الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِاللَّيْل يَأْتِي عَلَيْهِ، فَتَكْثِيرُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَل لأَِنَّهُ يَقْرَأُ جُزْءَهُ وَيَرْبَحُ كَثْرَةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، قَال التِّرْمِذِيُّ: إِنَّمَا قَال إِسْحَاقُ هَذَا لأَِنَّهُمْ وَصَفُوا صَلَاةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْل بِطُول الْقِيَامِ وَلَمْ يُوصَفْ مِنْ تَطْوِيلِهِ بِالنَّهَارِ مَا وُصِفَ بِاللَّيْل (1) .
وَقَال أَبُو يُوسُفَ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ وِرْدٌ مِنَ اللَّيْل بِقِرَاءَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَالأَْفْضَل أَنْ يُكْثِرَ عَدَدَ الرَّكَعَاتِ، وَإِلَاّ فَطُول الْقِيَامِ أَفْضَل؛ لأَِنَّ الْقِيَامَ فِي الأَْوَّل لَا يَخْتَلِفُ وَيُضَمُّ إِلَيْهِ زِيَادَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (2) .
الْفَصْل بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ:
13 -
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ الْفَصْل بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ (3) لِقَوْل مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه: " إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا أَنْ لَا تُوصَل صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ (4) .
قَال الْبَيْهَقِيُّ - فِيمَا نَقَل عَنْهُ النَّوَوِيُّ - أَشَارَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ
(1) المجموع 3 / 269 - 270.
(2)
البحر الرائق 2 / 59، والبدائع 1 / 295.
(3)
مطالب أولي النهى 1 / 550، والمجموع 4 / 29.
(4)
حديث: " أمرنا أن لا توصل صلاة. . . " أخرجه مسلم (2 / 601 ط عيسى الحلبي) .
بِالاِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ - الْفَصْل بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالْفَرِيضَةِ، فَيَحْصُل بِالاِضْطِجَاعِ وَالتَّحَدُّثِ أَوِ التَّحَوُّل مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا يَتَعَيَّنُ الاِضْطِجَاعُ (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ فِي حَقِّ الإِْمَامِ وَالْمُقْتَدِي وَالْمُنْفَرِدِ وَصْل السُّنَّةِ بِالْمَكْتُوبَةِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ، إِلَاّ أَنَّ الاِسْتِحْبَابَ فِي حَقِّ الإِْمَامِ أَشَدُّ حَتَّى لَا يُؤَدِّيَ تَأْخِيرُهُ إِلَى الْكَرَاهَةِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَاّ مِقْدَارَ مَا يَقُول: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَال وَالإِْكْرَامِ (2) .
بِخِلَافِ الْمُقْتَدِي وَالْمُنْفَرِدِ (3) .
وَقَالُوا: إِذَا تَمَّتْ صَلَاةُ الإِْمَامِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ انْحَرَفَ عَنْ يَسَارِهِ وَإِنْ شَاءَ انْحَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ شَاءَ ذَهَبَ إِلَى حَوَائِجِهِ وَإِنْ شَاءَ اسْتَقْبَل النَّاسَ بِوَجْهِهِ.
هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي أَتَمَّهَا تَطَوُّعٌ كَالْفَجْرِ وَالْعَصْرِ، قَال فِي الْخُلَاصَةِ: وَفِي الصَّلَاةِ الَّتِي لَا تَطَوُّعَ بَعْدَهَا كَالْفَجْرِ وَالْعَصْرِ يُكْرَهُ الْمُكْثُ قَاعِدًا فِي مَكَانِهِ مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةِ.
فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ تَطَوُّعٌ يَقُومُ إِلَى التَّطَوُّعِ بِلَا فَصْلٍ إِلَاّ مِقْدَارَ مَا يَقُول: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ
(1) المجموع 4 / 29.
(2)
حديث: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار. . . ". أخرجه مسلم (1 / 414 ط عيسى الحلبي) .
(3)
غنية المتملي شرح منية المصلي ص 344.