الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدُّ الْجَهْرِ وَالإِْسْرَارِ:
3 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَقْدِيرِ الْحَدِّ الأَْعْلَى وَالأَْدْنَى لِكُلٍّ مِنَ الْجَهْرِ وَالإِْسْرَارِ.
فَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: أَدْنَى الْمُخَافَتَةِ إِسْمَاعُ نَفْسِهِ أَوْ مَنْ بِقُرْبِهِ مِنْ رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ مَثَلاً، وَأَعْلَاهَا مُجَرَّدُ تَصْحِيحِ الْحُرُوفِ.
وَأَدْنَى الْجَهْرِ إِسْمَاعُ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ بِقُرْبِهِ كَأَهْل الصَّفِّ الأَْوَّل، وَأَعْلَاهُ لَا حَدَّ لَهُ (1) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَعْلَى السِّرِّ حَرَكَةُ اللِّسَانِ فَقَطْ، وَأَدْنَاهُ سَمَاعُ نَفْسِهِ.
وَأَمَّا الْجَهْرُ فَأَقَلُّهُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ، وَأَعْلَاهُ لَا حَدَّ لَهُ (2) . وَبِهَذَا قَال الْكَرْخِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (3) . وَجَهْرُ الْمَرْأَةِ إِسْمَاعُهَا نَفْسَهَا فَقَطْ (4) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: السِّرُّ إِسْمَاعُ نَفْسِهِ حَيْثُ لَا مَانِعَ، وَالْجَهْرُ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ يَلِيَهُ (5) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَدْنَى الْجَهْرِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ،
(1) ابن عابدين 1 / 359.
(2)
حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 255 نشر دار المعرفة، ومواهب الجليل 1 / 525.
(3)
البناية 2 / 275.
(4)
جواهر الإكليل 1 / 49.
(5)
أسنى المطالب 1 / 156.
وَأَدْنَى الْجَهْرِ لِلإِْمَامِ سَمَاعُ غَيْرِهِ وَلَوْ وَاحِدًا مِمَّنْ وَرَاءَهُ (1) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْجَهْرِ:
أ -
الْجَهْرُ بِأَقْوَال الصَّلَاةِ:
4 -
الْجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ:
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى اسْتِحْبَابِ الإِْسْرَارِ بِالتَّكْبِيرَاتِ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ. وَمَحَل الإِْسْرَارِ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُبَلِّغًا وَإِلَاّ جَهَرَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ (2) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُنْدَبُ الْجَهْرُ بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ لِكُل مُصَلٍّ (3) . أَمَّا غَيْرُهَا مِنَ التَّكْبِيرِ فَالأَْفْضَل فِيهِ الإِْسْرَارُ فِي حَقِّ غَيْرِ الإِْمَامِ (4) .
أَمَّا الإِْمَامُ فَيُسَنُّ جَهْرُهُ بِالتَّكْبِيرِ اتِّفَاقًا لِيَتَمَكَّنَ الْمَأْمُومُ مِنْ مُتَابَعَتِهِ فِيهِ (5) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا كَبَّرَ
(1) كشاف القناع 1 / 332، والمبدع 1 / 429.
(2)
مراقي الفلاح ص 119، وابن عابدين 1 / 319، والمجموع 3 / 295، وأسنى المطالب 1 / 144، والفتوحات الربانية 2 / 163، ومطالب أولي النهى 1 / 423.
(3)
جواهر الإكليل 1 / 49.
(4)
الشرح الصغير 1 / 322 نشر دار المعارف.
(5)
شرح الكنز بحاشية أبي السعود 1 / 175، ومراقي الفلاح للطحطاوي 143، وجواهر الإكليل 1 / 49، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 322، ومطالب أولي النهى 1 / 420، والمجموع 3 / 294.