الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَاءَ أَسَرَّ كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ، وَإِنْ كَانَ إِمَامًا يَجْهَرُ بِالْقُنُوتِ لَكِنْ دُونَ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالْقَوْمُ يُتَابِعُونَهُ هَكَذَا إِلَى قَوْلِهِ (إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ) وَإِذَا دَعَا الإِْمَامُ بَعْدَ ذَلِكَ قَال أَبُو يُوسُفَ: يُتَابِعُونَهُ وَيَقْرَءُونَ. وَفِي قَوْل مُحَمَّدٍ لَا يَقْرَءُونَ وَلَكِنْ يُؤَمِّنُونَ. وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنْ شَاءَ الْقَوْمُ سَكَتُوا (1) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الإِْمَامَ يَجْهَرُ بِالْقُنُوتِ. وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ: وَلْيَكُنْ جَهْرُهُ بِهِ دُونَ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ، فَإِنْ أَسَرَّ الإِْمَامُ بِالدُّعَاءِ حَصَّل سُنَّةَ الْقُنُوتِ وَفَاتَهُ سُنَّةُ الْجَهْرِ.
أَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَيُسِرُّ بِهِ، وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَيُؤَمِّنُ خَلْفَ الإِْمَامِ جَهْرًا لِلدُّعَاءِ، وَيَقُول الثَّنَاءَ سِرًّا أَوْ يَسْتَمِعُ لإِِمَامِهِ (2) .
وَيُوَافِقُ الْحَنَابِلَةُ الشَّافِعِيَّةَ فِي اسْتِحْبَابِ جَهْرِ الإِْمَامِ بِالْقُنُوتِ، وَتَأْمِينِ الْمَأْمُومِ لِلدُّعَاءِ (3) .
أَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَيَجْهَرُ بِالْقُنُوتِ كَالإِْمَامِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (4) .
قَال ابْنُ قَيِّمٍ الْجَوْزِيَّةُ، وَالإِْنْصَافُ الَّذِي يَرْتَضِيهِ الْعَالِمُ الْمُنْصِفُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَهَرَ وَأَسَرَّ وَقَنَتَ وَتَرَكَ، وَكَانَ إِسْرَارُهُ أَكْثَرَ مِنْ جَهْرِهِ، وَتَرْكُهُ
(1) بدائع الصنائع 1 / 274.
(2)
حاشية الجمل 1 / 372 - 373.
(3)
كشاف القناع 1 / 418، ومنتهى الإرادات 1 / 98، نشر مكتبة دار العروبة.
(4)
الإنصاف 2 / 172.
الْقُنُوتَ أَكْثَر مِنْ فِعْلِهِ (1) . وَلِلتَّفْصِيل فِي صِفَةِ الْقُنُوتِ وَمَحَل أَدَائِهِ وَمِقْدَارِهِ وَدُعَائِهِ (ر: قُنُوتٌ، وِتْرٌ) .
الْجَهْرُ بِالتَّسْلِيمِ لِلْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ:
14 -
لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي سُنِّيَّةِ الْجَهْرِ بِالتَّسْلِيمَةِ الأُْولَى فِي حَقِّ الإِْمَامِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ (2) .
فَيَرَى الْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - أَنَّهُ يُسَنُّ جَهْرُ الإِْمَامِ بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ. فَقَدْ عَدَّ أَبُو السُّعُودِ جَهْرَ الإِْمَامِ بِالسَّلَامِ مُطْلَقًا مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ.
وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: يُسَنُّ لِلْمَأْمُومِ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ أَنْ لَا يُسَلِّمَ إِلَاّ بَعْدَ فَرَاغِ الإِْمَامِ مِنْ تَسْلِيمَتَيْهِ. وَصَرَّحَ الْنَجِيرِمِيُّ بِكَرَاهَةِ مُقَارَنَةِ الْمَأْمُومِ مَعَ الإِْمَامِ فِي السَّلَامِ. فَيُسَنُّ جَهْرُ الإِْمَامِ بِالسَّلَامِ لِيُسْمِعَ الْمَأْمُومِينَ فَيَعْلَمُوا فَرَاغَهُ مِنْ تَسْلِيمَتَيْهِ وَيُتَابِعُوهُ (3) .
وَالسُّنَّةُ فِي السَّلَامِ أَنْ يَكُونَ جَهْرُ الإِْمَامِ
(1) زاد المعاد 1 / 272.
(2)
المغني 1 / 556، والشرح الصغير 1 / 128 ط المدني، والدسوقي 1 / 244، وشرح الكنز بحاشية أبي السعود 1 / 175، والبجيرمي على الخطيب 2 / 68، نشر دار المعرفة.
(3)
حاشية أبي السعود على شرح الكنز 1 / 175، والفتاوى الهندية 1 / 77، والبجيرمي على الخطيب 2 / 68، والمجموع 3 / 295، والمغني 1 / 556 - 557.