الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جِنَايَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْجِنَايَةُ فِي اللُّغَةِ الذَّنْبُ وَالْجُرْمُ، وَهُوَ فِي الأَْصْل مَصْدَرُ جَنَى، ثُمَّ أُرِيدَ بِهِ اسْمُ الْمَفْعُول، قَال الْجُرْجَانِيِّ: الْجِنَايَةُ كُل فِعْلٍ مَحْظُورٍ يَتَضَمَّنُ ضَرَرًا عَلَى النَّفْسِ أَوْ غَيْرِهَا، وَقَال الْحَصْكَفِيُّ: الْجِنَايَةُ شَرْعًا اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ حَل بِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ. إِلَاّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ خَصُّوا لَفْظَ الْجِنَايَةِ بِمَا حَل بِنَفْسٍ وَأَطْرَافٍ، وَالْغَصْبَ وَالسَّرِقَةَ بِمَا حَل بِمَالٍ (1) .
وَتُذْكَرُ الْجِنَايَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَيُرَادُ بِهَا كُل فِعْلٍ مُحَرَّمٍ حَل بِمَالٍ، كَالْغَصْبِ، وَالسَّرِقَةِ، وَالإِْتْلَافِ، وَتُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهَا أَيْضًا مَا تُحْدِثُهُ الْبَهَائِمُ، وَتُسَمَّى: جِنَايَةُ الْبَهِيمَةِ، وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهَا كَمَا أَطْلَقَهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى كُل فِعْلٍ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ بِسَبَبِ الإِْحْرَامِ أَوِ الْحَرَمِ.
فَقَالُوا: جِنَايَاتُ الإِْحْرَامِ، وَالْمُرَادُ بِهَا كُل فِعْلٍ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَوِ الْحَاجِّ أَنْ يَفْعَلَهُ (2) .
(1) ابن عابدين 5 / 339 ط دار إحياء التراث العربي، والطحطاوي 1 / 519 ط دار المعرفة، والتعريفات للجرجاني مادة:(جناية) ، ولسان العرب، مادة:(جنى) .
(2)
الاختيار 1 / 161، والبدائع 7 / 233، وابن عابدين 5 / 339، وفتح القدير 2 / 438 ط دار إحياء التراث العربي، والطحطاوي 1 / 519.
وَعَبَّرَ عَنْهَا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِمَمْنُوعَاتِ الإِْحْرَامِ أَوْ مَحْظُورَاتِهِ، أَوْ مُحَرَّمَاتِ الإِْحْرَامِ، وَالْحَرَمِ (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْجَرِيمَةُ:
2 -
الْجُرْمُ وَالْجَرِيمَةُ فِي اللُّغَةِ: الذَّنْبُ، وَفِي الاِصْطِلَاحِ عَرَّفَهَا الْمَاوَرْدِيُّ بِقَوْلِهِ: الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ، فَالْجَرِيمَةُ أَعَمُّ مِنَ الْجِنَايَةِ (2)
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 -
كُل عُدْوَانٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ بَدَنٍ أَوْ مَالٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا.
الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ:
4 -
يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْجِنَايَةِ بِحَسَبِهَا فَيَكُونُ قِصَاصًا، أَوْ دِيَةً، أَوْ أَرْشًا، أَوْ حُكُومَةَ عَدْلٍ، أَوْ ضَمَانًا عَلَى حَسَبِ الأَْحْوَال، وَقَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَى ارْتِكَابِ بَعْضِ أَنْوَاعِ الْجِنَايَةِ، الْكَفَّارَةُ أَوِ الْحِرْمَانُ مِنَ الْمِيرَاثِ.
(1) شرح الزرقاني 2 / 290، وجواهر الإكليل 1 / 186، والقوانين الفقهية / 134، والقليوبي 2 / 131، وكشاف القناع 2 / 421.
(2)
الأحكام السلطانية للماوردي / 192 ولسان العرب ومتن اللغة " جرم ".