الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَلَمْ يَكُنْ مِثْلاً لَهَا، إِذْ التَّجَانُسُ شَرْطٌ لِلْمُمَاثِلَةِ، وَكَذَا الرِّجْل، وَالإِْصْبَعُ، وَالْعَيْنُ، وَالأَْنْفُ وَنَحْوُهَا. وَكَذَا لَا تُؤْخَذُ الأَْصَابِعُ إِلَاّ بِمِثْلِهَا، فَلَا تُؤْخَذُ الإِْبْهَامُ إِلَاّ بِالإِْبْهَامِ، وَلَا السَّبَّابَةُ إِلَاّ بِالسَّبَّابَةِ، وَهَكَذَا فِي الْبَاقِي؛ لأَِنَّ مَنَافِعَ الأَْصَابِعِ مُخْتَلِفَةٌ، فَكَانَتْ كَالأَْجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ.
وَكَذَلِكَ لَا تُؤْخَذُ الْيَمِينُ بِالْيَسَارِ فِي كُل مَا انْقَسَمَ إِلَى يَمِينٍ وَيَسَارٍ، كَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَالأُْذُنَيْنِ وَالْمَنْخِرَيْنِ وَغَيْرِهَا. وَكَذَلِكَ فِي الأَْسْنَانِ لَا تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ إِلَاّ بِالثَّنِيَّةِ لاِخْتِلَافِ مَنَافِعِهَا، فَإِنَّ بَعْضَهَا قَوَاطِعُ، وَبَعْضَهَا ضَوَاحِكُ، وَاخْتِلَافُ الْمَنْفَعَةِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ يُلْحِقُهُمَا بِجِنْسَيْنِ، وَلَا مُمَاثَلَةَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الأَْعْلَى وَالأَْسْفَل مِنَ الأَْسْنَانِ لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَ الأَْعْلَى وَالأَْسْفَل، وَهُوَ الْحُكْمُ فِي كُل مَا انْقَسَمَ إِلَى أَعْلَى وَأَسْفَل (1) .
(5) الْمُمَاثَلَةُ فِي الْمَنْفَعَةِ:
10 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ أَنْ تَتَمَاثَل مَنَافِعُهَا عِنْدَ الْجَانِي وَعِنْدَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ،
(1) الاختيار 5 / 30 وما بعدها، والبدائع 7 / 297، 298، وابن عابدين 5 / 355، والشرح الصغير 4 / 351، وحاشية الزرقاني 8 / 16، 18، وروضة الطالبين 9 / 188 وما بعدها، ط المكتب الإسلامي، والمغني 7 / 723 وما بعدها، وكشاف القناع 5 / 553.
وَإِذَا اتَّحَدَ الْجِنْسُ فِي الأَْطْرَافِ كَالْيَدِ وَالرِّجْل لَمْ يُؤَثِّرِ التَّفَاوُتُ فِي الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ، وَالطُّول وَالْقِصَرِ، وَالْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ، وَالضَّخَامَةِ وَالنَّحَافَةِ؛ لأَِنَّ الاِخْتِلَافَ فِي الْحَجْمِ لَا يُؤَثِّرُ فِي مَنَافِعِهَا. وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَعْضِ الأَْعْضَاءِ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي عِنْدَ الْكَلَامِ عَنْ أَنْوَاعِ الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ مِنَ الأَْعْضَاءِ وَالأَْطْرَافِ (1) .
إِمْكَانُ الاِسْتِيفَاءِ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ:
11 -
يَتَحَقَّقُ هَذَا بِأَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ مَفْصِلٍ، فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ مِنْ مَوْضِعِ الْقَطْعِ بِغَيْرِ خِلَافٍ، وَقَدْ رَوَى نَمِرُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ عَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيَةِ، قَال: إِنِّي أُرِيدُ الْقِصَاصَ، قَال: خُذِ الدِّيَةَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا (2) ، وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالْقِصَاصِ (3) .
(1) الاختيار 5 / 30، والبدائع 7 / 298، وشرح الزرقاني 8 / 15، 16، وروضة الطالبين 9 / 188، 0 189، والمغني 7 / 734، وكشاف القناع 5 / 556.
(2)
حديث: " خذ الدية بارك الله لك فيها ". أخرجه ابن ماجه (2 / 880 ط الحلبي) من حديث جارية بن ظفرة. وقال البوصيري في الزوائد: " في إسناده دهثم بن قران اليماني، ضعفه أبو داود ".
(3)
ابن عابدين 5 / 354، وشرح الزرقاني 8 / 18 و 19، ونهاية المحتاج 7 / 284، وروضة الطالبين 9 / 181، والمغني 7 / 707.