الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهَا مَظِنَّةٌ لِلنِّفَاسِ الْمُوجِبِ فَقَامَتْ مَقَامَهُ فِي الإِْيجَابِ كَالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَلأَِنَّهَا يَسْتَبْرِئُ بِهَا الرَّحِمُ فَأَشْبَهَتِ الْحَيْضَ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَلَدَتْ وَلَمْ تَرَ دَمًا لَا تَكُونُ نُفَسَاءَ فِي الصَّحِيحِ، وَلَا يَلْزَمُهَا إِلَاّ الْوُضُوءُ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ، وَيَلْزَمُهَا الْغُسْل احْتِيَاطًا عِنْدَ الإِْمَامِ؛ لأَِنَّ الْوِلَادَةَ لَا تَخْلُو ظَاهِرًا عَنْ قَلِيل دَمٍ (1) .
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَلْقَتِ الْحَامِل وَلَدًا أَوْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً وَلَمْ تَرَ دَمًا وَلَا بَلَلاً لَزِمَهَا الْغُسْل عَلَى الأَْصَحِّ؛ لأَِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ بَلَلٍ غَالِبًا، فَأُقِيمَ مَقَامَهُ كَالنَّوْمِ مَعَ الْخَارِجِ، وَتَفْطُرُ بِهِ الْمَرْأَةُ عَلَى الأَْصَحِّ (2) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ خُرُوجَ الْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ لَا تُوجِبُ الْغُسْل بِلَا نِزَاعٍ (3) .
الْوِلَادَةُ بِجُرْحٍ فِي الْبَطْنِ:
18 -
لَمَّا كَانَ النِّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنَ الْفَرْجِ عَقِبَ الْوِلَادَةِ، فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَلَدَتْ مِنْ سُرَّتِهَا - مَثَلاً - وَسَال مِنْهَا دَمٌ لَا تَكُونُ نُفَسَاءَ، بَل هِيَ صَاحِبَةُ جُرْحٍ مَا لَمْ
(1) فَتْحُ الْقَدِيرِ 1 / 164، وَمَرَاقِي الْفَلَاحِ مَعَ حَاشِيَةِ الطَّحْطَاوِيِّ ص 75.
(2)
مُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 69، وَالْمَجْمُوعُ 2 / 523، وَالإِْقْنَاعُ 1 / 261، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 1 / 81.
(3)
الإِْنْصَافُ 1 / 242.
يَسِل مِنْ فَرْجِهَا، لَكِنْ يَتَعَلَّقُ بِالْوَلَدِ سَائِرُ أَحْكَامِ الْوِلَادَةِ (1) .
خُرُوجُ بَعْضِ الْوَلَدِ ثُمَّ رُجُوعُهُ:
19 -
نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ بَعْضُ الْوَلَدِ ثُمَّ رَجَعَ لَا يُجِبُ الْغُسْل وَيَجِبُ الْوُضُوءُ (2) .
مَا يَحِل وَمَا يَحْرُمُ عَلَى النُّفَسَاءِ:
20 -
صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ (3) بِأَنَّ حُكْمَ النُّفَسَاءِ حُكْمُ الْحَائِضِ فِي حِل مَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا وَيَسْقُطُ عَنْهَا.
وَذَلِكَ لأَِنَّ دَمَ النِّفَاسِ هُوَ دَمُ الْحَيْضِ، إِنَّمَا امْتَنَعَ خُرُوجُهُ مُدَّةَ الْحَمْل لِكَوْنِهِ يَنْصَرِفُ إِلَى غِذَاءِ الْحَمْل.
فَيَحْرُمُ عَلَى النُّفَسَاءِ الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَتَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.
انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَيْضٌ ف 3) ، وَمُصْطَلَحِ (قَضَاءُ الْفَوَائِتِ ف 6) .
وَهُنَاكَ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ أُخْرَى تَتَعَلَّقُ بِالنُّفَسَاءِ، مِنْهَا:
- حُكْمُ قِرَاءَةِ النُّفَسَاءِ الْقُرْآنَ - انْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قِرَاءَةٌ ف 6) .
-
(1) حَاشِيَةُ الطَّحْطَاوِيِّ عَلَى مَرَاقِي الْفَلَاحِ ص 75.
(2)
تُحْفَةُ الْحَبِيبِ 1 / 205.
(3)
بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ 1 / 44، وَالْخُرَشِيُّ 1 / 209، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 1 / 120، وَالْمُغْنِي 1 / 350، وَنِهَايَةُ الْمُحْتَاجِ 1 / 339.