الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَال وَالإِْكْرَامِ، وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُ السُّنَّةِ عَنْ حَال أَدَاءِ الْفَرِيضَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ نَحْوِ ذَلِكَ الْقَدْرِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمِ قَالَتْ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَاّ مِقْدَارَ مَا يَقُول: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَال وَالإِْكْرَامِ.
وَقَالُوا: إِذَا قَامَ الإِْمَامُ إِلَى التَّطَوُّعِ لَا يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ، بَل يَتَقَدَّمُ أَوْ يَتَأَخَّرُ أَوْ يَنْحَرِفُ يَمِينًا أَوْ شَمَالاً، أَوْ يَذْهَبُ إِلَى بَيْتِهِ فَيَتَطَوَّعُ ثَمَّةَ.
وَأَضَافُوا: لَوْ تَكَلَّمَ الإِْمَامُ بَعْدَ الْفَرْضِ لَا تَسْقُطُ السُّنَّةُ لَكِنَّ ثَوَابَهَا أَقَل.
وَقِيل فِي الْكَلَامِ أَنَّهُ يُسْقِطُ السُّنَّةَ.
قَال الْحَلَبِيُّ: وَالأَْوَّل أَوْلَى.
وَنَصُّوا عَلَى أَنَّ الْمُقْتَدِيَ وَالْمُنْفَرِدَ إِنْ لَبِثَا فِي مَكَانِهِمَا الَّذِي صَلَّيَا فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ جَازَ، وَإِنْ قَامَا إِلَى التَّطَوُّعِ فِي مَكَانِهِمَا ذَلِكَ جَازَ أَيْضًا، وَالأَْحْسَنُ أَنْ يَتَطَوَّعَا فِي مَكَانٍ آخَرَ غَيْرَ مَكَانِ الْمَكْتُوبَةِ (1) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ يَفْصِل بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّفْل بِالذِّكْرِ الْوَارِدِ (2) .
(1) غنية المتملي شرح منية المصلي ص 340 - 344، وانظر مراقي الفلاح ص 170 وما بعدها، والفتاوى الهندية 1 / 77، وحاشية ابن عابدين 1 / 356.
(2)
الدسوقي 1 / 312، والفواكه الدواني 1 / 228، 230، والخرشي 2 / 3.
النَّافِلَةُ مِنَ الصَّدَقَاتِ:
14 -
صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ مُسْتَحَبَّةٌ فِي جَمِيعِ الأَْوْقَاتِ (1) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً (2) } وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ وَحَثَّ عَلَيْهَا وَرَغَّبَ فِيهَا.
وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْل تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَاّ الطَّيِّبُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْل الْجَبَل (3) .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ التَّصَدُّقِ قَبْل أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ مِنَ الزَّكَوَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ، وَقَبْل الإِْنْفَاقِ عَلَى مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مِنَ الأَْقَارِبِ وَالزَّوْجَاتِ.
فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ.
وَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَحْرُمُ صَدَقَتُهُ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِنَفَقَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَوْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِنَفَقَةِ نَفْسِهِ، وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى الإِْضَافَةِ أَوْ مَا
(1) المغني لابن قدامة 3 / 82
(2)
سورة البقرة / 245.
(3)
حديث: " من تصدق بعدل تمرة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 13 / 415 ط السلفية) .