الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جِهَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْجِهَةُ وَالْوُجْهَةُ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا: الْمَوْضِعُ الَّذِي تَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ وَتَقْصِدُهُ. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: ضَل وُجْهَةَ أَمْرِهِ، أَيْ قَصْدَهُ، وَقُلْتُ كَذَا عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ وَفَعَلْتُ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْعَدْل، وَالْقِبْلَةُ جِهَةٌ، فَالْجِهَةُ كُل مَكَانٍ اسْتَقْبَلْتَهُ وَأَخَذْتَ فِيهِ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْحَيِّزُ:
2 -
مَعْنَى الْحَيِّزِ فِي اللُّغَةِ - كَمَا جَاءَ فِي الْمِصْبَاحِ - النَّاحِيَةُ كَالْحَوْزِ وَيُجْمَعُ عَلَى أَحْيَازٍ وَالْقِيَاسُ أَحْوَازٌ، وَأَحْيَازُ الدَّارِ نَوَاحِيهَا وَمَرَافِقُهَا. وَجَاءَ فِي الْمُغْرِبِ أَنَّ الْحَوْزَ مَعْنَاهُ الْجَمْعُ، وَمُرَادُ الْفُقَهَاءِ بِهِ بَعْضُ النَّوَاحِي كَالْبَيْتِ مِنَ الدَّارِ مَثَلاً (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الْجِهَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ فِي عَدَدٍ مِنَ الْمَوَاطِنِ نُجْمِلُهَا فِيمَا يَلِي:
(1) اللسان والصحاح والمصباح مادة: (وجه) .
(2)
المصباح والمغرب مادة: (حوز) .
أ -
اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ:
3 -
مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ عِنْدَ أَدَاءِ الصَّلَاةِ لِلْقَادِرِ عَلَى ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (1) . وَتَفْصِيل الْقَوْل فِي ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي بَحْثِ (اسْتِقْبَالٌ، قِبْلَةٌ) .
ب -
تَرْكُ اسْتِقْبَال وَاسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:
4 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي الْمَبَانِي أَمْ فِي الصَّحْرَاءِ؛ لأَِنَّ جِهَةَ الْقِبْلَةِ أَشْرَفُ الْجِهَاتِ، إِلَاّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَال: إِنَّ الاِسْتِدْبَارَ لَا بَأْسَ بِهِ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقْبِلٍ لِلْقِبْلَةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْمَبَانِي إِلَاّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ ذَكَرُوا أَنَّ عَلَى الشَّخْصِ أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ أَدَبًا إِلَاّ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ. وَأَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ بِالْمَبَانِي مَرَاحِيضَ السُّطُوحِ، وَفَضَاءَ الْمَنَازِل، وَفَضَاءَ الْمُدُنِ عِنْدَ وُجُودِ السَّاتِرِ.
وَأَمَّا الاِسْتِقْبَال وَالاِسْتِدْبَارُ فِي الصَّحْرَاءِ بِلَا سَاتِرٍ فَهُوَ حَرَامٌ اتِّفَاقًا، وَأَمَّا عِنْدَ وُجُودِ السَّاتِرِ
(1) سورة البقرة / 144.