الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَفْصِيل أَحْكَامِهَا فِي مُصْطَلَحِ (الصَّلَوَات الْخَمْس الْمَفْرُوضَة) .
وَأَمَّا النَّوَافِل فَتَنْقَسِمُ إِلَى مُعَيَّنَةٍ وَمُطْلَقَةٍ:
أ -
النَّوَافِل الْمُعَيَّنَةُ:
9 -
النَّوَافِل الْمُعَيَّنَةُ تَتَعَلَّقُ بِسَبَبٍ أَوْ بِوَقْتٍ.
فَأَمَّا النَّوَافِل الْمُعَيَّنَةُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِسَبَبٍ، فَهِيَ: الْكُسُوفَانِ، وَالاِسْتِسْقَاءُ، وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ، وَرَكْعَتَا الإِْحْرَامِ، وَتَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَصَلَاةُ الاِسْتِخَارَةِ، وَصَلَاةُ الْحَاجَةِ.
وَأَمَّا النَّوَافِل الْمُعَيَّنَةُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالْوَقْتِ فَهِيَ: الْعِيدَانِ وَالتَّرَاوِيحُ، وَالْوَتْرُ، وَالضُّحَى، وَصَلَاةُ الأَْوَّابِينَ، وَصَلَاةُ التَّهَجُّدِ، وَالسُّنَنُ الرَّوَاتِبُ (1) .
وَمِنْ هَذَا الصِّنْفِ: إِحْيَاءُ الْعَشْرِ الأَْخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَإِحْيَاءُ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّل لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ (2) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُكْرَهُ الاِجْتِمَاعُ عَلَى إِحْيَاءِ لَيْلَةٍ مِنْ هَذِهِ اللَّيَالِي فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا.
وَقَال إِبْرَاهِيمُ الْحَلَبِيُّ: إِنَّ كُلًّا مِنْ صَلَاةِ الرَّغَائِبِ لَيْلَةَ أَوَّل جُمُعَةٍ مِنْ رَجَبٍ، وَصَلَاةِ
(1) المغني 1 / 466، وروضة الطالبين 1 / 337.
(2)
مراقي الفلاح ص 218 - 219.
الْبَرَاءَةِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَصَلَاةِ الْقَدْرِ لَيْلَةَ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ بِالْجَمَاعَةِ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ (1) .
وَتُنْظَرُ التَّفَاصِيل الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَذِهِ النَّوَافِل فِي الْمُصْطَلَحَاتِ الْخَاصَّةِ بِهَا وَفِي (إِحْيَاء اللَّيْل ف 6) .
وَأَمَّا حُكْمُ الْجَمَاعَةِ فِي النَّوَافِل فَيُنْظَرُ فِي (صَلَاة الْجَمَاعَةِ ف 8) .
ب -
النَّوَافِل الْمُطْلَقَةُ:
10 -
هِيَ النَّوَافِل الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ بِسَبَبٍ وَلَا وَقْتٍ وَلَا حَصْرٍ لأَِعْدَادِهَا (2) .
عَدَدُ رَكَعَاتِ النَّوَافِل الْمُطْلَقَةِ:
11 -
صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الأَْفْضَل فِي صَلَاةِ النَّفْل فِي اللَّيْل وَالنَّهَارِ أَنْ يَكُونَ مَثْنَى (3) .
وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا شَرَعَ فِي نَفْلٍ وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا فَلَهُ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ رَكْعَةٍ وَلَهُ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَصَاعِدًا، وَلَوْ صَلَّى عَدَدًا لَا يَعْلَمُهُ ثُمَّ سَلَّمَ صَحَّ، وَلَوْ نَوَى رَكْعَةً أَوْ عَدَدًا قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا فَلَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ إِذَا نَوَى عَدَدًا
(1) غنية المتملي شرح منية المصلي ص 432 - 433.
(2)
روضة الطالبين 1 / 335.
(3)
روضة الطالبين 1 / 336، والإنصاف 2 / 186.
فَلَهُ أَنْ يَزِيدَ وَلَهُ أَنْ يَنْقُصَ، فَمَنْ أَحْرَمَ بِرَكْعَةٍ فَلَهُ جَعْلُهَا عَشْرًا، أَوْ بِعَشْرٍ فَلَهُ جَعْلُهَا وَاحِدَةً بِشَرْطِ تَغْيِيرِ النِّيَّةِ قَبْل الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، فَلَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ قَبْل تَغَيُّرِ النِّيَّةِ عَمْدًا بَطُلَتْ صَلَاتُهُ (1) .
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ مَنْ تَطَوَّعَ بِأَرْبَعٍ نَهَارًا فَلَا بَأْسَ؛ لِحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " كَانَ يُصَلِّي قَبْل الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَا يَفْصِل بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ (2) وَكَوْنُ الأَْرْبَعِ بِتَشَهُّدَيْنِ أَوْلَى مِنْ سَرْدِهَا لأَِنَّهُ أَكْثَرُ عَمَلاً، وَإِنْ زَادَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ نَهَارًا، أَوْ زَادَ عَلَى اثْنَتَيْنِ لَيْلاً، وَلَوْ جَاوَزَ ثَمَانِيًا نَهَارًا أَوْ لَيْلاً بِسَلَامٍ وَاحِدٍ صَحَّ ذَلِكَ وَكُرِهَ.
وَقَالُوا: يَصِحُّ التَّنَفُّل بِرَكْعَةٍ وَنَحْوِهَا، كَثَلَاثٍ وَخَمْسٍ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ مَنْ شَاءَ اسْتَقَل وَمَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ (3) ، وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ دَخَل الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَحِقَهُ رَجُلٌ فَقَال: يَا أَمِيرَ
(1) روضة الطالبين 1 / 335.
(2)
حديث: " كان يصلي قبل الظهر. . . ". أخرجه ابن ماجة (1 / 365 - 366 ط عيسى الحلبي) .
(3)
حديث: " الصلاة خير موضوع. . . ". أخرجه أحمد (5 / 265 ط الميمنية) من حديث أبي أمامة، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (1 / 159 ط القدسي) وقال: مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف.
الْمُؤْمِنِينَ مَا رَكَعْتَ إِلَاّ رَكْعَةً وَاحِدَةً. قَال: هُوَ التَّطَوُّعُ فَمَنْ شَاءَ زَادَ وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ فِي النَّوَافِل بِاللَّيْل وَالنَّهَارِ أَنْ تَكُونَ مَثْنَى مَثْنَى يُسَلِّمُ مِنْ كُل رَكْعَتَيْنِ (2) فَقَدْ جَاءَ فِي مَوَاهِبِ الْجَلِيل نَقْلاً عَنِ التَّلْقِينِ وَالاِخْتِيَارِ فِي النَّفْل مَثْنَى مَثْنَى.
وَفِي كِتَابِ الصَّلَاةِ الأَْوَّل مِنَ الْمُدَوَّنَةِ فِي بَابِ النَّافِلَةِ مَا نَصُّهُ: وَصَلَاةُ النَّافِلَةِ فِي اللَّيْل وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى قَال ابْنُ نَاجِي: هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ بِاتِّفَاقٍ، وَقَال ابْنُ فَرْحُونَ: السُّنَّةُ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُل رَكْعَتَيْنِ، وَأَجَازَ ابْنُ عَرَفَةَ التَّنَفُّل بِأَرْبَعٍ، وَاسْتَظْهَرَ الْحَطَّابُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ ابْتِدَاءً (3) .
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: الأَْفْضَل فِي نَوَافِل اللَّيْل وَالنَّهَارِ رِبَاعٌ (4) لِمَا وَرَدَ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها سُئِلَتْ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُول اللَّهِ فِي
(1) مطالب أولي النهى 1 / 573 - 574، وانظر الإنصاف 1 / 186 - 187. وأثر عمر: هو التطوع: فمن شاء. . . أخرجه البيهقي في الكبرى (3 / 24 ط دائرة المعارف) .
(2)
القوانين الفقهية ص 87 ط دار الكتاب العربي.
(3)
مواهب الجليل 2 / 126.
(4)
مراقي الفلاح ص 214 - 215، وانظر تبيين الحقائق 1 / 172.
رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَل عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَل عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا (1) ، وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا لَا يَفْصِل بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ (2)
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ الأَْفْضَل فِي النَّهَارِ كَمَا قَال الإِْمَامُ أَرْبَعٌ وَأَرْبَعٌ، وَفِي اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى، قَال فِي الدِّرَايَةِ وَفِي الْعُيُونِ: وَبِقَوْلِهِمَا يُفْتَى اتِّبَاعًا لِلْحَدِيثِ (3) وَهُوَ قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام: صَلَاةُ اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى (4) .
وَأَضَافَ الْحَنَفِيَّةُ: تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعٍ بِتَسْلِيمَةٍ فِي نَفْل النَّهَارِ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى ثَمَانٍ
(1) حديث عائشة: " ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 251 ط السلفية) ومسلم (1 / 509 ط عيسى الحلبي) .
(2)
حديث: " كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. . . ". أخرجه أبو يعلى في المسند (7 / 330 - ط دار المأمون) من حديث عائشة.
(3)
مراقي الفلاح ص 214 - 215، وانظر تبيين الحقائق للزيلعي 1 / 172.
(4)
حديث: " صلاة الليل مثنى مثنى ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 478 ط السلفية) ومسلم (1 / 519 ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
لَيْلاً بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ، لأَِنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ.
قَال حَسَنٌ الشُّرُنْبُلَالِيُّ: هَذَا اخْتِيَارُ أَكْثَرِ الْمَشَايِخِ، وَفِي الْمِعْرَاجِ: وَالأَْصَحُّ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ وَصْل الْعِبَادَةِ، وَكَذَا صَحَّحَ السَّرَخْسِيُّ عَدَمَ كَرَاهَةِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا (1) .
وَيُفَرِّقُ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ الرُّبَاعِيَّاتِ الْمُؤَكَّدَةِ وَالرُّبَاعِيَّاتِ الْمَنْدُوبَةِ إِذْ يَقُولُونَ: إِنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا قَامَ لِلشَّفْعِ الثَّانِي مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ لَا يَأْتِي فِي ابْتِدَاءِ الثَّالِثَةِ بِدُعَاءِ الاِسْتِفْتَاحِ؛ لأَِنَّهَا لِتَأَكُّدِهَا أَشْبَهَتِ الْفَرَائِضَ، بِخِلَافِ الرُّبَاعِيَّاتِ الْمَنْدُوبَةِ فَيَسْتَفْتِحُ وَيَتَعَوَّذُ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ابْتِدَاءِ كُل شَفْعٍ مِنْهَا.
وَقَالُوا: إِذَا صَلَّى نَافِلَةً أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ كَأَرْبَعٍ فَأَتَمَّهَا وَلَمْ يَجْلِسْ إِلَاّ فِي آخِرِهَا فَالْقِيَاسُ فَسَادُهَا، وَبِهِ قَال زُفَرُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ.
وَفِي الاِسْتِحْسَانِ: لَا تَفْسُدُ لأَِنَّهَا صَارَتْ صَلَاةً وَاحِدَةً مِنْ ذَوَاتِ الأَْرْبَعِ، وَفِيهَا الْفَرْضُ الْجُلُوسُ آخِرُهَا، وَيُجْبَرُ تَرْكُ الْقُعُودِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ سَاهِيًا بِالسُّجُودِ، وَيَجِبُ الْعَوْدُ إِلَيْهِ بِتَذَكُّرِهِ بَعْدَ الْقِيَامِ مَا لَمْ يَسْجُدْ (2) .
(1) مراقي الفلاح ص 214.
(2)
مراقي الفلاح ص 214.