الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهَا مُبَاحَةٌ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ (1) .
وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِحَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه " أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً "(2) .
وَلَمْ يُفَرِّقْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي مُدَّةِ السَّفَرِ الَّذِي يُعْمَل لِلْقَادِمِ مِنْهُ النَّقِيعَةُ، بَل تُصْنَعُ النَّقِيعَةُ سَوَاءٌ كَانَ السَّفَرُ طَوِيلاً أَوْ قَصِيرًا.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ النَّقِيعَةَ تُسْتَحَبُّ لِلْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ الطَّوِيل؛ لِقَضَاءِ الْعُرْفِ بِذَلِكَ سَوَاءٌ عَمِلَهُ الْمُسَافِرُ الْقَادِمُ نَفْسُهُ، أَوْ عَمِلَهُ غَيْرُهُ لَهُ. أَمَّا مَنْ غَابَ يَوْمًا أَوْ أَيَّامًا أَوْ غَابَ أَيَّامًا يَسِيرَةً إِلَى بَعْضِ النَّوَاحِي الْقَرِيبَةِ فَكَالْحَاضِرِ فَلَا تُسْتَحَبُّ النَّقِيعَةُ فِي حَقِّهِ (3) .
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 221، وجواهر الإكليل 1 / 325، ومغني المحتاج 3 / 244، وتحفة المحتاج 7 / 423 - 424، والمغني لابن قدامة 7 / 1، وكشاف القناع 5 / 165.
(2)
حديث جابر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورًا. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 194 ط السلفية)
(3)
تحفة المحتاج مع الحواشي 7 / 424، ومغني المحتاج 3 / 244، ونهاية المحتاج 6 / 363.
حُكْمُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ لِلنَّقِيعَةِ:
10 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ لِلنَّقِيعَةِ عَلَى أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا:
أَنَّهَا سُنَّةٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْحَنَفِيَّةِ، وَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الصَّحِيحِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لِقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم:" مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ "(1) .
وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ "(2) .
فَهَذَا يَدُل عَلَى اسْتِحْبَابِ الإِْجَابَةِ فِي سَائِرِ الدَّعَوَاتِ مَا عَدَا وَلِيمَةَ الْعُرْسِ، وَلأَِنَّ فِيهِ إِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَالإِْجَابَةُ إِلَيْهَا مُسْتَحَبَّةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ إِدْخَال السُّرُورِ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ، وَجَبْرِ خَاطِرِ الدَّاعِي وَتَطْيِيبِ قَلْبِهِ، وَلأَِنَّ بَعْضَ الأَْحَادِيثِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي إِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى الْوَلِيمَةِ خَصَّصَتْ ذَلِكَ بِوَلِيمَةِ الْعُرْسِ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ "(3) .
(1) حديث: " من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب ". أخرجه مسلم (2 / 1053 ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
(2)
حديث: " إذا دعا أحدكم أخاه فليجب ". أخرجه مسلم (2 / 1053 ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
(3)
حديث: " إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب ". أخرجه مسلم (2 / 1053 ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما