الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِذَا اجْتَمَعَ مُضْطَرَّانِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يَدْفَعُ ضَرُورَتَهُمَا لَزِمَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ دَفْعِ الضَّرُورَتَيْنِ تَحْصِيلاً لِلْمَصْلَحَتَيْنِ، وَإِنْ وَجَدَ مَا يَدْفَعُ ضَرُورَةَ أَحَدِهِمَا، فَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الضَّرُورَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالْجِوَارِ وَالصَّلَاحِ احْتَمَل أَنْ يَتَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا، وَاحْتَمَل أَنْ يَقْسِمَهُ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى، مِثْل أَنْ يَكُونَ وَالِدًا، أَوْ وَالِدَةً، أَوْ قَرِيبًا، أَوْ زَوْجَةً، أَوْ إِمَامًا مُقْسِطًا، أَوْ حَاكِمَا عَدْلاً، قَدَّمَ الْفَاضِل عَلَى الْمَفْضُول. (1)
أَثَرُ الْحَاجَةِ:
23 -
مِنَ الْمُقَرَّرِ أَنَّ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ تَحْقِيقَ مَصَالِحِ النَّاسِ تَيْسِيرًا لَهُمْ وَدَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ عَنْهُمْ. وَالْحَاجِيَّاتُ مُفْتَقَرٌ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوْسِعَةُ وَالتَّيْسِيرُ وَرَفْعُ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي إِلَى الْحَرَجِ غَالِبًا. لِذَلِكَ نَجِدُ أَثَرَ الْحَاجَةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.
وَيُمْكِنُ إِجْمَال أَثَرِ الْحَاجَةِ فِيمَا يَلِي:
أَوَّلاً: الاِسْتِثْنَاءُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ
(مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ) :
24 -
تَظْهَرُ مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْعُقُودِ الَّتِي شُرِعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَدَفْعِ حَوَائِجِهِمْ. وَمِنْ ذَلِكَ عَقْدُ الإِْجَارَةِ، فَإِنَّهُ جُوِّزَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ. (2)
(1) قواعد الأحكام 1 / 58 - 59.
(2)
بدائع الصنائع 4 / 173 - 174.
وَالْقِيَاسُ فِي الْمُضَارَبَةِ عَدَمُ الْجَوَازِ؛ لأَِنَّهَا اسْتِئْجَارٌ بِأَجْرٍ مَجْهُولٍ بَل بِأَجْرٍ مَعْدُومٍ وَلِعَمَلٍ مَجْهُولٍ، لَكِنْ تُرِكَ الْقِيَاسُ؛ لأَِنَّ النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَى عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ؛ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ قَدْ يَكُونُ لَهُ مَالٌ لَكِنَّهُ لَا يَهْتَدِي إِلَى التِّجَارَةِ، وَقَدْ يَهْتَدِي إِلَى التِّجَارَةِ لَكِنَّهُ لَا مَال لَهُ، فَكَانَ فِي شَرْعِ هَذَا الْعَقْدِ دَفْعُ الْحَاجَتَيْنِ وَاللَّهُ سبحانه وتعالى مَا شَرَعَ الْعُقُودَ إِلَاّ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَدَفْعِ حَوَائِجِهِمْ. (1)
وَمِنْ ذَلِكَ شَرْطُ الْخِيَارِ فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ لَكِنْ تُرِكَ اعْتِبَارُ الْقِيَاسِ لِحَاجَةِ النَّاسِ. (2)
وَيَقُول الْقَرَافِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ قَاعِدَةَ الْقَرْضِ خُولِفَتْ فِيهَا ثَلَاثُ قَوَاعِدُ شَرْعِيَّةٌ، قَاعِدَةُ الرِّبَا إِنْ كَانَ فِي الرِّبَوِيَّاتِ كَالنَّقْدَيْنِ وَالطَّعَامِ، وَقَاعِدَةُ الْمُزَابَنَةِ وَهِيَ بَيْعُ الْمَعْلُومِ بِالْمَجْهُول مِنْ جِنْسِهِ إِنْ كَانَ فِي الْحَيَوَانِ وَنَحْوِهِ مِنْ غَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ، وَقَاعِدَةُ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ. وَسَبَبُ مُخَالَفَةِ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ مَصْلَحَةُ الْمَعْرُوفِ لِلْعِبَادِ. (3)
وَفِي قَوَاعِدِ الأَْحْكَامِ لِلْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ: اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَعَ لِعِبَادِهِ السَّعْيَ فِي تَحْصِيل مَصَالِحَ عَاجِلَةٍ وَآجِلَةٍ تَجْمَعُ كُل قَاعِدَةٍ مِنْهَا عِلَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْهَا مَا فِي مُلَابَسَتِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ، أَوْ مَفْسَدَةٌ تَرْبُو عَلَى الْمَصْلَحَةِ،
(1) البدائع 6 / 79.
(2)
البدائع 4 / 179.
(3)
الفروق 4 / 2.