الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَقْسَامُ الْجِنَايَةِ:
5 -
قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْجِنَايَةَ إِلَى أَقْسَامٍ ثَلَاثَةٍ:
1 -
الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ وَهِيَ الْقَتْل.
2 -
الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ، وَهِيَ الإِْصَابَةُ الَّتِي لَا تُزْهِقُ الرُّوحَ.
3 -
الْجِنَايَةِ عَلَى مَا هُوَ نَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ كَالْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ.
وَبَيَانُ ذَلِكَ كَمَا يَلِي:
أَوَّلاً - أَقْسَامُ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ:
6 -
ذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَى النَّفْسِ تَنْقَسِمُ بِحَسَبِ الْقَصْدِ وَعَدَمِهِ إِلَى: عَمْدٍ، وَشِبْهِ عَمْدٍ، وَخَطَأٍ، فَالتَّقْسِيمُ عِنْدَهُمْ ثُلَاثِيٌّ.
وَهُوَ خُمَاسِيٌّ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ بِزِيَادَةِ مَا أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ، وَالْقَتْل بِسَبَبٍ. وَهِيَ عِنْدَ بَعْضِ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ؛ لأَِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ مَا أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ، وَالْقَتْل بِسَبَبٍ قِسْمًا وَاحِدًا.
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: هَذَا الْقِسْمُ هُوَ مِنَ الْخَطَأِ، فَالتَّقْسِيمُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْحَنَابِلَةِ أَيْضًا ثُلَاثِيٌّ، وَأَنْكَرَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ شِبْهَ الْعَمْدِ، وَقَال: الْقَتْل إِمَّا عَمْدٌ وَإِمَّا خَطَأٌ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَاّ الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ، وَجَعَل شِبْهَ الْعَمْدِ فِي حُكْمِ
الْعَمْدِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَال بِشِبْهِ الْعَمْدِ (1) وَبَيَانُ كُلٍّ مِنْ أَقْسَامِ الْقَتْل كَالآْتِي:
أ -
الْقَتْل الْعَمْدُ:
7 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْرِيفِ الْقَتْل الْعَمْدِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، إِلَى أَنَّ الْقَتْل الْعَمْدَ هُوَ الضَّرْبُ بِمُحَدَّدٍ أَوْ غَيْرِ مُحَدَّدٍ، وَالْمُحَدَّدُ، هُوَ مَا يَقْطَعُ، وَيَدْخُل فِي الْبَدَنِ كَالسَّيْفِ وَالسِّكِّينِ وَأَمْثَالِهِمَا مِمَّا يُحَدِّدُ وَيَجْرَحُ، وَغَيْرُ الْمُحَدَّدِ هُوَ مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ حُصُول الزَّهُوقِ بِهِ عِنْدَ اسْتِعْمَالِهِ كَحَجَرٍ كَبِيرٍ، أَوْ خَشَبَةٍ كَبِيرَةٍ وَبِهِ قَال النَّخَعِيُّ، وَالزُّهْرِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ وَحَمَّادٌ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَإِسْحَاقُ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْقَتْل الْعَمْدَ هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَ الْمَقْتُول فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ جَسَدِهِ بِآلَةٍ تُفَرِّقُ الأَْجْزَاءَ، كَالسَّيْفِ، وَاللِّيطَةِ، وَالْمَرْوَةِ وَالنَّارِ؛ لأَِنَّ الْعَمْدَ فِعْل الْقَلْبِ؛ لأَِنَّهُ الْقَصْدُ، وَلَا يُوقَفُ عَلَيْهِ إِلَاّ بِدَلِيلِهِ، وَهُوَ مُبَاشَرَةُ الآْلَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَتْل عَادَةً. وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُثْقَّل فَلَيْسَ الْقَتْل بِهِ عَمْدًا عِنْدَهُ (2) .
(1) المنتقى للباجي 7 / 100 - 101.
(2)
الاختيار 5 / 22، 25، وابن عابدين 5 / 339، والبدائع 7 / 233، والشرح الصغير 4 / 338 وما بعدها، والقوانين الفقهية 339، والقليوبي 4 / 96، وروضة الطالبين 9 / 123، 124، والمغني 7 / 639، ونيل المآرب 2 / 313، 314، وكشاف القناع 5 / 504، 505. والليطة: قشرة القصب التي تقطع، والمروة: الحجر المحدد.