الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِالشَّيْءِ الْمَوْثُوقِ بِهِ (1) . وَيَذْكُرُهُ الْعُلَمَاءُ أَثْنَاءَ الْكَلَامِ عَلَى الْحَبْسِ (2) . وَيُرِيدُونَ بِهِ: تَعْوِيقَ الشَّخْصِ وَمَنْعَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ بِقَصْدِ الاِسْتِيثَاقِ، وَضَمَانِ عَدَمِ الْهَرَبِ، لَا بِقَصْدِ التَّعْزِيرِ وَالْعُقُوبَةِ. وَبَعْدَ تَتَبُّعِ مَا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ، يُمْكِنُ تَقْسِيمُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْحَبْسِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: الْحَبْسُ لِلتُّهَمَةِ، وَالْحَبْسُ لِلاِحْتِرَازِ، وَالْحَبْسُ لِتَنْفِيذِ عُقُوبَةٍ أُخْرَى.
الْحَبْسُ بِسَبَبِ التُّهَمَةِ:
34 -
التُّهَمَةُ فِي مُجْمَل كَلَامِ الْفُقَهَاءِ: إِخْبَارٌ بِحَقٍّ لِلَّهِ أَوْ لآِدَمِيٍّ عَلَى مَطْلُوبٍ تَعَذَّرَتْ إِقَامَةُ الْحُجَّةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَيْهِ فِي غَالِبِ الأَْحْوَال. وَالْحَبْسُ اسْتِيثَاقًا بِتُهَمَةٍ هُوَ: تَعْوِيقُ ذِي الرِّيبَةِ عَنِ التَّصَرُّفِ بِنَفْسِهِ حَتَّى يَبِينَ أَمْرُهُ فِيمَا ادُّعِيَ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ أَوِ الآْدَمِيِّ الْمُعَاقَبِ عَلَيْهِ. وَيُقَال لَهُ أَيْضًا حَبْسُ الاِسْتِظْهَارِ لِيُكْتَشَفَ بِهِ مَا وَرَاءَهُ (3) .
مَشْرُوعِيَّةُ الْحَبْسِ بِتُهَمَةٍ وَحَالَاتُهُ:
35 -
اسْتُدِل لِمَشْرُوعِيَّةِ حَبْسِ التُّهَمَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِيمَنِ اتُّهِمَ بِعَدَمِ الْقِيَامِ بِالْحَقِّ {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ
(1) القاموس والصحاح مادة: (وثق) .
(2)
الفروق للكرابيسي 1 / 286، وبدائع الصنائع 7 / 65، وتبصرة الحكام 1 / 407، وتفسير القرطبي 6 / 352 ط 2.
(3)
الطرق الحكمية ص 93 - 94، ومعالم السنن للخطابي 4 / 179، وتفسير القرطبي 6 / 353.
بَعْدِ الصَّلَاةِ} (1) وَبِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَبَسَ أَحَدَ الْغِفَارِيِّينَ بِتُهَمَةِ سَرِقَةِ بَعِيرَيْنِ ثُمَّ أَطْلَقَهُ (2) . وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ حَبَسَ مُتَّهَمِينَ حَتَّى أَقَرُّوا (3) .
36 -
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ حَبْسِ التُّهَمَةِ. وَاعْتَبَرُوهُ مِنَ السِّيَاسَةِ الْعَادِلَةِ إِذَا تَأَيَّدَتِ التُّهَمَةُ بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ، أَوْ ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الرِّيبَةِ عَلَى الْمُتَّهَمِ أَوْ عُرِفَ بِالْفُجُورِ (4) . مِنْ مِثْل مَا وَقَعَ لاِبْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ حِينَ أَخْفَى كَنْزًا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَادَّعَى ذَهَابَهُ بِالنَّفَقَةِ، فَحَبَسَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: الْعَهْدُ قَرِيبٌ وَالْمَال أَكْثَرُ (5) فَكَانَ ذَلِكَ قَرِينَةً عَلَى كَذِبِهِ، ثُمَّ أَمَرَ الزُّبَيْرَ أَنْ
(1) سورة المائدة / 106، وانظر أحكام القرآن لابن العربي 2 / 716، والطرق الحكمية ص 190.
(2)
حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس أحد الغفاريين. . . " سبق تخريجه ف 9.
(3)
تبصرة الحكام 2 / 140.
(4)
حاشية ابن عابدين 4 / 76 و 88، والعناية للبابرتي 5 / 401، وحاشية الدسوقي 3 / 279 و 306، والأحكام السلطانية للماوردي ص 219، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 258، والمغني لابن قدامة 9 / 328، وعون المعبود 4 / 235، وتحفة الأحوذي 2 / 314، والمعيار 2 / 434، وأعلام الموقعين 4 / 373 - 374، وزاد المعاد 3 / 213.
(5)
حديث: " العهد قريب والمال أكثر " عزاه ابن الأثير في جامع الأصول (2 / 642 - ط دار الملاح) ضمن حديث طويل إلى البخاري في صحيحه وأبي داود، والحديث بطوله موجود في البخاري (الفتح 5 / 328 - ط السلفية) وأبي داود (3 / 408 - تحقيق عزت عبيد دعاس) دون الشطر المذكور.
يَمَسَّهُ بِعَذَابٍ حَتَّى ظَهَرَ الْكَنْزُ (1) .
وَفِي نَحْوِ هَذَا يَقُول عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: الْمَتَاعُ يُوجَدُ مَعَ الرَّجُل الْمُتَّهَمِ فَيَقُول: ابْتَعْتُهُ، فَاشْدُدْهُ فِي السِّجْنِ وَثَاقًا وَلَا تَحُلُّهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ أَمْرُ اللَّهِ (2) . وَذَلِكَ إِذَا جَرَتِ الْعَادَةُ أَنْ لَا يَتَحَصَّل ذَلِكَ الْمَتَاعُ لِمِثْل هَذَا الْمُتَّهَمِ. وَإِذَا قَامَتِ الْقَرَائِنُ وَشَوَاهِدُ الْحَال عَلَى أَنَّ الْمُتَّهَمَ بِسَرِقَةٍ - مَثَلاً - كَانَ ذَا عِيَارَةٍ - كَثِيرَ التَّطْوَافِ وَالْمَجِيءِ وَالذَّهَابِ - أَوْ فِي بَدَنِهِ آثَارُ ضَرْبٍ، أَوْ كَانَ مَعَهُ حِينَ أَخَذَ مِنْقَبٌ، قَوِيَتِ التُّهَمَةُ وَسُجِنَ (3) .
37 -
وَقَدْ فَصَّل الْقَائِلُونَ بِحَبْسِ التُّهَمَةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ أَحْكَامٍ فَذَكَرُوا: أَنَّهُ تَخْتَلِفُ أَحْكَامُ حَبْسِ الْمُتَّهَمِ بِاخْتِلَافِ حَالِهِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْل تِلْكَ التُّهَمَةِ وَلَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ صَالِحَةٌ عَلَى اتِّهَامِهِ فَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ وَلَا عُقُوبَتُهُ اتِّفَاقًا. وَإِنْ كَانَ الْمُتَّهَمُ مَجْهُول الْحَال لَا يُعْرَفُ بِبِرٍّ وَلَا فُجُورٍ، فَهَذَا يُحْبَسُ حَتَّى يَنْكَشِفَ حَالُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ. وَإِنْ كَانَ الْمُتَّهَمُ مَعْرُوفًا بِالْفُجُورِ وَالسَّرِقَةِ وَالْقَتْل وَنَحْوِ ذَلِكَ جَازَ حَبْسُهُ، بَل هُوَ أَوْلَى مِمَّنْ قَبْلَهُ (4) .
(1) تبصرة الحكام 2 / 114، والسياسة الشرعية ص 43، والطرق الحكمية ص 7 و 15.
(2)
المحلى لابن حزم 11 / 131.
(&# x663 ;) الأحكام السلطانية للماوردي ص 220، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 219.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الطرق الحكمية ص 101 - 104، والشرح الكبير 3 / 306، والقوانين الفقهية ص 219، وحاشية ابن عابدين 4 / 88.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٣)</span><hr/></div>فَإِنْ تَعَارَضَتِ الأَْقْوَال فِي الْمُتَّهَمِ أُخِذَ بِخَبَرِ مَنْ شَهِدَ لَهُ بِالْخَيْرِ آخِرًا، سُئِل ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْحَارِثِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ بِالْفَسَادِ وَالرِّيبَةِ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ آخَرُونَ بِالصَّلَاحِ وَالْخَيْرِ وَمُجَانَبَةِ أَهْل الرِّيَبِ وَمُتَابَعَةِ شُغْلِهِ وَمَعَاشِهِ فَأَجَابَا: تُقَدَّمُ شَهَادَةُ الآْخَرِينَ إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا رُجُوعَهُ عَنْ أَحْوَالِهِ الْحَسَنَةِ إِلَى حِينِ شَهَادَتِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} (1) .</p><font color=#ff0000>38 -</font> وَذَكَرَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: أَنَّ مَا كَانَ الْحَبْسُ فِيهِ أَقْصَى عُقُوبَةً كَالأَْمْوَال فَلَا يُحْبَسُ الْمُتَّهَمُ حَتَّى تَثْبُتَ بِحُجَّةٍ كَامِلَةٍ.</p>وَعِنْدَ سُحْنُونٍ وَغَيْرِهِ: مَا كَانَ أَقْصَى عُقُوبَةٍ فِيهِ غَيْرَ الْحَبْسِ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ حَيْثُ الأَْقْصَى فِيهَا الْقَطْعُ أَوِ الْقَتْل أَوِ الْجَلْدُ فَيَجُوزُ حَبْسُ الْمُتَّهَمِ فِيهَا بِشَهَادَةٍ حَتَّى تَكْتَمِل الْحُجَّةُ؛ وَلِئَلَاّ يُتَّهَمَ الْقَاضِي بِالتَّهَاوُنِ، وَذَلِكَ حَرَامٌ يُفْضِي إِلَى فَسَادِ الْعَالَمِ. وَمِثَال ذَلِكَ: حَبْسُ الْمُتَّهَمِ بِالسُّكْرِ حَتَّى يَعْدِل الشُّهُودُ.</p>وَذَهَبَ الْقَاضِي شُرَيْحٌ وَأَبُو يُوسُفَ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ إِلَى مَنْعِ الْحَبْسِ بِتُهَمَةٍ إِلَاّ بِبَيِّنَةٍ تَامَّةٍ، وَرُوِيَ أَنَّ شُرَيْحًا اسْتَحْلَفَ مُتَّهَمًا - بِأَخْذِ مَال رَجُلٍ غَنِيٍّ مَاتَ فِي سَفَرٍ - وَخَلَّى سَبِيلَهُ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة هود / 114، وانظر المعيار 2 / 426.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الدر المختار وحاشيته 4 / 40 و 5 / 299، وبدائع الصنائع 7 / 65، والعناية للبابرتي 5 / 401، والمغني لابن قدامة 9 / 328، وحاشية القليوبي 4 / 306، وتبصرة الحكام 1 / 407.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٤)</span><hr/></div>وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَأْخُذُ النَّاسَ بِالْقَرْفِ (التُّهَمَةِ) . فَإِذَا اضْطُرَّ الْقَاضِي إِلَى بَعْضِ الْحَالَاتِ يَأْخُذُ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَفِيلاً لِيُمْكِنَهُ إِحْضَارُهُ (1) . وَذَكَرَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: أَنَّ الشَّرْعَ لَا يُرَخِّصُ فِي مُعَاقَبَةِ أَصْحَابِ التُّهَمِ قَبْل إِلْمَامِهِمْ بِالسَّيِّئَاتِ. وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَفَضَ أَنْ يُؤْتَى بِمُتَّهَمٍ مُصَفَّدٍ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْجِهَةُ الَّتِي يَحِقُّ لَهَا الْحَبْسُ بِتُهَمَةٍ:</span></p><font color=#ff0000>39 -</font> لِلْفُقَهَاءِ قَوْلَانِ فِيمَنْ يَمْلِكُ سُلْطَةَ الْحَبْسِ بِتُهَمَةٍ:</p>الْقَوْل الأَْوَّل: لَيْسَ لِلْقَاضِي الْحَبْسُ بِتُهَمَةٍ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلْوَالِي، وَهَذَا قَوْل الزُّبَيْرِيِّ صَاحِبِ الشَّافِعِيِّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ، وَالْقَرَافِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ. وَحُجَّتُهُمْ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ أَنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ مِنَ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي يَمْلِكُهَا الإِْمَامُ وَالْوَالِي لَا الْقَاضِي؛ إِذْ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْبِسَ أَحَدًا إِلَاّ بِحَقٍّ وَجَبَ (3) .</p>الْقَوْل الثَّانِي: لِلْوَالِي وَلِلْقَاضِي أَنْ يَحْبِسَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخراج 190 - 191.</p><font color=#ff0000>(2)</font> غياث الأمم ص 229، والمحلى لابن حزم 11 / 131 و 142، وانظر المصنف لعبد الرزاق 10 / 217.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الأحكام السلطانية للماوردي ص 219، والطرق الحكمية ص 103، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 258، وتبصرة الحكام 2 / 141 - 142.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٤)</span><hr/></div>بِتُهَمَةٍ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، وَأَحْمَدَ وَمُحَقِّقِي أَصْحَابِهِ، وَذَكَرَهُ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ. وَاسْتَدَل هَؤُلَاءِ بِأَنَّ عُمُومَ الْوِلَايَاتِ وَخُصُوصَهَا وَمَا يَسْتَفِيدُهُ الْمُتَوَلِّي بِالْوِلَايَةِ رَاجِعٌ إِلَى الأَْلْفَاظِ وَالأَْحْوَال وَالْعُرْفِ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ فِي الشَّرْعِ، فَقَدْ يَدْخُل فِي وِلَايَةِ الْقَضَاءِ فِي بَعْضِ الأَْزْمِنَةِ وَالأَْمْكِنَةِ مَا يَدْخُل فِي وِلَايَةِ الْحَرْبِ فِي زَمَانٍ وَمَكَانٍ آخَرَ وَبِالْعَكْسِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌مُدَّةُ الْحَبْسِ بِتُهَمَةٍ:</span></p><font color=#ff0000>40 -</font> لَا حَدَّ لأَِقَل مُدَّةِ الْحَبْسِ. أَمَّا أَكْثَرُهُ فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَنْكَشِفَ حَال الْمُتَّهَمِ، وَقَدْ نَسَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ هَذَا الْقَوْل إِلَى مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَأَحْمَدَ وَمُحَقِّقِي أَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُطَال سِجْنُ مَجْهُول الْحَال، وَالْحَبْسُ الطَّوِيل عِنْدَهُمْ مَا زَادَ عَلَى سَنَةٍ (2) .</p>وَقَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ أَكْثَرَ مُدَّةٍ يُحْبَسُ فِيهَا الْمُتَّهَمُ الْمَجْهُول الْحَال يَوْمٌ وَاحِدٌ. وَحَدَّدَهَا قَوْمٌ بِيَوْمَيْنِ وَثَلَاثَةٍ، وَأَجَازَ آخَرُونَ بُلُوغَهَا شَهْرًا (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبصرة الحكام 2 / 141 - 142، والمعيار 2 / 434، والطرق الحكمية ص 102 و 239، والفتاوى لابن تيمية 35 / 397، وحاشية ابن عابدين 4 / 15 و 76 و 88.</p><font color=#ff0000>(2)</font> معين الحكام ص 20 و 176، والأحكام للماوردي ص 220، والأحكام لأبي يعلى ص 258، وفتاوى ابن تيمية 35 / 397، وحاشية ابن عابدين 4 / 88، وتبصرة الحكام 1 / 266، 2 / 159.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 4 / 88، والمعيار 2 / 316، ومعالم القربة لابن الأخوة ص 191 - 192، وتبصرة الحكام 2 / 147 و 156، والمغني لابن قدامة 9 / 328.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٥)</span><hr/></div>أَمَّا الْمُتَّهَمُ الْمَعْرُوفُ بِالْفُجُورِ وَالْفَسَادِ فَأَكْثَرُ مُدَّةِ حَبْسِهِ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ ظُهُورُ حَالِهِ وَالْكَشْفُ عَنْهُ، وَلَوْ حُبِسَ حَتَّى الْمَوْتِ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فِي مَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الأَْمْصَارِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَنُقِل هَذَا أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، إِلَاّ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَال: لَا يُحْبَسُ حَتَّى الْمَوْتِ.</p>وَقَال الزُّبَيْرِيُّ صَاحِبُ الشَّافِعِيِّ: غَايَةُ حَبْسِ الْمُتَّهَمِ الْمَعْرُوفِ بِالْفُجُورِ وَالْفَسَادِ شَهْرٌ وَاحِدٌ، وَحُكِيَ هَذَا عَنْ غَيْرِهِ أَيْضًا (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْحَبْسُ لِلاِحْتِرَازِ:</span></p><font color=#ff0000>41 -</font> الاِحْتِرَازُ لُغَةً: التَّحَفُّظُ عَلَى الشَّيْءِ تَوَقِّيًا (2) . وَلَيْسَ لِلْحَبْسِ الاِحْتِرَازِيِّ تَعْرِيفٌ خَاصٌّ بِهِ مَعَ مَا ذَكَرُوا لَهُ مِنْ وَقَائِعَ عَدِيدَةٍ (3) . وَيُقْصَدُ بِهِ: التَّحَفُّظُ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ عَلَى مَنْ يُتَوَقَّعُ حُدُوثُ ضَرَرٍ بِتَرْكِهِ، وَلَا يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ تُهَمَةٍ.</p><font color=#ff0000>42 -</font> وَمِمَّا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ مِنْ هَذَا النَّوْعِ: حَبْسُ الْعَائِنِ الَّذِي يَضُرُّ النَّاسَ بِعَيْنِهِ احْتِرَازًا مِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 4 / 76 و 88، وتبصرة الحكام 2 / 147، 155 و 239، والأحكام للماوردي ص 220، والأحكام لأبي يعلى ص 258، والطرق الحكمية ص 105.</p><font color=#ff0000>(2)</font> القاموس والمصباح مادة:(حرز) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> مغني المحتاج للشربيني 4 / 127، وانظر البداية لابن كثير 3 / 307.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٥)</span><hr/></div>أَذَاهُ (1) ، وَحَبْسُ نِسَاءِ الْبُغَاةِ وَصِبْيَانِهِمْ تَحَفُّظًا عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُشَارَكَةِ فِي الْبَغْيِ، مَعَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْل الْقِتَال (2) . وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَحْبِسُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ فِي الْمَسْجِدِ مُؤَقَّتًا إِلَى أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْطِ الْحَقَّ أَمَرَ بِهِ إِلَى السِّجْنِ (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْحَبْسُ بِقَصْدِ تَنْفِيذِ عُقُوبَةٍ:</span></p><font color=#ff0000>43 -</font> إِذَا حَال دُونَ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ الْمَحْكُومِ بِهَا أَمْرٌ عَارِضٌ أُرْجِئَ التَّنْفِيذُ حَتَّى يَزُول الْعُذْرُ، فَإِذَا خِيفَ هَرَبُ الْمَطْلُوبِ تَنْفِيذُ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ جَازَ حَبْسُهُ (4) .</p><font color=#ff0000>44 -</font> وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُؤَخَّرُ الْمَرِيضُ (5) . وَالْحَامِل (6) . وَالنُّفَسَاءُ (7) . وَالْمُرْضِعُ (8) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 6 / 364، والفروع لابن مفلح 6 / 113، وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب 2 / 410، وحاشية القليوبي 4 / 162، وحاشية الباجوري 2 / 227، وفتح الباري 10 / 205، وشرح مسلم للنووي 14 / 173.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أسنى المطالب 4 / 114، والمغني لابن قدامة 8 / 115، وبدائع الصنائع 7 / 134 و 141، وتبصرة الحكام 2 / 281، والبحر الزخار 5 / 419.</p><font color=#ff0000>(3)</font> فتح الباري 1 / 556، والمصنف لعبد الرزاق 8 / 306.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الدر المختار وحاشيته 4 / 16، وأسنى المطالب 4 / 133، والمدونة 5 / 206.</p><font color=#ff0000>(5)</font> الفروق للكرابيسي 1 / 295، وبداية المجتهد 2 / 438، والمغني لابن قدامة 8 / 173، وحاشية القليوبي 4 / 183، ونيل الأوطار 7 / 120.</p><font color=#ff0000>(6)</font> الدر المختار 4 / 16، والشرح الكبير 4 / 322، والمغني لابن قدامة 8 / 171.</p><font color=#ff0000>(7)</font> المواضع السابقة.</p><font color=#ff0000>(8)</font> المواضع السابقة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٦)</span><hr/></div>وَالْمَظْنُونُ حَمْلُهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَ (1) . وَالْمَجْرُوحُ وَالْمَضْرُوبُ (2) . وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصِحُّوا إِجْمَاعًا (3) . وَمَنِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ لَيْسَ فِيهَا الرَّجْمُ حُبِسَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ كُل وَاحِدٍ لِيَخِفَّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ (4) .</p>وَاتَّفَقُوا عَلَى تَأْخِيرِ الْقِصَاصِ مِنَ الْقَاتِل إِذَا كَانَ فِي الأَْوْلِيَاءِ غَائِبٌ حَتَّى يَحْضُرَ. وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى حَبْسِهِ حَتَّى حُضُورِ الْوَلِيِّ الْغَائِبِ (5) .</p>وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْقَاتِل يُحْبَسُ إِذَا كَانَ فِي الأَْوْلِيَاءِ صَغِيرٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَوْ مَجْنُونٌ حَتَّى يُفِيقَ. وَقَال ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي الصَّغِيرِ مِثْل ذَلِكَ (6) وَمَنْ جَرَحَ آخَرَ حُبِسَ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ إِنْ كَانَ فِي الْجُرْحِ قِصَاصٌ. وَمَنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْقَتْل أَوِ الْقَطْعِ قِصَاصًا حُبِسَ لِيُتَمَكَّنَ مِنْ تَنْفِيذِهِ، سَوَاءٌ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالاِعْتِرَافِ. وَيَجُوزُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الصعيدي على كفاية الطالب 2 / 260 و 273.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أسنى المطالب 4 / 123.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 5 / 622، وكفاية الطالب 2 / 272، والإنصاف للمرداوي 10 / 159، وشرح المحلي على المنهاج 4 / 204.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حاشية ابن عابدين 5 / 622، والمبسوط 24 / 32.</p><font color=#ff0000>(5)</font> الهداية 4 / 131، والشرح الكبير 4 / 257، والفروق للقرافي 4 / 79، وحاشية الجمل 5 / 46 - 47، ومغني المحتاج للشربيني 4 / 40 - 43، والمغني لابن قدامة 7 / 739.</p><font color=#ff0000>(6)</font> الروض المربع 7 / 196، والمغني لابن قدامة 7 / 740، وأسنى المطالب 4 / 36، والخراج ص 173.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٦)</span><hr/></div>لِلْحَاكِمِ حَبْسُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْعُقُوبَةَ (1) . وَيُنْتَظَرُ لِجَلْدِ الْمَعْذُورِ اعْتِدَال هَوَاءٍ فَلَا يُجْلَدُ فِي بَرْدٍ وَحَرٍّ مُفْرِطَيْنِ خَوْفَ الْهَلَاكِ، وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى حَبْسِهِ أَثْنَاءَ الْعُذْرِ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ مَنْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْبَيِّنَةِ وَأُمِنَ هَرَبُهُ لَمْ يُحْبَسْ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌ضَوَابِطُ مُوجِبَاتِ الْحَبْسِ عَامَّةً عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>45 -</font> ذَكَرَ الْقَرَافِيُّ ثَمَانِيَةَ ضَوَابِطَ فِي مُوجِبَاتِ الْحَبْسِ، وَنَسَبَ بَعْضَهَا إِلَى عِزِّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الشَّافِعِيِّ، وَهَذِهِ الثَّمَانِيَةُ هِيَ:</p><font color=#ff0000>1 -</font> حَبْسُ الْجَانِي لِغَيْبَةِ وَلِيِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ حِفْظًا لِمَحَل الْقِصَاصِ.</p><font color=#ff0000>2 -</font> حَبْسُ الآْبِقِ سَنَةً حِفْظًا لِلْمَالِيَّةِ رَجَاءَ أَنْ يُعْرَفَ مَالِكُهُ.</p><font color=#ff0000>3 -</font> حَبْسُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ دَفْعِ الْحَقِّ إِلْجَاءً إِلَيْهِ.</p><font color=#ff0000>4 -</font> حَبْسُ مَنْ أَشْكَل أَمْرُهُ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ اخْتِبَارًا لِحَالِهِ، فَإِذَا ظَهَرَ حَالُهُ حُكِمَ عَلَيْهِ بِمُوجِبِهِ عُسْرًا أَوْ يُسْرًا.</p><font color=#ff0000>5 -</font> حَبْسُ الْجَانِي تَعْزِيرًا وَرَدْعًا عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ تَعَالَى.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) معين الحكام ص 197، والشرح الكبير للدردير 3 / 306، وتبصرة الحكام 2 / 276.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الكبير للدردير 4 / 322، وأسنى المطالب 4 / 133، والاختيار 4 / 88، ونيل الأوطار 7 / 120.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٧)</span><hr/></div><font color=#ff0000>6 -</font> حَبْسُ مَنِ امْتَنَعَ مِنَ التَّصَرُّفِ الْوَاجِبِ الَّذِي لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ، كَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، أَوِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، وَامْتَنَعَ مِنْ تَرْكِ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ.</p><font color=#ff0000>7 -</font> حَبْسُ مَنْ أَقَرَّ بِمَجْهُول عَيْنٍ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَامْتَنَعَ مِنْ تَعْيِينِهِ، فَيُحْبَسُ حَتَّى يُعَيِّنَهُ فَيَقُول: الْعَيْنُ هُوَ هَذَا الثَّوْبُ، أَوِ الشَّيْءُ الَّذِي فِي ذِمَّتِي وَأَقْرَرْتُ بِهِ هُوَ دِينَارٌ.</p><font color=#ff0000>8 -</font> حَبْسُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فَيُقْتَل فِيهِ، وَلَا يَدْخُل الْحَجُّ فِي هَذَا مُرَاعَاةً لِلْقَوْل بِوُجُوبِهِ عَلَى التَّرَاخِي.</p><font color=#ff0000>9 -</font> زَادَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ عَلِيِّ حُسَيْنٍ الْمَالِكِيُّ سَبَبًا آخَرَ، فَقَال: وَالتَّاسِعُ: مَنْ يُحْبَسُ اخْتِبَارًا لِمَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ مِنَ السَّرِقَةِ وَالْفَسَادِ.</p><font color=#ff0000>10 -</font> وَذَكَرَ آخَرُونَ سَبَبًا عَاشِرًا فَقَالُوا: وَالْعَاشِرُ حَبْسُ الْمُتَدَاعَى فِيهِ لِحِفْظِهِ حَتَّى تَظْهَرَ نَتِيجَةُ الدَّعْوَى، كَامْرَأَةٍ ادَّعَى رَجُلَانِ نِكَاحَهَا فَتُحْبَسُ فِي بَيْتٍ عِنْدَ امْرَأَةٍ صَالِحَةٍ، وَإِلَاّ فَفِي حَبْسِ الْقَاضِي (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفروق 4 / 79، وحاشية الرملي 4 / 306، وتهذيب الفروق للمالكي 4 / 134، ومعين الحكام ص 199، وتبصرة الحكام 2 / 319 و 339.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٧)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الأَْحْوَال الَّتِي يُشْرَعُ فِيهَا الْحَبْسُ:</span></p>‌<span class="title">‌حَالَاتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا:</span></p> </p>أ -‌<span class="title">‌ حَبْسُ الْقَاتِل عَمْدًا لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ فِي الدَّمِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقْتُول:</span></p><font color=#ff0000>46 -</font> مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ حَبْسُ الْقَاتِل عَمْدًا سَنَةً وَضَرْبُهُ مِائَةً إِذَا سَقَطَ الْقِصَاصُ بِعَدَمِ التَّكَافُؤِ كَالْحُرِّ يَقْتُل الْعَبْدَ، وَالْمُسْلِمُ يَقْتُل الذِّمِّيَّ أَوِ الْمُسْتَأْمَنَ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً قَتَل عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِائَةَ جَلْدَةٍ وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُقِدْهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً (1) .</p>وَنُقِل عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما نَحْوُ ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ فَعَل عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رحمه الله.</p>وَلَا يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَبْسَ هُنَا، بَل ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَجِبُ الدِّيَةُ فَقَطْ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" أن رجلا قتل عبده متعمدا. . . . " أخرجه البيهقي (8 / 36 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكر أحاديث أخرى ثم قال: " أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة، إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل</p><font color=#ff0000>(2)</font> الاختيار 5 / 26 - 27، وحاشية القليوبي 4 / 106 - 107، والمغني لابن قدامة 7 / 652، والمحلى لابن حزم 10 / 347 - 459 و 462، والقوانين لابن جزي ص 227، وكفاية الطالب 2 / 255، وأقضية الرسول لابن فرج ص 11، والمصنف لعبد الرزاق 9 / 407 - 408 و 490.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٨)</span><hr/></div>ب -‌<span class="title">‌ حَبْسُ الْقَاتِل الْمَعْفُوِّ عَنْهُ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ:</span></p><font color=#ff0000>47 -</font> مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) وَبَعْضِ فُقَهَاءِ السَّلَفِ كَأَبِي ثَوْرٍ وَإِسْحَاقَ وَعَطَاءٍ وَابْنِ رُشْدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْقَاتِل عَمْدًا لَا يُحْبَسُ إِذَا عُفِيَ عَنْهُ، إِلَاّ إِذَا عُرِفَ بِالشَّرِّ فَيُؤَدِّبُهُ الإِْمَامُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى فِي قَوْل أَبِي ثَوْرٍ.</p>وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةً وَيُسْجَنُ سَنَةً، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه، وَبِهِ قَال أَهْل الْمَدِينَةِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَْوْزَاعِيُّ (1) .</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ حَبْسُ الْمُتَسَبِّبِ فِي الْقَتْل الْعَمْدِ دُونَ مُبَاشَرَتِهِ:</span></p><font color=#ff0000>48 -</font> مِنَ الأَْمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا: أَنَّ مَنْ أَمْسَكَ رَجُلاً لآِخَرَ لِيَقْتُلَهُ يُقْتَصُّ مِنَ الْقَاتِل وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، وَبِهِ قَال عَطَاءٌ وَرَبِيعَةُ لِحَدِيثِ: يُصْبَرُ الصَّابِرُ وَيُقْتَل الْقَاتِل (2) .</p>وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْقَوَدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 7 / 246 - 247، والمنهاج للنووي 4 / 126 - 127، والمغني لابن قدامة 7 / 745، وبداية المجتهد 2 / 404، والقوانين الفقهية ص 227، والأقضية لابن فرج ص 21.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الحديث تقديم في ف / 9 بلفظ:" أمر بقتل القاتل وصبر الصابر ". والصابر: الممسك.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٨)</span><hr/></div>عَلَى الْقَاتِل وَالْمُمْسِكِ لاِشْتِرَاكِهِمَا فِي الْقَتْل، إِلَاّ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْمُمْسِكُ أَنَّ صَاحِبَهُ سَيَقْتُل فَيُحْبَسُ سَنَةً وَيُضْرَبُ مِائَةً (1) . وَمَنْ كَتَّفَ إِنْسَانًا وَطَرَحَهُ فِي أَرْضٍ مَسْبَعَةٍ أَوْ ذَاتِ حَيَّاتٍ فَقَتَلَتْهُ يُحْبَسُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: حَتَّى يَمُوتَ (2) .</p>وَمَنْ تَبِعَ رَجُلاً لِيَقْتُلَهُ فَهَرَبَ مِنْهُ فَأَدْرَكَهُ آخَرُ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الأَْوَّل فَقَتَلَهُ، فَإِنْ كَانَ قَصْدُ الْقَاطِعِ حَبْسَهُ بِالْقَطْعِ لِيَقْتُلَهُ الأَْوَّل فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الْقَطْعِ، وَيُحْبَسُ؛ لأَِنَّهُ كَالْمُمْسِكِ بِسَبَبِ قَطْعِ رِجْل الْمَقْتُول (3) .</p> </p>د -‌<span class="title">‌ حَبْسُ الْجَانِي عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ بِالْجُرْحِ وَنَحْوِهِ لِتَعَذُّرِ الْقِصَاصِ:</span></p><font color=#ff0000>49 -</font> مَنْ جَرَحَ غَيْرَهُ جِرَاحَةً لَا يُسْتَطَاعُ فِي مِثْلِهَا قِصَاصٌ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالأَْرْشِ، وَعُوقِبَ وَأُطِيل حَبْسُهُ حَتَّى يُحْدِثَ تَوْبَةً ثُمَّ يُخَلَّى عَنْهُ. وَمِثْل ذَلِكَ فِي فَقْءِ الْعَيْنِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المبسوط 24 / 75، والمهذب 2 / 188، والمغني 7 / 755، والمحلى لابن حزم 10 / 512 - 513، والطرق الحكمية ص 51، والشرح الكبير وحاشيته 4 / 245، ونيل الأوطار 7 / 169.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 6 / 544، ومعين الحكام للطرابلسي ص 182، وغاية البيان للحلبي ص 390، وأسنى المطالب 4 / 9، والإنصاف 9 / 457.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 7 / 756.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الخراج ص 163، وأحكام القرآن لابن العربي 2 / 625.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٩)</span><hr/></div>هـ -‌<span class="title">‌ الْحَبْسُ لِتَعَذُّرِ الْقِصَاصِ فِي الضَّرْبِ وَاللَّطْمِ:</span></p><font color=#ff0000>50 -</font> نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى إِطَالَةِ حَبْسِ مَنْ ضَرَبَ غَيْرَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى زِيَادَةِ تَأْدِيبٍ لِعَظِيمِ مَا اقْتَرَفَ. وَقَال آخَرُونَ بِالتَّعْزِيرِ عَامَّةً. وَذَهَبَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ إِلَى الْقِصَاصِ فِي ذَلِكَ (1) .</p> </p>و‌<span class="title">‌ حَبْسُ الْعَائِنِ:</span></p><font color=#ff0000>51 -</font> يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَمْرُ الْعَائِنِ بِالْكَفِّ عَنْ حَسَدِهِ وَإِيذَاءِ النَّاسِ بِعَيْنِهِ، فَإِنْ أَبَى فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ مُدَاخَلَةِ النَّاسِ وَمُخَالَطَتِهِمْ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِحَبْسِهِ فِي بَيْتِهِ وَالإِْنْفَاقِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال إِنْ كَانَ فَقِيرًا دَفْعًا لِضَرَرِهِ عَنِ النَّاسِ، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (2) .</p>وَقَال بَعْضُهُمْ: يُحْبَسُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَكُفَّ عَنْ حَسَدِهِ وَتَصْفُوَ نَفْسُهُ بِالتَّوْبَةِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدر المختار 4 / 66، والمعيار 2 / 412، وأسنى المطالب 4 / 67، والإنصاف 10 / 15، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص 150 - 151.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الصعيدي على كفاية الطالب 2 / 410، وحاشية ابن عابدين 6 / 364، وإعانة الطالبين للبكري 4 / 132، وحاشية الباجوري 2 / 227، والفروع 6 / 112، وفتح الباري 1 / 205، وشرح صحيح مسلم للنووي 14 / 173.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية القليوبي 4 / 162، وإعانة الطالبين وحاشية الباجوري: الموضعين السابقين، والإنصاف 10 / 249، وزاد المعاد 3 / 118، والفروع 6 / 113.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٩)</span><hr/></div>ز -‌<span class="title">‌ حَبْسُ الْمُتَسَتِّرِ عَلَى الْقَاتِل وَنَحْوِهِ:</span></p><font color=#ff0000>52 -</font> ذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ مَنْ آوَى قَاتِلاً وَنَحْوَهُ مِمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ أَوْ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لآِدَمِيٍّ، وَمَنَعَهُ مِمَّنْ يَسْتَوْفِي مِنْهُ الْوَاجِبَ بِلَا عُدْوَانٍ فَهُوَ شَرِيكُهُ فِي الْجُرْمِ، وَقَدْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَيُعَاقَبُ بِالْحَبْسِ وَالضَّرْبِ حَتَّى يُمَكِّنَ مِنْهُ أَوْ يَدُل عَلَيْهِ؛ لِتَرْكِهِ وَاجِبَ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (1) .</p> </p>ح -‌<span class="title">‌ الْحَبْسُ لِحَالَاتٍ تَتَّصِل بِالْقَسَامَةِ </span>(2) :</p><font color=#ff0000>53 -</font> مِمَّا يَتَّصِل بِالْحَبْسِ فِي الْقَسَامَةِ: أَنَّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْقَسَامَةُ يُحْبَسُ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحَلِفِ حَتَّى يَحْلِفَ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَابِلَةِ، لَكِنَّ أَشْهَبَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ حَدَّدَ مُدَّةَ الْحَبْسِ فِي ذَلِكَ بِسَنَةٍ، فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَاّ أُطْلِقَ وَكَانَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ.</p>وَقَال أَبُو يُوسُفَ، وَهُوَ الْقَوْل الآْخَرُ لِلْحَنَابِلَةِ: لَا يُحْبَسُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْقَسَامَةُ لِنُكُولِهِ، وَلَكِنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ الدِّيَةُ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) السياسة الشرعية ص 90 - 91.</p><font color=#ff0000>(2)</font> القسامة: الأيمان المكررة في دعوى القتل، انظر " قسامة ".</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 7 / 289، وحاشية ابن عابدين 6 / 268، والاختيار 5 / 55، وحاشية الدسوقي 4 / 286، وتبصرة الحكام 1 / 266 و 288 و 320 و 2 / 245، وكفاية الطالب 2 / 240، والقوانين لابن جزي ص 229، وحاشية القليوبي 4 / 167، والمغني لابن قدامة 8 / 68، والإنصاف 10 / 148، ومنتهى الإرادات لابن النجار 2 / 455.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٠)</span><hr/></div>ط -‌<span class="title">‌ حَبْسُ مَنْ يُمَارِسُ الطِّبَّ مِنْ غَيْرِ الْمُخْتَصِّينَ:</span></p><font color=#ff0000>54 -</font> نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْل الْمَعْرِفَةِ وَأَخْطَأَ فِي فِعْلِهِ يُضْرَبُ وَيُحْبَسُ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُحْجَرُ عَلَى الطَّبِيبِ الْجَاهِل، وَذَلِكَ بِمَنْعِهِ مِنْ عَمَلِهِ حِسًّا مَخَافَةَ إِفْسَادِ أَبْدَانِ النَّاسِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌حَالَاتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى الدِّينِ وَشَعَائِرِهِ:</span></p>أ -‌<span class="title">‌ الْحَبْسُ لِلرِّدَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>55 -</font> إِذَا ثَبَتَتْ رِدَّةُ الْمُسْلِمِ حُبِسَ حَتَّى تُكْشَفَ شُبْهَتُهُ وَيُسْتَتَابَ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ هَذَا الْحَبْسِ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>الْقَوْل الأَْوَّل: أَنَّ حَبْسَ الْمُرْتَدِّ لاِسْتِتَابَتِهِ قَبْل قَتْلِهِ وَاجِبٌ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ أُخْبِرَ عَنْ قَتْل رَجُلٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامٍ فَقَال لِقَاتِلِيهِ: أَفَلَا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَدَّمْتُمْ لَهُ خُبْزًا، فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قَتَلْتُمُوهُ. . اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ وَلَمْ آمُرْ وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي. فَلَوْ كَانَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بداية المجتهد 2 / 233، والقوانين الفقهية ص 221، والمعيار 2 / 502، وبدائع الصنائع 7 / 169، والاختيار للموصلي 2 / 96.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٠)</span><hr/></div>حَبْسُهُ غَيْرَ وَاجِبٍ لَمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ، وَلَمَا تَبَرَّأَ مِنْ عَمَلِهِمْ، وَقَدْ سَكَتَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْل عُمَرَ فَكَانَ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا. ثُمَّ إِنَّ اسْتِصْلَاحَ الْمُرْتَدِّ مُمْكِنٌ بِحَبْسِهِ وَاسْتِتَابَتِهِ فَلَا يَجُوزُ إِتْلَافُهُ قَبْل ذَلِكَ. وَبِنَحْوِ هَذَا فَعَل عَلِيٌّ رضي الله عنه (1) .</p>الْقَوْل الثَّانِي: أَنَّ حَبْسَ الْمُرْتَدِّ لاِسْتِتَابَتِهِ قَبْل قَتْلِهِ مُسْتَحَبٌّ لَا وَاجِبٌ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَنْقُول عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَطَاوُسٍ، وَبِهِ قَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ لِحَدِيثِ: مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (2) وَلأَِنَّهُ يَعْرِفُ أَحْكَامَ الإِْسْلَامِ، وَقَدْ جَاءَتْ رِدَّتُهُ عَنْ تَصْمِيمٍ وَقَصْدٍ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَجِبُ حَبْسُهُ لاِسْتِتَابَتِهِ بَل يُسْتَحَبُّ طَمَعًا فِي رُجُوعِهِ الْمَوْهُومِ. وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَْشْعَرِيَّ بَعَثَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُخْبِرُهُ بِفَتْحِ تُسْتَرَ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ قَوْمٍ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ: مَا أَخْبَارُهُمْ؟ فَقَال<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخرشي 8 / 65، وأسنى المطالب 4 / 122، والإنصاف 10 / 328، والمغني لابن قدامة 8 / 124 - 125، وفتح الباري 12 / 269، والأحكام السلطانية للماوردي ص 56، وخبر عمر أخرجه مالك في الموطأ كما في جامع الأصول 3 / 480، وأبو يوسف في والخراج ص 195، والبيهقي 8 / 207، والشافعي كما في نيل الأوطار 8 / 2، وعبد الرزاق في مصنفه 10 / 165، وفيه أيضا 10 / 164 قصة مماثلة وقعت مع عثمان رضي الله عنه.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" من بدل دينه فاقتلوه " أخرجه البخاري (الفتح 12 / 267 - ط السلفية) من حديث عبد الله بن عباس.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠١)</span><hr/></div>أَنَسٌ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا عَنِ الإِْسْلَامِ وَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ مَا سَبِيلُهُمْ إِلَاّ الْقَتْل. فَقَال عُمَرُ: لأََنْ آخُذَهُمْ سِلْمًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. فَقَال أَنَسٌ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِمْ؟ قَال عُمَرُ: أَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى الإِْسْلَامِ فَإِنْ فَعَلُوا وَإِلَاّ اسْتَوْدَعْتُهُمُ السِّجْنَ. وَيُرْوَى فِي هَذَا أَيْضًا أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَدِمَ عَلَى أَبِي مُوسَى الْيَمَنَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ رَجُلاً مُوثَقًا فَقَال: مَا هَذَا؟ قَال: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامٍ، ثُمَّ دَعَاهُ إِلَى الْجُلُوسِ فَقَال مُعَاذٌ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَل هَذَا - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِل (1) .</p>وَفِي الْمُرْتَدِّ الَّذِي يُحْبَسُ، وَمُدَّةِ حَبْسِهِ وَمَسَائِل أُخْرَى تَتَعَلَّقُ بِالْمُرْتَدِّ تَفْصِيلَاتٌ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ:(رِدَّةٌ) .</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ الْحَبْسُ لِلزَّنْدَقَةِ:</span></p><font color=#ff0000>56 -</font> يُطْلَقُ لَفْظُ الزِّنْدِيقِ عَلَى كُل مَنْ أَسَرَّ الْكُفْرَ وَأَظْهَرَ الإِْيمَانَ حَتَّى بَدَرَ مِنْهُ مَا يَدُل عَلَى خَبِيئَةِ نَفْسِهِ (2) . وَلِلْعُلَمَاءِ قَوْلَانِ فِي حُكْمِ الزِّنْدِيقِ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 7 / 134، والاختيار 4 / 145، والخراج ص 195، والمغني لابن قدامة 8 / 124، وفتح الباري 12 / 269، وتبصرة الحكام 2 / 283، وخبر أنس بن مالك أخرجه البيهقي 8 / 207، وعبد الرزاق 10 / 166، وخبر معاذ بن جبل متفق عليه كما في اللؤلؤ والمرجان برقم 1198.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 3 / 184، الطبعة الأولى، وجواهر الإكليل 2 / 257، وحاشية القليوبي 3 / 148.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠١)</span><hr/></div>الْقَوْل الأَْوَّل: إِذَا عُثِرَ عَلَى الزِّنْدِيقِ يُقْتَل وَلَا يُسْتَتَابُ، وَلَا يُقْبَل قَوْلُهُ فِي دَعْوَى التَّوْبَةِ إِلَاّ إِذَا جَاءَ تَائِبًا قَبْل أَنْ يُظْهَرَ عَلَيْهِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَقَوْل اللَّيْثِ وَإِسْحَاقَ.</p>وَعِلَّةُ ذَلِكَ: أَنَّهُ لَا تَظْهَرُ مِنْهُ عَلَامَةٌ تُبَيِّنُ رُجُوعَهُ وَتَوْبَتَهُ؛ لأَِنَّهُ كَانَ مُظْهِرًا لِلإِْسْلَامِ مُسِرًّا لِلْكُفْرِ، فَإِذَا أَظْهَرَ الإِْسْلَامَ لَمْ يَزِدْ جَدِيدًا (1) .</p>الْقَوْل الثَّانِي: الزِّنْدِيقُ يُحْبَسُ لِلاِسْتِتَابَةِ كَالْمُرْتَدِّ، وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَالْمَرْوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَبِهِ قَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ كَابْنِ لُبَابَةَ. اسْتَدَلُّوا بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَقْتُل الْمُنَافِقِينَ مَعَ مَعْرِفَتِهِ بِهِمْ، فَهُوَ الأُْسْوَةُ فِي إِبْقَائِهِمْ عَلَى الْحَيَاةِ وَاسْتِتَابَتِهِمْ كَالْمُرْتَدِّينَ (2) .</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ حَبْسُ الْمُسِيءِ إِلَى بَيْتِ النُّبُوَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>57 -</font> مَنْ سَبَّ أَحَدًا مِنْ أَهْل بَيْتِ النُّبُوَّةِ يُضْرَبُ وَيُشَهَّرُ وَيُحْبَسُ طَوِيلاً؛ لاِسْتِخْفَافِهِ بِحَقِّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كفاية الطالب 2 / 259، والقوانين لابن جزي ص 239، ومعين الحكام ص 193، وغياث الأمم ص 231، وشرح المحلي على منهاج الطالبين 4 / 177، والمغني لابن قدامة 8 / 126.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 3 / 292 و 4 / 225، وشرح المحلي4 / 177، والمغني لابن قدامة 8 / 126 - 127، وتبصرة الحكام 2 / 283.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٢)</span><hr/></div>الرَّسُول صلى الله عليه وسلم (1) . وَمَنْ شَتَمَ الْعَرَبَ أَوْ لَعَنَهُمْ أَوْ بَنِي هَاشِمٍ سُجِنَ وَضُرِبَ. وَمَنِ انْتَسَبَ كَذِبًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ضُرِبَ وَسُجِنَ وَشُهِّرَ بِهِ لاِسْتِخْفَافِهِ بِحَقِّهِ عليه الصلاة والسلام، وَلَا يُخَلَّى عَنْهُ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ. وَمَنْ شَتَمَ عَائِشَةَ رضي الله عنها بِمَا بَرَّأَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ يُسْجَنُ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلَاّ قُتِل لِرِدَّتِهِ وَكُفْرِهِ. وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِهَا فَعَلَيْهِ الضَّرْبُ الشَّدِيدُ وَالسَّجْنُ الطَّوِيل. وَمَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ أَوِ انْتَقَصَهُمْ أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمْ يُحْبَسُ وَيُشَدَّدُ عَلَيْهِ فِي السِّجْنِ (2) .</p> </p>د -‌<span class="title">‌ الْحَبْسُ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ:</span></p><font color=#ff0000>58 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ جُحُودًا وَاسْتِخْفَافًا كَافِرٌ مُرْتَدٌّ، يُحْبَسُ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلَاّ يُقْتَل. وَقَدْ ذَكَرُوا: أَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ يَحْصُل بِتَرْكِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ يَخْرُجُ وَقْتُهَا دُونَ أَدَائِهَا مَعَ الإِْصْرَارِ عَلَى ذَلِكَ (3) .</p>وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ كَسَلاً وَتَهَاوُنًا مَعَ اعْتِقَادِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشفاء 2 / 332، والقوانين الفقهية ص 240.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 4 / 312، وحاشية ابن عابدين 4 / 69 و 235، والشفاء 2 / 332، ومعين الحكام ص 199، وجواهر الإكليل 2 / 282، ومنح الجليل لعليش 4 / 484، 486، وتبصرة الحكام 2 / 285.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الاختيار 1 / 37، وجواهر الإكليل 2 / 278، ومنهاج الطالبين 1 / 319، ومنتهى الإرادات لابن النجار 1 / 52، وكفاية الطالب 2 / 260.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٢)</span><hr/></div>وُجُوبِهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى تَرْكِهَا فَفِي عُقُوبَتِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:</p>الْقَوْل الأَْوَّل: يُحْبَسُ تَارِكُ الصَّلَاةِ كَسَلاً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلَاّ قُتِل حَدًّا لَا كُفْرًا، وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَوَكِيعٍ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ (1) .</p>الْقَوْل الثَّانِي: يُحْبَسُ تَارِكُ الصَّلَاةِ كَسَلاً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلَاّ قُتِل كُفْرًا وَرِدَّةً، حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ مَنْ جَحَدَهَا وَأَنْكَرَهَا لِعُمُومِ حَدِيثِ: بَيْنَ الرَّجُل وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ (2) وَهَذَا قَوْل عَلِيٍّ رضي الله عنه وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ (3) .</p>الْقَوْل الثَّالِثُ: يُحْبَسُ تَارِكُ الصَّلَاةِ كَسَلاً وَلَا يُقْتَل بَل يُضْرَبُ فِي حَبْسِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ، وَهُوَ الْمَنْقُول عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْمُزَنِيِّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ: لَا يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بداية المجتهد 1 / 90، والفروق للقرافي 4 / 79، ومنهاج الطالبين 3 / 16 - 17، وحاشية الرملي على أسنى المطالب 4 / 306، والمغني لابن قدامة 2 / 442، والحسبة لابن تيمية ص 8.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " أخرجه مسلم (1 / 88 - ط الحلبي) من حديث جابر عبد الله.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 2 / 442، والمجموع للنووي 3 / 16 - 17.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٣)</span><hr/></div>بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالْمَارِقِ مِنَ الدِّينِ التَّارِكِ الْجَمَاعَةَ (1) وَتَارِكُ الصَّلَاةِ كَسَلاً لَيْسَ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ، فَلَا يَحِل دَمُهُ بَل يُحْبَسُ لاِمْتِنَاعِهِ مِنْهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا (2) .</p> </p>هـ -‌<span class="title">‌ الْحَبْسُ لاِنْتِهَاكِ حُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ:</span></p><font color=#ff0000>59 -</font> مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ جُحُودًا وَاسْتِهْزَاءً حُبِسَ لِلاِسْتِتَابَةِ وَإِلَاّ قُتِل؛ لأَِنَّهُ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ.</p>وَمَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ كَسَلاً وَتَهَاوُنًا لَمْ يَزُل عَنْهُ وَصْفُ الإِْسْلَامِ وَلَا يُقْتَل بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ بَل يُعَاقَبُ بِالْحَبْسِ، وَيُمْنَعُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ نَهَارًا لِيَحْصُل لَهُ صُورَةُ الصِّيَامِ، وَرُبَّمَا حَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَنْوِيَهُ فَيَحْصُل لَهُ حِينَئِذٍ حَقِيقَتُهُ. وَنَصَّ الْمَاوَرْدِيُّ عَلَى أَنَّهُ يُحْبَسُ مُدَّةَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس. . . " أخرجه البخاري (9 / 6 - ط محمد على صبيح) من حديث عبد الله بن مسعود.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني لابن قدامة 2 / 442، وحاشية ابن عابدين 1 / 248، والمجموع 3 / 16 - 17، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 532، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص 75.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 4 / 76، وفتح القدير 4 / 218، وحاشية الرملي 4 / 306، والفروق للقرافي 4 / 79، وجواهر الإكليل للآبي 1 / 154 و 2 / 278، والتذكار في أفضل الأذكار للقرطبي ص 69، والأحكام السلطانية للماوردي ص 222.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٣)</span><hr/></div>وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي رَمَضَانَ يُضْرَبُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً، ثُمَّ يُحْبَسُ وَيُضْرَبُ عِشْرِينَ جَلْدَةً تَعْزِيرًا لِحَقِّ رَمَضَانَ. وَهَذَا قَوْل بَعْضِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الْمَنْقُول عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه (1) .</p> </p>و‌<span class="title">‌ الْحَبْسُ بِسَبَبِ الْعَمَل بِالْبِدْعَةِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهَا:</span></p> </p>‌<span class="title">‌حَبْسُ الْبِدْعِيِّ الدَّاعِيَةِ:</span></p><font color=#ff0000>60 -</font> ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَكَثِيرٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْبِدْعِيَّ الدَّاعِيَةَ يُمْنَعُ مِنْ نَشْرِ بِدْعَتِهِ، وَيُضْرَبُ وَيُحْبَسُ بِالتَّدَرُّجِ، فَإِذَا لَمْ يَكُفَّ عَنْ ذَلِكَ جَازَ قَتْلُهُ سِيَاسَةً وَزَجْرًا؛ لأَِنَّ فَسَادَهُ أَعْظَمُ وَأَعَمُّ، إِذْ يُؤَثِّرُ فِي الدِّينِ وَيُلَبِّسُ أَمْرَهُ عَلَى الْعَامَّةِ. وَنُقِل عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُحْبَسُ وَلَوْ مُؤَبَّدًا حَتَّى يَكُفَّ عَنِ الدَّعْوَةِ إِلَى بِدْعَتِهِ وَلَا يُقْتَل، وَبِهَذَا قَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌حَبْسُ الْمُبْتَدِعِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ:</span></p><font color=#ff0000>61 -</font> نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حَبْسِ الْمُبْتَدِعِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ وَضَرْبِهِ إِذَا لَمْ يَنْفَعْ مَعَهُ الْبَيَانُ وَالنُّصْحُ، وَقَال آخَرُونَ: يُعَزَّرُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) غاية البيان ص 401، والمصنف لعبد الرزاق 7 / 382 و 9 / 231.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 4 / 243، وتبصرة الحكام 2 / 426، والسياسة الشرعية ص 114، والإنصاف 10 / 249، وكشاف القناع للبهوتي 6 / 126، والطرق الحكمية ص 105.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٤)</span><hr/></div>وَاتَّجَهَ بَعْضُهُمْ إِلَى جَوَازِ قَتْلِهِ إِذَا لَمْ يَتُبْ. وَقَدْ حَبَسَ عُمَرُ رضي الله عنه صَبِيغَ بْنَ عِسْلٍ وَضَرَبَهُ مِرَارًا لِتَتَبُّعِهِ مُشْكِل الْقُرْآنِ وَمُتَشَابِهَهُ بِقَصْدِ إِرْسَاءِ مَبْدَأِ الاِبْتِدَاعِ وَالْكَيْدِ فِي الدِّينِ مُخَالِفًا بِذَلِكَ قَوَاعِدَ التَّسْلِيمِ لِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا كَانَ يَفْعَل الصَّحَابَةُ (1) .</p> </p>ز -‌<span class="title">‌ الْحَبْسُ لِلتَّسَاهُل فِي الْفَتْوَى وَنَحْوِهِ:</span></p> </p>‌<span class="title">‌حَبْسُ الْمُفْتِي الْمَاجِنِ:</span></p><font color=#ff0000>62 -</font> نَصَّ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حَبْسِ وَتَأْدِيبِ الْمُتَجَرِّئِ عَلَى الْفَتْوَى إِذَا لَمْ يَكُنْ أَهْلاً لَهَا. وَنَقَل مَالِكٌ عَنْ شَيْخِهِ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَال: بَعْضُ مَنْ يُفْتِي هَاهُنَا أَحَقُّ بِالسِّجْنِ مِنَ السُّرَّاقِ. وَسُئِل بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنْ رَجُلٍ يَقُول: إِنَّ الاِسْتِمْرَارَ فِي شُرْبِ الدُّخَانِ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَى فَمَاذَا يَلْزَمُهُ؟ فَأَجَابَ: يَلْزَمُهُ التَّأْدِيبُ اللَاّئِقُ بِحَالِهِ كَالضَّرْبِ أَوِ السِّجْنِ لِتَجَرُّئِهِ عَلَى الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَغْيِيرِهِ لَهَا؛ لأَِنَّ حُرْمَةَ الزِّنَى قَطْعِيَّةٌ إِجْمَاعِيَّةٌ، وَفِي حُرْمَةِ الدُّخَانِ خِلَافٌ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 4 / 243، ونسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض للخفاجي 4 / 473، وبداية المجتهد 2 / 458، والأقضية لابن فرج ص 11، وتبصرة الحكام 2 / 317، ومعين الحكام ص 197، وشرح الشفا لعلي القاري 4 / 473، والفتاوى لابن تيمية 13 / 311، والتذكار للقرطبي ص 208.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح العلي المالك لعليش 1 / 59 و 191 و 2 / 297، والمعيار 2 / 502.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٤)</span><hr/></div>ح -‌<span class="title">‌ الْحَبْسُ لِلاِمْتِنَاعِ مِنْ أَدَاءِ الْكَفَّارَاتِ:</span></p><font color=#ff0000>63 -</font> ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ مَرْجُوحٍ أَنَّ الْمُمْتَنِعَ مِنْ أَدَاءِ الْكَفَّارَاتِ يُحْبَسُ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَا يُحْبَسُ بَل يُؤَدَّبُ (1) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ فِي الظِّهَارِ: إِنَّ الْمَرْأَةَ الْمُظَاهَرَ مِنْهَا إِذَا خَافَتْ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا زَوْجُهَا قَبْل الْكَفَّارَةِ وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَنْعِهِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ لِيَمْنَعَهُ مِنْهَا، وَيُؤَدِّبُهُ إِنْ رَأَى ذَلِكَ. فَإِنْ أَصَرَّ الْمُظَاهِرُ عَلَى امْتِنَاعِهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي بِهَا بِحَبْسِهِ وَضَرْبِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ الزَّوْجَةِ إِلَى أَنْ يُكَفِّرَ أَوْ يُطَلِّقَ؛ لأَِنَّ حَقَّ الْمُعَاشَرَةِ يَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ لَا إِلَى خَلَفٍ، فَاسْتَحَقَّ الْحَبْسَ لاِمْتِنَاعِهِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌حَالَاتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى الأَْخْلَاقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ:</span></p>أ -‌<span class="title">‌ حَبْسُ الْبِكْرِ الزَّانِي بَعْدَ جَلْدِهِ:</span></p><font color=#ff0000>64 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَدَّ الْبِكْرِ الزَّانِي مِائَةُ جَلْدَةٍ لِلآْيَةِ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (3) . وَاخْتَلَفُوا فِي نَفْيِهِ الْوَارِدِ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ زَنَى ابْنُهُ: وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 491، وحاشية الدسوقي 1 / 497، وجواهر الإكليل 1 / 139.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 3 / 469 و 5 / 378، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 218.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة النور / 6.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " على ابنك جلد مائة وتغريب عام " أخرجه البخاري (الفتح 12 / 160 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1325 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٥)</span><hr/></div>وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:</p>الْقَوْل الأَْوَّل: أَنَّ التَّغْرِيبَ جُزْءٌ مِنْ حَدِّ الزِّنَى، وَهُوَ وَاجِبٌ فِي الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، فَيُبْعَدَانِ عَنْ بَلَدِ الْجَرِيمَةِ إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: أَنَّهُ إِذَا خِيفَ إِفْسَادُ الْمُغَرَّبِ غَيْرَهُ قُيِّدَ وَحُبِسَ فِي مَنْفَاهُ (1) .</p>الْقَوْل الثَّانِي: إِنَّ التَّغْرِيبَ جُزْءٌ مِنْ حَدِّ الزِّنَى أَيْضًا، وَهُوَ وَاجِبٌ فِي الرَّجُل دُونَ الْمَرْأَةِ فَلَا تُغَرَّبُ خَشْيَةً عَلَيْهَا. وَيَنْبَغِي حَبْسُ الرَّجُل وُجُوبًا فِي مَنْفَاهُ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالأَْوْزَاعِيِّ لِلْمَنْقُول عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه (2) . وَقَال اللَّخْمِيُّ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: إِذَا تَعَذَّرَ تَغْرِيبُ الْمَرْأَةِ سُجِنَتْ بِمَوْضِعِهَا عَامًا، لَكِنِ الْمُعْتَمَدُ الأَْوَّل (3) .</p>الْقَوْل الثَّالِثُ: إِنَّ التَّغْرِيبَ لَيْسَ جُزْءًا مِنْ حَدِّ الزِّنَى، بَل هُوَ مِنْ بَابِ السِّيَاسَةِ وَالتَّعْزِيرِ، وَذَلِكَ مُفَوَّضٌ إِلَى الْحَاكِمِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني لابن قدامة 8 / 167 - 168، وحاشية القليوبي 4 / 181، وحاشية الباجوري 2 / 231، والأحكام السلطانية للماوردي ص 223.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المدونة 6 / 236، وكفاية الطالب 2 / 265، ونيل الأوطار 7 / 95.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية الدسوقي 4 / 322.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٥)</span><hr/></div>وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل عُمَرَ رضي الله عنه بَعْدَ أَنْ نَفَى رَجُلاً وَلَحِقَ بِالرُّومِ: لَا أَنْفِي بَعْدَهَا أَبَدًا. وَبِقَوْل عَلِيٍّ رضي الله عنه: كَفَى بِالنَّفْيِ فِتْنَةً. وَقَالُوا: إِنَّ الْمُغَرَّبَ يَفْقِدُ حَيَاءَهُ بِابْتِعَادِهِ عَنْ بَلَدِهِ وَمَعَارِفِهِ فَيَقَعُ فِي الْمَحْظُورِ. لَكِنْ إِذَا رَأَى الْحَاكِمُ حَبْسَهُ فِي بَلَدِهِ مَخَافَةَ فَسَادِهِ فَعَل (1) .</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ حَبْسُ مَنْ يَعْمَل عَمَل قَوْمِ لُوطٍ:</span></p><font color=#ff0000>65 -</font> لِلْفُقَهَاءِ عِدَّةُ أَقْوَالٍ فِي عُقُوبَةِ اللِّوَاطِ مِنْهَا قَوْلٌ بِحَبْسِهِمَا (2) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (زِنًى، وَلِوَاطٌ) .</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ حَبْسُ الْمُتَّهَمِ بِالْقَذْفِ:</span></p><font color=#ff0000>66 -</font> مَنْ أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا عَلَى قَذْفِهِ حُبِسَ قَاذِفُهُ لاِسْتِكْمَال نِصَابِ الشَّهَادَةِ. وَمَنِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ قَذْفَهُ وَبَيِّنَتُهُ فِي الْمِصْرِ يُحْبَسُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِيُحْضِرَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ حَتَّى قِيَامِ الْحَاكِمِ مِنْ مَجْلِسِهِ وَإِلَاّ خُلِّيَ سَبِيلُهُ بِغَيْرِ كَفِيلٍ، وَهَذَا مَذْهَبُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 7 / 39، والدر المختار وحاشيته 4 / 14.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الاختيار 4 / 91، وكفاية الطالب 2 / 268، وقيده بكونه بين ذكرين فإن كان بامرأة فحد الزني، وشرح المحلي على منهاج الطالبين 4 / 179، والمغني 8 / 187، والفتاوى لابن تيمية 28 / 335، وأسنى المطالب 4 / 126، والروض المربع للبهوتي 7 / 318.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٦)</span><hr/></div>الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ بِخِلَافِ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِالْقَذْفِ: لَا يُجْلَدُ بَل يُسْجَنُ أَبَدًا حَتَّى يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا أَرَادَ الْقَذْفَ بَل الشَّتْمَ وَالسَّبَّ وَالْفُحْشَ فِي الْكَلَامِ. وَقِيل: يُسْجَنُ سَنَةً لِيَحْلِفَ، وَقِيل: يُحَدُّ (1) .</p> </p>د -‌<span class="title">‌ حَبْسُ الْمُدْمِنِ عَلَى السُّكْرِ تَعْزِيرًا بَعْدَ حَدِّهِ:</span></p><font color=#ff0000>67 -</font> رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ اسْتَحَبَّ أَنْ يَلْزَمَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ السِّجْنَ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه جَلَدَ أَبَا مِحْجَنٍ الثَّقَفِيَّ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ، وَأَمَرَ بِحَبْسِهِ، فَأُوثِقَ يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ، ثُمَّ أُطْلِقَ بَعْدَ تَوْبَتِهِ (2) .</p> </p>هـ -‌<span class="title">‌ الْحَبْسُ لِلدِّعَارَةِ وَالْفَسَادِ الْخُلُقِيِّ:</span></p><font color=#ff0000>68 -</font> نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ تَتَبُّعِ أَهْل الْفَسَادِ، وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ يُعَاقَبُونَ بِالسَّجْنِ حَتَّى يَتُوبُوا. فَمَنْ قَبَّل أَجْنَبِيَّةً أَوْ عَانَقَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ بَاشَرَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ يُحْبَسُ إِلَى ظُهُورِ تَوْبَتِهِ. وَمَنْ خَدَعَ الْبَنَاتِ وَأَخْرَجَهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 4 / 45، وبدائع الصنائع 7 / 53، والمدونة 5 / 182، 185، وتبصرة الحكام 1 / 267، 391، 407، وأسنى المطالب 4 / 363، وأحكام السوق ليحيى بن عمر ص 142، والقوانين الفقهية ص 235.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 4 / 353، والخراج ص 33، والمصنف لعبد الرزاق 9 / 243 و 247.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٦)</span><hr/></div>وَأَفْسَدَهُنَّ عَلَى آبَائِهِنَّ حُبِسَ (1) .</p>وَتُحْبَسُ الْمَرْأَةُ الدَّاعِرَةُ وَالْقَوَّادَةُ وَتُضْرَبُ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهَا (2) .</p> </p>و‌<span class="title">‌ الْحَبْسُ لِلتَّخَنُّثِ:</span></p><font color=#ff0000>69 -</font> نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى حَبْسِ الْمُخَنَّثِ تَعْزِيرًا لَهُ حَتَّى يَتُوبَ، وَنُقِل عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله أَنَّهُ يُحْبَسُ إِذَا خِيفَ بِهِ فَسَادُ النَّاسِ. وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: إِذَا نُفِيَ الْمُخَنَّثُ وَخِيفَ فَسَادُهُ يُحْبَسُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ (3) .</p> </p>ز -‌<span class="title">‌ الْحَبْسُ لِلتَّرَجُّل:</span></p><font color=#ff0000>70 -</font> ذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رحمه الله أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُتَشَبِّهَةَ بِالرِّجَال تُحْبَسُ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؛ لأَِنَّ جِنْسَ هَذَا الْحَبْسِ مَشْرُوعٌ فِي جِنْسِ الْفَاحِشَةِ وَهُوَ الزِّنَى. وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ حَبْسُهَا عَنْ جَمِيعِ النَّاسِ فَتُحْبَسُ عَنْ بَعْضِهِمْ فِي دَارٍ وَتُمْنَعُ مِنَ الْخُرُوجِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 4 / 67، وفتح القدير 4 / 218، وحاشية القليوبي 4 / 205، ومعين الحكام ص 176، وفتاوى ابن تيمية 15 / 313 - 314 و 34 / 178، والإفصاح لابن هبيرة 1 / 39، والمعيار 2 / 346 - 347.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الحسبة المذهبية في بلاد المغرب لموسى لقبال ص 44، وأحكام السوق ليحيى بن عمر ص 133.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 4 / 67، وفتح القدير 4 / 218، وأعلام الموقعين 4 / 377، وفتاوى ابن تيمية 15 / 310.</p><font color=#ff0000>(4)</font> فتاوى ابن تيمية 15 / 313 - 314.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٧)</span><hr/></div>ح -‌<span class="title">‌ الْحَبْسُ لِكَشْفِ الْعَوْرَاتِ فِي الْحَمَّامَاتِ:</span></p><font color=#ff0000>71 -</font> نَصَّ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ الْقَاضِي الأَْنْدَلُسِيُّ عَلَى سَجْنِ صَاحِبِ الْحَمَّامِ وَغَلْقِ حَمَّامِهِ إِذَا سَهَّل لِلنَّاسِ كَشْفَ عَوْرَاتِهِمْ وَرَضِيَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ مِنَ الدُّخُول مَكْشُوفِي الْعَوْرَاتِ (1) .</p> </p>ط -‌<span class="title">‌ الْحَبْسُ لاِتِّخَاذِ الْغِنَاءِ صَنْعَةً:</span></p><font color=#ff0000>72 -</font> نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى حَبْسِ الْمُغَنِّي حَتَّى يُحْدِثَ تَوْبَةً لِتَسَبُّبِهِ فِي الْفِتْنَةِ وَالْفَسَادِ غَالِبًا (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌حَالَاتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى الْمَال:</span></p> </p>أ -‌<span class="title">‌ حَبْسُ الْعَائِدِ إِلَى السَّرِقَةِ بَعْدَ قَطْعِهِ:</span></p><font color=#ff0000>73 -</font> إِذَا قُطِعَ السَّارِقُ ثُمَّ عَادَ إِلَى السَّرِقَةِ يُحْبَسُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِمَنْعِ ضَرَرِهِ عَنِ النَّاسِ، عَلَى خِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي تَحْدِيدِ عَدَدِ الْمَرَّاتِ الَّتِي يُقْطَعُ أَوْ يُحْبَسُ بَعْدَهَا (3) . (ر: سَرِقَةٌ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أحكام السوق ليحيى بن عمر ص 88 و 117.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 4 / 67، والاختيار 4 / 66، وفتح القدير 4 / 218.</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 7 / 63، 86، والمبسوط 24 / 32، والمدونة 6 / 288، والشرح الكبير للدردير 3 / 306، 333، وحاشية ابن عابدين 4 / 51، 86، والمغني 8 / 263، 264 و 9 / 328، ومنتهى الإرادات لابن النجار 2 / 583، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 219، وأسنى المطالب 4 / 153، 363، وجواهر الإكليل 2 / 289، وحاشية الباجوري 2 / 245، وبداية المجتهد 2 / 453، وحاشية القليوبي 4 / 198، وكفاية الطالب 2 / 275، والاختيار 4 / 110، والإنصاف 10 / 286، والإفصاح لابن هبيرة 1 / 39، والسياسة الشرعية ص 99، والمصنف لعبد الرزاق 10 / 186، وكنز العمال 5 / 313 و 314 و 316 و 319.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٧)</span><hr/></div>ب -‌<span class="title">‌ حَبْسُ السَّارِقِ تَعْزِيرًا لِتَخَلُّفِ مُوجِبِ الْقَطْعِ:</span></p><font color=#ff0000>74 -</font> نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حَالَاتٍ يُحْبَسُ فِيهَا السَّارِقُ لِتَخَلُّفِ مُوجِبَاتِ الْقَطْعِ وَمِنْ ذَلِكَ: حَبْسُ مَنِ اعْتَادَ سَرِقَةَ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، وَحَبْسُ مَنِ اعْتَادَ سَرِقَةَ بَزَابِيزِ الْمِيَضِ (صَنَابِيرِ الْمَاءِ) وَنِعَال الْمُصَلِّينَ. وَنَصُّوا عَلَى حَبْسِ الطَّرَّارِ وَالْقَفَّافِ وَالْمُخْتَلِسِ، وَمَنْ يَدْخُل الدَّارَ فَيَجْمَعُ الْمَتَاعَ فَيُمْسَكُ وَلَمَّا يُخْرِجْهُ. وَكُل سَارِقٍ انْتَفَى عَنْهُ الْقَطْعُ لِشُبْهَةٍ وَنَحْوِهَا يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ (1) .</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ حَبْسُ الْمُتَّهَمِ بِالسَّرِقَةِ:</span></p><font color=#ff0000>75 -</font> نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حَبْسِ الْمُتَّهَمِ بِالسَّرِقَةِ لِوُجُودِ قَرِينَةٍ مُعْتَبَرَةٍ فِي ذَلِكَ كَتَجَوُّلِهِ فِي مَوْضِعِ السَّرِقَةِ وَمُعَالَجَتِهِ أُمُورًا تُعْتَبَرُ مُقَدِّمَاتٍ لِذَلِكَ (2) .</p> </p>د -‌<span class="title">‌ الْحَبْسُ لِحَالَاتٍ تَتَّصِل بِالْغَصْبِ:</span></p><font color=#ff0000>76 -</font> يَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ، فَإِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 4 / 93، والخراج ص 185.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 4 / 67 و 76، والفتاوى لابن تيمية 35 / 400، والأحكام السلطانية للماوردي ص 220، والقوانين الفقهية ص 219، وتهذيب الفروق للمالكي 4 / 134، وعون المعبود 4 / 235، وتبصرة الحكام 1 / 331 و 2 / 162 - 163.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٨)</span><hr/></div>أَبَى حُبِسَ حَتَّى يَرُدَّهُ، فَإِنِ ادَّعَى هَلَاكَهُ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ مُدَّةً يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَاقِيًا لأََظْهَرَهُ، ثُمَّ يَقْضِي عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ. وَقِيل: بَل يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَلَا يُحْبَسُ. وَمَنْ بَلَعَ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا أَوْ لُؤْلُؤَةً حُبِسَ حَتَّى يَرْمِيَهُ لِصَاحِبِهِ (1) .</p> </p>هـ -‌<span class="title">‌ الْحَبْسُ لِلاِخْتِلَاسِ مِنْ بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ:</span></p><font color=#ff0000>77 -</font> ذَهَبَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ إِلَى حَبْسِ مَنِ اخْتَلَسَ مِنْ بَيْتِ الْمَال، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه مَعَ مَعْنِ بْنِ زَائِدَةَ (2) .</p> </p>و‌<span class="title">‌ حَبْسُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ:</span></p><font color=#ff0000>78 -</font> نَصَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى حَبْسِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ مَعَ اعْتِقَادِهِ وُجُوبَهَا (3) .</p> </p>ز -‌<span class="title">‌ الْحَبْسُ لِلدَّيْنِ: مَشْرُوعِيَّةُ حَبْسِ الْمَدِينِ:</span></p><font color=#ff0000>79 -</font> الْمَدِينُ أَحَدُ رَجُلَيْنِ: إِمَّا مُعْسِرٌ، وَإِمَّا مُوسِرٌ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدر المختار وحاشيته 5 / 282 - 283 و 6 / 185، وحاشية الدسوقي 3 / 442، والقوانين الفقهية ص 217، وشرح المحلي على منهاج الطالبين 3 / 34، والمحلى لابن حزم 5 / 166 ط المنيرية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 8 / 325، وتبصرة الحكام 2 / 299.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الأشباه والنظائر للسيوطي ص 491، وتبصرة الحكام 2 / 191، وحاشية الدسوقي 1 / 503، ومنتهى الإرادات لابن النجار 1 / 203.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٨)</span><hr/></div>فَالْمَدِينُ الَّذِي ثَبَتَ إِعْسَارُهُ يُمْهَل حَتَّى يُوسِرَ لِلآْيَةِ: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (1) .</p>وَالْمَدِينُ الْمُوسِرُ يُعَاقَبُ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ وَفَاءِ الدَّيْنِ الْحَال لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (2) .</p>وَلِلْعُلَمَاءِ قَوْلَانِ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْعُقُوبَةِ:</p>الْقَوْل الأَْوَّل: يُقْصَدُ بِالْعُقُوبَةِ فِي الْحَدِيثِ الْحَبْسُ، وَهَذَا قَوْل شُرَيْحٍ وَالشَّعْبِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَسَوَّارٍ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ.</p>وَاخْتَارَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ وَغَيْرُهُمَا؛ لأَِنَّ الْحُقُوقَ لَا تُخَلَّصُ فِي هَذِهِ الأَْزْمِنَةِ غَالِبًا إِلَاّ بِهِ وَبِمَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ (3) .</p>الْقَوْل الثَّانِي: الْعُقُوبَةُ فِي الْحَدِيثِ هِيَ الْمُلَازَمَةُ، حَيْثُ يَذْهَبُ الدَّائِنُ مَعَ الْمَدِينِ أَنَّى ذَهَبَ، وَهَذَا قَوْل أَبِي هُرَيْرَةَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ. وَذَكَرُوا أَنَّ الْمَدِينَ لَا يُحْبَسُ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَحْبِسْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 280، وانظر شرح أدب القاضي للخصاف 2 / 350 - 351، وأخبار القضاة لوكيع 1 / 112 و 2 / 9.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تقدم تخريجه في الفقرة (9) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني 4 / 499، والإنصاف 5 / 275، والسياسة الشرعية ص 43، والطرق الحكمية ص 63، وبداية المجتهد 2 / 293، وجواهر الإكليل 2 / 92، وحاشية القليوبي 2 / 292، والاختيار 2 / 89، والهداية 3 / 84، وسبل السلام 3 / 55 - 56.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٩)</span><hr/></div>بِالدَّيْنِ، وَلَمْ يَحْبِسْ بَعْدَهُ أَحَدٌ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، بَل كَانُوا يَبِيعُونَ عَلَى الْمَدِينِ مَالَهُ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌مَا يُحْبَسُ بِهِ الْمَدِينُ:</span></p><font color=#ff0000>80 -</font> قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الدَّيْنَ إِلَى أَقْسَامٍ: مَا كَانَ بِالْتِزَامٍ بِعَقْدٍ كَالْكَفَالَةِ وَالْمَهْرِ الْمُعَجَّل، وَمَا كَانَ بِغَيْرِ الْتِزَامٍ إِلَاّ أَنَّهُ لَازِمٌ، كَنَفَقَةِ الأَْقَارِبِ وَبَدَل الْمُتْلَفِ، وَمَا كَانَ عَنْ عِوَضٍ مَالِيٍّ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ. وَلَهُمْ أَقْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ فِيمَا يُحْبَسُ بِهِ الْمَدِينُ وَمَا لَا يُحْبَسُ بِهِ (2) .</p>وَذَكَرُوا أَنَّ أَقَل مِقْدَارٍ يُحْبَسُ بِهِ الْمَدِينُ الْمُمَاطِل فِي دَيْنِ آدَمِيٍّ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ. أَمَّا الدُّيُونُ الَّتِي لِلَّهِ تَعَالَى كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ فَلَا حَبْسَ فِيهَا عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْمَدِينُ الَّذِي يُحْبَسُ:</span></p><font color=#ff0000>81 -</font> تُحْبَسُ الْمَرْأَةُ بِالدَّيْنِ إِنْ طَلَبَ غَرِيمُهَا ذَلِكَ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ زَوْجَةً أَمْ أَجْنَبِيَّةً. وَاتَّجَهَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 4 / 499، والطرق الحكمية ص 62 - 64، وسبل السلام 3 / 55.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 5 / 381، والطرق الحكمية ص 63.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 5 / 379، والفتاوى الهندية 3 / 420، وحاشية الدسوقي 1 / 497، وجواهر الإكليل 1 / 139، وفيض الإله للبقاعي 2 / 35، والأشباه للسيوطي ص 491.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٩)</span><hr/></div>بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ (الَّتِي تَلْزَمُ بَيْتَهَا وَلَا تَبْرُزُ لِلرِّجَال) لَا تُحْبَسُ فِي الدَّيْنِ، بَل يُسْتَوْثَقُ عَلَيْهَا وَيُوَكَّل بِهَا (1) .</p>وَيُحْبَسُ الزَّوْجُ بِدَيْنِ زَوْجَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا (2) . وَيُحْبَسُ الْقَرِيبُ بِدَيْنِ أَقْرِبَائِهِ، حَتَّى الْوَلَدُ يُحْبَسُ بِدَيْنِ وَالِدَيْهِ لَا الْعَكْسُ. وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةُ؛ لأَِنَّ مُوجِبَ الْحَبْسِ لَا يَخْتَلِفُ بِالذُّكُورَةِ وَالأُْنُوثَةِ (3) .</p>وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الصَّبِيَّ لَا يُحْبَسُ بِالدَّيْنِ بَل يُؤَدَّبُ. وَفِي الْقَوْل الآْخَرِ لِلْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ يُحْبَسُ بِالدَّيْنِ إِذَا أَذِنَ لَهُ بِالْبَيْعِ وَظَلَمَ (4) .</p>وَيُحْبَسُ الْمُسْلِمُ بِدَيْنِ الْكَافِرِ وَلَوْ ذِمِّيًّا أَوْ حَرْبِيًّا مُسْتَأْمَنًا؛ لأَِنَّ مَعْنَى الظُّلْمِ مُتَحَقِّقٌ فِي مُمَاطَلَتِهِ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتاوى قاضي خان 2 / 353، والمدونة 5 / 205، والشرح الكبير وحاشيته 2 / 517، وحاشية الجمل 5 / 346، والأشباه للسيوطي ص 491، وحاشية القليوبي 2 / 292.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المدونة 5 / 205.</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 7 / 173، وحاشية الدسوقي 3 / 281، وفيض الإله للبقاعي 2 / 36، والأشباه للسيوطي ص 491.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المبسوط 20 / 91، وحاشية ابن عابدين 5 / 426، ومعين الحكام ص 174، وحاشية الدسوقي 3 / 280، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي 4 / 306.</p><font color=#ff0000>(5)</font> المبسوط 20 / 91، وحاشية ابن عابدين 5 / 381، والإنصاف 11 / 219، وحاشية الدسوقي 3 / 281.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌مُدَّةُ حَبْسِ الْمَدِينِ:</span></p><font color=#ff0000>82 -</font> اخْتَلَفُوا فِي مُدَّةِ حَبْسِ الْمَدِينِ، وَالصَّحِيحُ تَفْوِيضُ ذَلِكَ لِلْقَاضِي؛ لأَِنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي احْتِمَال الْحَبْسِ. وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: هِيَ شَهْرٌ.</p>وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ. وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ مَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِلَى سِتَّةٍ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُؤَبَّدُ حَبْسُهُ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ إِذَا عَلِمَ يُسْرَهُ (1) . وَلَمْ نَجِدْ نَصًّا لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.</p> </p>ح -‌<span class="title">‌ الْحَبْسُ لِلتَّفْلِيسِ:</span></p><font color=#ff0000>83 -</font> يَشْتَرِكُ الْمُفْلِسُ مَعَ الْمَدِينِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَْحْكَامِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا، وَيَفْتَرِقُ عَنْهُ - بِحَسَبِ مَا ذَكَرُوهُ - فِي أَنَّ الْحَاكِمَ يَتَدَخَّل لِشَهْرِ الْمُفْلِسِ بَيْنَ النَّاسِ وَإِعْلَانِ عَجْزِهِ عَنْ وَفَاءِ دَيْنِهِ وَجَعْل مَالِهِ الْمُتَبَقِّي لِغُرَمَائِهِ (2) .</p>وَلَا يُحْبَسُ الْمُعْسِرُ وَلَوْ طَلَبَ غُرَمَاؤُهُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (3) .</p>وَإِذَا كَانَ الْمُفْلِسُ مَجْهُول الْحَال لَا يُعْرَفُ غِنَاهُ أَوْ فَقْرُهُ حُبِسَ بِطَلَبٍ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَبِينَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الاختيار 2 / 90، وشرح أدب القاضي للخصاف 2 / 367، والتاج للموّاق 5 / 48، والفروق للقرافي 4 / 69.</p><font color=#ff0000>(2)</font> جواهر الإكليل 2 / 87، ومنهاج الطالبين 2 / 285.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 280.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٠)</span><hr/></div>أَمْرُهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ كَفَالَتِهِ بِوَجْهٍ أَوْ بِمَالٍ حَتَّى تَزُول الْجَهَالَةُ. وَقَالُوا: إِذَا أَخْبَرَ بِإِعْسَارِهِ وَاحِدٌ مِنَ الثِّقَاتِ أُخْرِجَ مِنْ حَبْسِهِ (1) .</p>وَإِذَا حُبِسَ الْمُفْلِسُ الْمَجْهُول الْحَال وَظَهَرَ أَنَّ لَهُ مَالاً، أَوْ عُرِفَ مَكَانُهُ أُمِرَ بِالْوَفَاءِ. فَإِنْ أَبَى أُبْقِيَ فِي الْحَبْسِ - بِطَلَبِ غَرِيمِهِ - حَتَّى يَبِيعَ مَالَهُ وَيَقْضِيَ دَيْنَهُ. فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى عَدَمِ بَيْعِ مَالِهِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ بَاعَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَقَضَاهُ، وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْحَبْسِ فِي قَوْل الْجُمْهُورِ وَالصَّاحِبَيْنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. وَقِيل: يُخَيَّرُ الْحَاكِمُ بَيْنَ حَبْسِهِ لإِِجْبَارِهِ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ بِنَفْسِهِ وَبَيْنَ بَيْعِهِ عَلَيْهِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ.</p>وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّ الْحَاكِمَ لَا يُجِيبُ الْغُرَمَاءَ إِلَى بَيْعِ مَال الْمُفْلِسِ وَعُرُوضِهِ، خَوْفًا مِنْ أَنْ تَخْسَرَ عَلَيْهِ وَيَتَضَرَّرَ. بَل يَقْضِي دَيْنَهُ بِجِنْسِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ (2) . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيُؤَبِّدُ حَبْسَهُ لِحَدِيثِ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (3) .</p>وَإِذَا قَامَتِ الْقَرَائِنُ أَوِ الْبَيِّنَةُ عَلَى وُجُودِ مَالٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 3 / 264، والاختيار 2 / 90، وأسنى المطالب 2 / 188، والروض المربع 5 / 164، ومعين الحكام ص 94.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 7 / 175، وبداية المجتهد 2 / 284، وأسنى المطالب 2 / 187، والروض المربع 5 / 168، وحاشية الجمل على شرح المنهج 5 / 346.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الحديث تقدم تخريجه في الفقرة (9) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١١)</span><hr/></div>لِلْمَدِينِ الْمُفْلِسِ، وَلَمْ يُعْلَمْ مَكَانُهُ حُبِسَ حَتَّى يُظْهِرَهُ إِنْ طَلَبَ غَرِيمُهُ ذَلِكَ. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ لِلْحَدِيثِ الآْنِفِ ذِكْرُهُ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌حَبْسُ الْمُفْلِسِ بِطَلَبِ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>84 -</font> إِنْ طَلَبَ بَعْضُ الْغُرَمَاءِ حَبْسَ الْمُفْلِسِ الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ إِعْسَارُهُ وَأَبَى بَعْضُهُمْ حُبِسَ وَلَوْ لِوَاحِدٍ، فَإِنْ أَرَادَ الَّذِينَ لَمْ يَحْبِسُوا مُحَاصَّةَ الْحَابِسِ فِي مَال الْمُفْلِسِ الْمَحْبُوسِ فَلَهُمْ ذَلِكَ. وَلَهُمْ أَيْضًا إِبْقَاءُ حِصَصِهِمْ فِي يَدِ الْمُفْلِسِ الْمَحْبُوسِ. وَلَيْسَ لِلْغَرِيمِ الْحَابِسِ إِلَاّ حِصَّتُهُ (2) .</p> </p>ط -‌<span class="title">‌ الْحَبْسُ لِلتَّعَدِّي عَلَى حَقِّ اللَّهِ أَوْ حُقُوقِ الْعِبَادِ:</span></p><font color=#ff0000>85 -</font> شُرِعَ الْحَبْسُ فِي كُل تَعَدٍّ عَلَى حَقٍّ لِلَّهِ تَعَالَى، كَالتَّعَامُل بِالرِّبَا، وَبَيْعِ الْخَمْرِ، وَالْغِشِّ وَالاِحْتِكَارِ، أَوِ الزَّوَاجِ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ، أَوِ الْجَمْعِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ، وَبَيْعِ الْوَقْفِ، وَفِي كُل تَعَدٍّ عَلَى حُقُوقِ الْعِبَادِ، كَمَنْعِ مُسْتَحِقِّي الْوَقْفِ مِنْ رِيعِهِ، وَالاِمْتِنَاعِ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَتَسْلِيمِ الأُْجْرَةِ، أَوْ بَدَل الْخُلْعِ، أَوِ الْجِزْيَةِ، أَوِ الْخَرَاجِ، أَوِ الْعُشْرِ، وَجَحْدِ الْوَدِيعَةِ، وَالْخِيَانَةِ فِي الْوَكَالَةِ، وَعَدَمِ الإِْنْفَاقِ عَلَى مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ مَا أَبْهَمَهُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) السياسة الشرعية لابن تيمية ص 43.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المدونة 5 / 230.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الدر المختار وحاشيته 5 / 321، 381، 383 و 6 / 10، 446، والفتاوى الهندية 4 / 448، والسياسة الشرعية ص 43، وتبصرة الحكام 2 / 216، 304.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١١)</span><hr/></div>ي -‌<span class="title">‌ حَبْسُ الْكَفِيل لإِِخْلَالِهِ بِالْتِزَامَاتِهِ:</span></p>الْكَفَالَةُ نَوْعَانِ بِالْمَال وَبِالنَّفْسِ، وَتَتَّصِل بِالْحَبْسِ فِيمَا يَلِي:</p> </p>‌<span class="title">‌أَوَّلاً: حَبْسُ الْكَفِيل بِالْمَال لاِمْتِنَاعِهِ مِنَ الْوَفَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>86 -</font> نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى جَوَازِ حَبْسِ الْكَفِيل بِمَالٍ مُسْتَحَقٍّ إِذَا لَمْ يُوفِ الْمَكْفُول مَا عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ مُعْسِرًا، وَذَلِكَ لِتَخَلُّفِهِ عَمَّا الْتَزَمَهُ، وَلأَِنَّ ذِمَّتَهُ مَضْمُومَةٌ إِلَى ذِمَّةِ الْمَكْفُول بِالْمُطَالَبَةِ، فَلِذَا جَازَ حَبْسُهُ إِلَاّ إِذَا ثَبَتَ إِعْسَارُهُ. وَهَذَا مُقْتَضَى كَلَامِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، بَل نُقِل الإِْجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ. وَالأَْصْل فِي هَذَا حَدِيثُ: الْحَمِيل غَارِمٌ (1) . وَرُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ الْقَاضِي قَوْلُهُ: لَا يُحْبَسُ الْكَفِيل إِذَا غَابَ الْمَكْفُول حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌ثَانِيًا: حَبْسُ الْكَفِيل بِالنَّفْسِ:</span></p><font color=#ff0000>87 -</font> تُعْرَفُ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ أَيْضًا بِكَفَالَةِ الْوَجْهِ وَالْبَدَنِ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " الحميل غارم " ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (7 / 61 - ط دار الملاح) ضمن حديث طويل، وعزاه إلى رزين، وهو في سنن أبي داود (3 / 622 - ط عزت عبيد دعاس) وابن ماجه (2 / 804 - ط الحلبي) والشطر المذكور ليس فيهما.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المبسوط 20 / 89، وحاشية ابن عابدين 5 / 316 و 381، وحاشية الرملي 2 / 247، وبداية المجتهد 2 / 296، والروض المربع 5 / 100، واختلاف الفقهاء للطبري 2 / 28، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 491.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٢)</span><hr/></div>النَّوْعُ الأَْوَّل: الْكَفَالَةُ بِذَاتِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ بَعْدَ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ يُنْتَظَرُ تَزْكِيَتُهُمَا، وَهَذِهِ غَيْرُ جَائِزَةٍ بِالإِْجْمَاعِ، بَل يُحْبَسُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لاِسْتِكْمَال الإِْجْرَاءَاتِ؛ لأَِنَّ الْحُدُودَ لَا تُسْتَوْفَى مِنَ الْكَفِيل إِذَا تَعَذَّرَ إِحْضَارُ الْمَكْفُول، فَضْلاً عَنْ أَنَّهَا لَا تَقْبَل النِّيَابَةَ.</p>النَّوْعُ الثَّانِي: الْكَفَالَةُ بِإِحْضَارِ نَفْسِ مَنْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ أَوْ حَدٌّ لآِدَمِيٍّ، كَقَذْفٍ إِلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ، وَهَذِهِ جَائِزَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ دُونَ غَيْرِهِمْ؛ لأَِنَّ فِيهَا حَقَّ الْعَبْدِ، وَيَحْتَمِل إِسْقَاطُهُ مِمَّنْ لَهُ الْحَقُّ.</p>النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْكَفَالَةُ بِالْمَال وَهِيَ جَائِزَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ فُقَهَاءِ الأَْمْصَارِ، فَيَجُوزُ كَفَالَةُ الْمَحْبُوسِ أَوْ مُسْتَحِقِّ الْحَبْسِ فِي ذَلِكَ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌أَحْوَال الْكَفِيل بِالنَّفْسِ:</span></p><font color=#ff0000>88 -</font> تَنْتَظِمُ أَحْوَال الْكَفِيل بِالنَّفْسِ الْحَالَاتِ التَّالِيَةَ:</p>الْحَالَةَ الأُْولَى: إِذَا تَعَهَّدَ الْكَفِيل بِإِحْضَارِ الْمَكْفُول مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ الْمَال، أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْكَفَالَةِ، فَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يُحْبَسُ لِمُمَاطَلَتِهِ إِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَلَمْ يُحْضِرِ الْمَكْفُول، وَلَا يُقْبَل مِنْهُ بَذْل الْمَال عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 308، والهداية 3 / 72 و 74، والقوانين الفقهية ص 214، والمغني 4 / 616، وحاشية الباجوري 1 / 382.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٢)</span><hr/></div>لاِشْتِرَاطِهِ إِحْضَارَ النَّفْسِ لَا غَيْرِهَا، وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ بَل يُلْزَمُ بِإِحْضَارِ الْمَكْفُول، أَوْ يَغْرَمُ الْمَال (1) .</p>الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا تَعَهَّدَ الْكَفِيل بِإِحْضَارِ الْمَكْفُول وَصَرَّحَ بِضَمَانِهِ الْمَال إِذَا تَخَلَّفَ، فَإِنَّهُ لَا يُحْبَسُ بَل يَغْرَمُ الْمَال إِذَا لَمْ يُحْضِرِ الْمَكْفُول فِي الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ، وَهَذَا قَوْل فُقَهَاءِ مَذَاهِبِ الأَْمْصَارِ. فَإِنْ مَاطَل فِي الدَّفْعِ وَكَانَ مُوسِرًا حُبِسَ؛ لأَِنَّ الْحَقَّ شَغَل ذِمَّتَهُ كَشَغْلِهِ ذِمَّةَ الْمَكْفُول.</p>وَذَكَرُوا أَنَّ السَّجَّانَ وَنَحْوَهُ مِمَّنِ اسْتُحْفِظَ عَلَى بَدَنِ الْغَرِيمِ بِمَنْزِلَةِ كَفِيل الْوَجْهِ، فَيَنْبَغِي عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ (2) . فَإِنْ أَطْلَقَهُ وَتَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ عُومِل بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَالَتَيْنِ الآْنِفَتَيْنِ.</p>الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا تَعَهَّدَ الْكَفِيل بِإِحْضَارِ النَّفْسِ الَّتِي كَفَلَهَا فِي الْقِصَاصِ وَالْحَدِّ الَّذِي هُوَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 290 و 295، والاختيار 2 / 167، وجواهر الإكليل 2 / 114، والقوانين الفقهية ص 214، وأسنى المطالب 2 / 244، والمحلي على منهاج الطالبين 2 / 328، والروض المربع للبهوتي 5 / 113.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 5 / 297، 299، والهداية 3 / 71، وبداية المجتهد 2 / 295، وجواهر الإكليل 2 / 114، والروض المربع 5 / 113، والمحلي على المنهاج 2 / 328، والسياسة الشرعية ص 43، وتبصرة الحكام 2 / 349، والفتاوى لابن تيمية 29 / 556، وغاية المنتهى 2 / 109.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٣)</span><hr/></div>حَقٌّ لآِدَمِيٍّ وَقَصَّرَ فَلَمْ يُحْضِرْهَا فِي الْوَقْتِ الْمُحَدَّدِ يُحْبَسُ إِلَى حُضُورِ الْمَكْفُول أَوْ مَوْتِهِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْحَبْسُ لِحَالَاتٍ تَتَّصِل بِالْقَضَاءِ وَالأَْحْكَامِ:</span></p>أ -‌<span class="title">‌ حَبْسُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ تَوَلِّي الْقَضَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>89 -</font> نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ لِلإِْمَامِ حَبْسَ الْمُمْتَنِعِ مِنْ تَوَلِّي الْقَضَاءِ إِذَا تَعَيَّنَ لَهُ حَتَّى يَقْبَلَهُ لِتَخَلُّفِهِ عَنِ الْوَاجِبِ الشَّرْعِيِّ، وَصِيَانَةً لِحُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ، وَبِهِ أَفْتَى الإِْمَامُ مَالِكٌ (2) .</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ حَبْسُ الْمُسِيءِ إِلَى هَيْئَةِ الْقَضَاءِ:</span></p>89 م - لِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ بِحَبْسِ وَضَرْبِ مَنْ قَال: لَا أُخَاصِمُ الْمُدَّعِيَ عِنْدَكَ، أَوِ اسْتَهْزَأَ بِهِ وَرَمَاهُ بِمَا لَا يُنَاسِبُهُ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ. وَلَهُ حَبْسُ الْمُتَخَاصِمَيْنِ وَضَرْبُهُمَا إِذَا تَشَاتَمَا أَمَامَهُ (3) .</p>وَقَال سُحْنُونٌ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَشْهَبَ: لِلْقَاضِي حَبْسُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتَأْدِيبُهُ إِذَا قَال فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ: لَا أُقِرُّ وَلَا أُنْكِرُ وَاسْتَمَرَّ عَلَى لَدَدِهِ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي، وَبِنَحْوِهِ قَال الشَّافِعِيُّ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 292 و 299، والهداية 3 / 70، وحاشية القليوبي 2 / 328.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الخرشي 7 / 140، وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب 2 / 278، وتبصرة الحكام 1 / 12 - 13.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المعيار 2 / 515، وتبصرة الحكام 1 / 301، والمغني لابن قدامة 9 / 43 - 44، والفتاوى الهندية 3 / 420، وأسنى المطالب 4 / 299.</p><font color=#ff0000>(4)</font> تبصرة الحكام 1 / 299 و 301، وجواهر الإكليل 2 / 228، والأم للشافعي 6 / 215.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٣)</span><hr/></div>ج -‌<span class="title">‌ حَبْسُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالْقِصَاصَ حَتَّى يُعَدَّل الشُّهُودُ:</span></p><font color=#ff0000>90 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لِلْقَاضِي حَبْسَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى يَتَثَبَّتَ مِنَ الدَّعْوَى بِحُجَّةٍ كَامِلَةٍ فِيمَا كَانَ أَقْصَى عُقُوبَةٍ فِيهِ غَيْرَ الْحَبْسِ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، حَيْثُ أَقْصَى الْعُقُوبَةِ فِيهَا الْقَتْل وَالْقَطْعُ وَالْجَلْدُ، فَيَحْبِسُ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبِخَاصَّةٍ فِي حَقِّ الآْدَمِيِّ حَتَّى يَكْشِفَ الْقَاضِي عَنْ عَدَالَةِ الشُّهُودِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ وَظِيفَتِهِ بَعْدَ أَنْ أَتَى الْمُدَّعِي بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الْبَيِّنَةِ.</p>فَمَنِ ادَّعَى عَلَيْهِ بِسَرِقَةٍ يُحْبَسُ حَتَّى تَظْهَرَ عَدَالَةُ الشُّهُودِ فِي ذَلِكَ. وَمَنِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَذَفَهُ وَبَيِّنَتُهُ فِي الْمِصْرِ حُبِسَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، لِيُحْضِرَ الْمُدَّعِي بَيِّنَتَهُ حَتَّى يَقُومَ الْحَاكِمُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَإِلَاّ خَلَّى سَبِيلَهُ بِدُونِ كَفِيلٍ. فَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَتُهُ غَائِبَةً أَوْ خَارِجَ الْمِصْرِ فَلَا يُحْبَسُ، فَإِذَا أَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا حَبَسَهُ (1) .</p> </p>د -‌<span class="title">‌ حَبْسُ صَاحِبِ الدَّعْوَى الْكَيْدِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>91 -</font> ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مَنْ قَامَ بِشَكْوَى بِغَيْرِ حَقٍّ وَانْكَشَفَ لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ مُبْطِلٌ فِي دَعْوَاهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 2 / 173، والهداية 2 / 101، وبدائع الصنائع 7 / 53، وحاشية ابن عابدين 4 / 45، والعناية للبابرتي 5 / 401، والقوانين لابن جزي ص 219، وأسنى المطالب 4 / 363، ومنتهى الإرادات 2 / 583، والمغني 9 / 328، والمدونة 5 / 185.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٤)</span><hr/></div>فَإِنَّهُ يُؤَدِّبُهُ، وَأَقَل ذَلِكَ الْحَبْسُ لِيَنْدَفِعَ بِذَلِكَ أَهْل الْبَاطِل (1) .</p> </p>هـ -‌<span class="title">‌ حَبْسُ شَاهِدِ الزُّورِ:</span></p><font color=#ff0000>92 -</font> نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ شَاهِدَ الزُّورِ يُضْرَبُ وَيُحْبَسُ طَوِيلاً بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ. وَزَادَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ مَنْ يُلَقِّنُ شَهَادَةَ الزُّورِ لِغَيْرِهِ يُحْبَسُ وَيُضْرَبُ. وَالْمَنْقُول عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ ضَرَبَ شَاهِدَ الزُّورِ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَسَخَّمَ وَجْهَهُ وَأَمَرَ أَنْ يُطَافَ بِهِ فِي الأَْسْوَاقِ ثُمَّ أَطَال حَبْسَهُ. وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه (2) .</p> </p>و‌<span class="title">‌ حَبْسُ الْمُقِرِّ لآِخَرَ بِمَجْهُولٍ لاِمْتِنَاعِهِ مِنْ تَفْسِيرِهِ:</span></p><font color=#ff0000>93 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَنْ أَقَرَّ لآِخَرَ بِمَجْهُولٍ وَامْتَنَعَ مِنْ تَفْسِيرِهِ حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ، سَوَاءٌ أَقَرَّ بِهِ مِنْ نَفْسِهِ ابْتِدَاءً أَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ.</p>وَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يَصِحُّ لَهُ الرُّجُوعُ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ لِلُزُومِهِ، وَلأَِنَّ كَلَامَ الْعَاقِل مَحْمُولٌ عَلَى الْجَدِّ لَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) معين الحكم للطرابلسي ص 196 - 197، وتبصرة الحكام 2 / 305 - 306.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 5 / 503، والقوانين الفقهية ص 203، وفيض الإله للبقاعي 2 / 325، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 283، والإنصاف للمرداوي 10 / 248، وفتاوى ابن تيمية 28 / 343 - 344، والمدونة 5 / 203، والمغني لابن قدامة 9 / 261، والسنن للبيهقي 10 / 141 - 142، والمصنف لعبد الرزاق 8 / 325.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٤)</span><hr/></div>الْهَزْل. لَكِنْ يُقْبَل قَوْلُهُ فِي تَوْضِيحِ مَا أَبْهَمَهُ؛ لأَِنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ. وَيَحْلِفُ يَمِينًا أَنَّهُ مَا نَوَى إِلَاّ ذَلِكَ صِيَانَةً لِحُقُوقِ النَّاسِ. وَذَهَبَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ مُضَعَّفٍ إِلَى أَنَّ الْمُقِرَّ بِمَجْهُولٍ لَا يُحْبَسُ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ تَفْسِيرِهِ؛ لإِِمْكَانِ حُصُول الْغَرَضِ بِغَيْرِ الْحَبْسِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌حَالَاتُ الْحَبْسِ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ عَلَى نِظَامِ الدَّوْلَةِ:</span></p>أ -‌<span class="title">‌ حَبْسُ الْجَاسُوسِ الْمُسْلِمِ:</span></p><font color=#ff0000>94 -</font> الْمَنْقُول عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَقْتُل الْجَاسُوسَ الْمُسْلِمَ بَل يُعَزِّرُهُ بِمَا يَرَاهُ. وَنَصَّ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى حَبْسِهِ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ. وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يُطَال سَجْنُهُ وَيُنْفَى مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ.</p>وَقَال مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَسُحْنُونٌ: لِلْحَاكِمِ قَتْل الْجَاسُوسِ الْمُسْلِمِ إِنْ رَأَى فِي ذَلِكَ الْمَصْلَحَةَ، وَبِهِ قَال ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ. وَسَبَبُ الاِخْتِلَافِ فِي عُقُوبَةِ الْجَاسُوسِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 5 / 187، والإنصاف 12 / 204، وحاشية الدسوقي 3 / 406، وأسنى المطالب 2 / 300، ومعين الحكام ص 199، وشرح المحلي على منهاج الطالبين 3 / 11.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٥)</span><hr/></div>الْمُسْلِمِ تَعَدُّدُ الأَْقْوَال فِي حَادِثَةِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ قُبَيْل فَتْحِ مَكَّةَ، حِينَ كَتَبَ لِبَعْضِ قُرَيْشٍ يُخْبِرُهُمْ بِمَسِيرِ النَّبِيِّ إِلَيْهِمْ (1) .</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ حَبْسُ الْبُغَاةِ:</span></p><font color=#ff0000>95 -</font> يُحْبَسُ الْبُغَاةُ، وَهُمُ الْخَارِجُونَ عَلَى الْحَاكِمِ فِي الْحَالَاتِ التَّالِيَةِ:</p> </p>‌<span class="title">‌الْحَالَةُ الأُْولَى: إِذَا تَأَهَّبُوا لِلْقِتَال: </span>إِذَا قَامَ الْبُغَاةُ بِأَعْمَالٍ تَدُل عَلَى إِرَادَةِ الْخُرُوجِ عَلَى الإِْمَامِ كَشِرَاءِ السِّلَاحِ وَالاِجْتِمَاعِ لِلثَّوْرَةِ وَالتَّأَهُّبِ لِلْقِتَال جَازَ لِلْحَاكِمِ أَخْذُهُمْ وَحَبْسُهُمْ وَلَوْ لَمْ يُقَاتِلُوا حَقِيقَةً؛ لأَِنَّ الْعَزْمَ عَلَى الْخُرُوجِ مَعْصِيَةٌ يَنْبَغِي زَجْرُهُمْ عَنْهَا؛ فَضْلاً عَنْ أَنَّهُمْ لَوْ تُرِكُوا لأََفْسَدُوا فِي الأَْرْضِ وَفَاتَ دَفْعُ شَرِّهِمْ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَخْذُهُمْ أَثْنَاءَ الْقِتَال: </span>إِذَا أُمْسِكَ الْبُغَاةُ أَثْنَاءَ الْقِتَال حُبِسُوا، وَلَا يُطْلَقُ سَرَاحُهُمْ إِنْ خِيفَ انْحِيَازُهُمْ إِلَى فِئَةٍ أُخْرَى أَوْ عَوْدَتُهُمْ لِلْقِتَال. وَسَبَبُ حَبْسِهِمْ كَسْرُ قُلُوبِ الآْخَرِينَ وَتَفْرِيقُ جَمْعِهِمْ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) زاد المعاد 2 / 68، 3 / 215، والفروع 6 / 113، وأحكام القرآن لابن العربي 4 / 1772، والخراج ص 205، وتبصرة الحكام 2 / 194، والحسبة لابن تيمة ص 28، وجواهر الإكليل 1 / 256، والأقضية لابن فرج ص 35.</p><font color=#ff0000>(2)</font> بدائع الصنائع 7 / 140، ومعين الحكام ص 190، والمغني لابن قدامة 8 / 109.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الاختيار 4 / 152، وبدائع الصنائع 7 / 141، والشرح الكبير للدردير 4 / 299، وحاشية الباجوري 2 / 256، والإنصاف 10 / 315.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٥)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: تَتَبُّعُهُمْ بَعْدَ الْقِتَال وَحَبْسُهُمْ: </span>اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَتَبُّعِ الْبُغَاةِ الْهَارِبِينَ وَحَبْسِهِمْ، وَلَهُمْ فِي هَذَا قَوْلَانِ:</p>الْقَوْل الأَْوَّل: يَجُوزُ لِلإِْمَامِ تَتَبُّعُهُمْ وَحَبْسُهُمْ إِنْ كَانَ لَهُمْ فِئَةٌ يَنْحَازُونَ إِلَيْهَا، وَهَذَا قَوْل الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ. وَنُسِبَ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الإِْمَامَ يَتَتَبَّعُهُمْ وَيَحْبِسُهُمْ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ. وَبِهِ قَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ (1) .</p>الْقَوْل الثَّانِي: لَا يَجُوزُ لِلإِْمَامِ تَتَبُّعُهُمْ وَحَبْسُهُمْ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ فِئَةٌ يَنْحَازُونَ إِلَيْهَا؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ دَفْعُهُمْ وَقَدْ حَصَل. وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ وَقَوْل الشَّافِعِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَالْمَنْقُول عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌وَقْتُ الإِْفْرَاجِ عَنِ الْبُغَاةِ الْمَحْبُوسِينَ:</span></p><font color=#ff0000>96 -</font> لِلْفُقَهَاءِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ فِي وَقْتِ الإِْفْرَاجِ عَنِ الْبُغَاةِ الْمَحْبُوسِينَ:</p>الْقَوْل الأَْوَّل: يَجِبُ الإِْفْرَاجُ عَنْهُمْ بَعْدَ تَوَقُّفِ الْقِتَال، وَلَا يَجُوزُ اسْتِمْرَارُ حَبْسِهِمْ. لَكِنْ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَعُودُوا إِلَى الْقِتَال. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَابِلَةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الخراج ص 232، ومعين الحكام ص 191، وحاشية عميرة 4 / 172، والأحكام السلطانية للماوردي ص 60، والشرح الكبير للدردير 4 / 300، والمغني 8 / 114، وبداية المجتهد 2 / 458.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الخراج ص 232، والمغني 8 / 144.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٦)</span><hr/></div>الْقَوْل الثَّانِي: يَجُوزُ حَبْسُهُمْ بَعْدَ الْقِتَال وَلَا يُخَلَّى عَنْهُمْ إِلَاّ بِظُهُورِ تَوْبَتِهِمْ لِدَفْعِ شَرِّهِمْ، وَعَلَامَةُ ذَلِكَ عَوْدَتُهُمْ إِلَى الطَّاعَةِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَقَوْل بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ.</p>الْقَوْل الثَّالِثُ: يَجُوزُ حَبْسُهُمْ بَعْدَ الْقِتَال، وَيَجِبُ إِطْلَاقُ سَرَاحِهِمْ إِذَا أُمِنَ عَدَمُ عَوْدَتِهِمْ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ.</p>الْقَوْل الرَّابِعُ: يَجُوزُ اسْتِمْرَارُ حَبْسِهِمْ بَعْدَ الْقِتَال مُعَامَلَةً لَهُمْ بِالْمِثْل حَتَّى يُتَوَصَّل إِلَى اسْتِخْلَاصِ أَسْرَى أَهْل الْعَدْل، وَهَذَا هُوَ الْقَوْل الآْخَرُ لِلْحَنَابِلَةِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌مَشْرُوعِيَّةُ اتِّخَاذِ مَوْضِعٍ لِلْحَبْسِ:</span></p><font color=#ff0000>97 -</font> لِلْفُقَهَاءِ قَوْلَانِ فِي جَوَازِ اتِّخَاذِ الْحَاكِمِ مَوْضِعًا لِلْحَبْسِ فِيهِ:</p>الْقَوْل الأَْوَّل: يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ إِفْرَادُ مَوْضِعٍ لِيَحْبِسَ فِيهِ، وَهَذَا قَوْل الْجُمْهُورِ، بَل إِنَّ بَعْضَهُمْ اعْتَبَرَ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ.</p>وَقَال آخَرُونَ: إِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ (2) . وَاسْتَدَلُّوا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 7 / 140 - 141، وبداية المجتهد 2 / 458، والمغني 8 / 115، والأحكام السلطانية للماوردي ص 60، وحاشية الباجوري 2 / 250، والخراج ص 232، والقوانين الفقهية ص 238، وتبصرة الحكام 2 / 281، والشرح الكبير للدردير 4 / 299.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تبصرة الحكام 2 / 150، ونيل الأوطار 8 / 316، ومعين الحكام ص 196 - 197، وأسنى المطالب 4 / 306، والبحر الزخار 5 / 138، 211.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٦)</span><hr/></div>لِهَذَا بِفِعْل عُمَرَ رضي الله عنه حِينَ اشْتَرَى لَهُ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ عَامِلُهُ عَلَى مَكَّةَ دَارًا لِلسَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. كَمَا أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه أَوَّل مَنْ أَحْدَث سِجْنًا فِي الإِْسْلَامِ وَجَعَلَهُ فِي الْكُوفَةِ (1) .</p>الْقَوْل الثَّانِي: لَا يَتَّخِذُ الْحَاكِمُ مَوْضِعًا يُخَصِّصُهُ لِلْحَبْسِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا لِخَلِيفَتِهِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه سِجْنٌ. وَلَكِنْ إِذَا لَزِمَ الأَْمْرُ يُعَوِّقُ بِمَكَانٍ مِنَ الأَْمْكِنَةِ أَوْ يَأْمُرُ الْغَرِيمَ بِمُلَازَمَةِ غَرِيمِهِ كَمَا فَعَل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. وَهَذَا قَوْل بَعْضِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَآخَرِينَ غَيْرِهِمْ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌اتِّخَاذُ السِّجْنِ فِي الْحَرَمِ:</span></p><font color=#ff0000>98 -</font> لِلْفُقَهَاءِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي اتِّخَاذِ السِّجْنِ فِي الْحَرَمِ:</p>الْقَوْل الأَْوَّل: يَجُوزُ اتِّخَاذُ السِّجْنِ فِي الْحَرَمِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لِخَبَرِ شِرَاءِ عُمَرَ رضي الله عنه<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 376 - 377، والمبسوط 20 / 89، والطرق الحكمية ص 103، والأقضية لابن فرج ص 11 - 12، وتبصرة الحكام 2 / 316 - 317، والبحر الزخار 5 / 138، والتراتيب الإدارية للكتاني 1 / 299.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتاوى ابن تيمية 35 / 399، والطرق الحكمية ص 103، وتبصرة الحكام 2 / 316 - 317، ومعين الحكام ص 196.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٧)</span><hr/></div>السِّجْنَ بِمَكَّةَ، وَهَذَا قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (1) .</p>الْقَوْل الثَّانِي: لَا يَحِل أَنْ يُسْجَنَ أَحَدٌ فِي حَرَمِ مَكَّةَ؛ لأَِنَّ تَطْهِيرَ الْحَرَمِ مِنَ الْعُصَاةِ وَاجِبٌ لِلآْيَةِ: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (2) وَظَاهِرُهُ يَدُل عَلَى حُرْمَةِ اتِّخَاذِ السِّجْنِ فِي حَرَمِ مَكَّةَ (3) .</p>الْقَوْل الثَّالِثُ: يُكْرَهُ اتِّخَاذُ السِّجْنِ فِي الْحَرَمِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ طَاوُسٍ وَكَانَ يَقُول: لَا يَنْبَغِي لِبَيْتِ عَذَابٍ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِ رَحْمَةٍ. وَيَقْصِدُ حَرَمَ مَكَّةَ (4) .</p> </p>‌<span class="title">‌تَصْنِيفُ السُّجُونِ بِحَسَبِ الْمَحْبُوسِينَ:</span></p>أ -‌<span class="title">‌ إِفْرَادُ النِّسَاءِ بِسِجْنٍ مُنْعَزِلٍ عَنْ سِجْنِ الرِّجَال:</span></p><font color=#ff0000>99 -</font> نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِلنِّسَاءِ مَحْبِسٌ عَلَى حِدَةٍ إِجْمَاعًا، وَلَا يَكُونُ مَعَهُنَّ رَجُلٌ لِوُجُوبِ سَتْرِهِنَّ وَتَحَرُّزًا مِنَ الْفِتْنَةِ. وَالأَْوْلَى أَنْ تَقُومَ النِّسَاءُ عَلَى سِجْنِ مَثِيلَاتِهِنَّ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني لابن قدامة 4 / 257، والمجموع 9 / 269، وحاشية ابن عابدين 5 / 377، وتبصرة الحكام 2 / 316، والمحلى لابن حزم 8 / 171، وفتح الباري 5 / 75 - 76.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 125.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المحلى لابن حزم 7 / 262 الطبعة المنيرية.</p><font color=#ff0000>(4)</font> فتح الباري 5 / 75.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٧)</span><hr/></div>جَازَ اسْتِعْمَال الرَّجُل الْمَعْرُوفِ بِالصَّلَاحِ عَلَى مَحْبِسِهِنَّ لِيَحْفَظَهُنَّ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سِجْنٌ مُعَدٌّ لِلنِّسَاءِ حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ أَمِينَةٍ خَالِيَةٍ عَنِ الرِّجَال أَوْ ذَاتِ رَجُلٍ أَمِينٍ كَزَوْجٍ أَوْ أَبٍ أَوِ ابْنٍ مَعْرُوفٍ بِالْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ (1) .</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ إِفْرَادُ الْخُنْثَى بِحَبْسٍ خَاصٍّ:</span></p><font color=#ff0000>100 -</font> إِذَا حُبِسَ الْخُنْثَى الْمُشْكِل فَلَا يَكُونُ مَعَ الرِّجَال وَلَا النِّسَاءِ، بَل يُحْبَسُ وَحْدَهُ أَوْ عِنْدَ مَحْرَمٍ، وَلَا يَنْبَغِي حَبْسُهُ مَعَ الرِّجَال وَلَا النِّسَاءِ (2) .</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ حَبْسُ غَيْرِ الْبَالِغِينَ (الأَْحْدَاثِ) :</span></p>‌<span class="title">‌حَبْسُ غَيْرِ الْبَالِغِينَ فِي قَضَايَا الْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>101 -</font> مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ إِذَا مَارَسَ التِّجَارَةَ أَوِ اسْتَهْلَكَ مَال غَيْرِهِ فَلَا يُحْبَسُ بِدَيْنٍ فِي مُعَامَلَتِهِ لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ. وَلَا يَمْنَعُ هَذَا مِنْ تَأْدِيبِهِ بِغَيْرِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البحر الزخار 5 / 138، والمبسوط 20 / 90، والدر المختار 5 / 579، والفتاوى الهندية 3 / 414، وجواهر الإكليل للآبي 2 / 93، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 280، 281، والمدونة 5 / 206.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 3 / 280، وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب 2 / 201.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٨)</span><hr/></div>الْحَبْسِ. وَصَحَّحَ السَّرَخْسِيُّ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ حَبْسَ الْوَلِيِّ لِتَقْصِيرِهِ فِي حِفْظِ وَلَدِهِ، وَلأَِنَّهُ الْمُخَاطَبُ بِأَدَاءِ الْمَال عَنْهُ.</p>وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ يُحْبَسُ بِالدَّيْنِ وَنَحْوِهِ تَأْدِيبًا لَا عُقُوبَةً؛ لأَِنَّهُ مُؤَاخَذٌ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ فَيَتَحَقَّقُ ظُلْمُهُ، وَلِئَلَاّ يَعُودَ إِلَى مِثْل الْفِعْل وَيَتَعَدَّى عَلَى أَمْوَال النَّاسِ. وَعَلَّقَ بَعْضُ أَصْحَابِ هَذَا الْقَوْل الْحَبْسَ عَلَى وُجُودِ أَبٍ أَوْ وَصِيٍّ لِلْحَدَثِ، لِيَضْجَرَ فَيُسَارِعَ إِلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهُ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌حَبْسُ غَيْرِ الْبَالِغِينَ فِي الْجَرَائِمِ:</span></p><font color=#ff0000>102 -</font> نَصَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ لَا يُحْبَسُ بِارْتِكَابِهِ الْجَرَائِمَ وَنَحْوَهَا. وَقَال آخَرُونَ بِجَوَازِ حَبْسِ الْفَاجِرِ غَيْرِ الْبَالِغِ عَلَى وَجْهِ التَّأْدِيبِ لَا الْعُقُوبَةِ، وَبِخَاصَّةٍ إِذَا كَانَ الْحَبْسُ أَصْلَحَ لَهُ مِنْ إِرْسَالِهِ، وَكَانَ فِيهِ تَأْدِيبُهُ وَاسْتِصْلَاحُهُ، وَمِنَ الْجَرَائِمِ الَّتِي نَصُّوا عَلَى الْحَبْسِ فِيهَا الرِّدَّةُ، فَيُحْبَسُ الصَّبِيُّ الْمُرْتَدُّ حَتَّى يَتُوبَ وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَكَذَا الْبَغْيُ، فَيُحْبَسُ صِبْيَانُ الْبُغَاةِ الْمُقَاتِلُونَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَرْبُ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المبسوط 20 / 91، والفتاوى الهندية 3 / 413، وحاشية ابن عابدين 5 / 426، وأسنى المطالب وحاشيته للرملي 4 / 306، وحاشية الدسوقي 3 / 280، ومعين الحكام ص 174.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 4 / 257، 5 / 426، والمعيار 2 / 258، و 8 / 418، والمغني لابن قدامة 8 / 115، والإنصاف 10 / 316، ومعين الحكام ص 174، وبدائع الصنائع 7 / 63، وجواهر الإكليل 2 / 148، ومغني المحتاج للشربيني 4 / 127.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌مَكَانُ حَبْسِ غَيْرِ الْبَالِغِينَ:</span></p><font color=#ff0000>103 -</font> تَدُل أَكْثَرُ النُّصُوصِ عَلَى أَنْ يَكُونَ حَبْسُ الْحَدَثِ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ وَلِيِّهِ. عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ حَبْسُهُ فِي السِّجْنِ إِلَاّ إِذَا خَشِيَ عَلَيْهِ مَا يُفْسِدُهُ فَيَتَوَجَّبُ حَبْسُهُ عِنْدَ أَبِيهِ لَا فِي السِّجْنِ (1) .</p> </p>د -‌<span class="title">‌ تَمْيِيزُ حَبْسِ الْمَوْقُوفِينَ عَنْ حَبْسِ الْمَحْكُومِينَ:</span></p><font color=#ff0000>104 -</font> حَبْسُ الْمَوْقُوفِينَ هُوَ حَبْسُ أَهْل الرِّيبَةِ وَالتُّهَمَةِ، وَهُوَ مِنْ سُلْطَةِ الْوَالِي؛ لأَِنَّهُ مِنِ اخْتِصَاصِهِ كَمَا فِي قَوْل الزُّبَيْرِيِّ وَالْمَاوَرْدِيِّ وَالْقَرَافِيِّ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ. وَحَبْسُ الْمَحْكُومِينَ هُوَ حَبْسُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَقٌّ وَقَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ وَهُوَ مِنْ سُلْطَةِ الْقَاضِي. وَالْمَعْمُول بِهِ فِي الْقَدِيمِ تَمَيُّزُ حَبْسِ الْوَالِي الَّذِي يَضُمُّ أَهْل الرِّيبَةِ وَالْفَسَادِ (الْمَوْقُوفِينَ) عَنْ حَبْسِ الْقَاضِي الَّذِي يَضُمُّ الْمَحْكُومِينَ. وَيَخْتَلِفُ سِجْنُ الْوَالِي عَنْ سِجْنِ الْقَاضِي، فَلِلْمَحْبُوسِ فِي سِجْنِ الْوَالِي تَوْكِيل غَيْرِهِ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عَنْهُ أَمَامَ الْقَاضِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدر المختار 4 / 253، والمعيار 8 / 252، 258، وأحكام السوق ليحيى بن عمر ص 135، والفتاوى لابن تيمية 34 / 179، وحاشية الدسوقي 2 / 280، وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب 2 / 301.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٩)</span><hr/></div>إِذَا مُنِعَ مِنَ الْخُرُوجِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ فِي سِجْنِ الْقَاضِي لإِِمْكَانِ خُرُوجِهِ بِإِذْنِهِ، وَمِثْل ذَلِكَ التَّوْكِيل فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَى الْمَحْبُوسِ (1) .</p> </p>-‌<span class="title">‌ تَمْيِيزُ الْحَبْسِ فِي قَضَايَا الْمُعَامَلَاتِ عَنِ الْحَبْسِ فِي الْجَرَائِمِ:</span></p><font color=#ff0000>105 -</font> مَيَّزَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحَبْسِ بَيْنَ الْمَحْبُوسِ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَالدَّيْنِ، وَبَيْنَ الْمَحْبُوسِ فِي الْجَرَائِمِ، كَالسَّرِقَةِ، وَالتَّلَصُّصِ، وَالاِعْتِدَاءِ عَلَى الأَْبْدَانِ، وَكَانُوا يَحْرِصُونَ عَلَى أَنْ لَا يَجْتَمِعَ هَؤُلَاءِ بِأُولَئِكَ فِي حَبْسِ وَاحِدٍ خَوْفًا مِنَ الْعَدْوَى، فَضْلاً عَنْ أَنَّ لأَِصْحَابِ كُل حَبْسٍ مُعَامَلَةً تُنَاسِبُ جَرِيمَةَ كُلٍّ مِنْهُمْ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 378، 499، 512، 513، وتبصرة الحكام 1 / 304، ولسان الحكام ص 251، والإنصاف 12 / 90، وحاشية القليوبي 4 / 332، والمدونة 5 / 489، والمنتظم لابن الجوزي 7 / 256، والأحكام السلطانية للماوردي ص 219، والخراج ص 163، 190، والطبقات لابن سعد 5 / 356، والدر المختار وحاشيته 5 / 378، 499، 512، والروضة للنووي 4 / 140، وأسنى المطالب 2 / 189، والمغني لابن قدامة 9 / 48.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 5 / 293، 270، وشرح أدب القاضي للخصاف 2 / 375، وخبايا الزوايا للزركشي ص 269، والمنتظم لابن الجوزي 7 / 256، وطبقات ابن سعد 5 / 356، والفتاوى الهندية 4 / 414، وأسنى المطالب 4 / 306.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٩)</span><hr/></div>و -‌<span class="title">‌ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْمَحْبُوسِينَ بِحَسَبِ تَجَانُسِ جَرَائِمِهِمْ:</span></p><font color=#ff0000>106 -</font> صَنَّفَ الْفُقَهَاءُ نُزَلَاءَ سُجُونِ الْجَرَائِمِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: أَهْل الْفُجُورِ (الْمَفَاسِدِ الْخُلُقِيَّةِ) وَأَهْل التَّلَصُّصِ (السَّرِقَاتِ وَنَحْوِهَا) ، وَأَهْل الْجِنَايَاتِ (الاِعْتِدَاءِ عَلَى الأَْبْدَانِ)، وَجَعَل أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي هَذَا التَّقْسِيمَ عُنْوَانَ فَصْلٍ أَفْرَدَهُ فِي كِتَابِهِ (1) .</p> </p>ز -‌<span class="title">‌ تَصْنِيفُ الْحَبْسِ إِلَى جَمَاعِيٍّ وَفَرْدِيٍّ:</span></p><font color=#ff0000>107 -</font> الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الأَْصْل فِي الْحَبْسِ كَوْنُهُ جَمَاعِيًّا، وَقَالُوا: لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُجْمَعَ الْجَمْعُ الْكَثِيرُ فِي مَوْضِعٍ تَضِيقُ عَنْهُمْ غَيْرَ مُتَمَكِّنِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ، وَقَدْ يَرَى بَعْضُهُمْ عَوْرَةَ بَعْضٍ وَيُؤْذَوْنَ فِي الْحَرِّ وَالصَّيْفِ.</p>وَيَجُوزُ لِلْحَاكِمِ عَزْل السَّجِينِ وَحَبْسُهُ مُنْفَرِدًا فِي غُرْفَةٍ يُقْفَل عَلَيْهِ بَابُهَا إِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 370، والخراج ص 161، والخطط للمقريزي 2 / 187 - 189، وبدائع الزهور لابن إياس 2 / 6 الطبعة الأولى.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المبسوط للسرخسي 20 / 90، وحاشية ابن عابدين 5 / 377 و 379، والفتاوى الهندية 3 / 419، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 281، وحاشية القليوبي 2 / 292، وحاشية الرملي 2 / 189، والإفصاح لابن هبيرة 1 / 39، والتراتيب الإدارية للكتاني 1 / 295، والمغني 8 / 124، وفتاوى ابن تيمية 15 / 310.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٠)</span><hr/></div>ح -‌<span class="title">‌ الْحَبْسُ بِالإِْقَامَةِ الْجَبْرِيَّةِ فِي الْبَيْتِ وَنَحْوِهِ:</span></p><font color=#ff0000>108 -</font> يَجُوزُ الْحَبْسُ بِالإِْقَامَةِ الْجَبْرِيَّةِ فِي الْبَيْتِ وَنَحْوِهِ، فَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ مَنْ ضَرَبَ غَيْرَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ عُزِّرَ، وَصَحَّ حَبْسُهُ وَلَوْ فِي بَيْتِهِ بِأَنْ يُمْنَعَ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْهُ. وَلِلإِْمَامِ حَبْسُ الْعَائِنِ فِي مَنْزِل نَفْسِهِ سِيَاسَةً وَيُمْنَعُ مِنْ مُخَالَطَةِ النَّاسِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌حَبْسُ الْمَرِيضِ:</span></p><font color=#ff0000>109 -</font> بَحَثَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسْأَلَةِ حَبْسِ الْمَدِينِ الْمَرِيضِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْجُمْهُورِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمَرَضَ لَا يُعْتَبَرُ مِنْ مَوَانِعِ الْحَبْسِ. وَالْقَوْل الآْخَرُ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمَرِيضَ الْمَدِينَ لَا يُحْبَسُ، بَل يُوَكَّل بِهِ وَيُسْتَوْثَقُ عَلَيْهِ. أَمَّا الْجَانِي الْمَرِيضُ فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ مَا يَدُل عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ حَبْسِهِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِخْرَاجُ الْمَرِيضِ مِنْ سِجْنِهِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِ:</span></p><font color=#ff0000>110 -</font> إِذَا مَرِضَ الْمَحْبُوسُ فِي سِجْنِهِ وَأَمْكَنَ عِلَاجُهُ فِيهِ فَلَا يَخْرُجُ لِحُصُول الْمَقْصُودِ (3) . وَلَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدر المختار 4 / 66، وفتح الباري 10 / 205، وشرح النووي لمسلم 1 / 173، وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب 2 / 410، وحاشية ابن عابدين 6 / 364، وحاشية الباجوري 2 / 227، وإعانة الطالبين للبكري 4 / 132، والفروع 6 / 112.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 5 / 378، والشرح الكبير للدردير 3 / 281، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 491، وحاشية الجمل 5 / 346، والإنصاف 5 / 277 - 280.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية ابن عابدين 5 / 378، والهداية 3 / 231، وشرح أدب القاضي للخصاف 2 / 374 - 375.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٠)</span><hr/></div>يُمْنَعُ الطَّبِيبُ وَالْخَادِمُ مِنَ الدُّخُول عَلَيْهِ لِمُعَالَجَتِهِ وَخِدْمَتِهِ؛ لأَِنَّ مَنْعَهُ مِمَّا تَدْعُو الضَّرُورَةُ إِلَيْهِ يُفْضِي إِلَى هَلَاكِهِ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ.</p>وَلِلْفُقَهَاءِ أَقْوَالٌ فِي إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحَبْسِ إِذَا لَمْ تُمْكِنْ مُعَالَجَتُهُ وَرِعَايَتُهُ فِيهِ:</p>الْقَوْل الأَْوَّل: يُخْرَجُ مِنْ حَبْسِهِ لِلْعِلَاجِ وَالْمُدَاوَاةِ صِيَانَةً لِنَفْسِهِ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ كَالْخَصَّافِ وَابْنِ الْهُمَامِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ.</p>الْقَوْل الثَّانِي: لَا يُخْرَجُ إِلَاّ بِكَفِيلٍ وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.</p>الْقَوْل الثَّالِثُ: يُعَالَجُ فِي الْحَبْسِ وَلَا يُخْرَجُ، وَالْهَلَاكُ فِي الْحَبْسِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله.</p>وَقَدِ اهْتَمَّ الْمُسْلِمُونَ مُنْذُ الْقَدِيمِ بِرِعَايَةِ الْمَرْضَى فِي السُّجُونِ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُمَّالِهِ: انْظُرُوا مَنْ فِي السُّجُونِ وَتَعَهَّدُوا الْمَرْضَى.</p>وَفِي زَمَنِ الْخَلِيفَةِ الْمُقْتَدِرِ خُصِّصَ بَعْضُ الأَْطِبَّاءِ لِلدُّخُول عَلَى الْمَرْضَى فِي السُّجُونِ كُل يَوْمٍ، وَحَمْل الأَْدْوِيَةِ وَالأَْشْرِبَةِ لَهُمْ وَرِعَايَتِهِمْ وَإِزَاحَةِ عِلَلِهِمْ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 378، والفتاوى الهندية 4 / 418، 5 / 63، وشرح أدب القاضي للخصاف 2 / 375، وفتح القدير 5 / 471، وجواهر الإكليل 2 / 93، وأسنى المطالب 4 / 133، وحاشية القليوبي 2 / 292، وحاشية الدسوقي 3 / 281 - 282، وطبقات ابن سعد 5 / 356، وعيون الأنباء لابن أبي أصيبعة 301 - 302.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢١)</span><hr/></div>لِلْفُقَهَاءِ قَوْلَانِ فِي تَمْكِينِ الْمَحْبُوسِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ:</p>الْقَوْل الأَْوَّل: يُمْنَعُ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ لِيَضْجَرَ قَلْبُهُ وَيَنْزَجِرَ إِنْ رَأَى الْحَاكِمُ الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ، هَذَا قَوْل أَكْثَرِ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْقَوْل عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه (1) .</p>الْقَوْل الثَّانِي: لَا يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ لأَِهَمِّيَّتِهَا، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَبِهِ قَال الْبَغَوِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ السَّرَخْسِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْبُوَيْطِيِّ صَاحِبِ الشَّافِعِيِّ (2) .</p><font color=#ff0000>112 -</font> وَإِذَا تَوَفَّرَتْ شُرُوطُ الْجُمُعَةِ فِي السِّجْنِ وَأَمْكَنَ أَدَاؤُهَا فِيهِ لَزِمَتِ السُّجَنَاءَ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ وَابْنُ حَزْمٍ، وَقَالُوا: يُقِيمُهَا لَهُمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 377، والمبسوط 20 / 90، 236، والمغني 2 / 339، والمعيار 1 / 416، والقوانين الفقهية ص 55، وأسنى المطالب 2 / 188، وحاشية الرملي 1 / 262، وحاشية الباجوري 1 / 212.</p><font color=#ff0000>(2)</font> غاية المنتهى للكرمي 1 / 206، وحاشية الباجوري 1 / 212، وروضة الطالبين 4 / 140، وطبقات الشافعية للسبكي 1 / 276، والفوائد البهية للكنوي ص 130، وجواهر الإكليل 2 / 94، وحاشية الشرواني 5 / 143.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢١)</span><hr/></div>مَنْ يَصْلُحُ لَهَا مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَهْل الْبَلَدِ، وَيُتَّجَهُ وُجُوبُ نَصْبِهِ عَلَى الْحَاكِمِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُول بِالْجُمُعَةِ عَلَى أَهْل السُّجُونِ، وَخَالَفَهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ فَقَال: لَيْسَ عَلَى أَهْل السُّجُونِ جُمُعَةٌ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْحَنَفِيَّةِ جَوَازُ فِعْل الْمَحْبُوسِينَ لَهَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوُا الظُّهْرَ فُرَادَى (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌تَشْغِيل الْمَحْبُوسِ:</span></p><font color=#ff0000>113 -</font> لِلْفُقَهَاءِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي تَمْكِينِ الْمَحْبُوسِ مِنَ الْعَمَل فِي الْحَبْسِ:</p>الْقَوْل الأَْوَّل: لَا يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْعَمَل فِي حَبْسِهِ وَيُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ أَسْبَابِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَوَفَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ، وَهَذَا قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ وَبِهِ أَفْتَى بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ (2) .</p>الْقَوْل الثَّانِي: يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْعَمَل فِي حَبْسِهِ وَلَا يُمَكَّنُ مِنْهُ؛ لِئَلَاّ يَهُونَ عَلَيْهِ الْحَبْسُ وَلِيَضْجَرَ قَلْبُهُ فَيَنْزَجِرَ، وَإِلَاّ صَارَ الْحَبْسُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَانُوتِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي مَذْهَبِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية 1 / 63، والمبسوط 2 / 36، وحاشية الباجوري 1 / 163 - 164، وحاشية الرملي 1 / 262، والمحلى لابن حزم 5 / 49 - 50، والمصنف لابن أبي شيبة 2 / 160.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتاوى الهندية 3 / 418، والدر المختار وحاشيته 5 / 379، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي 2 / 188 - 189 و 194، والبحر الزخار 5 / 82، والمغني 4 / 495.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٢)</span><hr/></div>الْحَنَفِيَّةِ، وَبِهِ قَال غَيْرُهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ (1) .</p>الْقَوْل الثَّالِثُ: يُتْرَكُ تَمْكِينُ الْمَحْبُوسِ مِنَ الْعَمَل فِي حَبْسِهِ لِتَقْدِيرِ الْحَاكِمِ وَاجْتِهَادِهِ، وَبِهِ قَال الْمُرْتَضَى (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌أَحْكَامُ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَحْبُوسِ:</span></p><font color=#ff0000>114 -</font> ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ الْعَدِيدَ مِنْ أَحْكَامِ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمَحْبُوسِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالأُْمُورِ الْمَالِيَّةِ وَالْمَدَنِيَّةِ وَالْجِنَائِيَّةِ وَالأَْحْوَال الشَّخْصِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَهَذَا بَيَانُهَا عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:</p>‌<span class="title">‌التَّصَرُّفَاتُ الْمَالِيَّةُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْمَحْبُوسِ:</span></p> </p>‌<span class="title">‌بَيْعُ الْمَحْبُوسِ مَالَهُ مُكْرَهًا:</span></p><font color=#ff0000>115 -</font> لِلْمَحْبُوسِ التَّصَرُّفُ بِمَالِهِ بَيْعًا أَوْ شِرَاءً وَنَحْوَهُ بِحَسَبِ مَا يَرَى؛ لأَِنَّ الْحَبْسَ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ. فَإِنْ أُكْرِهَ بِالْحَبْسِ عَلَى الْبَيْعِ أَوِ الشِّرَاءِ أَوِ التَّأْجِيرِ فَلَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ زَوَال الإِْكْرَاهِ لاِنْعِدَامِ الرِّضَا (3) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ إِكْرَاهٌ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 278، والفتاوى الهندية 3 / 418، 5 / 63، والبحر الزخار 5 / 82.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البحر الزخار 5 / 82، وترى اللجنة أن الأخذ بهذا الرأي هو الأوفق إذا روعي في ذلك المصلحة العامة والخاصة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> بدائع الصنائع 7 / 174، والمغني 4 / 484 - 486، والاختيار 2 / 105، والهداية 3 / 222، وجواهر الإكليل 1 / 340.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٢)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الرُّجُوعُ عَلَى الْمَحْبُوسِ بِالْمَال الْمَدْفُوعِ عَنْهُ لِتَخْلِيصِهِ:</span></p><font color=#ff0000>116 -</font> ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مَنْ حَبَسَهُ السُّلْطَانُ فَدَفَعَ عَنْهُ قَرِيبُهُ مَا خَلَّصَهُ بِهِ مِنَ الْحَبْسِ ثُمَّ سَكَتَ وَلَمْ يُطَالِبْهُ بِالْمَدْفُوعِ حَتَّى مَاتَ، فَقَامَ وَلَدُهُ يُطَالِبُ بِالْمَدْفُوعِ وَأَنَّهُ سَلَفٌ، وَالْمَحْبُوسُ الْمُفْتَدَى يَدَّعِي أَنَّهُ هِبَةٌ، فَالْحُكْمُ أَنَّ عَلَى مُدَّعِي الْهِبَةِ الْبَيِّنَةَ، وَلَا حُجَّةَ بِسُكُوتِ الدَّافِعِ عَنْهُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ دَيْنٌ لَزِمَ فِي ذِمَّتِهِ.</p>وَذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّهُ إِذَا أُكْرِهَ قَرِيبٌ أَوْ صَدِيقٌ وَنَحْوُهُ عَلَى أَدَاءِ مَالٍ عَنْ مَحْبُوسٍ فَدَفَعَهُ مِنْ مَالِهِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمَحْبُوسِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ؛ لأَِنَّ الإِْكْرَاهَ وَالدَّفْعَ بِسَبَبِهِ، فَلَا يَذْهَبُ الْمَال هَدْرًا، وَلأَِنَّ النُّفُوسَ وَالأَْمْوَال يَعْتَرِيهَا مِنَ الضَّرَرِ وَالْفَسَادِ مَا لَا يَنْدَفِعُ إِلَاّ بِأَدَاءِ مَالٍ عَنْهَا. وَلَوْ عَلِمَ الْمُؤَدِّي أَنَّهُ لَا يَسْتَرِدُّ مَا دَفَعَهُ مِنَ الْمَحْبُوسِ إِلَاّ بِإِذْنِهِ لَمْ يَفْعَل، وَإِذَا لَمْ يُقَابِل الْمَحْبُوسُ الإِْحْسَانَ بِمِثْلِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ، وَالظُّلْمُ حَرَامٌ، وَالأَْصْل فِي هَذَا اعْتِبَارُ الْمَقَاصِدِ وَالنِّيَّاتِ فِي التَّصَرُّفَاتِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌رَهْنُ الْمُفْلِسِ الْمَحْبُوسِ مَالَهُ:</span></p><font color=#ff0000>117 -</font> الأَْصْل عَدَمُ تَمْكِينِ الْمُفْلِسِ الْمَحْبُوسِ مِنَ التَّصَرُّفِ بِمَالِهِ أَوْ رَهْنِهِ، فَإِنْ وَقَعَ تَصَرُّفُهُ لَمْ يَبْطُل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المعيار 5 / 184، والمظالم المشتركة لابن تيمية ص 46 - 48.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٣)</span><hr/></div>بَل يُوقَفُ عَلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ وَالْغُرَمَاءِ. وَهَذَا قَوْل الْجُمْهُورِ وَصَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَال الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُمْنَعُ مِنَ الرَّهْنِ وَغَيْرِهِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، وَإِنَّمَا لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي حَبْسِهِ لِيُضْجِرَهُ فَيُسَارِعَ إِلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌مَا يَجِبُ عَلَى الْمُودَعِ إِذَا عَجَزَ عَنْ رَدِّ الْوَدِيعَةِ إِلَى مَالِكِهَا الْمَحْبُوسِ:</span></p><font color=#ff0000>118 -</font> إِذَا طَرَأَ عُذْرٌ لِلْمُودَعِ كَسَفَرٍ أَوْ خَوْفِ حَرِيقٍ وَهَدْمٍ رَدَّ الْوَدِيعَةَ إِلَى مَالِكِهَا، فَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ مَحْبُوسًا لَا يَصِل إِلَيْهِ سَلَّمَهَا إِلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ عَادَةً كَزَوْجَتِهِ وَأَجِيرِهِ، وَإِلَاّ دَفَعَهَا إِلَى الْحَاكِمِ. فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ أَوْدَعَهَا ثِقَةً وَأَشْهَدَ بَيِّنَةً عَلَى عُذْرِهِ؛ لأَِنَّهُ يَدَّعِي ضَرُورَةً مُسْقِطَةً لِلضَّمَانِ بَعْدَ تَحَقُّقِ السَّبَبِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالصَّاحِبَيْنِ، وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا مَا لَمْ يَنْهَهُ (2) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (وَدِيعَةٌ) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 7 / 174، والهداية 3 / 230، والشرح الكبير 3 / 265، وحاشية القليوبي 2 / 285، وغاية المنتهى للكرمي 2 / 126 - 129، وأسنى المطالب 3 / 245، ومنهاج الطالبين 3 / 308، والإنصاف 8 / 392.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 / 424، وأسنى المطالب وحاشية الرملي 3 / 76، والهداية 3 / 173، وتبيين الحقائق للزيلعي 5 / 79، والإنصاف 6 / 326 - 329.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌هِبَةُ الْمَحْبُوسِ الْمَحْكُومِ بِقَتْلِهِ مَالَهُ لِغَيْرِهِ:</span></p><font color=#ff0000>119 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْسِيرَ أَوِ الْمَحْبُوسَ عِنْدَ مَنْ عَادَتُهُ الْقَتْل إِذَا وَهَبَ مَالَهُ لِغَيْرِهِ لَا تَصِحُّ عَطِيَّتُهُ إِلَاّ مِنَ الثُّلُثِ (1) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ مَرَضِ الْمَوْتِ.</p> </p>‌<span class="title">‌تَمْكِينُ الْمَحْبُوسِ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ:</span></p><font color=#ff0000>120 -</font> لِلْفُقَهَاءِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي تَمْكِينِ الْمَحْبُوسِ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ:</p>الْقَوْل الأَْوَّل: لَا يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي الْحَبْسِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَوْضِعٌ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَإِلَاّ مُنِعَ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ وَاسْتَظْهَرَهُ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ قَوْل بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْ قَضَاءِ شَهْوَةِ الْبَطْنِ فَكَذَا شَهْوَةُ الْفَرْجِ؛ إِذْ لَا مُوجِبَ لِسُقُوطِ حَقِّهِ فِي الْوَطْءِ، وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَصْلُحَ الْمَوْضِعُ سَكَنًا لِمِثْل الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 6 / 88، وكشاف القناع 4 / 325، والشرح الكبير مع الدسوقي 3 / 306 - 307، وحاشية ابن عابدين 6 / 661، وأسنى المطالب 3 / 38، وحاشية القليوبي 3 / 163 - 164.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 7 / 34 - 35، والهداية 3 / 231، وحاشية ابن عابدين 3 / 432 و 5 / 378، وشرح أدب القاضي للخصاف 2 / 376 - 377، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي 2 / 188، 4 / 306، وحاشية القليوبي 3 / 300، وفتح القدير 5 / 471، والفتاوى الهندية 3 / 418 و 5 / 63، والفتاوى البزازية 5 / 225، والبحر الزخار 5 / 139.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٤)</span><hr/></div>الْقَوْل الثَّانِي: يُمْنَعُ الْمَحْبُوسُ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ؛ لأَِنَّ مِنْ غَايَاتِ الْحَبْسِ إِدْخَال الضِّيقِ وَالضَّجَرِ عَلَى قَلْبِهِ لِرَدْعِهِ وَزَجْرِهِ، وَلَا تَضْيِيقَ مَعَ تَمْكِينِهِ مِنَ اللَّذَّةِ وَالتَّنَعُّمِ وَالتَّرَفُّهِ، وَالْوَطْءُ إِنَّمَا هُوَ لِذَلِكَ، وَلَيْسَ مِنَ الْحَوَائِجِ الأَْصْلِيَّةِ كَالطَّعَامِ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَقَوْل بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ: أَنَّ الْمَحْبُوسَ لَا يُمْنَعُ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ بِزَوْجَتِهِ فِي مَكَانٍ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِذَا حُبِسَ بِحَقِّهَا؛ لأَِنَّهَا إِذَا شَاءَتْ لَمْ تَحْبِسْهُ، فَلَا تُفَوِّتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فِي الْوَطْءِ (1) .</p>الْقَوْل الثَّالِثُ: الأَْصْل فِي وَطْءِ الْمَحْبُوسِ زَوْجَتَهُ أَنَّهُ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِهِ الْمَشْرُوعَةِ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ إِلَاّ إِذَا اقْتَضَتْ ذَلِكَ الْمَصْلَحَةُ وَرَآهُ الْقَاضِي كَمَا لَوْ رَأَى مَنْعَهُ مِنْ مُحَادَثَةِ الأَْصْدِقَاءِ أَوْ قَفْل بَابِ الْحَبْسِ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْل بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِنْفَاقُ الْمَحْبُوسِ عَلَى زَوْجَتِهِ:</span></p><font color=#ff0000>121 -</font> لَا يَمْنَعُ الْحَبْسُ مِنْ إِنْفَاقِ الْمَحْبُوسِ عَلَى زَوْجَتِهِ؛ لأَِنَّهُ وُجِدَ الاِحْتِبَاسُ وَالتَّمْكِينُ مِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الكبير للدردير 3 / 281، وتبصرة الحكام 2 / 205، ومعيد النعم للسبكي ص 109، والمواضع السابقة في فتح القدير وحاشية ابن عابدين والفتاوى الهندية والفتاوى البزازية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية القليوبي 2 / 392، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي 2 / 188، 4 / 306، وحاشية الجمل 5 / 346، وحاشية الشبراملسي 4 / 324 طبعة مصطفى البابي الحلبي.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٤)</span><hr/></div>جِهَتِهَا، وَمَا تَعَذَّرَ فَهُوَ مِنْ جِهَتِهِ. وَقَدْ فَوَّتَ حَقَّ نَفْسِهِ فَلَا يَمْنَعُ الْحَبْسُ مِنَ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا.</p>وَنَصَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لِلزَّوْجَةِ إِذَا حُبِسَ الزَّوْجُ بِحَقِّهَا لِفَوَاتِ التَّمْكِينِ مِنْ قِبَلِهَا. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ: لَا تَسْقُطُ النَّفَقَةُ لاِحْتِمَال أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مَالٌ وَأَخْفَاهُ عَنْهَا (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِنْفَاقُ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ الْمَحْبُوسَةِ:</span></p><font color=#ff0000>122 -</font> يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: أَنَّهُ لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ الْمَحْبُوسَةِ فِي دَيْنٍ وَلَوْ ظُلْمًا بِأَنْ كَانَتْ مُعْسِرَةً لِفَوَاتِ الاِحْتِبَاسِ وَكَوْنِ الاِمْتِنَاعِ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِ.</p>وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُمَاطِلَةً، سَوَاءٌ كَانَ الْحَبْسُ فِي دَيْنِ الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِهِ؛ لأَِنَّ الاِمْتِنَاعَ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهَا، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ قَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 360، 390، 578، والشرح الكبير للدردير 2 / 517، والمعيار 3 / 232، وبدائع الصنائع 7 / 175، وغاية المنتهى للكرمي 3 / 231، 239، وأسنى المطالب 3 / 434، وحاشية القليوبي 2 / 290، 4 / 78.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الهداية 2 / 34، وحاشية ابن عابدين 3 / 578، والإنصاف 9 / 381، وغاية المنتهى 3 / 230، وحاشية القليوبي 4 / 78، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 517، وأسنى المطالب 3 / 434.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٥)</span><hr/></div>وَفَرَّقَ النَّوَوِيُّ بَيْنَ حَبْسِ الزَّوْجَةِ الْمُقِرَّةِ بِدَيْنٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا وَبَيْنَ حَبْسِ مَنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى اسْتِدَانَتِهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ.</p>وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا تَلْزَمُ الزَّوْجَ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ الْمَحْبُوسَةِ بِسَبَبِ رِدَّتِهَا (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌احْتِسَابُ مُدَّةِ حَبْسِ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ فِي الإِْيلَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>123 -</font> إِذَا آلَى الزَّوْجُ مِنْ زَوْجَتِهِ وَكَانَ مَحْبُوسًا بِحَقٍّ يَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهِ حُسِبَتْ عَلَيْهِ الْمُدَّةُ مِنْ حِينِ إِيلَائِهِ؛ لأَِنَّ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهِ وَلَيْسَتْ مِنْ جِهَتِهَا. وَإِنْ طَرَأَ الْحَبْسُ بَعْدَ الإِْيلَاءِ لَمْ تَنْقَطِعِ الْمُدَّةُ بَل تُحْسَبُ أَيْضًا، وَهَذَا قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (2) .</p>أَمَّا إِذَا كَانَتْ زَوْجَةُ الْمُولِي مَحْبُوسَةً أَوْ طَرَأَ الْحَبْسُ عَلَيْهَا بَعْدَ الإِْيلَاءِ فَلَيْسَ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِالْفَيْئَةِ، وَلَا تُحْسَبُ مُدَّةُ الْحَبْسِ مِنْ مُهْلَةِ الأَْشْهُرِ الأَْرْبَعَةِ لِتَعَذُّرِ الْوَطْءِ مِنْ جِهَتِهَا كَالْمَرِيضَةِ، وَتَسْتَأْنِفُ الْمُدَّةَ عِنْدَ زَوَال الْعُذْرِ. وَهَذَا قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَالْقَوْل الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لَهُمْ: إِنَّ الْحَبْسَ يُحْتَسَبُ كَالْحَيْضِ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين للنووي 4 / 140، والهداية 2 / 38.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 7 / 321، والفتاوى الهندية 1 / 486، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 437، وأسنى المطالب 3 / 355.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الإنصاف 9 / 114، والأم للشافعي 5 / 292، وأسنى المطالب 3 / 355، والشرح الكبير 2 / 435 - 437، وحاشية ابن عابدين 3 / 32.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٥)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌فَيْئَةُ الْمَحْبُوسِ مِنَ الإِْيلَاءِ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ:</span></p><font color=#ff0000>124 -</font> الأَْصْل أَنْ تَحْصُل الْفَيْئَةُ مِنَ الإِْيلَاءِ بِالْوَطْءِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ (1) . فَإِنْ كَانَ الْمُولِي مَحْبُوسًا وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ فَفَيْئَتُهُ بِلِسَانِهِ كَأَنْ يَقُول: فِئْتُ إِلَيْهَا أَوْ مَتَى قَدَرْتُ فَعَلْتُهُ. يَعْنِي الْوَطْءَ.</p>وَإِذَا كَانَتِ الْمَحْبُوسَةُ زَوْجَتَهُ يَكُونُ الْفَيْءُ بِالْوَعْدِ بِلِسَانِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ إِذَا زَال الْمَانِعُ، وَهَذَا قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالنَّخَعِيِّ وَالْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. وَاشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الْمَحْبُوسُ مَظْلُومًا غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الْخَلَاصِ وَإِلَاّ فَفَيْئَتُهُ بِالْوَطْءِ.</p>وَقَال سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: لَا يَكُونُ الْفَيْءُ إِلَاّ بِالْجِمَاعِ فِي حَال الْعُذْرِ وَغَيْرِهِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌تَأْخِيرُ الْمَحْبُوسِ مُلَاعَنَةَ زَوْجَتِهِ وَنَفْيَهُ الْوَلَدَ:</span></p><font color=#ff0000>125 -</font> يُشْتَرَطُ فِي اللِّعَانِ الْفَوْرِيَّةُ وَعَدَمُ تَأْخِيرِ الزَّوْجِ نَفْيَ الْوَلَدِ حَال الْعِلْمِ بِذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ. وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ غَيْرِهِمْ أَنَّ الْحَبْسَ مِنْ أَعْذَارِ تَأْخِيرِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القوانين الفقهية ص 160، وجواهر الإكليل 1 / 369، والروض الندي للبعلي ص 414، والهداية 2 / 11، ومنهاج الطالبين للنووي 4 / 13.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 7 / 327، والشرح الكبير للدردير 2 / 437، وحاشية ابن عابدين 3 / 432، والفتاوى الهندية 1 / 486، والأم للشافعي 5 / 293، وأسنى المطالب 3 / 355.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٦)</span><hr/></div>اللِّعَانِ. فَإِنْ كَانَتْ مُدَّةُ الْحَبْسِ قَصِيرَةً كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَأَخَّرَ الْمَحْبُوسُ نَفْيَهُ لَيْلاً عَنْ أَمَامِ الْحَاكِمِ لَمْ يَسْقُطْ نَفْيُهُ بِالتَّأْخِيرِ. وَإِنْ كَانَتِ الْمُدَّةُ طَوِيلَةً أَرْسَل إِلَى الْحَاكِمِ لِيَبْعَثَ إِلَيْهِ نَائِبًا يُلَاعِنُ عِنْدَهُ.</p>فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْيِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل سَقَطَ نَفْيُهُ وَبَطَل خِيَارُهُ؛ لأَِنَّ عَدَمَ تَصَرُّفِهِ يَتَضَمَّنُ إِقْرَارَهُ بِالنَّسَبِ (1) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ مُصْطَلَحُ:(لِعَانٌ) .</p> </p>‌<span class="title">‌التَّصَرُّفَاتُ الْقَضَائِيَّةُ وَالْحُكْمِيَّةُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْمَحْبُوسِ:</span></p>‌<span class="title">‌خُرُوجُ الْمَحْبُوسِ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ تَعَذُّرُ ذَلِكَ:</span></p><font color=#ff0000>126 -</font> إِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى مَحْبُوسٍ حَقًّا يُخْرِجُهُ الْقَاضِي لِسَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَالإِْجَابَةِ عَنْهَا ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَى الْحَبْسِ وَلَا يُوَكِّل عَنْهُ أَحَدًا فِي الْخُصُومَةِ عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَى الْمَحْبُوسِ الْخُرُوجُ جَازَ لَهُ اسْتِحْسَانًا تَوْكِيل مَنْ يُجِيبُ عَنْهُ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الاختيار 3 / 171، والإنصاف 9 / 256، 257، وكفاية الطالب 2 / 90، ومنهاج الطالبين 4 / 37، ومغني المحتاج للشربيني 4 / 32، والمغني 7 / 425، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي 3 / 387، وحاشية الدسوقي 2 / 463.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5 / 378، 512، وروضة الطالبين 4 / 140، وأسنى المطالب 2 / 189، والمغني 9 / 49، والخرشي 5 / 281، وتبصرة الحكام 1 / 304.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٦)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌خُرُوجُ الْمَحْبُوسِ لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ تَعَذُّرُ ذَلِكَ:</span></p><font color=#ff0000>127 -</font> إِذَا مُنِعَ الْمَحْبُوسُ مِنَ الْخُرُوجِ لأَِدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي جَازَ لَهُ اسْتِحْسَانًا تَوْكِيل مَنْ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ. (1)</p>127 م - إِجَابَةُ دَعْوَةِ الْمَحْبُوسِ لِلإِْشْهَادِ عَلَى تَصَرُّفِهِ:</p>نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَحْبُوسَ إِذَا دَعَا رَجُلاً لِيُشْهِدَهُ عَلَى تَصَرُّفِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الإِْجَابَةُ لأَِجْل عُذْرِ الْمَحْبُوسِ وَحَتَّى لَا تَضِيعَ الْحُقُوقُ. (2)</p>‌<span class="title">‌مَا لَا يَجُوزُ تَأْدِيبُ الْمَحْبُوسِ بِهِ:</span></p><font color=#ff0000>128 -</font> شُرِعَ التَّأْدِيبُ لِلتَّقْوِيمِ وَالإِْصْلَاحِ لَا الإِْهَانَةِ وَالإِْتْلَافِ وَاحْتِقَارِ مَعَانِي الآْدَمِيَّةِ، وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ الْمُعَاقَبَةِ لِلْمَحْبُوسِ أَوْ غَيْرِهِ بِعِدَّةِ أُمُورٍ، مِنْهَا:</p>أ -‌<span class="title">‌ التَّمْثِيل بِالْجِسْمِ:</span></p><font color=#ff0000>129 -</font> لَا تَجُوزُ الْمُعَاقَبَةُ بِجَدْعِ أَنْفٍ، أَوْ أُذُنٍ، أَوْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدر المختار وحاشيته 5 / 499، ولسان الحكام لابن الشحنة 251، وتبصرة الحكام 1 / 304، والإنصاف 12 / 90، والمغني 9 / 207، وحاشية القليوبي 4 / 332.</p><font color=#ff0000>(2)</font> أسنى المطالب مع حاشيته للرملي 4 / 372، ومنهاج الطالبين مع حاشية القليوبي 4 / 329.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٧)</span><hr/></div>اصْطِلَامِ شَفَةٍ، وَقَطْعِ أَنَامِل، وَكَسْرِ عَظْمٍ، وَلَمْ يُعْهَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْ أَحَدِ الصَّحَابَةِ، وَلأَِنَّ الْوَاجِبَ التَّأْدِيبُ، وَهُوَ لَا يَكُونُ بِالإِْتْلَافِ. (1)</p>وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّمْثِيل بِالأَْسْرَى فَقَال فِي وَصِيَّتِهِ لأُِمَرَاءِ السَّرَايَا: وَلَا تُمَثِّلُوا. (2)</p>ب -‌<span class="title">‌ ضَرْبُ الْوَجْهِ وَنَحْوِهِ:</span></p><font color=#ff0000>130 -</font> لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ التَّأْدِيبُ بِمَا فِيهِ الإِْهَانَةُ وَالْخَطَرُ، كَضَرْبِ الْوَجْهِ وَمَوْضِعِ الْمَقَاتِل، وَكَذَا جَعْل الأَْغْلَال فِي أَعْنَاقِ الْمَحْبُوسِينَ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَمُدَّ الْمَحْبُوسَ عَلَى الأَْرْضِ عِنْدَ ضَرْبِهِ، سَوَاءٌ كَانَ لِلْحَدِّ أَوِ التَّعْزِيرِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. (3)</p>ج -‌<span class="title">‌ التَّعْذِيبُ بِالنَّارِ وَنَحْوِهَا:</span></p><font color=#ff0000>131 -</font> يَحْرُمُ التَّأْدِيبُ بِإِحْرَاقِ الْجِسْمِ أَوْ بَعْضِهِ بِقَصْدِ الإِْيلَامِ وَالتَّوْجِيعِ إِلَاّ الْمُمَاثَلَةَ فِي الْعُقُوبَةِ فَتَجُوزُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ. وَلَا يَجُوزُ خَنْقُ الْمَحْبُوسِ وَعَصْرُهُ وَغَطُّهُ فِي الْمَاءِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 7 / 120، والمغني 8 / 326، والبحر الزخار 5 / 212، والشرح الكبير للدردير 4 / 354.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" ولا تمثلوا. . . " أخرجه مسلم (3 / 1357 - ط الحلبي) من حديث بريدة الأسلمي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفتاوى الهندية 3 / 414.</p><font color=#ff0000>(4)</font> السياسة الشرعية ص 152، وفتح الباري 6 / 150، والمغني 7 / 119.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٧)</span><hr/></div>د -‌<span class="title">‌ التَّجْوِيعُ وَالتَّعْرِيضُ لِلْبَرْدِ وَنَحْوِهِ:</span></p><font color=#ff0000>132 -</font> لَا يَجُوزُ الْحَبْسُ فِي مَكَانٍ يُمْنَعُ فِيهِ الْمَحْبُوسُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، أَوْ فِي مَكَانٍ حَارٍّ أَوْ تَحْتَ الشَّمْسِ أَوْ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ، أَوْ فِي بَيْتٍ تُسَدُّ نَوَافِذُهُ وَفِيهِ دُخَانٌ، أَوْ يُمْنَعُ مِنَ الْمَلَابِسِ فِي الْبَرْدِ. فَإِنْ مَاتَ الْمَحْبُوسُ فَالدِّيَةُ عَلَى الْحَابِسِ وَقِيل: الْقَوَدُ. (1)</p>هـ -‌<span class="title">‌ التَّجْرِيدُ مِنَ الْمَلَابِسِ:</span></p><font color=#ff0000>133 -</font> تَحْرُمُ الْمُعَاقَبَةُ بِالتَّجْرِيدِ مِنَ الثِّيَابِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ. (2)</p>و‌<span class="title">‌ الْمَنْعُ مِنَ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا:</span></p><font color=#ff0000>134 -</font> يَنْبَغِي تَمْكِينُ الْمَحْبُوسِ مِنَ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ، وَلَا تَجُوزُ مُعَاقَبَتُهُ بِالْمَنْعِ مِنْهُمَا. (3)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 7 / 643، وشرح المحلي مع حاشية القليوبي 4 / 97، و 205، والأحكام السلطانية للماوردي ص 239، وحاشية ابن عابدين 2 / 421، وغاية المنتهى للكرمي 3 / 317، والخراج ص 118، 135، والفتاوى الهندية 3 / 414، والتراتيب الإدارية للكتاني 1 / 295، وأسنى المطالب 4 / 4 و 46، والإنصاف 9 / 439.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الأحكام السلطانية للماوردي ص 239، وحاشية ابن عابدين 4 / 13، 5 / 379، والإنصاف 10 / 248، وتبصرة الحكام 2 / 304.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الشرح الكبير للدردير 3 / 282، وحاشية القليوبي 4 / 205، والإنصاف 10 / 248، والدر المختار مع حاشيته 5 / 378 - 379.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٨)</span><hr/></div>وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مَنْعُ الْمَحْبُوسِ مِنْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ. (1)</p>ز -‌<span class="title">‌ السَّبُّ وَالشَّتْمُ:</span></p><font color=#ff0000>135 -</font> لَا يَجُوزُ لِلإِْمَامِ أَوْ غَيْرِهِ التَّأْدِيبُ بِاللَّعْنِ وَالسَّبِّ الْفَاحِشِ وَسَبِّ الآْبَاءِ وَالأُْمَّهَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَيَجُوزُ التَّأْدِيبُ بِقَوْلِهِ: يَا ظَالِمُ يَا مُعْتَدِي وَنَحْوَهُ. (2)</p>ح -‌<span class="title">‌ أُمُورٌ أُخْرَى تَحْرُمُ الْمُعَاقَبَةُ بِهَا:</span></p><font color=#ff0000>136 -</font> تَحْرُمُ الْمُعَاقَبَةُ بِالإِْقَامَةِ فِي الشَّمْسِ أَوْ صَبِّ الزَّيْتِ عَلَى الرُّءُوسِ أَوْ حَلْقِ اللِّحْيَةِ وَكَذَا إِغْرَاءُ الْحَيَوَانِ كَالسَّبُعِ وَالْعَقْرَبِ بِالْمَحْبُوسِ لِيُؤْذِيَهُ.</p>وَسُئِل مَالِكٌ عَنْ تَعْذِيبِ الْمَحْبُوسِ بِالدُّهْنِ وَالْخَنَافِسِ (حَشَرَاتٌ سَوْدَاءُ كَالْجُعْل) فَقَال: لَا يَحِل هَذَا، إِنَّمَا هُوَ السَّوْطُ أَوِ السِّجْنُ. (3)</p>وَفِي الْجُمْلَةِ لَا تَجُوزُ مُعَاقَبَةُ الْمَحْبُوسِ بِقَصْدِ إِتْلَافِهِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ؛ لأَِنَّ التَّأْدِيبَ لَا يَكُونُ بِذَلِكَ. (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الكبير للدردير 3 / 282.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الشرح الكبير 4 / 354، والأحكام السلطانية للماوردي ص 236، وحاشية سعدي جلبي 4 / 212، وغاية المنتهى 3 / 316، وبدائع الصنائع 7 / 64.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الخراج ص 135، وأسنى المطالب 4 / 9، والمغني 7 / 641، والخراج ص 118، وتبصرة الحكام 2 / 147.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني 8 / 362، والسياسة الشرعية ص 117، والخرشي 8 / 110، وفتح القدير 5 / 471.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌إِخْرَاجُ الْمَحْبُوسِ لإِِصَابَتِهِ بِالْجُنُونِ:</span></p><font color=#ff0000>137 -</font> نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَحْبُوسَ إِذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ وَجُنَّ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْحَبْسِ لِعَدَمِ إِدْرَاكِهِ الضِّيقَ الْمَقْصُودَ مِنْ حَبْسِهِ، وَيَسْتَمِرُّ خُرُوجُهُ إِلَى أَنْ يَعُودَ لَهُ عَقْلُهُ. فَإِنْ عَادَ لَهُ عَقْلُهُ عَادَ لِلْحَبْسِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَأَبُو بَكْرٍ الإِْسْكَافِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْجُنُونَ لَا يَمْنَعُ التَّعْزِيرَ - وَالْحَبْسُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِهِ؛ لأَِنَّ الْغَايَةَ مِنْهُ التَّأْدِيبُ وَالزَّجْرُ، فَإِنْ تَعَطَّل جَانِبُ التَّأْدِيبِ بِالْجُنُونِ فَلَا يَنْبَغِي تَعَطُّل جَانِبِ الزَّجْرِ مَنْعًا لِلْغَيْرِ. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌هُرُوبُ الْمَحْبُوسِ:</span></p><font color=#ff0000>138 -</font> ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ غَيْرُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ السَّجَّانَ وَنَحْوَهُ مِمَّنْ اسْتُحْفِظَ عَلَى بَدَنِ الْمَحْبُوسِ الْمَدِينِ بِمَنْزِلَةِ كَفِيل الْوَجْهِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ لِلْخُصُومَةِ، فَإِنْ أَطْلَقَهُ وَتَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ ضَمِنَ مَا عَلَيْهِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنْ هَرَبَ يُحْضِرُهُ الدَّائِنُ.</p>وَإِذَا أَرَادَ الْمَحْبُوسُ الْهَرَبَ وَهَجَمَ عَلَى حَارِسِهِ لِيُؤْذِيَهُ فَإِنَّهُ يُعَامِلُهُ كَالصَّائِل، وَقَدْ ذَكَرَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 3 / 282، وبدائع الصنائع 7 / 63 - 64، وحاشية ابن عابدين 5 / 378 و 426، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي 2 / 189، 306، وحاشية القليوبي 3 / 260، والبحر الزخار 5 / 82.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٩)</span><hr/></div>الْفُقَهَاءُ أَنَّ الصَّائِل يُوعَظُ وَيُزْجَرُ وَيُخَوَّفُ وَيُنَاشَدُ بِاللَّهِ لَعَلَّهُ يَكُفُّ عَنِ الأَْذَى وَالْعُدْوَانِ. فَإِنْ لَمْ يَنْكَفَّ وَأَرَادَ نَفْسَ الْحَارِسِ أَوْ مَالَهُ فَيَدْفَعُهُ بِأَسْهَل مَا يَعْلَمُ دَفْعَهُ بِهِ كَالضَّرْبِ وَنَحْوِهِ. فَإِنْ لَمْ يَحْصُل إِلَاّ بِالْقَتْل فَلَهُ ذَلِكَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَصُول عَلَيْهِ جَرْحُ الصَّائِل إِنْ قَدَرَ عَلَى الْهَرَبِ مِنْهُ بِلَا مَشَقَّةٍ تَلْحَقُهُ؛ ارْتِكَابًا لأَِخَفِّ الضَّرَرَيْنِ.</p>وَقَدْ قَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي جُنْدٍ قَاتَلُوا عَرَبًا نَهَبُوا أَمْوَال تُجَّارٍ لِيَرُدُّوهُ إِلَيْهِمْ: هُمْ مُجَاهِدُونَ فِي سَبِيل اللَّهِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ بِقَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ وَلَا كَفَّارَةٍ. وَقَال ابْنُ الْجَوْزِيِّ: لَا يَسْقُطُ الأَْمْرُ عَنِ الْجُنْدِيِّ بِظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ. (1)</p>‌<span class="title">‌صِفَاتُ السَّجَّانِ وَنَحْوِهِ:</span></p>أ -‌<span class="title">‌ الأَْمَانَةُ:</span></p><font color=#ff0000>139 -</font> الأَْمَانَةُ هِيَ الثِّقَةُ، وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ مِنْ صِفَاتِ السَّجَّانِ كَوْنَهُ ثِقَةً لِيُحَافِظَ عَلَى الْمَحْبُوسِينَ وَيُتَابِعَ أَحْوَالَهُمْ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية ابن عابدين 5 / 299، وتبصرة الحكام 2 / 349، والفتاوى لابن تيمية 29 / 56، وغاية المنتهى 2 / 109، وحاشية القليوبي 206 - 207، 302، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 357، والإنصاف 10 / 303، وأسنى المطالب 4 / 167، والفروع لابن مفلح 6 / 147.</p><font color=#ff0000>(2)</font> القاموس المحيط، والمصباح المنير: مادة: (وثق) وانظر الخراج ص 162.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٩)</span><hr/></div>ب -‌<span class="title">‌ الْكِيَاسَةُ:</span></p><font color=#ff0000>140 -</font> الْكِيَاسَةُ هِيَ الْعَقْل وَالْفِطْنَةُ وَذَكَاءُ الْقَلْبِ، وَقَدْ جَاءَتْ هِيَ وَالَّتِي قَبْلَهَا فِي قَوْل عَلِيٍّ رضي الله عنه أَلَا تَرَانِي كَيِّسًا مُكَيِّسًا بَنَيْتُ بَعْدَ نَافِعٍ مُخَيِّسًا بَابًا حَصِينًا وَأَمِينًا كَيِّسًا. وَالأَْمِينُ وَالْكَيِّسُ صِفَتَانِ لِلسَّجَّانِ (1) .</p> </p>ح -‌<span class="title">‌ الصَّلَاحُ:</span></p><font color=#ff0000>141 -</font> يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُبَاشِرُ الْحَبْسِ مَعْرُوفًا بِالْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ، وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ فِي مُبَاشِرِ سِجْنِ النِّسَاءِ. (2)</p> </p>د -‌<span class="title">‌ الرِّفْقُ:</span></p><font color=#ff0000>142 -</font> مِنْ صِفَاتِ السَّجَّانِ الرِّفْقُ بِالْمَحْبُوسِينَ لِئَلَاّ يَظْلِمَهُمْ وَيَمْنَعَهُمْ مِمَّا لَا يَقْتَضِيهِ الْحَبْسُ. (3)</p> </p>هـ -‌<span class="title">‌ اللِّيَاقَةُ الْبَدَنِيَّةُ:</span></p><font color=#ff0000>143 -</font> اسْتَعْمَل عَلِيٌّ رضي الله عنه قَوْمًا مِنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الصحاح، والقاموس، والمصباح، والمعجم الوسيط: مادة (كيس) و (ظرف) وانظر حاشية ابن عابدين 5 / 377، وفتح القدير 5 / 471.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الخراج ص 162، وحاشية الدسوقي 3 / 280، والمدونة 5 / 206، والفتاوى الهندية 5 / 414.</p><font color=#ff0000>(3)</font> معيد النعم للسبكي ص 142.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٠)</span><hr/></div>السَّبَابِجَةِ فِي حِرَاسَةِ السُّجُونِ، وَكَانُوا قَدْ اسْتَوْطَنُوا الْبَصْرَةَ وَعُرِفُوا بِقُوَّةِ أَجْسَامِهِمْ. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌مُرَاقَبَةُ الدَّوْلَةِ السُّجُونَ وَإِصْلَاحُهَا</span>.</p><font color=#ff0000>144 -</font> ذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَتَبُّعُ الْمَحْبُوسِينَ وَالنَّظَرُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ كَلَلٍ وَلَا تَقْصِيرٍ وَاتِّبَاعُ الْعَدْل مَعَهُمْ وَعَدَمُ الاِعْتِدَاءِ عَلَيْهِمْ. وَالْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَوَّل عَمَلٍ يَبْدَؤُهُ الْقَاضِي - حِينَ تَوَلِّيهِ الْقَضَاءَ - النَّظَرُ فِي السُّجُونِ وَالْبَحْثُ فِي أَحْوَال الْمَحْبُوسِينَ. بَل ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى وُجُوبِ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْحَبْسَ عَذَابٌ فَيُقَدَّمُ عَلَى مَا سِوَاهُ. وَقَالُوا: لَا يَحْتَاجُ فِي تَصَفُّحِ أَحْوَالِهِمْ إِلَى مُتَظَلِّمٍ إِلَيْهِ لِعَجْزِ الْمَحْبُوسِينَ عَنْ ذَلِكَ. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب مادة (سبج) والمعرب للجواليقي ص 183.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الخراج 63، وجواهر الإكليل 2 / 223، وأسنى المطالب 4 / 294، وشرح المحلي على المنهاج 4 / 301، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 72 - 77، والمغني 9 / 47 - 48، وغاية المنتهى للكرمي 3 / 419، والدر المختار وحاشيته 5 / 370، وتبصرة الحكام 1 / 40، والشرح الكبير للدردير 4 / 138، والهداية 3 / 82، وأدب القاضي للماوردي 1 / 221.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌حَبَل الْحَبَلَةِ</span></p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْحَبَل بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ: مَصْدَرُ: حَبِلَتِ الْمَرْأَةُ تَحْبَل وَيُسْتَعْمَل لِكُل بَهِيمَةٍ تَلِدُ إِذَا حَمِلَتْ بِالْوَلَدِ، وَالْوَصْفُ: حُبْلَى وَالْجَمْعُ حُبْلَيَاتٌ، وَحَبَالَى.</p>وَالْحَبَلَةُ: جَمْعُ حَابِلَةٍ بِالتَّاءِ.</p>قَال أَبُو عُبَيْدٍ: حَبَل الْحَبَلَةِ: وَلَدُ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ النَّاقَةِ وَلِهَذَا قِيل: (الْحَبَلَةُ) بِالْهَاءِ لأَِنَّهَا أُنْثَى، فَإِذَا وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا (حَبَلٌ) بِغَيْرِ هَاءٍ. (1)</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: هُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ، بِأَنْ تَسْتَوْلِدَ الدَّابَّةَ، ثُمَّ تَسْتَوْلِدَ ابْنَتَهَا. (2)</p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>‌<span class="title">‌الْمَلَاقِيحُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> وَهِيَ مَا فِي بُطُونِ الأُْمَّهَاتِ مِنَ الأَْجِنَّةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، والقاموس، وتاج العروس، واللسان مادة:(حبل) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح الباري 4 / 358، ونهاية المحتاج 3 / 448، والمغني 4 / 230، ومواهب الجليل 4 / 363، وحاشية الطحطاوي 3 / 64.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الْمَضَامِينُ: </span>3 - وَهِيَ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُول</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ بَيْعَ حَبَل الْحَبَلَةِ حَرَامٌ وَالْعَقْدَ بَاطِلٌ. (1)</p>لِحَدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: قَال: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: عَنْ بَيْعِ حَبَل الْحَبَلَةِ (2) . وَكَانَ - كَمَا قَال ابْنُ عُمَرَ - بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُل يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتِجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.</p> </p>‌<span class="title">‌الْمَعْنَى الْمَنْهِيُّ عَنْهُ:</span></p>اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَعْنَى الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ لاِخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ:</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ: بَيْعُ مَا سَوْفَ يَحْمِلُهُ الْحَمْل بَعْدَ أَنْ يُولَدَ وَيَحْمِل وَيَلِدَ وَهُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ.</p>وَسَبَبُ النَّهْيِ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ: أَنَّهُ بَيْعُ مَعْدُومٍ وَغَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ،</p>وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ الْمَعْنَى الْمَنْهِيَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصادر السابقة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة " أخرجه البخاري (الفتح 4 / 356 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1153 - ط الحلبي) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣١)</span><hr/></div>عَنْهُ هُوَ بَيْعُ الْجَزُورِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ، وَتُنْتِجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا، وَسَبَبُ النَّهْيِ هُوَ: أَنَّهُ بَيْعٌ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ. وَكِلَا الْبَيْعَيْنِ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ بُيُوعِ الْغَرَرِ.</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ بِكُلٍّ مِنَ التَّفْسِيرَيْنِ، وَحَكَمُوا بِفَسَادِ الْبَيْعِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا لِلسَّبَبَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌حُبْلَى</span></p> </p>انْظُرْ: حَامِلٌ.</p> </p>‌<span class="title">‌حَتْمٌ</span></p> </p>انْظُرْ: حُكْمٌ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الطحطاوي 3 / 64، وكشاف القناع 3 / 166، والمغني 4 / 230 - 231، ونهاية المحتاج 3 / 448، والأم للشافعي 3 / 118، ومواهب الجليل 4 / 363.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٥)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أ</span></p>ابن أبي شيبة: هو عبد الله بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 397</p>ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 325</p>ابن أبي موسى: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 325</p>ابن بطال: هو علي بن خلف:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 326</p>ابن تيمية: (تقي الدين) : هو أحمد بن عبد الحليم.</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 326</p>ابن تيمية: هو عبد السلام بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 326</p>ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 327</p>‌<span class="title">‌ابن الحارث (؟ - بعد 366 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن الحارث بن أسد، أبو عبد الله، الخشني القيرواني ثم الأندلسي.........</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٥)</span><hr/></div>فقيه، مؤرخ، من الفقهاء الحفاظ، تفقه بالقيروان على أحمد بن نصر وأحمد بن زياد وأحمد بن يوسف وابن اللباد وغيرهم. انتقل إلى قرطبة وتفقه عليه قوم من أهله. قال أحمد بن عبادة: رأينا ابن الحارث في مجلس أحمد بن نصر يعني وقت طلبه وهو شعلة يتوقد في المناظرة. وقال ابن فرحون: استقر ابن الحارث آخرا بقرطبة. كان حافظا للفقه مقدما فيه نبيها ذكيا عالما بالفتيا. وولي الشورى بقرطبة. من تصانيفه: " الاتفاق والاختلاف " في مذهب مالك، و " الفتيا "، و " النسب " و " أخبار الفقهاء والمحدثين "، و " الرواة عن مالك "، و " طبقات فقهاء المالكية ". [الديباج المذهب ص 259، وتذكرة الحفاظ 3 / 1001، والأعلام 6 / 303] .</p> </p>ابن حامد: هو الحسن بن حامد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 398</p>ابن حبان: هو محمد بن حبان:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 399</p>ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 399</p>ابن حجر العسقلاني:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص399</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٦)</span><hr/></div>ابن حجر المكي: هو أحمد بن حجر الهيتمي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 327</p> </p>ابن حزم: هو علي بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 327</p>ابن رستم: هو إبراهيم بن رستم:</p>تقدمت ترجمته في ج 5 ص 335</p>ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد) :</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 328</p>ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد) :</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 328</p>ابن الرفعة: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 9 ص 284</p> </p>ابن الزبير: هو عبد الله بن الزبير:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 359</p> </p>ابن زياد: هو أحمد بن أحمد بن زياد:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 341</p> </p>ابن سريج: هو أحمد بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 329</p>ابن سماعة: هو محمد بن سماعة التميمي:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 341</p>ابن سيرين: هو محمد بن سيرين:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 329</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٦)</span><hr/></div>ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 400</p> </p>ابن شهاب: هو محمد بن مسلم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353</p>ابن الصباغ: هو عبد السيد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 342</p>ابن عابدين: محمد أمين بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 330</p> </p>ابن عباس: هو عبد الله بن عباس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 330</p>ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 400</p> </p>ابن عبد الحكم: هو محمد بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 342</p> </p>ابن العربي: هو محمد بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331</p>ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331</p>ابن عقيل: هو علي بن عقيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 401</p>ابن علان: هو محمد علي بن محمد علان:</p>تقدمت ترجمته في ج 10 ص 313</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٧)</span><hr/></div>ابن عمر: هو عبد الله بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331</p>ابن القاسم: هو عبد الرحمن بن القاسم المالكي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 332</p>ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333</p> </p>ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333</p>ابن ماجه: هو محمد بن يزيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 334</p>ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333</p>ابن المبارك: هو عبد الله بن المبارك:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 402</p> </p>‌<span class="title">‌ابن مردويه (323 - 410 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك بن موسى، أبو بكر، الأصبهاني محدث، حافظ، مفسر، مؤرخ. روى عن سهل بن زياد القطان وميمون بن إسحاق الخراساني - وأحمد بن عبد الله بن دليل ومحمد بن أحمد بن علي الأسواري وغيرهم وعنه أبو القاسم</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٧)</span><hr/></div>عبد الرحمن بن منده وأبو الخير محمد بن أحمد وأبو مطيع محمد بن عبد الواحد المصري وغيرهم. من تصانيفه: " التفسير الكبير " في سبع مجلدات، و " المستخرج على صحيح البخاري و " مسند "، وكتاب في التاريخ. [تذكرة الحفاظ 3 / 328، وشذرات الذهب 3 / 190، والأعلام1 / 246، ومعجم المؤلفين2 / 190] .</p> </p>ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360</p>ابن المسيب: هو سعيد بن المسيب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354</p>ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 334</p>ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 402</p>ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 334</p>ابن نجيم: هو عمر بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 334</p>ابن الهمام: هو محمد بن عبد الواحد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 335</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٨)</span><hr/></div>ابن وهب: هو عبد الله بن وهب المالكي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 335</p> </p>أبو بكر البلخي: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 321</p>أبو بكر: هو عبد العزيز بن جعفر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336</p>أبو بكر الصديق:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336</p>أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336</p>أبو الحسن الأشعري: هو علي بن إسماعيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 340</p> </p>أبو حفص البرمكي: هو عمر بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 322</p>أبو حفص العكبري: هو عمر بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336</p>أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336</p>أبو حيان: هو محمد بن يوسف:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 322</p>أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٨)</span><hr/></div>أبو داود: هو سليمان بن الأشعث:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337</p>أبو ذر: هو جندب بن جنادة:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 403</p>أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان:</p>تقدمت ترجمته في ج 5 ص 337</p> </p>أبو السعود: هو محمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 347</p>أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337</p> </p>أبو سليمان: هو موسى بن سليمان:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 347</p> </p>أبو عبيد: هو القاسم بن سلام:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337</p> </p>أبو قتادة: هو الحارث بن ربعي:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 404</p> </p>أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 338</p>أبو الليث السمرقندي: هو نصر بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 338</p>أبو موسى الأشعري:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 338</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٩)</span><hr/></div>أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339</p>أبو وائل: هو شقيق بن سلمة:</p>تقدمت ترجمته في ج 5 ص 338</p> </p>أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339</p>أبي بن كعب:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 349</p>الأثرم: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339</p> </p>أحمد بن حنبل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339</p>الاسبيجابي: هو أحمد بن منصور:</p>تقدمت ترجمته في ج 9 ص 288</p>إسحاق بن راهويه:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 340</p>أشهب: هو أشهب بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 341</p>أصبغ: هو أصبغ بن الفرج:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 341</p> </p>إمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبد الله:</p>قدمت ترجمته في ج 3 ص 350</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٩)</span><hr/></div>أم سلمة: هي هند‌<span class="title">‌ ب</span>نت أبي أمية:</p>تقدمت ترجمتها في ج 1 ص 341</p>أنس بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 402</p> </p>الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 341</p>ب</p>البخاري: هو محمد بن إسماعيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 343</p>البراء بن عازب:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 345</p>‌<span class="title">‌البرجندي (؟ - 932 ه</span>ـ)</p>هو عبد العلي بن محمد بن حسين، البرجندي. فقيه. حنفي، أصولي، فلكي، حاسب. من تصانيفه:" شرح النقاية مختصر الوقاية "، و " شرح مختصر المنار " للنسفي في أصول الفقه، و " حاشية على شرح ملخص " لقاضي زاده، و " شرح آداب عضد الدين "، و " شرح التذكرة النصيرية ".</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٠)</span><hr/></div>[هدية العارفين 1 / 586، ومعجم المؤلفين 5 / 266، والفوائد البهية ص 15]</p> </p>‌<span class="title">‌بسر بن سعيد (؟ - 150 ه</span>ـ)</p>هو بسر بن سعيد المدني العابد مولى ابن الحضرمي، تابعي. روى عن أبي هريرة وعثمان وأبي سعيد وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وزيد بن خالد الجهني وغيرهم. وعنه سالم بن أبي النضر ومحمد بن إبراهيم ويعقوب بن الأشج وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم. قال ابن معين والنسائي. ثقة. وقال أبو حاتم: لا يسأل عن مثله. وقال العجلي: تابعي مدني ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات. [تهذيب التهذيب 1 / 437]</p> </p>بشر بن سعيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 14 ص 283</p> </p>‌<span class="title">‌البغوي (436 - 510 ه</span>ـ)</p>هو الحسين بن مسعود بن محمد، أبو محمد، الفراء البغوي. شافعي، فقيه، محدث. مفسر. نسبة إلى (بغا) من قرى خراسان بين هرات ومرو. وتفقه على القاضي الحسين، وسمع الحديث من أبي عصر عبد الواحد المليحي وعبد الرحمن بن محمد الداودي وأبي بكر يعقوب بن أحمد الصيرفي وعلي بن يوسف الجويني وغيرهم.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٠)</span><hr/></div>روى عنه محمد بن أسعد العطاري ومحمد بن محمد الطائي وفضل الله بن محمد ال‌<span class="title">‌ت</span>وقاني وغيرهم. وقال السبكي: كان البغوي يلقب بمحيي السنة وبركن الدين. من تصانيفه: " التهذيب " في الفقه، و " شرح السنة " في الحديث، " ومعالم التنزيل في التفسير، و " الجمع بين الصحيحين "، و " مصابيح السنة "، و " شمائل النبي المختار ". [طبقات الشافعية 4 / 214، وتذكرة الحفاظ 4 / 1257، وشذرات الذهب 4 / 48، والأعلام 2 / 284] .</p> </p>البهوتي: هو منصور بن يونس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 344</p>البويطي: هو يوسف بن يحيى:</p>تقدمت ترجمته في ج 15 ص 306</p> </p>البيضاوي: هو عبد الله بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 10 ص 319</p> </p>ت</p>التتائي: هو محمد بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 15 ص 307</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤١)</span><hr/></div>الترمذي: هو محمد بن عيسى:</p>تقدمت تر‌<span class="title">‌ج</span>مته في ج 1 ص 344</p>التهانوي: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 407</p> </p>‌<span class="title">‌ث</span></p>الثوري: هو سفيان بن سعيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345</p> </p>ج</p> </p>جابر بن زيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 408</p>جابر بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345</p>‌<span class="title">‌جبير بن نفير (؟ - 75 وقيل 80 ه</span>ـ)</p>هو جبير بن نفير بن مالك بن عامر، أبو عبد الرحمن، الحضرمي. تابعي، أدرك زمان</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤١)</span><hr/></div>النبي صلي الله عليه وسلم ولم يره. وروى عن النبي صلي الله عليه وسلم وعن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت وعقبة بن عامر الجهني وغيرهم. وعنه ابنه عبد الر‌<span class="title">‌ح</span>من ومكحول وخالد بن معدان وصفوان بن عمرو وغيرهم وهو معدود في كبار تابعي أهل الشام، ولأبيه صحبة. قال ابن حبان في الثقات التابعين. وقال أبو حاتم وأبو زرعة الدمشقي: ثقة. [الإصابة 1 / 227، وأسد الغابة1 / 224، وتهذيب التهذيب 2 / 64]</p> </p>ح</p>الحازمي: هو محمد بن موسى:</p>تقدمت ترجمته في ج 13 ص 308</p> </p>الحافظ العلائي: هو خليل بن كيكلدمي:</p>تقدمت ترجمته في ج 14 ص 294</p>الحاكم: هو محمد بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 408</p>حذيفة بن اليمان:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 409</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٢)</span><hr/></div>الحسن البصري:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 346</p> </p>الحسن بن زياد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 347</p> </p>الحسن بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 409</p> </p>الحصكفي: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 347</p> </p>الحطاب: هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 347</p> </p>الحكم: هو الحكم بن عتيبة:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 410</p> </p>الحكم: هو الحكم بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج 5 ص 340</p> </p>الحلواني: هو عبد العزيز بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 348</p> </p>الحلواني: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 348</p> </p>حماد بن أبي سليمان:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 348</p> </p>‌<span class="title">‌حماد بن زيد (98 - 179 ه</span>ـ)</p>هو حماد بن زيد بن درهم، أبو</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٢)</span><hr/></div>إسماعيل، الأزدي الجهضمي البصري، شيخ العراق في عصره. من حفاظ الحديث المجودين. روى عن ثابت البناني وأنس بن سيرين وعبد العزيز بن صهيب وعاصم الأحول وصالح بن كيسان وغيرهم. وعنه ابن المبارك وابن وهب وابن عيينة والثوري وهو أكبر منه، ومسلم بن إبراهيم وغيرهم. قال ابن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: الثوري ومالك والأوزاعي وحماد بن زيد. وقال يحيى بن معين: ليس أحد أثبت من حماد بن زيد وقال يحيى بن يحيى: ما رأيت شيخا أحفظ منه. وقال أحمد بن حنبل: هو من أئمة المسلمين من أهل الدين وهو أحب إليّ من حماد بن سلمة، يحفظ أربعة آلاف حديث، خرّج حديثه الأئمة الستة. [تذكرة الحفاظ10 / 228، وتهذيب التهذيب3 / 9، وتهذيب الأسماء1 / 167، والأعلام 2 / 301] .</p> </p>الحموي: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 10 ص 321</p>حنبل الشيباني: هو حنبل بن إسحاق:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 327</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌خ</span></p>الخ‌<span class="title">‌ر</span>قي: هو عمر بن الحسين:</p>تق‌<span class="title">‌د</span>مت ترجمته في ج 1 ص 348</p>الخطابي: هو حمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 349</p>د</p>الدردير: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 350</p>الدسوقي: هو محمد بن أحمد الدسوقي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 350</p> </p>ر</p>الربيع بنت معوّذ:</p>قدمت ترجمتها في ج 4 ص 328</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٣)</span><hr/></div>ربيعة الرأي: هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 351</p> </p>الرملي: هو خير الدين الرملي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 349</p>‌<span class="title">‌ز</span></p>الزرقاني: هو عبد الباقي بن يوسف:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 352</p>الزركشي: هو محمد بن بهادر:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 412</p>زفر: هو زفر بن الهذيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353</p>زكريا الأنصاري:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353</p>الزهري: هو محمد بن مسلم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353</p>زيد بن ثابت:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353</p>‌<span class="title">‌زيد بن خالد (؟ - 78 ه</span>ـ)</p>هو زيد بن خالد، أبو عبد الرحمن،</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٤)</span><hr/></div>الجهني، المدني، صحابي. شهد الحديبية. وكان معه لواء جهينة يوم الفتح. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عثمان وأبي طلحة وعائشة رضي الله عنهم. وعنه ابناه خالد وأبو حرب وسعيد بن يسار وعبيد الله الخولاني وعطاء بن يسار وغيرهم. روى له البخاري ومسلم 81 حديثا. [الإصابة 1 / 565، والاستيعاب 2 / 549، وأسد الغابة 2 / 132، وتهذيب التهذيب 3 / 410، والأعلام 3 / 97]</p> </p>‌<span class="title">‌زيد بن علي (79 - 122 ه</span>ـ)</p>هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو الحسين. العلوي الهاشمي القرشي. فقيه خطيب، قرأ على واصل بن عطاء رأس المعتزلة. قال أبو حنيفة: ما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أسرع جوابا ولا أبين قولا. وأشخص إلى الشام. فضيق عليه هشام بن عبد الملك، وحبسه خمسة أشهر، وعاد إلى العراق، ثم إلى المدينة فلحق به بعض أهل الكوفة يحرضونه على قتال الأمويين، ورجعوا به إلى الكوفة سنة 120هـ فبايعه أربعون ألفا على الدعوة إلي الكتاب والسنة، ونشبت معارك بين الطرفين انتهت بمقتل زيد في الكوفة. ويقال له " زيد الشهيد ".</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٤)</span><hr/></div>من تصانيفه: " مجمع في الفقه "، و " تفسير غريب القرآن ". [تهذيب ابن عساكر 6 / 15،وفوات الوفيات 1 / 164، والأعلام 3 / 98، ومعجم المؤلفين 4 / 190] .</p> </p>الزيلعي: هو عثمان بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353</p> </p>‌<span class="title">‌الزين بن المنير (629 - 695 ه</span>ـ)</p>هو علي بن محمد بن منصور بن أبي القاسم بن المختار أبو الحسن، زين الدين بن المنير، الإسكندري. فقيه. مالكي. محدث. هو أخو القاضي ناصر الدين بن المنير، ولي القضاء بعد أخيه بالإسكندرية. وقرأ الفقه على أخيه ناصر الدين وعلي أبي عمرو بن الحاجب. وأخذ عنه ابن أخيه عبد الواحد والعبدري، وكان ممن له أهلية الترجيح والاجتهاد في مذهب مالك. من تصانيفه:" شرح الجامع الصحيح للبخاري "، و " المتواري " عن تراجم البخاري، وحواشي على شرح ابن البطال. [شجرة النور الزكية ص 188، والديباج المذهب ص 214، ونيل الابتهاج ص 203، ومعجم المؤلفين 7 / 234، وهدية العارفين 1 / 714]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٥)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌س</span></p>سحنون: هو عبد السلام بن سعيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 412</p>السرخسي: هو محمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 413</p> </p>سعد بن عبادة:</p>تقدمت ترجمته في ج 15 ص 311</p> </p>سعد بن معاذ:</p>تقدمت ترجمته في ج 11 ص 378</p>سعيد بن جبير:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354</p>سعيد بن المسيب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354</p> </p>سعيد بن منصور:</p>تقدمت ترجمته في ج 7 ص 336</p>سفيان الثوري:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345</p>سليمان الفارسي:</p>ترجمته في ح3 ص 358</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٥)</span><hr/></div>سلمة بن الأكوع:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 349</p> </p>سليمان بن يسار:</p>تقدمت ترجمته في ج 14 ص 288</p> </p>‌<span class="title">‌السمناني (؟ - 499 ه</span>ـ) وعلي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم، الحلبي الحنفي السمناني:</p>نسبة إلى سمان بلدة من بلاد قومس بين الدامغان وخوار الري. فقيه، مؤرخ. تفقه على قاضي القضاة أبي عبد الله محمد بن علي الدامغاني، وقرأ الكلام والأصول على أبي علي محمد بن أحمد بن الوليد. من تصانيفه:" روضة القضاة وطريق النجاة "، و " سراج المصلي وشروط الصلاة "، و " المسألة النظامية في الأشربة "، و " كنز العلماء والمتعلمين في علم الشروط "، و " الهادي إلى النظر في المسائل وطلب الدلائل "، و " المرشد النظامي "، و " العروة الوثقى في الشروط ". [الجواهر المضيئة 1 / 375، والفوائد البهية ص 123، ومقدمة روضة القضاة وطريق النجاة، والأعلام 5 / 148، ومعجم المؤلفين 7 / 180] .</p> </p>سهيل بن سعد الساعدي:</p>تقدمت ترجمته في ج 8 ص 283</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٦)</span><hr/></div>سهيل بن أبي صالح:</p>تقدمت ترجمته في ج 14 ص 288</p>السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 355</p>‌<span class="title">‌ش</span></p>الشاطبي: هو إبراهيم بن موسى:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 413</p>الشافعي: هو محمد بن إدريس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 355</p>الشربيني: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356</p>الشرنبلالي: هو الحسن بن عمار:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356</p>شريح: هو شريح بن الحارث:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356</p> </p>الشعبي: هو عامر بن شراحيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٦)</span><hr/></div>شمس الأئمة الحلواني: هو عبد العزيز بن أحمد</p>تقدمت ترجمته في ج 1‌<span class="title">‌ ص </span>347</p> </p>الشوكاني: هو محمد بن على:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 414</p>الشيخ مرعي الحنبلي: هو مرعي بن يوسف:</p>تقدمت ترجمته في ج 7 ص 341</p>الشيخان:</p>تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج 1 ص 357</p>ص</p> </p>صاحب البحر الرائق: هو زين الدين بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 334</p>صاحب التنبيه: هو إبراهيم بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 414</p> </p>صاحب شرح منتهى: هو منصور بن يونس البهوتي:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 365</p>صاحب الظهيرية:</p>هو محمد بن أحمد:</p>ر: ظهير الدين</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٧)</span><hr/></div>صاحب غاية المنتهى: هو مرعي بن يوسف:</p>تقدمت ترجمته في ج 7 ص 341</p> </p>صاحب مراقي الفلاح: ر: الشرنبلالي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356</p> </p>صاحب مسلم الثبوت: ر: محب الله عبد الشكور:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369</p> </p>صاحب الهداية:</p>هو علي بن أبي بكر المرغيناني:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371</p> </p>صدر الشهيد: هو عمر بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج 12 ص 337</p> </p>‌<span class="title">‌الصعب بن جثامة (؟ - نحو 25 ه</span>ـ)</p>هو الصعب بن جثامة بن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر: الليثي. صحابي، من شجعانهم. شهد الوقائع في عصر النبوة. وحضر فتح اصطخر وفارس. وفي الحديث، يوم حنين: لولا الصعب بن جثامة لفضحت الخيل. وله أحاديث في الصحيح. [الإصابة 2 / 178، وأسد الغابة 2 / 402،والأعلام 3 / 293]</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٧)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ط</span></p> </p>‌<span class="title">‌الطواويسي (؟ - 344 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن محمد بن حامد بن هاشم الطواويسي: نسبة إلى طواويس قرية من قرى بخارى على ثمان فراسخ منها، روى عن محمد بن نصر المروزي وعبد الله بن شيرويه النيسابوري وغيرهما. روى عنه نصر بن محمد بن غريب الشاشي وأحمد بن عبد الله بن إدريس. [الجواهر المضيئة 100، والفوائد البهية 31]</p> </p>الطحاوي: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 358</p>الطحطاوي: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 358</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ع</span></p>عائشة:</p>تقدمت ترجمتها في ج 1 ص 359</p>عبد الرحمن بن مهدي:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 362</p> </p>عبد الله بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 359</p>عبد الله بن مغفل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360</p>عثمان بن عفان:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360</p>عز الدين بن عبد السلام: هو عبد العزيز بن عبد السلام:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 417</p>عطاء بن أسلم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360</p> </p>عقبة بن عامر:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 417</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌عقبة بن نافع. (1 ق هـ - 63 ه</span>ـ)</p>هو عقبة بن نافع بن عبد القيس الأموي القرشي الفهري. فاتح، من كبار القادة في صدر الإسلام، وهو باني مدينة القيروان، ولد في حياة النبي صلي الله عليه وسلم، ولا صحبة له. وشهد فتح مصر. وكان ابن خالة عمرو بن العاص، فوجهه عمرو إلى إفريقية سنة 42 هـ والياً، فافتتح كثيرا من تخوم السودان وكورها في طريقه، وبعثه معاوية إلى إفريقية في عشرة آلاف فافتتحها، ولما توفي معاوية بعثه يزيد والياً على المغرب سنة 62 هـ، فقصد القيروان، وخرج منها بجيش كثيف، ففتح حصونا ومدنا. [البداية والنهاية 8 / 219، والأعلام 5 / 37]</p> </p>‌<span class="title">‌العلاء بن زياد (؟ - 78، وقيل 94 ه</span>ـ)</p>هو العلاء بن زياد بن مطر بن شريح، أبوه نصر، العدوي البصري. من الطبقة الثانية من التابعين من أهل البصرة، روى عن أبيه. وعن عمران بن حصين وأبي هريرة ومطرف بن الشخير وغيرهم. وعنه الحسن البصري وأسيد بن عبد الرحمن الخثعمي وإسحاق بن سويد وجرير بن حازم وهشام بن حسان وغيرهم. قال قتادة: كان العلاء بن زياد قد بكى حتى غشى بصره، وكان إذا</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٩)</span><hr/></div>أراد أن يقرأ أو يتكلم جهشه البكاء، وكان أبوه قد بكى حتى عمي. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث. [البداية والنهاية 9 / 26، والنجوم الزاهرة 1 / 202، وتهذيب التهذيب 8 / 181، وطبقات ابن سعد 7 / 217]</p> </p>علي بن أبي طالب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 361</p>علي القاري: هو علي بن سلطان:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 361</p>علي بن محمد السمناني:</p>ر: السمناني</p>عمار بن ياسر:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 364</p>عمران بن حصين:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 362</p>عمر بن الخطاب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 362</p>عمر بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 362</p>عمرو بن حزم:</p>تقدمت ترجمته في ج 14 ص 295</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٩)</span><hr/></div>عمرو بن الشريد:</p>تقدمت ترجمته‌<span class="title">‌ ف</span>ي ج 15 ص 315</p> </p>عمرو بن شعيب:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 332</p> </p>عوف بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج 11 ص 384</p>‌<span class="title">‌غ</span></p>الغزالي: هو محمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 363</p>ف</p> </p>الفاكهاني: هو عمر بن أبي اليمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٠)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ق</span></p> </p>القاضي أبو الطيب: هو طاهر بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 343</p>القاضي أبو يعلى: هو محمد بن الحسين:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 364</p> </p>القاضي إسماعيل: هو إسماعيل بن إسحاق:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 419</p>القاضي حسين: هو حسين بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 419</p> </p>‌<span class="title">‌القاضي عبد الجبار (؟ - 415 ه</span>ـ)</p>هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل بن عبد الله، أبو الحسن، الهمداني، المعتزلي الاسترابادي. فقيه، أصولي، مفسر، متكلم، مشارك في بعض العلوم، قاض. كان مقلدا للشافعي في الفروع، وعلى رأس المعتزلة في الأصول. وهم يلقبونه قاضي القضاة، ولا يطلقون هذا اللقب على غيره. روى عن أبي الحسن بن سلمة القطان، وعبد الرحمن بن</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٠)</span><hr/></div>حمدان الحلاب. وعنه أبو القاسم التنوخي وغيره. وذكره الرافعي في تاريخ قزوين فقال: ولي قضاء الري. وقال الخليلي: ثقة في حديثه لكنه داع إلي البدعة. من تصانيفه: " تنزيه القران عن المطاعن "، و " تفسير القرآن "، و " دلائل - النبوة "، و " الآمالي ". وله (المغني في أبواب التوحيد والعدل) مطبوع في عشرين جزءا. [لسان الميزان 3 / 386، والأعلام 4 / 47، ومعجم المؤلفين5 / 78]</p> </p>القاضي عياض: هو عياض بن موسى:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 364</p> </p>قتادة بن دعامة:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 365</p> </p>القدري: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 365</p> </p>القرافي: هو أحمد بن إدريس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 365</p> </p>القرطبي: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 419</p> </p>القليوبي: هو أحمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 366</p> </p>قيس بن عباد:</p>تقدمت ترجمته في ج 11 ص 387</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ك</span></p>ا‌<span class="title">‌ل</span>كاساني: هو أبو بكر بن‌<span class="title">‌ م</span>سعود:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 366</p>الكرخي: هو عبيد الله بن الحسن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 366</p>ل</p>اللخمي: هو علي بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 367</p> </p>ليث بن أبي سليم:</p>تقدمت ترجمته في ج 12 ص 343</p>الليث بن سعد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 368</p> </p>م</p>المازري: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 368</p>مالك: هو مالك بن أنس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌مالك بن هبيرة (؟ - 65 ه</span>ـ)</p>هو مالك بن هبيرة بن خالد بن مسلم بن الحرث، أبو سعيد، السكوني الكندي. صحابي من رؤساء " كنده "، ومن الخطباء. روى عن النبي صلي الله عليه وسلم وعنه أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني، ومن أهل حمص غير واحد. وكان مع معاوية أيام صفين، وولي حمص لمعاوية. وذكره محمد بن الربيع الجيزي في الصحابة الذين شهدوا فتح مصر. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: كان أميرا لمعاوية على الجيوش في غزوة الروم. [الإصابة 3 / 337، والاستيعاب 3 / 1361، وتهذيب التهذيب10 / 24، والأعلام 6 / 145]</p> </p>الماوردي: هو علي بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369</p>مجاهد بن جبر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369</p>محمد بن الحسن الشيباني:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 370</p> </p>محمد بن خلف:</p>ر: وكيع</p>المرداوي: هو علي بن سليمان:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 370</p>المزني: هو إسماعيل بن يحيى المزني:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٢)</span><hr/></div>مسروق:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 367</p> </p>مطرف بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 422</p>معاذ بن جبل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371</p>معاوية بن أبي سفيان:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 422</p>‌<span class="title">‌معقل بن يسار (؟ - نحو 65 ه</span>ـ)</p>هو معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر بن حراق، أبو عبد الله، المزني. صحابي. أسلم قبل الحديبية. شهد بيعة الرضوان. روى عن النبي صلي الله عليه وسلم، وعن النعمان بن مقرن المزني، روى عنه عمران بن حصين ومعاوية بن قرة، وعلقمة بن عبد الله، وعمرو بن ميمون، والحسن البصري، وأبو المليح بن أسامة وغيرهم. وينسب إليه نهر معقل الذي بالبصرة. [الإصابة 3 / 427، وأسد الغابة 4 / 456، والاستيعاب 3 / 1432، وتهذيب التهذيب 10 / 235 والأعلام 8 / 188]</p> </p>المغيرة بن شعبة:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 422</p>مكحول:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 372</p>منقاري:</p>ر: يحيى بن عمر القاضي.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٢)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ن</span></p>النخعي: ه‌<span class="title">‌و </span>إبراهيم النخعي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 325</p> </p>النفراوي: هو عبد الله بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 325</p>النووي: هو يحيى بن شرف:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 373</p>و</p>واثلة بن الأسقع:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 356</p>‌<span class="title">‌وكيع (؟ - 306 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد، أبو بكر، الضبي، القاضي، المعروف بوكيع. فقيه. قاض، باحث. عالم بالتاريخ والبلدان. ولي القضاء بالأهواز. حدث عن الحسن بن عرفة والزبير بن بكار والعلاء بن</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٣)</span><hr/></div>سالم، وعل‌<span class="title">‌ي </span>بن مسلم الطوسي، ومحمد بن عبد الله المخزومي، والحسن بن محمد الزعفراني وغيرهم. وروى عنه أحمد بن كامل القاضي وأبو علي الصواف، وأبو طالب بن البهلوان ومحمد بن المظفر وغيرهم. ذكر الخطيب البغدادي نقلا عن عبد الكريم بن محمد المحاملي: أبو بكر محمد بن خلف كان فاضلا نبيلاً فصيحا من أهل القرآن والفقه والنحو. من تصانيفه: " أخبار القضاة وتواريخهم "، و " المكاييل والموازين "، و " كتاب المسافر "، و " كتاب الطريق "، و " عدي آي القرآن "، " والاختلاف فيه "، و " الرمي والنضال ". [مقدمة محقق كتاب أخبار القضاة، والبداية والنهاية 11 / 130، وغاية النهاية 2 / 137، والأعلام 6 / 347]</p> </p>ي</p>يحيى بن سعيد الأنصاري:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 374</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌يحيى بن عمر القاضي (؟ - 1088ه</span>ـ)</p>هو يحيى بن عمر، العلائي الرومي، المعروف بمنقاري زاده. مفسر مشارك في بعض العلوم، قاض تركي، تصانيفه عربية، ينعت بشيخ الإسلام. أخذ بالروم فنون العلم عن أكابر علمائها. منهم: عبد الرحيم المفتي. عين قاضيا لمصر سنة 1064 ثم قاضيا لمكة ودرس فيها في المدرسة السليمانية في تفسير البيضاوي، ثم ولي بعد ذلك قضاء قسطنطنية وقضاء العسكر بروم إيلي، ونقل من قضاء العسكر إلى منصب الفتوى سنة 1073 مدة طويلة. من تصانيفه:" حاشية على أنوار التنزيل " للبيضاوي، و " رسالة الاتباع في مسألة الاستماع "، و " الرسالة المنيرة لأهل البصيرة "، و " الفتاوى "، و " رسالة في لا إله إلا الله ". [خلاصة الأثر 4 / 477، والأعلام 9 / 202، ومعجم المؤلفين 13 / 216]</p> </p>يحيى بن يحيى:</p>تقدمت ترجمته في ج 8 ص 289</p>يعلى بن أمية:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 357........</div>
</div></body></html>