احْتِمَال الأَْذَى، فَإِنَّ الْجَارَ أَيْضًا قَدْ كَفَّ أَذَاهُ، فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ قَضَاءُ حَقٍّ وَلَا يَكْفِي احْتِمَال الأَْذَى، بَل لَا بُدَّ مِنَ الرِّفْقِ، وَإِسْدَاءِ الْخَيْرِ وَالْمَعْرُوفِ. . وَمِنْهَا: أَنْ يَبْدَأَ جَارَهُ بِالسَّلَامِ، وَيَعُودَهُ فِي الْمَرَضِ، وَيُعَزِّيَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، وَيُهَنِّئَهُ عِنْدَ الْفَرَحِ، وَيُشَارِكَهُ السُّرُورَ بِالنِّعْمَةِ، وَيَتَجَاوَزَ عَنْ زَلَاّتِهِ، وَيَغُضَّ بَصَرَهُ عَنْ مَحَارِمِهِ، وَيَحْفَظَ عَلَيْهِ دَارَهُ إِنْ غَابَ، وَيَتَلَطَّفَ بِوَلَدِهِ، وَيُرْشِدَهُ إِلَى مَا يَجْهَلُهُ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ. . هَذَا إِلَى جُمْلَةِ الْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ (2) .

وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: إِنَّ الْمُجَاوَرَةَ تُوجِبُ لِكُلٍّ مِنَ الْحَقِّ مَا لَا يَجِبُ لأَِجْنَبِيٍّ، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا لَا يَحْرُمُ عَلَى الأَْجْنَبِيِّ. فَيُبِيحُ الْجِوَارُ الاِنْتِفَاعَ بِمِلْكِ الْجَارِ الْخَالِي مِنْ ضَرَرِ الْجَارِ، وَيَحْرُمُ الاِنْتِفَاعُ بِمِلْكِ الْجَارِ إِذَا كَانَ فِيهِ إِضْرَارٌ (3) .

(1) حديث عائشة: " إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 5 / 220 - ط السلفية) .

(2)

الإحياء 2 / 213.

(3)

فتاوى ابن تيمية 3 / 17.

ص: 219

‌حِفْظُ حُرْمَةِ الْجَارِ:

4 -

الْمُرَادُ مِنْ هَذَا الْحَقِّ حِفْظُ حُرْمَةِ الْجَارِ، وَسَتْرُ عِيَالِهِ. . وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْجِدَارِ السَّاتِرِ وَبِالنَّافِذَةِ الَّتِي لَا يُطِل مِنْهَا الْجَارُ عَلَى حَرِيمِ جَارِهِ.

أَمَّا الْجِدَارُ السَّاتِرُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِمًا بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ مِنْ قَدِيمٍ، وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَبْنِيَهُ بِالاِشْتِرَاكِ مَعَ الآْخَرِ لِيَحْجِزَ بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا، فَامْتَنَعَ الآْخَرُ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ.

وَإِنْ أَرَادَ الْبِنَاءَ وَحْدَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْبِنَاءُ إِلَاّ فِي مِلْكِهِ خَاصَّةً؛ لأَِنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ جَارِهِ الْمُخْتَصِّ بِهِ. وَهَذَا كُلُّهُ لَا يُعْلَمُ فِيهِ خِلَافٌ (1) .

غَيْرَ أَنَّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ سُئِل عَنْ بُسْتَانٍ مُشْتَرَكٍ حَصَلَتْ فِيهِ الْقِسْمَةُ، فَأَرَادَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبْنِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَارِهِ جِدَارًا، فَامْتَنَعَ أَنْ يَدَعَهُ يَبْنِي، أَوْ يَقُومَ مَعَهُ عَلَى الْبِنَاءِ. فَأَجَابَ: يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ، وَيُؤْخَذُ الْجِدَارُ مِنْ أَرْضِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حَقِّهِ (2) .

فَإِنْ كَانَ الْجِدَارُ قَدِيمًا، فَهُدِمَ، وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَبْنِيَهُ، وَأَبَى الآْخَرُ، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَقْوَالٌ. . قَال بَعْضُهُمْ: لَا يُجْبَرُ. وَقَال أَبُو اللَّيْثِ: فِي زَمَانِنَا يُجْبَرُ؛ لأَِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ. وَقِيل: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ عَلَى تَفْصِيلٍ: إِنْ كَانَ أَصْل الْجِدَارِ يَحْتَمِل الْقِسْمَةَ، وَيُمْكِنُ

(1) المغني 4 / 460.

(2)

الفتاوى 30 / 13.

ص: 219

لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَبْنِيَ فِي نَصِيبِهِ سُتْرَةً. . لَا يُجْبَرُ الآْبِي عَلَى الْبِنَاءِ. وَإِنْ كَانَ أَصْل الْحَائِطِ لَا يَحْتَمِل الْقِسْمَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُؤْمَرُ الآْبِي بِالْبِنَاءِ (1) .

وَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: لَا يُجْبَرُ الَّذِي أَبَى مِنْهُمَا عَلَى الْبُنْيَانِ، وَيُقَال لِطَالِبِ الْبِنَاءِ: اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ، وَابْنِ إِنْ شِئْتَ.

وَلَهُ أَنْ يَقْسِمَ مَعَهُ عَرْصَةَ الْحَائِطِ، وَيَبْنِيَ فِيهَا لِنَفْسِهِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يُؤْمَرُ بِالْبُنْيَانِ، وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ. قَال ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا.

وَإِذَا كَانَ الْجِدَارُ لأَِحَدِهِمَا وَهَدَمَهُ إِضْرَارًا بِجَارِهِ، فَإِنَّهُ يُقْضَى عَلَيْهِ بِإِعَادَتِهِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ؛ لأَِجْل أَنْ يَسْتُرَ عَلَى جَارِهِ. وَإِذَا هَدَمَ الْجِدَارَ لإِِصْلَاحِهِ أَوِ انْهَدَمَ بِنَفْسِهِ فَلَا يُقْضَى عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يُعِيدَهُ، وَيُقَال لِلْجَارِ: اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ إِنْ شِئْتَ (2) .

وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ - فِي الْجَدِيدِ - أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ إِجْبَارُ شَرِيكِهِ عَلَى عِمَارَةِ الْجِدَارِ وَلَوْ بِهَدْمِ الشَّرِيكَيْنِ لِلْمُشْتَرَكِ لاِسْتِهْدَامٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لأَِنَّ الْمُمْتَنِعَ يَتَضَرَّرُ بِتَكْلِيفِهِ الْعِمَارَةَ، وَالضَّرَرُ لَا يُزَال بِالضَّرَرِ.

(1) فتاوى قاضيخان 3 / 108، والفتاوى الهندية 4 / 100.

(2)

الكافي 2 / 942، ومواهب الجليل 5 / 150، والخرشي 6 / 58، 194، والتاج والإكليل 5 / 150، والشرح الكبير 3 / 368، وحاشية الدسوقي 3 / 368.

ص: 220

وَقِيل: إِنَّ الْقَاضِيَ يُلَاحِظُ أَحْوَال الْمُتَخَاصِمَيْنِ، فَإِنْ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ الاِمْتِنَاعَ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ أَوْ شَكَّ فِي أَمْرِهِ لَمْ يُجْبِرْهُ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ عِنَادٌ أَجْبَرَهُ.

قَال فِي الرَّوْضَةِ: وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي النَّهْرِ، وَالْقَنَاةِ، وَالْبِئْرِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَاتِّخَاذِ سُتْرَةٍ بَيْنَ سَطْحَيْهِمَا.

وَلَوْ هَدَمَ الْجِدَارَ الْمُشْتَرَكَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ الآْخَرِ لَزِمَهُ أَرْشُ النَّقْصِ لَا إِعَادَةُ الْبِنَاءِ؛ لأَِنَّ الْجِدَارَ لَيْسَ مِثْلِيًّا، وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَإِنْ نَصَّ فِي غَيْرِهِ عَلَى لُزُومِ الإِْعَادَةِ (1) .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْجِدَارُ الَّذِي انْهَدَمَ مُشْتَرَكًا وَطَالَبَ أَحَدُهُمَا شَرِيكَهُ الْمُوسِرَ بِبِنَائِهِ مَعَهُ أُجْبِرَ الْمَطْلُوبُ عَلَى الْبِنَاءِ مَعَهُ (2) .

وَأَمَّا فِي السَّطْحِ، فَإِنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَدْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ مَنْ كَانَ سَطْحُهُ، وَسَطْحُ جَارِهِ سَوَاءً، وَفِي صُعُودِهِ السَّطْحَ يَقَعُ بَصَرُهُ فِي دَارِ جَارِهِ، فَلِلْجَارِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الصُّعُودِ مَا لَمْ يَتَّخِذْ سُتْرَةً. وَإِنْ كَانَ بَصَرُهُ لَا يَقَعُ فِي دَارِ جَارِهِ، وَلَكِنْ يَقَعُ عَلَى جِيرَانِهِ إِذَا كَانُوا عَلَى السَّطْحِ لَا يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ. قَال الإِْمَامُ نَاصِرُ الدِّينِ: هَذَا نَوْعُ اسْتِحْسَانٍ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يُمْنَعَ.

وَقَال الصَّدْرُ الشَّهِيدُ: إِنَّ الْمُرْتَقِيَ يُخْبِرُهُمْ

(1) مغني المحتاج 2 / 190.

(2)

مطالب أولي النهى 3 / 362.

ص: 220

وَقْتَ الاِرْتِقَاءِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ حَتَّى يَسْتُرُوا أَنْفُسَهُمْ.

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُجْبَرُ صَاحِبُ السَّطْحِ عَلَى أَنْ يَتَّخِذَ سُتْرَةً تَحْجُبُهُ عَنْ جَارِهِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ (1) .

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يُمْنَعُ الْجَارُ مِنْ صُعُودِ سَطْحِهِ إِذَا كَانَ يَنْظُرُ حَرَامًا عَلَى جَارِهِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ يُلْزَمُ بِاتِّخَاذِ سُتْرَةً إِذَا كَانَ سَطْحُهُ أَعْلَى مِنْ سَطْحِ جَارِهِ. فَإِنِ اسْتَوَيَا فِي الْعُلُوِّ اشْتَرَكَا فِي بِنَائِهَا؛ إِذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنَ الآْخَرِ بِالسُّتْرَةِ فَلَزِمَتْهُمَا (2) .

5 -

وَأَمَّا النَّافِذَةُ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ صَاحِبُ الْعُلُوِّ مِنْ فَتْحِ بَابٍ، أَوْ كَوَّةٍ تُطِل عَلَى سَاحَةِ الْجَارِ. وَلَيْسَ لِلْجَارِ حَقُّ الْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ مَا يَسْتُرُ جِهَتَهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ. وَقَال أَبُو السُّعُودِ: وَبِهِ يُفْتَى.

وَقِيل: إِنْ كَانَتْ الْكَوَّةُ لِلنَّظَرِ، وَكَانَتِ السَّاحَةُ مَحَل الْجُلُوسِ لِلنِّسَاءِ يُمْنَعُ. وَذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ أَنَّ عَلَيْهِ الْفَتْوَى (3) .

وَإِنْ كَانَ ارْتِفَاعُ النَّافِذَةِ عَنْ أَرْضِ الْغُرْفَةِ

(1) فتح القدير 5 / 506 - 507 والفتاوى الهندية 5 / 373، والفتاوى البزازية 6 / 419، وحاشية العدوي 6 / 60 وحاشية البجيرمي 3 / 15.

(2)

مطالب أولي النهى 3 / 358، والمغني 4 / 465، وكشاف القناع 3 / 401 - 402.

(3)

فتاوى قاضيخان 3 / 433، وفتاوى البزازية 6 / 414، ومنحة الخالق 7 / 36، وحاشية ابن عابدين 5 / 448 وبه أخذت المادة 62 من مرشد الحيران، والمادة 1202 من مجلة الأحكام العدلية.

ص: 221

مِقْدَارَ قَامَةِ الإِْنْسَانِ، فَلَيْسَ لِلْجَارِ أَنْ يُكَلِّفَهُ سَدَّهَا (1) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى مَنْعِ فَتْحِ نَافِذَةٍ يُشْرِفُ مِنْهَا الْجَارُ عَلَى دَارِ جَارِهِ، فَإِنْ فَتَحَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَعَيَّنَ سَدُّهُ.

وَحَدُّ الإِْشْرَافِ هُوَ مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَتَبَ فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ غُرْفَةً عَلَى جَارِهِ، فَفَتَحَ كَوَّةً: أَنْ يُوضَعَ وَرَاءَ تِلْكَ الْكَوَّةِ سَرِيرٌ، وَيَقُومَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَإِنْ كَانَ يَنْظُرُ إِلَى مَا فِي دَارِ الرَّجُل مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَا يَنْظُرُ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ (2) .

أَمَّا النَّافِذَةُ الْقَدِيمَةُ، فَإِنَّهُ لَا يُقْضَى بِسَدِّهَا. فِي قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ الْمَالِكُ مِنْ فَتْحِ نَافِذَةٍ وَنَحْوِهَا وَلَوْ كَانَ يُشْرِفُ بِذَلِكَ عَلَى حَرِيمِ جَارِهِ؛ لِتَمَكُّنِ الْجَارِ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ بِبِنَاءِ سُتْرَةٍ تَسْتُرُهُ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ النَّافِذَةَ وَالْبَابَ،

(1) المادة 1203 من مجلة الأحكام العدلية.

(2)

المدونة الكبرى 14 / 529، 15 / 197، والكافي 2 / 939، والخرشي 6 / 59 - 60، والشرح الكبير 3 / 369، وحاشية الدسوقي 3 / 369.

ص: 221