الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَاعْتِبَارُ الأَْقْوَال، فَلَا تَصِحُّ هِبَتُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ، وَلَا وَقْفُهُ، وَلَا وَصِيَّتُهُ، وَمَا إِلَى ذَلِكَ؛ لأَِنَّ التَّصَرُّفَاتِ يُشْتَرَطُ فِيهَا كَمَال الْعَقْل، وَالْمَجْنُونُ مَسْلُوبُ الْعَقْل أَوْ مُخْتَلُّهُ، وَعَدِيمُ التَّمْيِيزِ وَالأَْهْلِيَّةِ، وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ (1) .
ط -
أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْوِلَايَةِ:
18 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْجُنُونَ يُزِيل الْوِلَايَةَ؛ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ؛ وَلأَِنَّ الْوِلَايَةَ إِنَّمَا ثَبَتَتْ نَظَرًا لِلْمُولَى عَلَيْهِ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنِ النَّظَرِ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ لَا عَقْل لَهُ لَا يُمْكِنُهُ النَّظَرُ، وَأَيْضًا الْمَجْنُونُ لَا يَلِي نَفْسَهُ، فَلَا يَلِي غَيْرَهُ بِالأَْوْلَى. (2)
ي -
جُنُونُ الْقَاضِي:
19 -
أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً، فَلَا يَصِحُّ قَضَاءُ الْمَجْنُونِ؛ لأَِنَّ الْقَضَاءَ وِلَايَةٌ، وَالْمَجْنُونُ لَا وِلَايَةَ لَهُ؛ وَلأَِنَّ بِالْجُنُونِ تُسْلَبُ الْوِلَايَاتُ وَاعْتِبَارُ الأَْقْوَال، وَكَذَلِكَ إِذَا جُنَّ الْقَاضِي فَيَنْعَزِل وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ.
(1) ابن عابدين 3 / 359، 1 / 512، والاختيار 3 / 124، 5 / 64، والقوانين الفقهية ص 372، 374، والقليوبي 3 / 157، ونيل المآرب 2 / 11، 28، 38، 40.
(2)
ابن عابدين 2 / 295، 296، والاختيار 2 / 83، 3 / 96، والقوانين الفقهية ص 205، 312، والقليوبي 3 / 225، 226، ونيل المآرب 2 / 148، 475.
وَإِذَا زَال الْجُنُونُ لَا تَعُودُ وِلَايَتُهُ، إِلَاّ فِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيَّةِ تَعُودُ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْنَافِ تَوْلِيَتِهِ (1) .
ك -
أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْجِنَايَاتِ:
20 -
تَقَدَّمَ أَنَّ الْجُنُونَ عَارِضٌ مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ يَطْرَأُ عَلَى الْعَقْل فَيَذْهَبُ بِهِ، وَلِذَلِكَ تَسْقُطُ فِيهِ الْمُؤَاخَذَةُ وَالْخِطَابُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْعَقْل الَّذِي هُوَ وَسِيلَةُ فَهْمِ دَلِيل التَّكْلِيفِ.
فَالْجُنُونُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِالنِّسْبَةِ لِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى حَسَبَ الْبَيَانِ السَّابِقِ، وَلَا حَدَّ عَلَى الْمَجْنُونِ، لأَِنَّهُ إِذَا سَقَطَ عَنْهُ التَّكْلِيفُ فِي الْعِبَادَاتِ، وَالإِْثْمُ فِي الْمَعَاصِي فَالْحَدُّ الْمَبْنِيُّ عَلَى الدَّرْءِ بِالشُّبُهَاتِ أَوْلَى، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِحُقُوقِ الْعِبَادِ كَالضَّمَانِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَسْقُطُ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ تَكْلِيفًا لَهُ، بَل هُوَ تَكْلِيفٌ لِلْوَلِيِّ بِأَدَاءِ الْحَقِّ الْمَالِيِّ الْمُسْتَحَقِّ فِي مَال الْمَجْنُونِ، فَإِذَا وَقَعَتْ مِنْهُ جَرَائِمُ، أُخِذَ بِهَا مَالِيًّا لَا بَدَنِيًّا، وَإِذَا أَتْلَفَ مَال إِنْسَانٍ وَهُوَ مَجْنُونٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، وَإِذَا قَتَل فَلَا قِصَاصَ وَتَجِبُ دِيَةُ الْقَتِيل، كَذَلِكَ لَا يَتِمُّ إِحْصَانُ الرَّجْمِ وَالْقَذْفِ إِلَاّ بِالْعَقْل، فَالْمَجْنُونُ لَا يَكُونُ مُحْصَنًا لأَِنَّهُ لَا خِطَابَ بِدُونِ الْعَقْل. (2)
(1) ابن عابدين 4 / 304، والاختيار 2 / 83، والقوانين الفقهية ص 299، والقليوبي 2 / 299، 4 / 299، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 312، ونيل المآرب 2 / 449.
(2)
الاختيار 4 / 88، 93، 102، والقوانين ص 358، 360، 364، 366، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 271، 277، والمغني 8 / 217، ونيل المآرب 2 / 360.