الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِضَمَّتَيْنِ) . (1) وَبَعْضُهُمْ يُسَكِّنُ الْبَاءَ عَلَى لُغَةٍ. (2) وَهُوَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْبِرِّ ابْتِدَاءً أَوِ انْتِهَاءً. فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَبْسِ وَالْوَقْفِ أَنَّ الْحَبْسَ يَكُونُ فِي الأَْشْخَاصِ وَالْوَقْفَ يَكُونُ فِي الأَْعْيَانِ. (3)
د -
النَّفْيُ:
7 -
النَّفْيُ فِي اللُّغَةِ: التَّغْرِيبُ وَالطَّرْدُ وَالإِْبْعَادُ. (4)
يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفْيِ فِي قَوْله تَعَالَى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ} (5) . التَّشْرِيدُ مِنَ الأَْمْصَارِ وَالْبِلَادِ، فَلَا يُتْرَكُ قُطَّاعُ الطُّرُقِ لِيَأْوُوا إِلَى بَلَدٍ؛ لأَِنَّ النَّفْيَ مِنَ الأَْرْضِ هُوَ الطَّرْدُ بِحَسَبِ الْمَشْهُورِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ. (6)
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةُ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحَبْسُ؛ لأَِنَّ النَّفْيَ مِنْ جَمِيعِ الأَْرْضِ مُحَالٌ، وَإِلَى بَلَدٍ آخَرَ
(1) الصحاح مادة (وقف) ، و (حبس) .
(2)
كفاية الطالب لأبي الحسن 2 / 217، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 243.
(3)
جواهر الإكليل للآبي 2 / 205.
(4)
الصحاح والمصباح مادة: (نفى) و (غرب) .
(5)
سورة المائدة / 33.
(6)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 349، والأحكام السلطانية للماوردي ص 62، والمغني لابن قدامة 8 / 294، وتفسير الطبري 6 / 219.
فِيهِ إِيذَاءُ أَهْلِهَا، وَهُوَ لَيْسَ نَفْيًا مِنَ الأَْرْضِ بَل مِنْ بَعْضِهَا، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُول:{مِنَ الأَْرْضِ} (1) فَلَمْ يَبْقَ إِلَاّ الْحَبْسُ؛ لأَِنَّ الْمَحْبُوسَ فِي حَقِيقَتِهِ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْرَجِ مِنَ الدُّنْيَا.
وَقَدْ أُنْشِدَ فِي هَذَا الْمَعْنَى:
خَرَجْنَا مِنَ الدُّنْيَا وَنَحْنُ مِنْ أَهْلِهَا
فَلَسْنَا مِنَ الأَْمْوَاتِ فِيهَا وَلَا الأَْحْيَا
إِذَا جَاءَنَا السَّجَّانُ يَوْمًا لِحَاجَةٍ
عَجِبْنَا وَقُلْنَا جَاءَ هَذَا مِنَ الدُّنْيَا
وَبِهَذَا عَمِل عُمَرُ رضي الله عنه حِينَ حَبَسَ رَجُلاً وَقَال: أَحْبِسُهُ حَتَّى أَعْلَمَ مِنْهُ التَّوْبَةَ وَلَا أَنْفِيهِ إِلَى بَلَدٍ يُؤْذِيهِمْ. (2)
مَشْرُوعِيَّةُ الْحَبْسِ:
8 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْحَبْسِ لِلنُّصُوصِ وَالْوَقَائِعِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ نُقِل عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْجُنْ أَحَدًا. (3) وَاسْتَدَل الْمُثْبِتُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
(1) سور المائدة / 33.
(2)
أحكام القرآن للجصاص 2 / 412، والمبسوط للسرخسي 20 / 88، ومناهج الطالبين للنووي بهامش حاشية القليوبي 4 / 200، والإنصاف للمرداوي 10 / 298، والبحر الزخار للمرتضي 5 / 199، وأحكام القرآن لابن العربي 2 / 598، وروح المعاني للألوسي 6 / 120، وتفسير القرطبي 6 / 153.
(3)
أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن فرج ص 11، وتبصرة الحكام لابن فرحون 2 / 216.