الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الإِْنَاءِ؟ قَال: أَهْرِقْهَا. قَال: فَإِنِّي لَا أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ، قَال:" فَأَبِنِ الْقَدَحَ إِذَنْ عَنْ فِيكَ "(1) . وَلأَِنَّ النَّهْيَ عَنِ النَّفْخِ لِحَمْل أُمَّتِهِ عَلَى مَكَارِمِ الأَْخْلَاقِ، وَأَنَّهُ مِنْ بَابِ النَّظَافَةِ.
وَيَرَى أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الطَّعَامِ إِلَاّ مَا لَهُ صَوْتٌ مِثْل أُفٍّ وَهُوَ تَفْسِيرُ النَّهْيِ.
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّهُ لَا يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الطَّعَامِ لِمَنْ كَانَ وَحْدَهُ.
وَقَال الآْمِدِيُّ - مِنَ الْحَنَابِلَةِ -: إِنَّهُ لَا يُكْرَهُ النَّفْخُ فِي الطَّعَامِ إِذَا كَانَ حَارًّا، قَال الْمِرْدَاوِيُّ: وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ كَانَ ثَمَّ حَاجَةٌ إِلَى الأَْكْل حِينَئِذٍ (2) .
ب - النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ:
5 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ النَّفْخَ عَمْدًا فِي الصَّلَاةِ مُبْطِلٌ لَهَا فِي الْجُمْلَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ التَّفَاصِيل:
(1)، حَدِيثُ:(نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشُّرْبِ. . . " أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (4 / 304 ط الْحَلَبِيِّ) وَقَال: حَسَنٌ صَحِيحٌ
(2)
حَاشِيَةُ ابْنِ عَابِدِينَ 6 / 216، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةُ 5 / 337، وَالْبَزَّازِيَّةُ 6 / 365، وَالشَّرْحُ الصَّغِيرُ 4 / 754، 755، وَالْمُنْتَقَى 7 / 236، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 3 / 250، وَإِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ 2 / 5، وَكَشَّافُ الْقِنَاعِ 5 / 174، وَالإِْنْصَافُ 8 / 328.
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنْ كَانَ النَّفْخُ مَسْمُوعًا تَبْطُل الصَّلَاةُ بِهِ، وَإِلَاّ فَلَا تَبْطُل بِهِ.
وَالْمَسْمُوعُ عِنْدَ بَعْضِ مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ مَا لَهُ حُرُوفٌ مُهَجَّأَةٌ مِثْل: " أُفٍّ "" تُفٍّ "، وَغَيْرُ الْمَسْمُوعِ بِخِلَافِهِ. وَإِلَيْهِ مَال الْحُلْوَانِيُّ.
وَلَمْ يَشْتَرِطْ بَعْضُهُمْ لِلنَّفْخِ الْمَسْمُوعِ أَنْ يَكُونَ لَهُ حُرُوفٌ مُهَجَّأَةٌ، وَإِلَيْهِ مَال جَوْهَرُ زَادَةَ (1) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ النَّفْخَ مِنَ الْفَمِ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ إِنْ كَانَ عَامِدًا، سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا أَمْ جَاهِلاً، وَسَوَاءٌ أَظَهَرَ مِنْهُ حَرْفٌ أَمْ لَمْ يَظْهَرْ، أَمَّا إِذَا كَانَ سَاهِيًا سَجَدَ لِلسَّهْوِ.
أَمَّا النَّفْخُ مِنَ الأَْنْفِ فَلَا تَبْطُل بِهِ إِذَا نَفَخَ عِنْدَ الاِمْتِخَاطِ عِنْدَهُمْ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ: إِنَّهُ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ إِنْ فَعَلَهُ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَظَهَرَ فِيهِ حَرْفَانِ، فَإِنْ كَانَ جَاهِلاً بِالتَّحْرِيمِ بِأَنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ فِي الإِْسْلَامِ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ أَوْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ حَرْفَانِ، فَلَا تَبْطُل الصَّلَاةُ بِهِ.
وَمُقَابِل الأَْصَحِّ: لَا تَبْطُل بِالنَّفْخِ مُطْلَقًا، ظَهَرَ مِنْهُ حَرْفَانِ أَمْ لَمْ يَظْهَرْ، جَاهِلاً كَانَ
(1) ابْنُ عَابِدِينَ 1 / 413 ط الأَْمِيرِيَّةِ.
(2)
حَاشِيَةُ الْبُنَانِيِّ عَلَى شَرْحِ الزُّرْقَانِيِّ 1 / 238 - 251.