الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ (1) . وَبِنَحْوِهِ قَضَى عَلِيٌّ رضي الله عنه حِينَ أَمَرَ بِقَتْل الْقَاتِل وَحَبْسِ الْمُمْسِكِ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ. (2) وَيُعْرَفُ هَذَا بِالْقَتْل صَبْرًا أَيِ الْحَبْسِ حَتَّى الْمَوْتِ، وَبِهِ عَمِل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَمَرَ بِقَتْل الْقَاتِل وَصَبْرِ الصَّابِرِ. (3)
وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهَمَةٍ (4) ، وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْحَبْسِ وَلَوْ بِتُهْمَةٍ. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَبَسَ أَحَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ غِفَارٍ اتُّهِمَا بِسَرِقَةِ بَعِيرَيْنِ، وَقَال لِلآْخَرِ: اذْهَبْ فَالْتَمِسْ، فَذَهَبَ وَعَادَ بِهِمَا (5) .
(1) حديث: " إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر. . . " أخرجه الدارقطني (3 / 140 - ط دار المحاسن) والبيهقي (8 / 50 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عمر. وقال البيهقي: " هذا غير محفوظ، وقد قيل عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "، وهي الرواية المذكورة تلوها في هذا البحث.
(2)
المصنف لعبد الرزاق 9 / 480، والطرق الحكمية ص 51، والمحلى لابن حزم 10 / 512.
(3)
حديث: " أمر بقتل القاتل وصبر الصابر " أخرجه الدارقطني (3 / 140 - ط دار المحاسن) والبيهقي (8 / 50 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث إسماعيل بن أمية مرسلا.
(4)
حديث: " حبس رجلا في تهمة " أخرجه أبو داود (4 / 47 - تحيقق عزت عبيد دعاس) والترمذي (4 / 28 - ط الحلبي) من حديث معاوية بن حيدة القشيري، وحسنه الترمذي.
(5)
حديث: " اذهب فالتمس، فذهب وعاد بهما " أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10 / 216 - 217 - ط المجلس العلمي بالهند) من حديث عراك بن مالك مرسلا. وإسناده ضعيف لإرساله.
10 -
وَأَجْمَعَ الصَّحَابَةُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْحَبْسِ، وَقَدْ حَبَسَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَالْخُلَفَاءُ وَالْقُضَاةُ مِنْ بَعْدِهِمْ فِي جَمِيعِ الأَْعْصَارِ وَالأَْمْصَارِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ، فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا. (1)
11 -
وَتَدْعُو الْحَاجَةُ - عَقْلاً - إِلَى إِقْرَارِ الْحَبْسِ، لِلْكَشْفِ عَنِ الْمُتَّهَمِ، وَلِكَفِّ أَهْل الْجَرَائِمِ الْمُنْتَهِكِينَ لِلْمَحَارِمِ، الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا وَيَعْتَادُونَ ذَلِكَ، أَوْ يُعْرَفُ مِنْهُمْ، وَلَمْ يَرْتَكِبُوا مَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَالْقِصَاصَ. (2)
أَنْوَاعُ الْحَبْسِ:
12 -
يَنْقَسِمُ الْحَبْسُ بِحَسَبِ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ إِلَى مَا كَانَ بِقَصْدِ الْعُقُوبَةِ، وَإِلَى مَا كَانَ بِقَصْدِ الاِسْتِيثَاقِ (3) .
(1) المبسوط 20 / 88 - 91، وزاد المعاد 2 / 74، وفتح الباري 5 / 76، 7 / 414، ونيل الأوطار 8 / 212، 8 / 316، والتراتيب الإدارية 1 / 294، والأقضية لابن فرج ص 11، وفتح القدير 5 / 471، وحاشية ابن عابدين 5 / 376، وتبصرة الحكام 2 / 317، والبحر الزخار 5 / 138.
(2)
الطرق الحكيمة ص 101 - 104، ونيل الأوطار 8 / 316، وتفسير القرطبي 6 / 352.
(3)
تبصرة الحكام 1 / 407، والفروق للكرابيسي 1 / 286، وبدائع الصنائع 7 / 65.