الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَيِّتِ، وَإِحْيَاءُ نَفْسٍ أَوْلَى مِنْ صِيَانَةِ مَيِّتٍ، وَلأَِنَّهُ يَجُوزُ شَقُّ بَطْنِ الْمَيِّتِ لإِِخْرَاجِ مَال الْغَيْرِ مِنْهُ، فَلإِِبْقَاءِ الْحَيِّ أَوْلَى. (1)
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لَا يُبْقَرُ بَطْنُ حَامِلٍ عَنْ جَنِينٍ، وَلَوْ رُجِيَ خُرُوجُهُ حَيًّا؛ لأَِنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَا يَعِيشُ عَادَةً وَلَا يَتَحَقَّقُ أَنْ يَحْيَا، فَلَا يَجُوزُ هَتْكُ حُرْمَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ لأَِمْرٍ مَوْهُومٍ، (2) وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ (3) .
وَفَصَّل النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ فَقَال: إِنْ رُجِيَ حَيَاةُ الْجَنِينِ وَجَبَ شَقُّ بَطْنِهَا وَإِخْرَاجُهُ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ، فَإِنْ لَمْ تُرْجَ حَيَاتُهُ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَصَحُّهَا لَا تُشَقُّ لَكِنَّهَا لَا تُدْفَنُ حَتَّى يَمُوتَ الْجَنِينُ. (4)
(1) رد المحتار على الدر المختار 1 / 602، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 429، والمهذب للشيرازي 1 / 145.
(2)
حاشية الدسوقي 1 / 429، وجواهر الإكليل 1 / 117، والمغني لابن قدامة 2 / 551.
(3)
حديث: " كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. . . " أخرجه أحمد (6 / 105 - ط المكتب الإسلامي) وأبو داود (3 / 543 - ط عزت عبيد الدعاس) وابن ماجه (1 / 1616 - ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها. قال ابن حجر: حسنه ابن القطان. وذكر القشيري (أي ابن دقيق العيد) أنه على شرط مسلم. أهـ. تلخيص الحبير 3 / 54 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(4)
المجموع للنووي 5 / 302، ونهاية المحتاج 3 / 39. ملحوظة: العمدة في هذه المسألة قول ثقات الأطباء، فإن غلب على الظن أن الجنين يحيا يجوز إخراجه بشق البطن، بل يجب.
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ قُدِرَ عَلَى إِخْرَاجِهِ بِحِيلَةٍ غَيْرِ شَقِّ الْبَطْنِ، كَأَنْ يَسْطُوَ عَلَيْهِ الْقَوَابِل فَيُخْرِجْنَهُ فُعِل. أَمَّا إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَهِيَ حَيَّةٌ جَازَ قَطْعُ الْجَنِينِ لإِِنْقَاذِ حَيَاةِ الأُْمِّ بِلَا خِلَافٍ. (1)(ر. إِجْهَاضٌ) .
غُسْل وَتَكْفِينُ الْحَامِل:
20 -
إِنْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ كَافِرَةٌ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ مُسْلِمٍ فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِجَوَازِ أَنْ يُغَسِّلَهَا وَيُكَفِّنَهَا الْمُسْلِمُ، وَالْحُكْمُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي جَوَازِ الْغُسْل شَامِلٌ لِسَائِرِ الْكُفَّارِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ تَغْسِيل وَتَكْفِينُ الْكَافِرِ وَلَوْ كَانَ ذِمِّيًّا؛ لأَِنَّ الْغُسْل تَعْظِيمٌ لِلْمَيِّتِ وَتَطْهِيرٌ لَهُ، وَالْكَافِرُ لَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ، وَلَمْ يُعْثَرْ فِي كَلَامِهِمْ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْحَامِل إِذَا مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ مِنْ مُسْلِمٍ.
وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمَالِكِيَّةِ عَدَمُ الْجَوَازِ مُطْلَقًا؛ حَيْثُ قَالُوا: بِعَدَمِ حُرْمَةِ جَنِينِ الْحَامِل حَتَّى يُولَدَ صَارِخًا. هَذَا، وَلَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَلَا الدُّعَاءُ لَهَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. (2)
(1) المراجع السابقة (اللجنة) .
(2)
البدائع 1 / 303، وجواهر الإكليل 1 / 116، 117، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 1 / 426، 427، 430، والمجموع للنووي 5 / 144، 153، وكشاف القناع 2 / 126.