الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِالتَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ أَخْفَضَ مِنَ الأُْولَى وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَجْهَرُ بِالتَّسْلِيمَةِ الأُْولَى وَتَكُونُ الثَّانِيَةُ أَخْفَى مِنَ الأُْولَى. لأَِنَّ الْجَهْرَ فِي غَيْرِ الْقِرَاءَةِ إِنَّمَا شُرِعَ لِلإِْعْلَامِ بِالاِنْتِقَال مِنْ رُكْنٍ إِلَى رُكْنٍ وَقَدْ حَصَل الْعِلْمُ بِالْجَهْرِ بِالتَّسْلِيمَةِ الأُْولَى فَلَا يُشْرَعُ الْجَهْرُ بِغَيْرِهَا. وَكَانَ ابْنُ حَامِدٍ يُخْفِي الأُْولَى وَيَجْهَرُ بِالثَّانِيَةِ لِئَلَاّ يَسْبِقَهُ الْمَأْمُومُونَ بِالسَّلَامِ (1) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَسْلِيمٌ وَصَلَاةٌ، وَأَبْوَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ) .
الْجَهْرُ بِالتَّبْلِيغِ:
15 -
يُسَنُّ لِلإِْمَامِ الْجَهْرُ بِتَكْبِيرَاتِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا وَبِقَوْلِهِ: " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " حَتَّى بِزَوَائِدِ الْعِيدَيْنِ لِيَعْلَمَ الْمَأْمُومُونَ انْتِقَالَاتِهِ مِنْ رُكْنٍ إِلَى رُكْنٍ وَيُتَابِعُوهُ فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ، فَإِنْ كَانَ الإِْمَامُ ضَعِيفَ الصَّوْتِ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَمْ يَصِل جَهْرُهُ إِلَى جَمِيعِ الْمُقْتَدِينَ فَيَجْهَرُ الْمُؤَذِّنُ أَوْ غَيْرُهُ.
مِنَ الْمَأْمُومِينَ جَهْرًا يُسْمِعُ النَّاسَ (2)، فَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه قَال:
(1) المغني لابن قدامة 1 / 556 ط الرياض، والمغني مع الشرح الكبير 1 / 596 - 597، والفتاوى الهندية 1 / 76.
(2)
تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام (مجموعة رسائل ابن عابدين) 1 / 142، نشر المكتبة الهاشمية، والمجموع 3 / 398، والمغني 1 / 496، والدسوقي 1 / 337.
اشْتَكَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا صَلَّى بِنَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه خَلْفَهُ فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِيُسْمِعَنَا (1) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: تَبْلِيغٌ) .
الْجَهْرُ فِي الصَّلَاةِ الْمَقْضِيَّةِ:
16 -
يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِيقَاعَ الْمَقْضِيَّةِ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ وَقْتَ أَدَائِهَا مِنْ جَهْرٍ وَإِسْرَارٍ، فَالاِعْتِبَارُ عِنْدَهُمْ بِوَقْتِ الْفَائِتَةِ (2) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ الْعِشَاءُ فَصَلَاّهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِنْ أَمَّ فِيهَا جَهَرَ (3) كَمَا فَعَل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَضَى الْفَجْرَ غَدَاةَ لَيْلَةِ التَّعْرِيسِ بِجَمَاعَةٍ (4) . وَإِنْ أَمَّ لَيْلاً فِي صَلَاةِ النَّهَارِ يُخَافِتْ وَلَا يَجْهَرْ فَإِنْ جَهَرَ سَاهِيًا كَانَ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ (5) .
(1) حديث جابر: " اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه " أخرجه مسلم (1 / 309 - ط الحلبي) .
(2)
القوانين الفقهية ص 72، نشر دار الكتاب العربي، وروضة الطالبين 1 / 269.
(3)
الجوهرة النيرة 1 / 68، والبناية 2 / 268، 269، وفتح القدير 1 / 230، 231.
(4)
حديث: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة ليلة التعريس بجماعة " أخرجه مسلم (1 / 472 - ط الحلبي) من حديث أبي قتادة.
(5)
الفتاوى الهندية 1 / 72.