الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَرَى النِّفَاسَ شَهْرَيْنِ، وَرُوِيَ مِثْل ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ وَجَدَهُ، وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْوُجُودِ (1) .
ابْتِدَاءُ النِّفَاسِ:
7 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الدَّمَ الْخَارِجَ بَعْدَ انْفِصَال الْوَلَدِ نِفَاسٌ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الدَّمِ الْخَارِجِ قَبْل الْوِلَادَةِ لأَِجْلِهَا.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى أَنَّ الدَّمَ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِل ابْتِدَاءً أَوْ حَال وِلَادَتِهَا قَبْل خُرُوجِ الْوَلَدِ اسْتِحَاضَةٌ وَلَيْسَ بِنِفَاسٍ، وَإِنْ كَانَ مُمْتَدًّا (2) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ: إِلَى أَنَّ الدَّمَ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِل قَبْل الْوِلَادَةِ لأَِجْلِهَا حَيْضٌ وَلَيْسَ بِنِفَاسٍ، وَلَا تُحْسَبُ مُدَّةُ النِّفَاسِ مِنْهُ، بَل مِنْ خُرُوجِ الْوَلَدِ وَانْفِصَالِهِ (3) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ: إِلَى أَنَّ ابْتِدَاءَ النِّفَاسِ مِنْ خُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ، وَالدَّمُ الَّذِي رَأَتْهُ
(1) الْخُرَشِيُّ مَعَ حَاشِيَةِ الْعَدَوِيِّ 1 / 210، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 1 / 174، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 119، وَالْمُغْنِي لاِبْنِ قُدَامَةَ 1 / 345.
(2)
فَتْحُ الْقَدِيرِ 1 / 164.
(3)
الْخُرَشِيُّ مَعَ حَاشِيَةِ الْعَدَوِيِّ 1 / 206، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 1 / 174، 175، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 119.
قَبْل خُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَقَل بِأَمَارَةٍ كَوَجَعٍ - فَهُوَ نِفَاسٌ كَالْخَارِجِ مَعَ الْوَلَدِ، وَلَا يُحْسَبُ مَا قَبْل الْوِلَادَةِ مِنْ مُدَّةِ النِّفَاسِ (1) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى قَوْل الأَْكْثَرِ إِلَى أَنَّ مَا خَرَجَ قَبْل الْوِلَادَةِ لأَِجْلِهَا هُوَ دَمُ نِفَاسٍ (2) .
أَمَّا الدَّمُ الْخَارِجُ مَعَ الْوَلَدِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهِ أَيْضًا:
فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ اسْتِحَاضَةٌ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ نِفَاسٌ عَلَى قَوْل الأَْكْثَرِ، وَكَذَا الْحَنَابِلَةُ (3) .
انْقِطَاعُ الدَّمِ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ:
انْقِطَاعُ الدَّمِ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ أَيْ قَبْل تَمَامِ الأَْرْبَعِينَ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ - إِمَّا أَنْ يَنْقَطِعَ انْقِطَاعًا تَامًّا بِغَيْرِ عَوْدَةٍ، وَإِمَّا أَنْ يَنْقَطِعَ ثُمَّ يَعُودَ، وَالتَّفْصِيل فِيمَا يَلِي:
الْحَالَةُ الأُْولَى: انْقِطَاعُ الدَّمِ انْقِطَاعًا تَامًّا بِغَيْرِ عَوْدَةٍ:
8 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ إِذَا
(1) كَشَّافُ الْقِنَاعِ 1 / 218، 219، وَالْمُغْنِي 1 / 245 - 247.
(2)
شَرْحُ الْخُرَشِيِّ 1 / 209.
(3)
رَدُّ الْمُحْتَارِ 1 / 199، وَحَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ 1 / 174، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 108، وَالإِْقْنَاعُ 1 / 240، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ 1 / 219.