الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحَنَفِيَّةِ وَلَوْ بِغَيْرِ حَائِلٍ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ سَأَلَهُ: هَل فِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءٌ؟ قَال: لَا هَل هُوَ إِلَاّ مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ؟ (1) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (وُضُوءٌ، وَلَمْسٌ) .
ب -
فِي الْغُسْل:
5 -
مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْل إِيلَاجُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ وَجَبَ الْغُسْل (2) . فَإِذَا كَانَ الإِْيلَاجُ بِغَيْرِ حَائِلٍ وَجَبَ الْغُسْل اتِّفَاقًا. أَنْزَل أَوْ لَمْ يُنْزِل (3) . أَمَّا إِذَا كَانَ
(1) حديث طلق بن علي: " هل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك " أخرجه النسائي (1 / 101 - ط المكتبة التجارية) والطحاوي في شرح المعاني (1 / 76 - ط مطبعة الأنوار المحمدية) وقال الطحاوي: " هذا حديث صحيح مستقيم الإسناد ".
(2)
حديث: " إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل " أخرجه عبد الله بن وهب في مسنده كما في نصب الراية (1 / 84 - ط المجلس العلمي بالهند) ونقل الزيلعي عن عبد الحق الإشبيلي أنه قال: (إسناده ضعيف جدا) . وأخرج البخاري (الفتح 1 / 395 - ط السلفية) ومسلم (1 / 271 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة مرفوعا: " إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب عليه الغسل ". وأخرج مسلم (1 / 272 - ط الحلبي) من حديث عائشة: " إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل ".
(3)
ابن عابدين 1 / 111، ومواهب الجليل للحطاب 1 / 308، وحاشية القليوبي 1 / 62، وكشاف القناع 1 / 143.
بِحَائِلٍ فَفِيهِ خِلَافٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (غُسْلٌ، وَجَنَابَةٌ) .
ج -
فِي اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ:
6 -
الْفَرْضُ فِي اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ يُعَايِنُ الْكَعْبَةَ إِصَابَةُ عَيْنِهَا، أَيْ مُقَابَلَةُ ذَاتِ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ يَقِينًا، وَهَذَا بِالاِتِّفَاقِ (1) .
أَمَّا غَيْرُ الْمُعَايِنِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ حَائِلٌ فَهُوَ كَالْغَائِبِ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَيَكْفِيهِ اسْتِقْبَال الْجِهَةِ (2) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْفَرْضَ لِمَنْ قَرُبَ مِنْهَا إِصَابَةُ الْعَيْنِ، ثُمَّ فَصَّل الْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا: إِنْ تَعَذَّرَتْ إِصَابَةُ الْعَيْنِ بِحَائِلٍ أَصْلِيٍّ، كَجَبَلٍ وَنَحْوِهِ اجْتَهَدَ إِلَى عَيْنِهَا، وَمَعَ حَائِلٍ غَيْرِ أَصْلِيٍّ كَالْمَنَازِل لَا بُدَّ مِنْ تَيَقُّنِهِ مُحَاذَاةَ الْقِبْلَةِ بِنَظَرٍ أَوْ خَبَرِ ثِقَةٍ (3) .
وَلَمْ يُفَرِّقِ الشَّافِعِيَّةُ بَيْنَ الْحَائِل الْخِلْقِيِّ وَالْحَادِثِ فَقَالُوا: لَوْ كَانَ حَاضِرًا بِمَكَّةَ وَحَال بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ حَائِلٌ خِلْقِيٌّ كَجَبَلٍ، أَوْ حَادِثٌ كَبِنَاءٍ جَازَ لَهُ
(1) ابن عابدين 1 / 287، وحاشية الدسوقي 1 / 223، ونهاية المحتاج 1 / 418، وكشاف القناع 1 / 304.
(2)
ابن عابدين 1 / 287.
(3)
حاشية الدسوقي 1 / 223، والحطاب 1 / 507، وكشاف القناع 1 / 305.