المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ من لا يجوز قتله في الجهاد: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ١٦

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌جَنَائِزُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَوَّلاً: أَحْكَامُ الْمُحْتَضَرِ:

- ‌تَعْرِيفُ الْمُحْتَضَرِ وَتَوْجِيهُهُ وَتَلْقِينُهُ:

- ‌‌‌مَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَمَا لَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ:

- ‌مَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ

- ‌الإِْعْلَامُ بِالْمَوْتِ:

- ‌قَضَاءُ الدَّيْنِ:

- ‌تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ:

- ‌مَا لَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ:

- ‌قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْمَيِّتِ:

- ‌النَّوْحُ وَالصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ:

- ‌شَقُّ بَطْنِ الْمَيِّتَةِ لإِِخْرَاجِ الْجَنِينِ:

- ‌غُسْل الْمَيِّتِ:

- ‌تَكْفِينُ الْمَيِّتِ:

- ‌حَمْل الْجِنَازَةِ:

- ‌حُكْمُ الْحَمْل وَكَيْفِيَّتُهُ:

- ‌تَشْيِيعُ الْجِنَازَةِ:

- ‌مَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَل مَعَ الْجِنَازَةِ وَمَا لَا يَنْبَغِي:

- ‌اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ بِمِبْخَرَةٍ أَوْ نَارٍ:

- ‌الْجُلُوسُ قَبْل وَضْعِ الْجِنَازَةِ:

- ‌الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ:

- ‌الصَّمْتُ فِي اتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ:

- ‌شُرُوطُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ:

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌مَا يَفْعَل الْمَسْبُوقُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌تَرْكُ بَعْضِ التَّكْبِيرَاتِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى جَنَائِزَ مُجْتَمِعَةٍ:

- ‌الْحَدَثُ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ:

- ‌مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ:

- ‌مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ:

- ‌مَا يُفْسِدُ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ وَمَا يُكْرَهُ فِيهَا:

- ‌التَّعْزِيَةُ، وَالرِّثَاءُ، وَزِيَارَةُ الْقُبُورِ وَنَحْوُ ذَلِكَ:

- ‌صُنْعُ الطَّعَامِ لأَِهْل الْمَيِّتِ:

- ‌وُصُول ثَوَابِ الأَْعْمَال لِلْغَيْرِ:

- ‌جَنَابَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَدَثُ:

- ‌ الْخَبَثُ:

- ‌ النَّجَسُ

- ‌ الطَّهَارَةُ:

- ‌أَسْبَابُ الْجَنَابَةِ:

- ‌مَا تَرْتَفِعُ بِهِ الْجَنَابَةُ:

- ‌مَا يَحْرُمُ فِعْلُهُ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ وَمَا يُبَاحُ لِلْجُنُبِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنَابَةِ فِي الصَّوْمِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنَابَةِ فِي الْحَجِّ:

- ‌جِنَايَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْجَرِيمَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ:

- ‌أَقْسَامُ الْجِنَايَةِ:

- ‌أَوَّلاً - أَقْسَامُ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ:

- ‌ الْقَتْل الْعَمْدُ:

- ‌ الْقَتْل شِبْهُ الْعَمْدِ:

- ‌ الْقَتْل الْخَطَأُ:

- ‌ الْقَتْل بِالتَّسَبُّبِ أَوْ السَّبَبِ:

- ‌ثَانِيًا - الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌ إِذَا كَانَتْ عَمْدًا:

- ‌ إِذَا كَانَتْ خَطَأً:

- ‌ثَالِثًا - الْجِنَايَةُ عَلَى مَا هُوَ نَفْسٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ:

- ‌جِنَايَةٌعَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ الْمُوجِبَةُ لِلْقِصَاصِ:

- ‌(1) أَنْ يَكُونَ الْفِعْل عَمْدًا:

- ‌(2) أَنْ يَكُونَ الْفِعْل عُدْوَانًا:

- ‌(3) كَوْنُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُكَافِئًا لِلْجَانِي فِي الصِّفَاتِ

- ‌أ - التَّكَافُؤُ فِي النَّوْعِ

- ‌ب - التَّكَافُؤُ فِي الدِّينِ:

- ‌ج - التَّكَافُؤُ فِي الْعَدَدِ:

- ‌(4) الْمُمَاثَلَةُ فِي الْمَحَل:

- ‌(5) الْمُمَاثَلَةُ فِي الْمَنْفَعَةِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ:(إِذَا كَانَتْ عَمْدًا) :

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل - أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ بِالْقَطْعِ وَالإِْبَانَةِ:

- ‌1 - الْجِنَايَةُ عَلَى الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ:

- ‌ الْكَمَال

- ‌ الصِّحَّةُ:

- ‌2 - الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَيْنِ:

- ‌جِنَايَةُ الأَْعْوَرِ عَلَى صَحِيحِ الْعَيْنَيْنِ وَعَكْسُهَا:

- ‌3 - الْجِنَايَةُ عَلَى الأَْنْفِ:

- ‌4 - الْجِنَايَةُ عَلَى الأُْذُنِ:

- ‌5 - الْجِنَايَةُ عَلَى اللِّسَانِ:

- ‌6 - الْجِنَايَةُ عَلَى الشَّفَةِ:

- ‌7 - الْجِنَايَةُ عَلَى السِّنِّ:

- ‌8 - الْجِنَايَةُ عَلَى ثَدْيِ الْمَرْأَةِ:

- ‌9 - الْجِنَايَةُ عَلَى الذَّكَرِ:

- ‌10 - الْجِنَايَةُ عَلَى اللِّحْيَةِ وَشَعْرِ الرَّأْسِ وَالْحَاجِبِ:

- ‌11 - الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَظْمِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي:الْجِرَاحُ:

- ‌أَوَّلاً - الشِّجَاجُ:

- ‌ثَانِيًا - الْجِرَاحَاتُ الْوَاقِعَةُ عَلَى سَائِرِ الْبَدَنِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ:إِبْطَال الْمَنَافِعِ بِلَا شَقٍّ وَلَا إِبَانَةٍ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ الْمُوجِبَةُ لِلدِّيَةِ أَوْ غَيْرِهَا:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل: إِبَانَةُ الأَْطْرَافِ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: الْجِرَاحُ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ: إِبْطَال الْمَنَافِعِ:

- ‌جِنْسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجِنْسِ:

- ‌ اتِّحَادُ الْجِنْسِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌ أَثَرُ اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَاخْتِلَافِهِ فِي الْبُيُوعِ الرِّبَوِيَّةِ:

- ‌ الْجِنْسُ فِي السَّلَمِ:

- ‌ الاِخْتِلَافُ فِي جِنْسِ الْمَغْصُوبِ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِجِنْسِ فُلَانٍ:

- ‌ شُرْبُ مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌جِنٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الإِْنْسُ:

- ‌ الشَّيَاطِينُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - الأَْحْكَامُ الْعَامَّةُ:

- ‌وُجُودُ الْجِنِّ:

- ‌قُدْرَتُهُمْ عَلَى التَّشَكُّل فِي صُوَرٍ شَتَّى:

- ‌مَسْكَنُ الْجِنِّ وَمَأْكَلُهُمْ وَمَشْرَبُهُمْ:

- ‌تَكْلِيفُ الْجِنِّ وَدُخُولُهُمْ فِي عُمُومِ بِعْثَةِ مُحَمَّدٍ

- ‌صلى الله عليه وسلم:

- ‌ثَوَابُ الْجِنِّ عَلَى أَعْمَالِهِمْ:

- ‌دُخُول الْجِنِّ فِي بَدَنِ الإِْنْسَانِ:

- ‌رِوَايَةُ الْجِنِّ لِلْحَدِيثِ:

- ‌الذَّبْحُ لِلْجِنِّ:

- ‌الأَْذْكَارُ الَّتِي يُعْتَصَمُ بِهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ مَرَدَةِ الْجِنِّ وَيُسْتَدْفَعُ بِهَا شَرُّهُمْ:

- ‌جُنُونٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدَّهَشُ:

- ‌ الْعَتَهُ:

- ‌ السَّفَهُ:

- ‌ السُّكْرُ:

- ‌ الصَّرْعُ:

- ‌أَقْسَامُ الْجُنُونِ:

- ‌أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الأَْهْلِيَّةِ:

- ‌أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ:

- ‌ فِي الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي سُقُوطِ الصَّلَاةِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الصَّوْمِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْحَجِّ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي التَّبَرُّعَاتِ:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْوِلَايَةِ:

- ‌ جُنُونُ الْقَاضِي:

- ‌ أَثَرُ الْجُنُونِ فِي الْجِنَايَاتِ:

- ‌لَا جِزْيَةَ عَلَى الْمَجْنُونِ:

- ‌هَل يُعْتَبَرُ الْجُنُونُ عَيْبًا فِي النِّكَاحِ

- ‌طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى مَنْ صَحَّ تَصَرُّفُهُ:

- ‌أَوَّلاً - فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ:

- ‌ طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ:

- ‌ طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى الْحَاضِنِ:

- ‌ طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى نَاظِرِ الْوَقْفِ:

- ‌ الْوَكَالَةُ:

- ‌ طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ:

- ‌ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ:

- ‌ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ:

- ‌طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى الْمُوجِبِ قَبْل الْقَبُول:

- ‌طُرُوءُ الْجُنُونِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ أَوْ حَدٌّ:

- ‌ فِي الْقِصَاصِ:

- ‌ فِي الْحُدُودِ:

- ‌جَنِينٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَطْوَارُ الْجَنِينِ فِي الرَّحِمِ:

- ‌ النُّطْفَةَ

- ‌ الْعَلَقَةُ:

- ‌ الْمُضْغَةُ:

- ‌أَهْلِيَّةُ الْجَنِينِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي نَفَقَةِ أُمِّهِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي الْعِدَّةِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي تَصَرُّفَاتِ الْحَامِل:

- ‌مَوْتُ الْحَامِل وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَيٌّ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي عُقُوبَةِ أُمِّهِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي دَفْنِ أُمِّهِ:

- ‌اسْتِحْقَاقُ الْجَنِينِ فِي تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِ:

- ‌أَثَرُ الْجَنِينِ فِي الإِْرْثِ:

- ‌حُكْمُ الْوَصِيَّةِ لِلْجَنِينِ:

- ‌الْوَقْفُ عَلَى الْجَنِينِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الْجَنِينِ:

- ‌تَغْسِيل الْجَنِينِ، وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ:

- ‌جِهَادٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ السِّيَرُ:

- ‌ الْغَزْوُ:

- ‌ الرِّبَاطُ:

- ‌تَدَرُّجُ مَشْرُوعِيَّةِ الْجِهَادِ:

- ‌فَضْل الْجِهَادِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْجِهَادِ:

- ‌مَتَى يَصِيرُ الْجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الْجِهَادِ:

- ‌الاِسْتِئْذَانُ فِي الْجِهَادِ:

- ‌ إِذْنُ الْوَالِدَيْنِ:

- ‌الرُّجُوعُ عَنِ الإِْذْنِ:

- ‌ إِذْنُ الدَّائِنِ:

- ‌ إِذْنُ الإِْمَامِ:

- ‌الْجِهَادُ مَعَ الأَْئِمَّةِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْجِهَادِ:

- ‌ الإِْسْلَامُ:

- ‌ الْعَقْل:

- ‌ الْبُلُوغُ:

- ‌ الذُّكُورَةُ:

- ‌ الْقُدْرَةُ عَلَى مُؤْنَةِ الْجِهَادِ:

- ‌ السَّلَامَةُ مِنَ الضَّرَرِ:

- ‌مَنْ يَمْنَعُهُ الإِْمَامُ مِنَ الْخُرُوجِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌الْقِتَال عَلَى جُعْلٍ:

- ‌الدَّعْوَةُ قَبْل الْقِتَال

- ‌الأَْمَانُ فِي حَال الْقِتَال:

- ‌الاِسْتِعَانَةُ بِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قِتَال الْعَدُوِّ:

- ‌مُحَرَّمَاتُ الْجِهَادِ وَمَكْرُوهَاتُهُ:

- ‌ الْقِتَال فِي الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ:

- ‌ مَنْعُ إِخْرَاجِ الْمُصْحَفِ وَكُتُبِ الشَّرْعِ فِي الْجِهَادِ:

- ‌ مَنْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ فِي الْجِهَادِ:

- ‌ قَتْل الْقَرِيبِ:

- ‌ الْغَدْرُ، وَالْغُلُول، وَالْمُثْلَةُ:

- ‌ تَحْرِيقُ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ، وَتَغْرِيقُهُ بِالْمَاءِ، وَرَمْيُهُ بِالْمَنْجَنِيقِ:

- ‌ إِتْلَافُ الأَْمْوَال:

- ‌ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ:

- ‌قِلَّةُ الْعَدَدِ مَعَ احْتِمَال الظَّفَرِ:

- ‌تَحَصُّنُ أَهْل الْبَلَدِ مِنَ الْعَدُوِّ:

- ‌الْفِرَارُ وَإِحْرَازُ الْغَنِيمَةِ:

- ‌حُكْمُ التَّبْيِيتِ فِي الْقِتَال:

- ‌تَتَرُّسُ الْكُفَّارِ بِالذُّرِّيَّةِ وَالنِّسَاءِ:

- ‌مَا يَنْتَهِي بِهِ الْقِتَال:

- ‌اسْتِعْمَال أَمْوَال الْعَدُوِّ وَسِلَاحِهِ

- ‌وَأَحْكَامُ الْغَنَائِمِ:

- ‌جَهَازٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ تَجْهِيزُ الْغَازِي:

- ‌ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ:

- ‌ جَهَازُ السَّفَرِ فِي الْحَجِّ:

- ‌ جَهَازُ الزَّوْجَةِ:

- ‌تَمَلُّكُ الْمَرْأَةِ الْجَهَازَ:

- ‌جَهَالَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْغَرَرُ:

- ‌ الْقِمَارُ:

- ‌ إِبْهَامٌ:

- ‌ شُبْهَةٌ:

- ‌أَقْسَامُ الْجَهَالَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ:

- ‌ الأُْولَى: الْجَهَالَةُ الْفَاحِشَةُ:

- ‌ الثَّانِيَةُ: الْجَهَالَةُ الْيَسِيرَةُ:

- ‌ الثَّالِثَةُ: الْجَهَالَةُ الْمُتَوَسِّطَةُ:

- ‌أَحْكَامُ الْجَهَالَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْبَيْعِ:

- ‌ الْجَهَالَةُ فِي صِيغَةِ الْعَقْدِ:

- ‌الْبَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ:

- ‌بَيْعُ الْحَصَاةِ:

- ‌بَيْعُ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ:

- ‌ الْجَهْل بِالْمَبِيعِ:

- ‌بَيْعُ مَا يَكْمُنُ فِي الأَْرْضِ:

- ‌بَيْعُ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ:

- ‌بَيْعُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ:

- ‌بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ:

- ‌بَيْعُ الْمَعْدُومِ:

- ‌بَيْعُ الْجُزَافِ:

- ‌ الْجَهَالَةُ فِي الثَّمَنِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي السَّلَمِ:

- ‌الْجَهَالَةُ بِرَأْسِ مَال الْمُضَارَبَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الإِْجَارَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الأَْجَل:

- ‌إِبْرَاءُ الْمَجْهُول:

- ‌الصُّلْحُ عَنِ الْمَجْهُول:

- ‌زَوَال الْجَهَالَةِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ:

- ‌الصُّلْحُ عَلَى بَدَل الْقِصَاصِ:

- ‌جَهَالَةُ الْمَكْفُول لَهُ:

- ‌ضَمَانُ الْحَقِّ الْمَجْهُول:

- ‌جَهَالَةُ الرَّهْنِ وَالْمَرْهُونِ بِهِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْوَكَالَةِ:

- ‌الْجَهْل فِي الْجَعَالَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الشَّرِكَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْهِبَةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْوَصِيَّةِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْوَقْفِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الإِْقْرَارِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي النَّسَبِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْمَهْرِ:

- ‌الْجَهَالَةُ فِي الْخُلْعِ:

- ‌جَهَالَةُ الْمَقْذُوفِ:

- ‌جَهَالَةُ وَلِيِّ الْقَتِيل:

- ‌جَهَالَةُ الْمُدَّعَى بِهِ:

- ‌جَهَالَةُ الْمَشْهُودِ بِهِ:

- ‌جَهْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حَدُّ الْجَهْرِ وَالإِْسْرَارِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَهْرِ:

- ‌ الْجَهْرُ بِأَقْوَال الصَّلَاةِ:

- ‌ الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّعَوُّذِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ:

- ‌ جَهْرُ الإِْمَامِ:

- ‌ جَهْرُ الْمَأْمُومِ:

- ‌ جَهْرُ الْمُنْفَرِدِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّأْمِينِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّسْمِيعِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّشَهُّدِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْقُنُوتِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّسْلِيمِ لِلْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّبْلِيغِ:

- ‌الْجَهْرُ فِي الصَّلَاةِ الْمَقْضِيَّةِ:

- ‌الْجَهْرُ فِي مَوْضِعِ الإِْسْرَارِ وَالْعَكْسُ:

- ‌الْجَهْرُ فِي النَّوَافِل:

- ‌إِسْرَارُ الْمَرْأَةِ وَجَهْرُهَا فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ الْجَهْرُ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالنِّيَّةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّعَوُّذِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ:

- ‌الْجَهْرُ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْخُطْبَةِ:

- ‌الْجَهْرُ وَالإِْسْرَارُ بِالأَْذْكَارِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالدُّعَاءِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ فِي طَرِيقِ مُصَلَّى الْعِيدِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ فِي لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ:

- ‌(الْجَهْرُ بِالتَّلْبِيَةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْل:

- ‌جَهْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ النِّسْيَانُ:

- ‌ السَّهْوُ:

- ‌أَقْسَامُ الْجَهْل:

- ‌أَوَّلاً - الْجَهْل الْبَاطِل الَّذِي لَا يَصْلُحُ عُذْرًا:

- ‌ثَانِيًا - الْجَهْل الَّذِي يَصْلُحُ عُذْرًا:

- ‌الْجَهْل بِالتَّحْرِيمِ مُسْقِطٌ لِلإِْثْمِ وَالْحُكْمِ فِي الظَّاهِرِ:

- ‌الْجَهْل بِمَعْنَى اللَّفْظِ مُسْقِطٌ لِحُكْمِهِ:

- ‌مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ شَيْءٍ وَجَهِل مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ:

- ‌الْجَهْل عُذْرٌ فِي الْمَنْهِيَّاتِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى:

- ‌أَحْكَامُ الْجَهْل:

- ‌جَهْل الْمَرْأَةِ عَادَتَهَا:

- ‌الْجَهْل بِوَقْتِ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْل بِالنَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْل بِالْمُطَهَّرِ وَسَاتِرِ الْعَوْرَةِ:

- ‌الْجَهْل بِالْقِبْلَةِ:

- ‌الْجَهْل بِالْفَاتِحَةِ:

- ‌الْجَهْل بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ:

- ‌الْجَهْل بِمُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ:

- ‌قَضَاءُ الْفَوَائِتِ الْمَجْهُولَةِ:

- ‌الْجَهْل بِوَقْتِ الصَّوْمِ:

- ‌جِمَاعُ الصَّائِمِ فِي رَمَضَانَ جَاهِلاً بِالتَّحْرِيمِ:

- ‌جِمَاعُ مُحْرِمٍ جَاهِلاً بِالتَّحْرِيمِ:

- ‌الْجَهْل لَا يُعْفِي مِنْ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ:

- ‌الْحَجْرُ عَلَى الطَّبِيبِ الْجَاهِل:

- ‌طَلَاقُ مَنْ جَهِل مَعْنَى الطَّلَاقِ:

- ‌الْجَهْل بِتَحْرِيمِ الزِّنَى:

- ‌الْجَهْل بِتَحْرِيمِ السَّرِقَةِ:

- ‌الْجَهْل بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ:

- ‌تَوْلِيَةُ الْجَاهِل بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْقَضَاءَ:

- ‌الْجَهْل بِالْبَيْعَةِ لِلإِْمَامِ الأَْوَّل:

- ‌التَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ مَعَ الْجَهْل:

- ‌جِهَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَيِّزُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ تَرْكُ اسْتِقْبَال وَاسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ:

- ‌ اخْتِلَافُ الْقَابِضِ وَالدَّافِعِ فِي الْجِهَةِ:

- ‌ الْوَقْفُ عَلَى جِهَةٍ:

- ‌ الْجِهَةُ فِي الْمِيرَاثِ:

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِجِهَةٍ:

- ‌ جِهَاتُ التَّبَعِيَّةِ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌جَوَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الإِْقْرَارُ:

- ‌الرَّدُّ:

- ‌الْقَبُول:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَنْوَاعُ الْجَوَابِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَوَابِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌أَوَّلاً: عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌دَلَالَةُ الْجَوَابِ عَلَى الْعُمُومِ أَوِ الْخُصُوصِ:

- ‌ثَانِيًا: عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌الأَْثَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى الْجَوَابِ:

- ‌1 - فِي الإِْقْرَارِ:

- ‌2 - فِي الطَّلَاقِ:

- ‌الاِمْتِنَاعُ عَنِ الْجَوَابِ:

- ‌جِوَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجِوَارِ:

- ‌ حَدُّ الْجِوَارِ:

- ‌ حُقُوقُ الْجِوَارِ:

- ‌حِفْظُ حُرْمَةِ الْجَارِ:

- ‌أَثَرُ الْجِوَارِ فِي تَقْيِيدِ التَّصَرُّفِ فِي الْمِلْكِ:

- ‌حُكْمُ الاِنْتِفَاعِ بِالْجِدَارِ بَيْنَ جَارَيْنِ:

- ‌أَثَرُ الْجِوَارِ فِي ثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ:

- ‌حَقُّ الْجِوَارِ فِي الْمَسِيل:

- ‌حَقُّ الْجِوَارِ فِي الطَّرِيقِ:

- ‌حَقُّ الْجِوَارِ فِي النَّهْرِ:

- ‌جِوَارُ الْمَسْكَنِ الشَّرْعِيِّ:

- ‌مُجَاوَرَةُ الذِّمِّيِّ لِلْمُسْلِمِ:

- ‌جَوَازٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْجَوَازُ وَاللُّزُومُ فِي التَّصَرُّفَاتِ:

- ‌جَوْدَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَوْدَةِ:

- ‌اعْتِبَارُ الْجَوْدَةِ فِي الرِّبَوِيَّاتِ:

- ‌إِظْهَارُ جَوْدَةِ مَا لَيْسَ بِجَيِّدٍ:

- ‌ذِكْرُ الْجَوْدَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ:

- ‌ذِكْرُ الْجَوْدَةِ فِي الْحَوَالَةِ:

- ‌جَوْرَبٌ

- ‌حَائِطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْحَائِطِ:

- ‌أَوَّلاً - الْحَائِطُ بِمَعْنَى الْجِدَارِ:

- ‌وَأَمَّا الْحَائِطُ الْمُشْتَرَكُ فَالْكَلَامُ فِيهِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ:

- ‌الْمَوْضِعُ الأَْوَّل: الاِنْتِفَاعُ بِهِ:

- ‌الْمَوْضِعُ الثَّانِي: قِسْمَةُ الْجِدَارِ:

- ‌الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ: الْعِمَارَةُ:

- ‌التَّلَفُ بِسُقُوطِ الْحَائِطِ:

- ‌تَنْقِيشُ حَائِطِ الْقِبْلَةِ:

- ‌كِتَابَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْحَائِطِ:

- ‌إِجَارَةُ الْحَائِطِ:

- ‌الدَّعْوَى فِي الْحَائِطِ:

- ‌هَدْمُ الْحَائِطِ:

- ‌بِنَاءُ الْحَائِطِ الْجَدِيدِ:

- ‌وَضْعُ الْخَشَبِ عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ:

- ‌الإِْحْيَاءُ بِتَحْوِيطِ الأَْرْضِ:

- ‌ثَانِيًا - الْحَائِطُ (الْبُسْتَانُ) :

- ‌مَعْلُومِيَّةُ الْحَائِطِ فِي الْمُسَاقَاةِ:

- ‌حَائِلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌السُّتْرَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - حُكْمُ الْحَائِل (بِمَعْنَى غَيْرِ الْحَامِل) :

- ‌ثَانِيًا - حُكْمُ الْحَائِل بِمَعْنَى الْحَاجِزِ:

- ‌ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ فِي الْغُسْل:

- ‌ فِي اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ:

- ‌ مَسُّ الْمُصْحَفِ:

- ‌ الاِقْتِدَاءُ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ:

- ‌حَاجِبٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْبَوَّابُ وَالنَّقِيبُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ أَوَّلاً: غَسْل الْحَاجِبِ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌ثَانِيًا - صَلَاةُ الْعَاجِزِ إِيمَاءً بِالْحَاجِبِ:

- ‌ثَالِثًا: الأَْخْذُ مِنْ شَعْرِ الْحَاجِبِ:

- ‌رَابِعًا: الْجِنَايَةُ عَلَى الْحَاجِبِ:

- ‌خَامِسًا: اتِّخَاذُ الْقَاضِي أَوْ الأَْمِيرِ حَاجِبًا:

- ‌شُرُوطُ الْحَاجِبِ وَآدَابُهُ:

- ‌سَادِسًا: الْحَاجِبُ فِي الْمِيرَاثِ:

- ‌حَاجَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الضَّرُورَةُ:

- ‌التَّحْسِينُ:

- ‌ الاِسْتِصْلَاحُ:

- ‌ الرُّخْصَةُ:

- ‌الاِحْتِجَاجُ بِهَا:

- ‌مُرَاعَاةُ الْحَاجَةِ مَقْصِدٌ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ:

- ‌مَا تَجْرِي فِيهِ الْحَاجَةُ:

- ‌تَنَوُّعُ الْحَاجَةِ:

- ‌اعْتِبَارُ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ:

- ‌بِاعْتِبَارِ الأَْعْصَارِ وَالأَْمْصَارِ وَالْقُرُونِ وَالأَْحْوَال:

- ‌بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ:

- ‌شُرُوطُ الْحَاجَةِ:

- ‌ أَلَاّ يَعُودَ اعْتِبَارُهَا عَلَى الأَْصْل بِالإِْبْطَال:

- ‌ أَنْ تَكُونَ الْحَاجَةُ قَائِمَةً لَا مُنْتَظَرَةً:

- ‌ أَلَاّ يَكُونَ الأَْخْذُ بِمُقْتَضَى الْحَاجَةِ مُخَالِفًا لِقَصْدِ الشَّارِعِ:

- ‌الْحَاجَةُ تُنَزَّل مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ:

- ‌أَسْبَابُ الْحَاجَةِ:

- ‌الْحَاجَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا:

- ‌الْحَاجَاتُ غَيْرُ الْمَحْدُودَةِ لَا تَتَرَتَّبُ فِي الذِّمَّةِ:

- ‌تَقْدِيمُ الْحَوَائِجِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضِهِ:

- ‌أَثَرُ الْحَاجَةِ:

- ‌أَوَّلاً: الاِسْتِثْنَاءُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ(مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ) :

- ‌ثَانِيًا: الأَْخْذُ بِالأَْعْرَافِ وَالْعَادَاتِ:

- ‌ثَالِثًا: إِبَاحَةُ الْمَحْظُورِ لِلْحَاجَةِ، وَكَذَلِكَ مَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ:

- ‌رَابِعًا: اعْتِبَارُ الشُّبُهَاتِ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ:

- ‌حَارِصَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الدَّامِيَةُ:

- ‌ الْبَاضِعَةُ

- ‌ الْمُتَلَاحِمَةُ:

- ‌ السِّمْحَاقُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌حَافِدٌ

- ‌حَاقِبٌ

- ‌حَاقِنٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَاقِبُ:

- ‌ الْحَصْرُ:

- ‌ الْحَازِقُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌قَضَاءُ الْحَاقِنِ:

- ‌حَاكِمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمُحْتَسِبُ:

- ‌ الْمُفْتِي:

- ‌أَوَّلاً - الْحَاكِمُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ الْمُتَكَلِّمِينَ:

- ‌ثَانِيًا: الْحَاكِمُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ فِي تَوْلِيَةِ الْحَاكِمِ:

- ‌حَامِلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَائِل:

- ‌أَحْكَامُ الْحَامِل:

- ‌أَوَّلاً: بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ:

- ‌دَمُ الْحَامِل:

- ‌إِفْطَارُ الْحَامِل فِي رَمَضَانَ:

- ‌نِكَاحُ الْحَامِل:

- ‌طَلَاقُ الْحَامِل:

- ‌عِدَّةُ الْحَامِل:

- ‌نَفَقَةُ الْحَامِل:

- ‌خُرُوجُ جَمِيعِ الْحَمْل:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْحَامِل:

- ‌اسْتِيفَاءُ الْحُدُودِ مِنَ الْحَامِل:

- ‌الاِعْتِدَاءُ عَلَى الْحَامِل:

- ‌مَوْتُ الْحَامِل وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَيٌّ:

- ‌غُسْل وَتَكْفِينُ الْحَامِل:

- ‌دَفْنُ الْحَامِل:

- ‌ثَانِيًا: حَمْل الْحَيَوَانِ:

- ‌ فِي التَّذْكِيَةِ:

- ‌ فِي الزَّكَاةِ وَالأُْضْحِيَّةِ:

- ‌ فِي الْبَيْعِ:

- ‌‌‌حِبَاءٌ

- ‌حِبَ

- ‌حَبْسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَجْرُ:

- ‌ الْحَصْرُ:

- ‌ الْوَقْفُ:

- ‌ النَّفْيُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَبْسِ:

- ‌أَنْوَاعُ الْحَبْسِ:

- ‌الْحَبْسُ بِقَصْدِ الْعُقُوبَةِ وَالتَّعْزِيرِ وَمُوجِبَاتُهُ:

- ‌جَمْعُ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا مَعَ عُقُوبَاتٍ أُخْرَى:

- ‌مُدَّةُ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا:

- ‌ أَقَل الْمُدَّةِ:

- ‌ أَكْثَرُ الْمُدَّةِ:

- ‌التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْحَبْسِ الْقَصِيرِ وَالْحَبْسِ الطَّوِيل:

- ‌إِبْهَامُ مُدَّةِ الْحَبْسِ:

- ‌الْحَبْسُ الْمُؤَبَّدُ:

- ‌أَسْبَابُ سُقُوطِ الْحَبْسِ تَعْزِيرًا وَقَطْعُ مُدَّتِهِ:

- ‌ الْمَوْتُ:

- ‌ الْجُنُونُ:

- ‌ الْعَفْوُ:

- ‌ الشَّفَاعَةُ:

- ‌ التَّوْبَةُ:

- ‌طَهَارَةُ الْمَحْبُوسِ مِنْ ذَنْبِهِ بِالْحَبْسِ تَعْزِيرًا:

- ‌الْحَبْسُ لِلاِسْتِيثَاقِ:

- ‌الْحَبْسُ بِسَبَبِ التُّهَمَةِ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَبْسِ بِتُهَمَةٍ وَحَالَاتُهُ:

الفصل: ‌ من لا يجوز قتله في الجهاد:

وَهُوَ حَرَامٌ، فَمَا أَدَّى إِلَيْهِ فَهُوَ حَرَامٌ. وَلَكِنْ لَا يُكْرَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِخْرَاجُ الْمُصْحَفِ فِي جَيْشٍ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ، وَأَقَلُّهُ عِنْدَ الإِْمَامِ أَرْبَعُمِائَةٍ، وَقَال ابْنُ الْهُمَامِ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَسْكَرُ الْعَظِيمُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَنْ تُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ (1) .

وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ السَّفَرُ بِالْمُصْحَفِ لأَِرْضِهِمْ وَلَوْ مَعَ جَيْشٍ كَبِيرٍ، وَقَاسَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْمُصْحَفِ كُتُبَ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ (2) .

وَإِذَا دَخَل مُسْلِمٌ إِلَيْهِمْ بِأَمَانٍ جَازَ حَمْل الْمُصْحَفِ مَعَهُ إِذَا كَانُوا يُوفُونَ بِالْعَهْدِ؛ لأَِنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ تَعَرُّضِهِمْ لَهُ.

فَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَمَانٌ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ إِرْسَال الْمُصْحَفِ إِلَيْهِمْ وَلَوْ طَلَبُوهُ لِيَتَدَبَّرُوهُ خَشْيَةَ إِهَانَتِهِمْ لَهُ، وَلَا يَنْطَبِقُ هَذَا عَلَى الْكِتَابِ الَّذِي فِيهِ الآْيَةُ وَنَحْوُهَا (3) .

ج -‌

‌ مَنْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ فِي الْجِهَادِ:

29 -

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْجِهَادِ

(1) حديث: " لن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة ". أخرجه أبو داود (3 / 82 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (1 / 443 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عباس، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

(2)

ابن عابدين 3 / 223، 224، والمبسوط 10 / 29، وحاشية الدسوقي 2 / 178، والمغني 1 / 149، 8 / 367.

(3)

ابن عابدين 3 / 224، والدسوقي 2 / 178.

ص: 148

قَتْل النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ، وَالْمَجَانِينِ، وَالْخُنْثَى الْمُشْكِل، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه: أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً، فَنَهَى عَنْ قَتْل النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (1) .

وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ قَتْل الشُّيُوخِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَبِهِ قَال مُجَاهِدٌ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: لَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا، وَلَا طِفْلاً، وَلَا امْرَأَةً (2)، وَلِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى:{وَلَا تَعْتَدُوا (3) } يَقُول: " لَا تَقْتُلُوا النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ، وَالشَّيْخَ الْكَبِيرَ " وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما. وَلأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْقِتَال فَلَا يُقْتَل كَالْمَرْأَةِ، وَقَدْ أَوْمَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هَذِهِ الْعِلَّةِ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي وُجِدَتْ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَقَال: مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِل (4) .

(1) حديث: " نهى عن قتل النساء والصبيان ". أخرجه البخاري (الفتح 6 / 148 - ط السلفية) ومسلم (3 / 1364 - ط الحلبي) .

(2)

حديث: " لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا ولا امرأة ". أخرجه أبو داود (3 / 86 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أنس بن مالك، وإسناده حسن لغيره.

(3)

سورة البقرة / 190.

(4)

حديث: " ما كانت هذه لتقاتل. . . " أخرجه أبو داود (3 / 122 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (2 / 122 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث رباح بن ربيع، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ص: 148

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ: يَجُوزُ قَتْل الشُّيُوخِ؛ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ (1) } وَلِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَحْيُوا شَرْخَهُمْ (2) . وَلأَِنَّهُمْ أَحْرَارٌ مُكَلَّفُونَ فَجَازَ قَتْلُهُمْ كَغَيْرِهِمْ. وَالْخِلَافُ فِي قَتْل الزَّمِنِ وَالأَْعْمَى وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمَا كَيَابِسِ الشِّقِّ، وَمَقْطُوعِ الْيُمْنَى، أَوِ الْمَقْطُوعِ مِنْ خِلَافٍ، كَالْخِلَافِ فِي الشَّيْخِ (3) .

وَلَا يُقْتَل الرَّاهِبُ فِي صَوْمَعَتِهِ، وَلَا أَهْل الْكَنَائِسِ الَّذِينَ لَا يُخَالِطُونَ النَّاسَ، فَإِنْ خَالَطُوا قُتِلُوا كَالْقِسِّيسِ، وَلَا سَائِحٌ فِي الْجِبَال لَا يُخَالِطُ النَّاسَ.

وَالَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ، يُقْتَل فِي حَال إِفَاقَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُقَاتِل (4) .

وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الْمَرِيضَ يُقْتَل إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَوْ كَانَ صَحِيحًا قَاتَل؛ لأَِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الإِْجْهَازِ عَلَى الْجَرِيحِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مَأْيُوسًا مِنْ بُرْئِهِ، فَيَكُونُ

(1) سورة التوبة / 5.

(2)

حديث: " اقتلوا شيوخ المشركين، واستحيوا شرخهم " أخرجه الترمذي (4 / 145 - ط الحلبي) من حديث سمرة ابن جندب، وفي سنده انقطاع بين سمرة والراوي عنه.

(3)

البدائع 7 / 101، وابن عابدين 3 / 224، 225، وحاشية الدسوقي 2 / 176، ونهاية المحتاج 8 / 64، والمغني 8 / 477.

(4)

ابن عابدين 3 / 225، والبدائع 7 / 101.

ص: 149

بِمَنْزِلَةِ الزَّمِنِ لَا يُقْتَل؛ لأَِنَّهُ لَا يَخَافُ مِنْهُ أَنْ يَصِيرَ إِلَى حَالٍ يُقَاتِل فِيهَا.

وَكَذَلِكَ الْفَلَاّحُ الَّذِي لَا يُقَاتِل، وَبِهِ قَال الأَْوْزَاعِيُّ لِقَوْل ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:" اتَّقُوا اللَّهَ فِي الْفَلَاّحِينَ الَّذِينَ لَا يَنْصِبُونَ لَكُمُ الْحَرْبَ ".

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُقْتَل، لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ الْمُشْرِكِينَ (1) .

وَصَرَّحَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْل رَسُول الْكُفَّارِ (2) .

وَيَجُوزُ قَتْل مَنْ قَاتَل مِمَّنْ ذَكَرْنَا وَلَوِ امْرَأَةً؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَتَل يَوْمَ قُرَيْظَةَ امْرَأَةً طَرَحَتِ الرَّحَا عَلَى خَلَاّدِ بْنِ سُوَيْدٍ فَقَتَلَتْهُ (3) .

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَلَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا، وَبِهِ قَال الأَْوْزَاعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ؛ لِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَقَال: مَنْ قَتَل هَذِهِ؟ قَال رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُول اللَّهِ. قَال: وَلِمَ؟ قَال: نَازَعَتْنِي قَائِمَ سَيْفِي. قَال: فَسَكَتَ (4) .

(1) المغني 8 / 478، 479.

(2)

روضة الطالبين 10 / 244، ونهاية المحتاج 8 / 64.

(3)

حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم قريظة. . . " أخرجه ابن إسحاق في المغازي كما في السيرة النبوية لابن كثير (3 / 242 - نشر دار إحياء التراث) .

(4)

حديث: " من قتل هذه؟ " أخرجه أبو داود في المراسيل كما في التلخيص الحبير (4 / 102 - ط شركة الطباعة الفنية) .

ص: 149