الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَجْلِسِ - عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ - وَكَذَلِكَ النِّكَاحُ بِلَا وَلِيٍّ. وَقِيل: الأَْصَحُّ أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ فِي مَسْأَلَةِ النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ، وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ (1)، وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ: إِنَّهُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ قَضَى بِاجْتِهَادِهِ فِيمَا يَسُوغُ فِيهِ الاِجْتِهَادُ، ثُمَّ بَانَ لَهُ فَسَادُ اجْتِهَادِهِ لَمْ يَجُزْ نَقْضُ حُكْمِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ فِي الْمُسْتَقْبَل إِلَاّ بِاجْتِهَادٍ ثَانٍ دُونَ الأَْوَّل، وَلَوْ بَانَ لَهُ فَسَادُ الاِجْتِهَادِ قَبْل تَنْفِيذِ الْحُكْمِ بِهِ حَكَمَ بِالاِجْتِهَادِ الثَّانِي دُونَ الأَْوَّل، قِيَاسًا عَلَى الْمُجْتَهِدِ فِي الْقِبْلَةِ إِنْ بَانَ لَهُ بِالاِجْتِهَادِ خَطَأُ مَا تَقَدَّمَ مِنِ اجْتِهَادِهِ قَبْل صَلَاتِهِ عَمِل عَلَى اجْتِهَادِهِ الثَّانِي دُونَ الأَْوَّل، وَإِنْ بَانَ لَهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ لَمْ يُعِدْ، وَصَلَّى، وَاسْتَقْبَل الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ بِالاِجْتِهَادِ الثَّانِي (2) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّهُ إِذَا رَفَعَ إِلَى قَاضٍ حَكَمَ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ لَا يَلْزَمُهُ نَقْضُهُ لِيُنَفِّذَهُ لَزِمَهُ تَنْفِيذُهُ فِي الأَْصَحِّ وَإِنْ لَمْ يَرَهُ الْمَرْفُوعُ إِلَيْهِ صَحِيحًا، لأَِنَّهُ حُكْمٌ سَاغَ الْخِلَافُ فِيهِ، فَإِذَا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ لَمْ يَجُزْ نَقْضُهُ فَوَجَبَ تَنْفِيذُهُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ نَفْسُ الْحُكْمِ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَحُكْمِهِ بِعِلْمِهِ (3)، وَقِيل: يَحْرُمُ تَنْفِيذُ الْحُكْمِ إِذَا كَانَ الْقَاضِي الثَّانِي لَا يَرَى صِحَّةَ الْحُكْمِ، وَفِي
(1) أدب القاضي لابن أبي الدم الحموي ص 164، 165.
(2)
أدب القاضي للماوردي 1 / 682، وانظر الحاوي الكبير 20 / 239، 240.
(3)
كشاف القناع 6 / 359.
الْمُحَرَّرِ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إِلَاّ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ قَاضٍ آخَرُ قَبْلَهُ (1) .
ب - عَدَمُ عِلْمِ الْقَاضِي بِاخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ:
17 -
قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا رُفِعَ إِلَى قَاضٍ حُكْمُ قَاضٍ آخَرَ نَفَّذَهُ، أَيْ: أُلْزِمَ الْحُكْمَ وَالْعَمَل بِمُقْتَضَاهُ، لَوْ مُجْتَهِدًا فِيهِ عَالِمًا بِاخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ، فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَجُزْ قَضَاؤُهُ، وَلَا يُمْضِيهِ الثَّانِي فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، لَكِنْ فِي الْخُلَاصَةِ: وَيُفْتَى بِخِلَافِهِ - وَكَأَنَّهُ - تَيْسِيرًا (2) .
وَأَضَافَ ابْنُ عَابِدِينَ: إِذَا قَضَى الْمُجْتَهِدُ فِي حَادِثَةٍ، لَهُ فِيهَا رَأْيٌ مُقَرَّرٌ قَبْل قَضَائِهِ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ الَّتِي قَصَدَ فِيهَا الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ، فَحَصَل حُكْمُهُ فِي الْمَحَل الْمُخْتَلَفِ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، ثُمَّ بَانَ أَنَّ قَضَاءَهُ هَذَا عَلَى خِلَافِ رَأْيِهِ الْمُقَرَّرِ قَبْل هَذِهِ الْحَادِثَةِ فَحِينَئِذٍ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ، وَأَمَّا إِذَا وَافَقَ قَضَاؤُهُ رَأْيَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ حَال قَضَائِهِ أَنَّ فِيهَا خِلَافًا، فَلَمْ يَقُل أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الإِْسْلَامِ بِأَنَّهُ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ (3) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ حُكْمُ الْقَاضِي بِعَدَمِ عِلْمِهِ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ، لأَِنَّ
(1) الفروع لابن مفلح 6 / 493.
(2)
الدر المختار 5 / 393 - 395 ط الحلبي.
(3)
ابن عابدين 5 / 395، 396، وانظر فتح القدير 5 / 488.