الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَكَبِّرُوا (1) .
الْجَهْرُ بِالتَّعَوُّذِ:
5 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْظْهَرِ إِلَى سُنِّيَّةِ الإِْسْرَارِ بِالتَّعَوُّذِ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ كَانَتْ جَهْرِيَّةً (2) . لأَِنَّ الْجَهْرَ بِهِ لَمْ يُنْقَل عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهما أَنَّهُمَا قَالَا: أَرْبَعٌ يُخْفِيهِنَّ الإِْمَامُ وَذَكَرَ مِنْهَا التَّعَوُّذَ، وَلأَِنَّ الأَْصْل فِي الأَْذْكَارِ هُوَ الإِْخْفَاءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً} (3) فَلَا يُتْرَكُ إِلَاّ لِضَرُورَةٍ (4) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ - عَلَى الْقَوْل الثَّانِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ - اسْتِحْبَابَ الْجَهْرِ بِالتَّعَوُّذِ فِي الصَّلَاةِ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِهِ (5) .
وَقَال ابْنُ أَبِي لَيْلَى - وَهُوَ الْقَوْل الثَّالِثُ
(1) حديث: " فإذا كبر فكبروا. . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 216 - ط السلفية) ومسلم (1 / 310 - ط الحلبي من حديث أبي هريرة.
(2)
الفتاوى الهندية 1 / 73، والزيلعي 1 / 111، وأسنى المطالب 1 / 149، وروضة الطالبين 1 / 241، والمغني 1 / 476.
(3)
سورة الأعراف / 205.
(4)
بدائع الصنائع 1 / 203 ط الجمالية.
(5)
روضة الطالبين 1 / 241، والمجموع 3 / 326.
لِلشَّافِعِيَّةِ - الْجَهْرُ وَالإِْسْرَارُ سَوَاءٌ وَلَا تَرْجِيحَ وَهُمَا حَسَنَانِ (1) .
وَيُكْرَهُ التَّعَوُّذُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَبْل الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ بِفَرْضٍ أَصْلِيٍّ أَسَرَّ بِهِ أَوْ جَهَرَ، وَجَازَ بِنَفْلٍ (2) .
وَاخْتَارَ مُوَفَّقُ الدِّينِ ابْنُ قُدَامَةَ الْجَهْرَ بِالتَّعَوُّذِ فِي الْجِنَازَةِ.
قَال فِي الْفُرُوعِ: إِنَّهُ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ تَعْلِيمًا لِلسُّنَّةِ (3) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي صِفَةِ التَّعَوُّذِ وَمَحَلِّهِ وَسَائِرِ الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ (ر: اسْتِعَاذَةٌ) .
الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ:
6 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ تُسَنُّ قِرَاءَةُ الْبَسْمَلَةِ سِرًّا فِي الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ (4) .
قَال التِّرْمِذِيُّ: وَعَلَيْهِ الْعَمَل عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَمِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ.
(1) روضة الطالبين 1 / 241، والمجموع 3 / 326.
(2)
الشرح الصغير وحاشية الصاوي 1 / 337، نشر دار المعارف، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 229، نشر دار المعرفة.
(3)
الفروع 1 / 413.
(4)
الفتاوى الهندية 1 / 74، والزيلعي 1 / 112، والمغني 1 / 478، وكشاف القناع 1 / 335، والمجموع 3 / 342.
وَهَذَا مَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، وَالأَْوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ (1) .
وَرُوِيَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2) .
وَقَال أَبُو هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَجْهَرُ بِهَا (3) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ السُّنَّةَ الْجَهْرُ بِالتَّسْمِيَةِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ فِي الْفَاتِحَةِ وَفِي السُّورَةِ بَعْدَهَا (4) . فَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (5) ، وَلأَِنَّهَا تُقْرَأُ عَلَى أَنَّهَا آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ بِدَلِيل أَنَّهَا تُقْرَأُ بَعْدَ التَّعَوُّذِ فَكَانَ سُنَّتُهَا
(1) المجموع 3 / 342، والمغني 1 / 478.
(2)
الزيلعي 1 / 112. وحديث أنس: " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. . . . " أخرجه مسلم (1 / 229 ط الحلبي) .
(3)
حديث أبي هريرة: " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها " ذكره ابن عبد البر معلقا في الإنصاف (من مجموعة الرسائل المنيرية 2 / 179 - ط المنيرية) .
(4)
المجموع 3 / 341، وروضة الطالبين 1 / 242.
(5)
حديث ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم. . . " أخرجه الدارقطني (1 / 303 - ط دار المحاسن) ، وأعل ابن حجر أحد رواة إسناده في اللسان (5 / 423 - ط دار المعارف العثمانية) .
الْجَهْرَ كَسَائِرِ الْفَاتِحَةِ (1) .
قَال النَّوَوِيُّ: الْجَهْرُ بِالتَّسْمِيَةِ قَوْل أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْقُرَّاءِ، ثُمَّ ذَكَرَ الصَّحَابَةَ الَّذِينَ قَالُوا بِهِ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ (2) .
وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالْحَكَمِ أَنَّ الْجَهْرَ وَالإِْسْرَارَ سَوَاءٌ (3) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ كَرَاهَةَ اسْتِفْتَاحِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُطْلَقًا فِي أُمِّ الْقُرْآنِ وَفِي السُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا سِرًّا وَجَهْرًا (4) .
قَال الْقَرَافِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: الْوَرَعُ الْبَسْمَلَةُ أَوَّل الْفَاتِحَةِ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ إِلَاّ أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا سِرًّا وَيُكْرَهُ الْجَهْرُ بِهَا (5) .
وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (ر: بَسْمَلَةٌ) .
(1) المهذب 1 / 79.
(2)
المجموع 3 / 341. اللجنة ترى أن ما روي عن الخلفاء الأربعة وعمار من أنهم جهروا وأسروا بالتسمية يحمل على أنهم فعلوا ذلك لإعلام العامة أن كلا الأمرين جائز، وأن في الأمر سعة.
(3)
المجموع 3 / 342.
(4)
حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 228، والدسوقي 1 / 251.
(5)
الدسوقي 1 / 251.