المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يحرم فعله بسبب الجنابة: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌جَنَائِزُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَوَّلاً: أَحْكَامُ الْمُحْتَضَرِ:

- ‌تَعْرِيفُ الْمُحْتَضَرِ وَتَوْجِيهُهُ وَتَلْقِينُهُ:

- ‌‌‌مَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَمَا لَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ:

- ‌مَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌الإِْعْلَامُ بِالْمَوْتِ:

- ‌قَضَاءُ الدَّيْنِ:

- ‌تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ:

- ‌مَا لَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ:

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْمَيِّتِ:

- ‌النَّوْحُ وَالصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ:

- ‌شَقُّ بَطْنِ الْمَيِّتَةِ لإِِخْرَاجِ الْجَنِينِ:

- ‌غُسْل الْمَيِّتِ:

- ‌تَكْفِينُ الْمَيِّتِ:

- ‌حَمْل الْجِنَازَةِ:

- ‌حُكْمُ الْحَمْل وَكَيْفِيَّتُهُ:

- ‌تَشْيِيعُ الْجِنَازَةِ:

- ‌مَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَل مَعَ الْجِنَازَةِ وَمَا لَا يَنْبَغِي:

- ‌اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ بِمِبْخَرَةٍ أَوْ نَارٍ:

- ‌الْجُلُوسُ قَبْل وَضْعِ الْجِنَازَةِ:

- ‌الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ:

- ‌الصَّمْتُ فِي اتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ:

- ‌شُرُوطُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ:

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌مَا يَفْعَل الْمَسْبُوقُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌تَرْكُ بَعْضِ التَّكْبِيرَاتِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى جَنَائِزَ مُجْتَمِعَةٍ:

- ‌الْحَدَثُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ:

- ‌مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ:

- ‌مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ:

- ‌مَا يُفْسِدُ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا:

- ‌التَّعْزِيَةُ، وَالرِّثَاءُ، وَزِيَارَةُ الْقُبُورِ وَنَحْوُ ذَلِكَ:

- ‌صُنْعُ الطَّعَامِ لأَِهْل الْمَيِّتِ:

- ‌وُصُول ثَوَابِ الأَْعْمَال لِلْغَيْرِ:

- ‌جَنَابَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَدَثُ:

- ‌ الْخَبَثُ:

- ‌ النَّجَسُ

- ‌ الطَّهَارَةُ:

- ‌أَسْبَابُ الْجَنَابَةِ:

- ‌مَا تَرْتَفِعُ بِهِ الْجَنَابَةُ:

- ‌مَا يَحْرُمُ فِعْلُهُ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ وَمَا يُبَاحُ لِلْجُنُبِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنَابَةِ فِي الصَّوْمِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنَابَةِ فِي الْحَجِّ:

- ‌جِنَايَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْجَرِيمَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ:

- ‌أَقْسَامُ الْجِنَايَةِ:

- ‌أَوَّلاً - أَقْسَامُ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ:

- ‌ الْقَتْل الْعَمْدُ:

- ‌ الْقَتْل شِبْهُ الْعَمْدِ:

- ‌ الْقَتْل الْخَطَأُ:

- ‌ الْقَتْل بِالتَّسَبُّبِ أَوْ السَّبَبِ:

- ‌ثَانِيًا - الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌ إِذَا كَانَتْ عَمْدًا:

- ‌ إِذَا كَانَتْ خَطَأً:

- ‌ثَالِثًا - الْجِنَايَةُ عَلَى مَا هُوَ نَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ:

- ‌جِنَايَةٌعَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ الْمُوجِبَةُ لِلْقِصَاصِ:

- ‌(1) أَنْ يَكُونَ الْفِعْل عَمْدًا:

- ‌(2) أَنْ يَكُونَ الْفِعْل عُدْوَانًا:

- ‌(3) كَوْنُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُكَافِئًا لِلْجَانِي فِي الصِّفَاتِ

- ‌أ - التَّكَافُؤُ فِي النَّوْعِ

- ‌ب - التَّكَافُؤُ فِي الدِّينِ:

- ‌ج - التَّكَافُؤُ فِي الْعَدَدِ:

- ‌(4) الْمُمَاثَلَةُ فِي الْمَحَل:

- ‌(5) الْمُمَاثَلَةُ فِي الْمَنْفَعَةِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ:(إِذَا كَانَتْ عَمْدًا) :

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل - أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ بِالْقَطْعِ وَالإِْبَانَةِ:

- ‌1 - الْجِنَايَةُ عَلَى الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ:

- ‌ الْكَمَال

- ‌ الصِّحَّةُ:

- ‌2 - الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَيْنِ:

- ‌جِنَايَةُ الأَْعْوَرِ عَلَى صَحِيحِ الْعَيْنَيْنِ وَعَكْسُهَا:

- ‌3 - الْجِنَايَةُ عَلَى الأَْنْفِ:

- ‌4 - الْجِنَايَةُ عَلَى الأُْذُنِ:

- ‌5 - الْجِنَايَةُ عَلَى اللِّسَانِ:

- ‌6 - الْجِنَايَةُ عَلَى الشَّفَةِ:

- ‌7 - الْجِنَايَةُ عَلَى السِّنِّ:

- ‌8 - الْجِنَايَةُ عَلَى ثَدْيِ الْمَرْأَةِ:

- ‌9 - الْجِنَايَةُ عَلَى الذَّكَرِ:

- ‌10 - الْجِنَايَةُ عَلَى اللِّحْيَةِ وَشَعْرِ الرَّأْسِ وَالْحَاجِبِ:

- ‌11 - الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَظْمِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي:الْجِرَاحُ:

- ‌أَوَّلاً - الشِّجَاجُ:

- ‌ثَانِيًا - الْجِرَاحَاتُ الْوَاقِعَةُ عَلَى سَائِرِ الْبَدَنِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ:إِبْطَال الْمَنَافِعِ بِلَا شَقٍّ وَلَا إِبَانَةٍ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ الْمُوجِبَةُ لِلدِّيَةِ أَوْ غَيْرِهَا:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: إِبَانَةُ الأَْطْرَافِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: الْجِرَاحُ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ: إِبْطَال الْمَنَافِعِ:

- ‌جِنْسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجِنْسِ:

- ‌ اتِّحَادُ الْجِنْسِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌ أَثَرُ اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَاخْتِلَافِهِ فِي الْبُيُوعِ الرِّبَوِيَّةِ:

- ‌ الْجِنْسُ فِي السَّلَمِ:

- ‌ الاِخْتِلَافُ فِي جِنْسِ الْمَغْصُوبِ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِجِنْسِ فُلَانٍ:

- ‌ شُرْبُ مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جِنٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْنْسُ:

- ‌ الشَّيَاطِينُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - الأَْحْكَامُ الْعَامَّةُ:

- ‌وُجُودُ الْجِنِّ:

- ‌قُدْرَتُهُمْ عَلَى التَّشَكُّل فِي صُوَرٍ شَتَّى:

- ‌مَسْكَنُ الْجِنِّ وَمَأْكَلُهُمْ وَمَشْرَبُهُمْ:

- ‌تَكْلِيفُ الْجِنِّ وَدُخُولُهُمْ فِي عُمُومِ بِعْثَةِ مُحَمَّدٍ

- ‌صلى الله عليه وسلم:

- ‌ثَوَابُ الْجِنِّ عَلَى أَعْمَالِهِمْ:

- ‌دُخُول الْجِنِّ فِي بَدَنِ الإِْنْسَانِ:

- ‌رِوَايَةُ الْجِنِّ لِلْحَدِيثِ:

- ‌الذَّبْحُ لِلْجِنِّ:

- ‌الأَْذْكَارُ الَّتِي يُعْتَصَمُ بِهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ مَرَدَةِ الْجِنِّ وَيُسْتَدْفَعُ بِهَا شَرُّهُمْ:

- ‌جُنُونٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدَّهَشُ:

- ‌ الْعَتَهُ:

- ‌ السَّفَهُ:

- ‌ السُّكْرُ:

- ‌ الصَّرْعُ:

- ‌أَقْسَامُ الْجُنُونِ:

- ‌أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الأَْهْلِيَّةِ:

- ‌أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ:

- ‌ فِي الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي سُقُوطِ الصَّلَاةِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الصَّوْمِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْحَجِّ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي التَّبَرُّعَاتِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْوِلَايَةِ:

- ‌ جُنُونُ الْقَاضِي:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْجِنَايَاتِ:

- ‌لَا جِزْيَةَ عَلَى الْمَجْنُونِ:

- ‌هَل يُعْتَبَرُ الْجُنُونُ عَيْبًا فِي النِّكَاحِ

- ‌طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى مَنْ صَحَّ تَصَرُّفُهُ:

- ‌أَوَّلاً - فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ:

- ‌ طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ:

- ‌ طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى الْحَاضِنِ:

- ‌ طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى نَاظِرِ الْوَقْفِ:

- ‌ الْوَكَالَةُ:

- ‌ طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ:

- ‌ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ:

- ‌ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ:

- ‌طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى الْمُوجِبِ قَبْل الْقَبُول:

- ‌طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ أَوْ حَدٌّ:

- ‌ فِي الْقِصَاصِ:

- ‌ فِي الْحُدُودِ:

- ‌جَنِينٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَطْوَارُ الْجَنِينِ فِي الرَّحِمِ:

- ‌ النُّطْفَةَ

- ‌ الْعَلَقَةُ:

- ‌ الْمُضْغَةُ:

- ‌أَهْلِيَّةُ الْجَنِينِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي نَفَقَةِ أُمِّهِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي الْعِدَّةِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي تَصَرُّفَاتِ الْحَامِل:

- ‌مَوْتُ الْحَامِل وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَيٌّ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي عُقُوبَةِ أُمِّهِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي دَفْنِ أُمِّهِ:

- ‌اسْتِحْقَاقُ الْجَنِينِ فِي تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي الإِْرْثِ:

- ‌حُكْمُ الْوَصِيَّةِ لِلْجَنِينِ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الْجَنِينِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الْجَنِينِ:

- ‌تَغْسِيل الْجَنِينِ، وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ:

- ‌جِهَادٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السِّيَرُ:

- ‌ الْغَزْوُ:

- ‌ الرِّبَاطُ:

- ‌تَدَرُّجُ مَشْرُوعِيَّةِ الْجِهَادِ:

- ‌فَضْل الْجِهَادِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْجِهَادِ:

- ‌مَتَى يَصِيرُ الْجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الْجِهَادِ:

- ‌الاِسْتِئْذَانُ فِي الْجِهَادِ:

- ‌ إِذْنُ الْوَالِدَيْنِ:

- ‌الرُّجُوعُ عَنِ الإِْذْنِ:

- ‌ إِذْنُ الدَّائِنِ:

- ‌ إِذْنُ الإِْمَامِ:

- ‌الْجِهَادُ مَعَ الأَْئِمَّةِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْجِهَادِ:

- ‌ الإِْسْلَامُ:

- ‌ الْعَقْل:

- ‌ الْبُلُوغُ:

- ‌ الذُّكُورَةُ:

- ‌ الْقُدْرَةُ عَلَى مُؤْنَةِ الْجِهَادِ:

- ‌ السَّلَامَةُ مِنَ الضَّرَرِ:

- ‌مَنْ يَمْنَعُهُ الإِْمَامُ مِنَ الْخُرُوجِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌الْقِتَال عَلَى جُعْلٍ:

- ‌الدَّعْوَةُ قَبْل الْقِتَال

- ‌الأَْمَانُ فِي حَال الْقِتَال:

- ‌الاِسْتِعَانَةُ بِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قِتَال الْعَدُوِّ:

- ‌مُحَرَّمَاتُ الْجِهَادِ وَمَكْرُوهَاتُهُ:

- ‌ الْقِتَال فِي الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌ مَنْعُ إِخْرَاجِ الْمُصْحَفِ وَكُتُبِ الشَّرْعِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌ مَنْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ فِي الْجِهَادِ:

- ‌ قَتْل الْقَرِيبِ:

- ‌ الْغَدْرُ، وَالْغُلُول، وَالْمُثْلَةُ:

- ‌ تَحْرِيقُ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ، وَتَغْرِيقُهُ بِالْمَاءِ، وَرَمْيُهُ بِالْمَنْجَنِيقِ:

- ‌ إِتْلَافُ الأَْمْوَال:

- ‌ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ:

- ‌قِلَّةُ الْعَدَدِ مَعَ احْتِمَال الظَّفَرِ:

- ‌تَحَصُّنُ أَهْل الْبَلَدِ مِنَ الْعَدُوِّ:

- ‌الْفِرَارُ وَإِحْرَازُ الْغَنِيمَةِ:

- ‌حُكْمُ التَّبْيِيتِ فِي الْقِتَال:

- ‌تَتَرُّسُ الْكُفَّارِ بِالذُّرِّيَّةِ وَالنِّسَاءِ:

- ‌مَا يَنْتَهِي بِهِ الْقِتَال:

- ‌اسْتِعْمَال أَمْوَال الْعَدُوِّ وَسِلَاحِهِ

- ‌وَأَحْكَامُ الْغَنَائِمِ:

- ‌جَهَازٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ تَجْهِيزُ الْغَازِي:

- ‌ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ:

- ‌ جَهَازُ السَّفَرِ فِي الْحَجِّ:

- ‌ جَهَازُ الزَّوْجَةِ:

- ‌تَمَلُّكُ الْمَرْأَةِ الْجَهَازَ:

- ‌جَهَالَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْغَرَرُ:

- ‌ الْقِمَارُ:

- ‌ إِبْهَامٌ:

- ‌ شُبْهَةٌ:

- ‌أَقْسَامُ الْجَهَالَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ:

- ‌ الأُْولَى: الْجَهَالَةُ الْفَاحِشَةُ:

- ‌ الثَّانِيَةُ: الْجَهَالَةُ الْيَسِيرَةُ:

- ‌ الثَّالِثَةُ: الْجَهَالَةُ الْمُتَوَسِّطَةُ:

- ‌أَحْكَامُ الْجَهَالَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْبَيْعِ:

- ‌ الْجَهَالَةُ فِي صِيغَةِ الْعَقْدِ:

- ‌الْبَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ:

- ‌بَيْعُ الْحَصَاةِ:

- ‌بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ:

- ‌ الْجَهْل بِالْمَبِيعِ:

- ‌بَيْعُ مَا يَكْمُنُ فِي الأَْرْضِ:

- ‌بَيْعُ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ:

- ‌بَيْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ:

- ‌بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ:

- ‌بَيْعُ الْمَعْدُومِ:

- ‌بَيْعُ الْجُزَافِ:

- ‌ الْجَهَالَةُ فِي الثَّمَنِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي السَّلَمِ:

- ‌الْجَهَالَةُ بِرَأْسِ مَال الْمُضَارَبَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الإِْجَارَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الأَْجَل:

- ‌إِبْرَاءُ الْمَجْهُول:

- ‌الصُّلْحُ عَنِ الْمَجْهُول:

- ‌زَوَال الْجَهَالَةِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ:

- ‌الصُّلْحُ عَلَى بَدَل الْقِصَاصِ:

- ‌جَهَالَةُ الْمَكْفُول لَهُ:

- ‌ضَمَانُ الْحَقِّ الْمَجْهُول:

- ‌جَهَالَةُ الرَّهْنِ وَالْمَرْهُونِ بِهِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْوَكَالَةِ:

- ‌الْجَهْل فِي الْجَعَالَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الشَّرِكَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْهِبَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْوَصِيَّةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْوَقْفِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الإِْقْرَارِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي النَّسَبِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْمَهْرِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْخُلْعِ:

- ‌جَهَالَةُ الْمَقْذُوفِ:

- ‌جَهَالَةُ وَلِيِّ الْقَتِيل:

- ‌جَهَالَةُ الْمُدَّعَى بِهِ:

- ‌جَهَالَةُ الْمَشْهُودِ بِهِ:

- ‌جَهْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حَدُّ الْجَهْرِ وَالإِْسْرَارِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَهْرِ:

- ‌ الْجَهْرُ بِأَقْوَال الصَّلَاةِ:

- ‌ الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّعَوُّذِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ:

- ‌ جَهْرُ الإِْمَامِ:

- ‌ جَهْرُ الْمَأْمُومِ:

- ‌ جَهْرُ الْمُنْفَرِدِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّأْمِينِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّسْمِيعِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّشَهُّدِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْقُنُوتِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّسْلِيمِ لِلْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّبْلِيغِ:

- ‌الْجَهْرُ فِي الصَّلَاةِ الْمَقْضِيَّةِ:

- ‌الْجَهْرُ فِي مَوْضِعِ الإِْسْرَارِ وَالْعَكْسُ:

- ‌الْجَهْرُ فِي النَّوَافِل:

- ‌إِسْرَارُ الْمَرْأَةِ وَجَهْرُهَا فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ الْجَهْرُ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالنِّيَّةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّعَوُّذِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ:

- ‌الْجَهْرُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْخُطْبَةِ:

- ‌الْجَهْرُ وَالإِْسْرَارُ بِالأَْذْكَارِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالدُّعَاءِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ فِي طَرِيقِ مُصَلَّى الْعِيدِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ فِي لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ:

- ‌(الْجَهْرُ بِالتَّلْبِيَةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْل:

- ‌جَهْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النِّسْيَانُ:

- ‌ السَّهْوُ:

- ‌أَقْسَامُ الْجَهْل:

- ‌أَوَّلاً - الْجَهْل الْبَاطِل الَّذِي لَا يَصْلُحُ عُذْرًا:

- ‌ثَانِيًا - الْجَهْل الَّذِي يَصْلُحُ عُذْرًا:

- ‌الْجَهْل بِالتَّحْرِيمِ مُسْقِطٌ لِلإِْثْمِ وَالْحُكْمِ فِي الظَّاهِرِ:

- ‌الْجَهْل بِمَعْنَى اللَّفْظِ مُسْقِطٌ لِحُكْمِهِ:

- ‌مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ شَيْءٍ وَجَهِل مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ:

- ‌الْجَهْل عُذْرٌ فِي الْمَنْهِيَّاتِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌أَحْكَامُ الْجَهْل:

- ‌جَهْل الْمَرْأَةِ عَادَتَهَا:

- ‌الْجَهْل بِوَقْتِ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْل بِالنَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْل بِالْمُطَهَّرِ وَسَاتِرِ الْعَوْرَةِ:

- ‌الْجَهْل بِالْقِبْلَةِ:

- ‌الْجَهْل بِالْفَاتِحَةِ:

- ‌الْجَهْل بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْل بِمُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ:

- ‌قَضَاءُ الْفَوَائِتِ الْمَجْهُولَةِ:

- ‌الْجَهْل بِوَقْتِ الصَّوْمِ:

- ‌جِمَاعُ الصَّائِمِ فِي رَمَضَانَ جَاهِلاً بِالتَّحْرِيمِ:

- ‌جِمَاعُ مُحْرِمٍ جَاهِلاً بِالتَّحْرِيمِ:

- ‌الْجَهْل لَا يُعْفِي مِنْ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى الطَّبِيبِ الْجَاهِل:

- ‌طَلَاقُ مَنْ جَهِل مَعْنَى الطَّلَاقِ:

- ‌الْجَهْل بِتَحْرِيمِ الزِّنَى:

- ‌الْجَهْل بِتَحْرِيمِ السَّرِقَةِ:

- ‌الْجَهْل بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ:

- ‌تَوْلِيَةُ الْجَاهِل بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْقَضَاءَ:

- ‌الْجَهْل بِالْبَيْعَةِ لِلإِْمَامِ الأَْوَّل:

- ‌التَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ مَعَ الْجَهْل:

- ‌جِهَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَيِّزُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ تَرْكُ اسْتِقْبَال وَاسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:

- ‌ اخْتِلَافُ الْقَابِضِ وَالدَّافِعِ فِي الْجِهَةِ:

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى جِهَةٍ:

- ‌ الْجِهَةُ فِي الْمِيرَاثِ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِجِهَةٍ:

- ‌ جِهَاتُ التَّبَعِيَّةِ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌جَوَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْقْرَارُ:

- ‌الرَّدُّ:

- ‌الْقَبُول:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَنْوَاعُ الْجَوَابِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَوَابِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌دَلَالَةُ الْجَوَابِ عَلَى الْعُمُومِ أَوِ الْخُصُوصِ:

- ‌ثَانِيًا: عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الْجَوَابِ:

- ‌1 - فِي الإِْقْرَارِ:

- ‌2 - فِي الطَّلَاقِ:

- ‌الاِمْتِنَاعُ عَنِ الْجَوَابِ:

- ‌جِوَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجِوَارِ:

- ‌ حَدُّ الْجِوَارِ:

- ‌ حُقُوقُ الْجِوَارِ:

- ‌حِفْظُ حُرْمَةِ الْجَارِ:

- ‌أَثَرُ الْجِوَارِ فِي تَقْيِيدِ التَّصَرُّفِ فِي الْمِلْكِ:

- ‌حُكْمُ الاِنْتِفَاعِ بِالْجِدَارِ بَيْنَ جَارَيْنِ:

- ‌أَثَرُ الْجِوَارِ فِي ثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ:

- ‌حَقُّ الْجِوَارِ فِي الْمَسِيل:

- ‌حَقُّ الْجِوَارِ فِي الطَّرِيقِ:

- ‌حَقُّ الْجِوَارِ فِي النَّهْرِ:

- ‌جِوَارُ الْمَسْكَنِ الشَّرْعِيِّ:

- ‌مُجَاوَرَةُ الذِّمِّيِّ لِلْمُسْلِمِ:

- ‌جَوَازٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْجَوَازُ وَاللُّزُومُ فِي التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌جَوْدَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَوْدَةِ:

- ‌اعْتِبَارُ الْجَوْدَةِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ:

- ‌إِظْهَارُ جَوْدَةِ مَا لَيْسَ بِجَيِّدٍ:

- ‌ذِكْرُ الْجَوْدَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌ذِكْرُ الْجَوْدَةِ فِي الْحَوَالَةِ:

- ‌جَوْرَبٌ

- ‌حَائِطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَائِطِ:

- ‌أَوَّلاً - الْحَائِطُ بِمَعْنَى الْجِدَارِ:

- ‌وَأَمَّا الْحَائِطُ الْمُشْتَرَكُ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ:

- ‌الْمَوْضِعُ الأَْوَّل: الاِنْتِفَاعُ بِهِ:

- ‌الْمَوْضِعُ الثَّانِي: قِسْمَةُ الْجِدَارِ:

- ‌الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ: الْعِمَارَةُ:

- ‌التَّلَفُ بِسُقُوطِ الْحَائِطِ:

- ‌تَنْقِيشُ حَائِطِ الْقِبْلَةِ:

- ‌كِتَابَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْحَائِطِ:

- ‌إِجَارَةُ الْحَائِطِ:

- ‌الدَّعْوَى فِي الْحَائِطِ:

- ‌هَدْمُ الْحَائِطِ:

- ‌بِنَاءُ الْحَائِطِ الْجَدِيدِ:

- ‌وَضْعُ الْخَشَبِ عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ:

- ‌الإِْحْيَاءُ بِتَحْوِيطِ الأَْرْضِ:

- ‌ثَانِيًا - الْحَائِطُ (الْبُسْتَانُ) :

- ‌مَعْلُومِيَّةُ الْحَائِطِ فِي الْمُسَاقَاةِ:

- ‌حَائِلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌السُّتْرَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - حُكْمُ الْحَائِل (بِمَعْنَى غَيْرِ الْحَامِل) :

- ‌ثَانِيًا - حُكْمُ الْحَائِل بِمَعْنَى الْحَاجِزِ:

- ‌ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ فِي الْغُسْل:

- ‌ فِي اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ:

- ‌ مَسُّ الْمُصْحَفِ:

- ‌ الاِقْتِدَاءُ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ:

- ‌حَاجِبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْبَوَّابُ وَالنَّقِيبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ أَوَّلاً: غَسْل الْحَاجِبِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ثَانِيًا - صَلَاةُ الْعَاجِزِ إِيمَاءً بِالْحَاجِبِ:

- ‌ثَالِثًا: الأَْخْذُ مِنْ شَعْرِ الْحَاجِبِ:

- ‌رَابِعًا: الْجِنَايَةُ عَلَى الْحَاجِبِ:

- ‌خَامِسًا: اتِّخَاذُ الْقَاضِي أَوْ الأَْمِيرِ حَاجِبًا:

- ‌شُرُوطُ الْحَاجِبِ وَآدَابُهُ:

- ‌سَادِسًا: الْحَاجِبُ فِي الْمِيرَاثِ:

- ‌حَاجَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الضَّرُورَةُ:

- ‌التَّحْسِينُ:

- ‌ الاِسْتِصْلَاحُ:

- ‌ الرُّخْصَةُ:

- ‌الاِحْتِجَاجُ بِهَا:

- ‌مُرَاعَاةُ الْحَاجَةِ مَقْصِدٌ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ:

- ‌مَا تَجْرِي فِيهِ الْحَاجَةُ:

- ‌تَنَوُّعُ الْحَاجَةِ:

- ‌اعْتِبَارُ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ:

- ‌بِاعْتِبَارِ الأَْعْصَارِ وَالأَْمْصَارِ وَالْقُرُونِ وَالأَْحْوَال:

- ‌بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ:

- ‌شُرُوطُ الْحَاجَةِ:

- ‌ أَلَاّ يَعُودَ اعْتِبَارُهَا عَلَى الأَْصْل بِالإِْبْطَال:

- ‌ أَنْ تَكُونَ الْحَاجَةُ قَائِمَةً لَا مُنْتَظَرَةً:

- ‌ أَلَاّ يَكُونَ الأَْخْذُ بِمُقْتَضَى الْحَاجَةِ مُخَالِفًا لِقَصْدِ الشَّارِعِ:

- ‌الْحَاجَةُ تُنَزَّل مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ:

- ‌أَسْبَابُ الْحَاجَةِ:

- ‌الْحَاجَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا:

- ‌الْحَاجَاتُ غَيْرُ الْمَحْدُودَةِ لَا تَتَرَتَّبُ فِي الذِّمَّةِ:

- ‌تَقْدِيمُ الْحَوَائِجِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضِهِ:

- ‌أَثَرُ الْحَاجَةِ:

- ‌أَوَّلاً: الاِسْتِثْنَاءُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ(مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ) :

- ‌ثَانِيًا: الأَْخْذُ بِالأَْعْرَافِ وَالْعَادَاتِ:

- ‌ثَالِثًا: إِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ لِلْحَاجَةِ، وَكَذَلِكَ مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ:

- ‌رَابِعًا: اعْتِبَارُ الشُّبُهَاتِ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ:

- ‌حَارِصَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدَّامِيَةُ:

- ‌ الْبَاضِعَةُ

- ‌ الْمُتَلَاحِمَةُ:

- ‌ السِّمْحَاقُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌حَافِدٌ

- ‌حَاقِبٌ

- ‌حَاقِنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَاقِبُ:

- ‌ الْحَصْرُ:

- ‌ الْحَازِقُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌قَضَاءُ الْحَاقِنِ:

- ‌حَاكِمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُحْتَسِبُ:

- ‌ الْمُفْتِي:

- ‌أَوَّلاً - الْحَاكِمُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ الْمُتَكَلِّمِينَ:

- ‌ثَانِيًا: الْحَاكِمُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ فِي تَوْلِيَةِ الْحَاكِمِ:

- ‌حَامِلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَائِل:

- ‌أَحْكَامُ الْحَامِل:

- ‌أَوَّلاً: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ:

- ‌دَمُ الْحَامِل:

- ‌إِفْطَارُ الْحَامِل فِي رَمَضَانَ:

- ‌نِكَاحُ الْحَامِل:

- ‌طَلَاقُ الْحَامِل:

- ‌عِدَّةُ الْحَامِل:

- ‌نَفَقَةُ الْحَامِل:

- ‌خُرُوجُ جَمِيعِ الْحَمْل:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْحَامِل:

- ‌اسْتِيفَاءُ الْحُدُودِ مِنَ الْحَامِل:

- ‌الاِعْتِدَاءُ عَلَى الْحَامِل:

- ‌مَوْتُ الْحَامِل وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَيٌّ:

- ‌غُسْل وَتَكْفِينُ الْحَامِل:

- ‌دَفْنُ الْحَامِل:

- ‌ثَانِيًا: حَمْل الْحَيَوَانِ:

- ‌ فِي التَّذْكِيَةِ:

- ‌ فِي الزَّكَاةِ وَالأُْضْحِيَّةِ:

- ‌ فِي الْبَيْعِ:

- ‌‌‌حِبَاءٌ

- ‌حِبَ

- ‌حَبْسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَجْرُ:

- ‌ الْحَصْرُ:

- ‌ الْوَقْفُ:

- ‌ النَّفْيُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَبْسِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْحَبْسِ:

- ‌الْحَبْسُ بِقَصْدِ الْعُقُوبَةِ وَالتَّعْزِيرِ وَمُوجِبَاتُهُ:

- ‌جَمْعُ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا مَعَ عُقُوبَاتٍ أُخْرَى:

- ‌مُدَّةُ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا:

- ‌ أَقَل الْمُدَّةِ:

- ‌ أَكْثَرُ الْمُدَّةِ:

- ‌التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْحَبْسِ الْقَصِيرِ وَالْحَبْسِ الطَّوِيل:

- ‌إِبْهَامُ مُدَّةِ الْحَبْسِ:

- ‌الْحَبْسُ الْمُؤَبَّدُ:

- ‌أَسْبَابُ سُقُوطِ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا وَقَطْعُ مُدَّتِهِ:

- ‌ الْمَوْتُ:

- ‌ الْجُنُونُ:

- ‌ الْعَفْوُ:

- ‌ الشَّفَاعَةُ:

- ‌ التَّوْبَةُ:

- ‌طَهَارَةُ الْمَحْبُوسِ مِنْ ذَنْبِهِ بِالْحَبْسِ تَعْزِيرًا:

- ‌الْحَبْسُ لِلاِسْتِيثَاقِ:

- ‌الْحَبْسُ بِسَبَبِ التُّهَمَةِ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَبْسِ بِتُهَمَةٍ وَحَالَاتُهُ:

الفصل: ‌ما يحرم فعله بسبب الجنابة:

حَضَرَ الْمَاءُ أَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الرَّجُل إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَقَال: اغْتَسِل بِهِ. (1)

وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حِينَ تَيَمَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ وَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ. (2)

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَعْزُبُ فِي الإِْبِل وَتُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَال لَهُ: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسُّهُ بَشَرَتَهُ (3) . قَال النَّوَوِيُّ: وَكُلُّهَا أَحَادِيثُ صِحَاحٌ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ الْحَدَثَ مَا ارْتَفَعَ، إِذْ لَوِ ارْتَفَعَ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى الاِغْتِسَال (4) .

‌مَا يَحْرُمُ فِعْلُهُ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ:

10 -

يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ الصَّلَاةُ سَوَاءٌ أَكَانَتْ

(1) حديث: " أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إناء من ماء فقال اغتسل به. " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 447 - 448 - ط السلفية) ومسلم (1 / 475 - ط السلفية) .

(2)

حديث: " صليت بأصحابك. . . . " أخرجه أبو داود (1 / 238 - تحقيق عزت عبيد دعاس) عن عمرو بن العاص. وقواه ابن حجر في الفتح (1 / 454 - ط السلفية) .

(3)

حديث: " الصعيد الطيب طهور المسلم. . . " سبق تخريجه ف / 9.

(4)

البدائع 1 / 44 - 45، 55، والفروق للقرافي 2 / 114، 116، الفرق الثاني والثمانون، ومنح الجليل 1 / 86 إلى 89، ومغني المحتاج 1 / 97 - 98، والمجموع 2 / 210، 223، والاختيارات الفقهية لابن تيمية ص 22، والمغني 1 / 252.

ص: 52

فَرْضًا أَمْ نَفْلاً؛ لأَِنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَلِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا تُقْبَل صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ. (1)

وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ. وَيَشْمَل ذَلِكَ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ وَصَلَاةَ الْجِنَازَةِ (2) .

11 -

وَيَحْرُمُ كَذَلِكَ الطَّوَافَ فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلاً؛ لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى الصَّلَاةِ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَاّ أَنَّ اللَّهَ أَحَل لَكُمْ فِيهِ الْكَلَامَ (3) وَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ الطَّوَافُ مِمَّنْ كَانَ جُنُبًا، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّ طَوَافَ الْجُنُبِ صَحِيحٌ وَلَكِنْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ؛ لأَِنَّ الطَّهَارَةَ فِي الطَّوَافِ عِنْدَهُمْ لَيْسَتْ شَرْطًا وَإِنَّمَا هِيَ وَاجِبَةٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَال: الْبَدَنَةُ تَجِبُ فِي الْحَجِّ فِي مَوْضِعَيْنِ: إِذَا طَافَ جُنُبًا، وَالثَّانِي: إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ (4) .

(1) حديث: " لا تقبل صلاة بغير طهور " أخرجه مسلم (1 / 204 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر.

(2)

البدائع 1 / 33، 37، وجواهر الإكليل 1 / 21، 23، ومغني المحتاج 1 / 36، 71، والمجموع 2 / 68، 69، وشرح منتهى الإرادات 1 / 72، 83

(3)

حديث: " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام " أخرجه الترمذي (3 / 284 - ط الحلبي) والحاكم (1 / 459 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عباس. واللفظ للحاكم، وصححه ووافقه الذهبي.

(4)

البدائع 2 / 129، والاختيار 1 / 163، وجواهر الإكليل 1 / 21، 23، ومغني المحتاج 1 / 36، 71، والمجموع 2 / 159، وشرح المنتهى 1 / 72، 83.

ص: 52

12 -

وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ مَسُّ الْمُصْحَفِ بِيَدِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُصْحَفًا جَامِعًا لِلْقُرْآنِ، أَمْ كَانَ جُزْءًا أَمْ وَرَقًا مَكْتُوبًا فِيهِ بَعْضُ السُّوَرِ، وَكَذَا مَسُّ جِلْدِهِ الْمُتَّصِل بِهِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{لَا يَمَسُّهُ إِلَاّ الْمُطَهَّرُونَ (1) } وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَاّ طَاهِرٌ (2) .

13 -

وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ كَذَلِكَ حَمْل الْقُرْآنِ إِلَاّ إِذَا كَانَ بِأَمْتِعَةٍ، وَالأَْمْتِعَةُ هِيَ الْمَقْصُودَةُ، أَوْ كَانَ حَمْلُهُ لِضَرُورَةٍ، كَخَوْفٍ عَلَيْهِ مِنْ نَجَاسَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

وَأَجَازَ الْحَنَابِلَةُ حَمْلَهُ بِعَلَاّقَةٍ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: يَجُوزُ حَمْل الْمُصْحَفِ بِعَلَاّقَتِهِ وَهَذَا قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالْقَاسِمِ وَأَبِي وَائِلٍ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مَاسٍّ لَهُ كَمَا لَوْ حَمَلَهُ فِي رَحْلِهِ.

14 -

وَيَحْرُمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَسُّ كُتُبِ التَّفْسِيرِ؛ لأَِنَّهُ يَصِيرُ بِمَسِّهَا مَاسًّا لِلْقُرْآنِ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ عَرَفَةَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْعِبْرَةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِالْقِلَّةِ

(1) سورة الواقعة / 79.

(2)

حديث: " لا يمس القرآن إلا طاهر " أخرجه الحاكم (1 / 397 - ط دائرة المعارف العثمانية) ثم أورد له شاهدا من حديث حكيم بن حزام (3 / 485) وصححه ووافقه الذهبي.

ص: 53

وَالْكَثْرَةِ، فَإِنْ كَانَ الْقُرْآنُ أَكْثَرَ كَبَعْضِ كُتُبِ غَرِيبِ الْقُرْآنِ حَرُمَ مَسُّهُ، وَإِنْ كَانَ التَّفْسِيرُ أَكْثَرَ لَا يَحْرُمُ مَسُّهُ فِي الأَْصَحِّ.

وَأَجَازَ ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ - غَيْرَ ابْنِ عَرَفَةَ - وَالْحَنَابِلَةُ لأَِنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ مُصْحَفٍ.

15 -

وَيَحْرُمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ مَسُّ الدَّرَاهِمِ الَّتِي عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ؛ لأَِنَّ الدَّرَاهِمَ كَالْوَرَقَةِ الَّتِي كُتِبَ فِيهَا قُرْآنٌ، وَكَرِهَ ذَلِكَ عَطَاءٌ وَالْقَاسِمُ وَالشَّعْبِيُّ، وَأَجَازَ ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الأَْصَحُّ مِنْ وَجْهَيْنِ مَشْهُورَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ الْمُصْحَفِ فَأَشْبَهَتْ كُتُبَ الْفِقْهِ؛ وَلأَِنَّ فِي الاِحْتِرَازِ مِنْ ذَلِكَ مَشَقَّةً، وَالْحَاجَةُ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ، وَالْبَلْوَى تَعُمُّ، فَعُفِيَ عَنْهُ.

16 -

وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ، وَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ وَجْهٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَكْتُبَ؛ لأَِنَّ كِتَابَةَ الْحُرُوفِ تَجْرِي مَجْرَى الْقِرَاءَةِ (1) .

17 -

وَيَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ

(1) البدائع 1 / 33، 37، 38، ومنح الجليل 1 / 70 - 71، 78 - 79، والشرح الصغير 1 / 57، 67 ط الحلبي، ومغني المحتاج 1 / 36 - 37، 72، والمجموع شرح المهذب 2 / 69 - 73، 159 - 162، والمغني 1 / 143 - 144، 147 - 148.

ص: 53