الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و - ضَرْبُ النُّقُودِ الْمَغْشُوشَةِ وَالتَّعَامُل بِهَا:
22 -
النُّقُودُ الْمَغْشُوشَةُ هِيَ الَّتِي خَالَطَ الْمَعْدِنَ النَّفِيسَ فِيهَا مَعْدِنٌ آخَرُ.
وَغِشُّ النُّقُودِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الإِْمَامِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ الْغِشُّ مِنَ الإِْمَامِ لِمَصْلَحَةِ صَلَابَةِ النَّقْدِ، أَوْ لِمَصْلَحَةٍ يَرَاهَا الإِْمَامُ وَيَتَصَرَّفُ بِمُقْتَضَاهَا لِمَصْلَحَةِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ الْغِشُّ لِغَيْرِ ذَلِكَ أَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الإِْمَامِ فَفِيهِ وَفِي التَّعَامُل بِهَذِهِ النُّقُودِ الْمَغْشُوشَةِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ (1) يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (تَزْوِير ف 16، زُيُوف ف 6، 7، سَتُّوقَة ف 4، غِشّ ف 9، صَرْف ف 41 - 45، نَبَهْرَجَة ف 4) .
كَيْفِيَّةُ التَّصَرُّفِ بِالنُّقُودِ الْمَغْشُوشَةِ:
23 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي التَّصَرُّفِ فِي النُّقُودِ الْمَغْشُوشَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى سَبْكَهَا وَتَصْفِيَتَهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى كَسْرَهَا. وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (زُيُوف ف 7) .
(1) وَلَا يَخْفَى أَنَّ طَبْعَ نُقُودٍ وَرَقِيَّةٍ مُطَابِقَةٍ فِي الْهَيْئَةِ لِلنُّقُودِ الْوَرَقِيَّةِ الَّتِي تُصْدِرُهَا الدَّوْلَةُ هُوَ مِنْ بَابِ التَّزْوِيرِ يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ عُقُوبَةً تَعْزِيرِيَّةً لاِفْتِيَاتِهِ عَلَى الدَّوْلَةِ وَتَغْرِيرِه
التَّعَامُل بِالنُّقُودِ الرَّدِيئَةِ:
24 -
النُّقُودُ الرَّدِيئَةُ هِيَ ضِدُّ الْجَيِّدَةِ، وَقَدْ فَصَّل الْفُقَهَاءُ حُكْمَ التَّعَامُل بِالنُّقُودِ الرَّدِيئَةِ.
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (رَدَاءَة ف 2 - 5) .
ثَالِثًا: كَسْرُ النُّقُودِ:
25 -
الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ الْمَكْسُورَةُ، أَوِ الْمَقْطُوعَةُ - وَضِدُّهَا الصَّحِيحَةُ وَالصِّحَاحُ - هِيَ مَا قُطِعَتْ بِالْمِقْرَاضِ، أَمَّا أَرْبَاعُ الْقُرُوشِ فَهِيَ نُقُودٌ صَحِيحَةٌ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ، وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (دَرَاهِم ف 8) .
رَابِعًا: التَّزَيُّنُ بِالنُّقُودِ:
26 -
اسْتِعْمَال زِينَةِ الذَّهَبِ حَلَالٌ لِلنِّسَاءِ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَال، وَزِينَةُ الْفِضَّةِ حَلَالٌ لِلنِّسَاءِ أَيْضًا، وَيَجُوزُ لِلرَّجُل مِنْهَا الْيَسِيرُ عَلَى تَفْصِيلٍ ذُكِرَ فِي مُصْطَلَحِ (ذَهَب ف 4، 9، وَفِضَّة ف 6 - 8) .
وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالتَّحَلِّي بِالدَّنَانِيرِ أَوِ الدَّرَاهِمِ حَسَبَ الضَّوَابِطِ الشَّرْعِيَّةِ إِنْ لَمْ يُحْتَجْ إِلَى قَطْعِهَا، فَإِنِ احْتِيجَ إِلَى قَطْعِهَا لَمْ يَجُزْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْحَنَابِلَةِ، قَال الرَّمْلِيُّ: لَوِ اسْتَعْمَلَتِ الْمَرْأَةُ الدَّنَانِيرَ لِلتَّحَلِّي، فَإِنْ جَعَلَتْ لَهَا عُرًى