الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَال صَاحِبُ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ: تَجِبُ النَّفَقَةُ لِمُمَكِّنَةٍ مِنْ نَفْسِهَا مُطِيقَةٍ لِلْوَطْءِ بِلَا مَانِعٍ بَعْدَ أَنْ دَعَتْ هِيَ أَوْ مُجْبِرُهَا أَوْ وَكِيلُهَا لِلدُّخُول، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ حَاكِمٍ، وَبَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يَتَجَهَّزُ فِيهِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَادَةً (1) .
وَقَال جَلَال الدِّينِ الْمَحَلِّيُّ: الْجَدِيدُ أَنَّهَا - أَيِ النَّفَقَةَ - تَجِبُ يَوْمًا فَيَوْمًا بِالتَّمْكِينِ لَا بِالْعَقْدِ (2) .
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا إِلَى الزَّوْجِ عَلَى الْوَجْهِ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا فَلَهَا عَلَيْهِ جَمِيعُ حَاجَتِهَا مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَمَلْبُوسٍ وَمَسْكَنٍ (3) .
مُسْتَنِدِينَ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَقَدَ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها وَهِيَ ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ (4) وَلَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا إِلَاّ بَعْدَ أَنْ دَخَل بِهَا، فَدَل - عَلَى ذَلِكَ - عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ بِالتَّمْكِينِ لَا بِالْعَقْدِ، إِذْ لَوْ كَانَتْ حَقًّا لَهَا لَمَا مَنَعَهَا إِيَّاهَا، وَلَوْ كَانَ قَدْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا لَنُقِل
(1) الشَّرْحُ الْكَبِيرُ لِلدَّرْدِيرِ 2 / 508 - 509.
(2)
شَرْحُ جَلَال الدِّينِ الْمَحَلِّيِّ عَلَى مِنْهَاجِ الطَّالِبِينَ 4 / 77.
(3)
الْمُغْنِي 9 / 230.
(4)
حَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَقَدَ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها وَهِيَ ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (فَتْحُ الْبَارِي 9 / 224) وَمُسْلِمٌ (2 / 1038 ط عِيسَى الْحَلَبِيِّ) .
إِلَيْنَا، وَلَمَّا لَمْ يُنْقَل أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَيْهَا، دَل هَذَا عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ (1) .
وَلأَِنَّ الْعَقْدَ يُوجِبُ الْمَهْرَ، فَلَا يُوجِبُ عِوَضَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ (2) .
كَمَا وَأَنَّ النَّفَقَةَ مَجْهُولَةٌ وَالْعَقْدَ لَا يُوجِبُ مَالاً مَجْهُولاً، فَدَل هَذَا عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ لَا تَجِبُ بِالْعَقْدِ وَحْدَهُ.
وَلأَِنَّهَا تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ الاِسْتِمْتَاعِ فِي عَقْدٍ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، فَإِذَا وُجِدَ التَّسْلِيمُ وَجَبَ لَهَا النَّفَقَةُ فِي مُقَابَلَتِهِ كَالْبَائِعِ إِذَا سَلَّمَ الْمَبِيعَ وَجَبَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي تَسْلِيمُ الثَّمَنِ (3) .
الْقَوْل الثَّالِثُ:
وَهُوَ الْقَدِيمُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِالْعَقْدِ وَتَسْتَقِرُّ بِالتَّمْكِينِ (4) .
شُرُوطُ اسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ النَّفَقَةَ:
6 -
اشْتَرَطَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - لاِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ كَبِيرَةً أَوْ مُطِيقَةً لِلْوَطْءِ، وَأَنْ تُسَلِّمَ نَفْسَهَا لِلزَّوْجِ مَتَى طَلَبَهَا إِلَاّ لِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ، وَأَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ صَحِيحًا لَا فَاسِدًا، فَلَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ صَغِيرَةً
(1) حَاشِيَةُ عُمَيْرَةَ 4 / 77، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 3 / 435.
(2)
الْمَرْجِعَانِ السَّابِقَانِ.
(3)
مُغْنِي الْمُحْتَاجِ 3 / 435.
(4)
الْقَلْيُوبِيُّ 4 / 77.