المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَلأَِنَّهَا غَيْرُ نَاطِقَةٍ بِالاِمْتِنَاعِ مَعَ سَمَاعِهَا لِلاِسْتِئْذَانِ فَكَانَ ذَلِكَ إِذْنًا - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٤١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌نِفَاسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَيْضُ:

- ‌ الاِسْتِحَاضَةُ:

- ‌أَثَرُ النِّفَاسِ عَلَى الأَْهْلِيَّةِ:

- ‌ أَقَل مُدَّةِ النِّفَاسِ

- ‌ أَقْصَى مُدَّةِ النِّفَاسِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌ابْتِدَاءُ النِّفَاسِ:

- ‌انْقِطَاعُ الدَّمِ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: انْقِطَاعُ الدَّمِ انْقِطَاعًا تَامًّا بِغَيْرِ عَوْدَةٍ:

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: انْقِطَاعُ الدَّمِ ثُمَّ عَوْدَتُهُ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ:

- ‌ وَالثَّانِي:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌مُجَاوَزَةُ الدَّمِ أَكْثَرَ مُدَّةِ النِّفَاسِ:

- ‌أَصَحُّهَا

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:

- ‌النِّفَاسُ فِي وِلَادَةِ التَّوْأَمَيْنِ:

- ‌ الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌ الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌أَصَحُّهُمَا:

- ‌وَالطَّرِيقُ الثَّانِي:

- ‌وَالثَّالِثُ:

- ‌ الرَّأْيُ الثَّالِثُ:

- ‌حُكْمُ السَّقْطِ فِي النِّفَاسِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌وُجُوبُ الْغُسْل عِنْدَ انْقِطَاعِ دَمِ النِّفَاسِ:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌وَالرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌الْوِلَادَةُ بِجُرْحٍ فِي الْبَطْنِ:

- ‌خُرُوجُ بَعْضِ الْوَلَدِ ثُمَّ رُجُوعُهُ:

- ‌مَا يَحِل وَمَا يَحْرُمُ عَلَى النُّفَسَاءِ:

- ‌نِفَاقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْكُفْرُ:

- ‌ب - التَّقِيَّةُ:

- ‌ج - الرِّيَاءُ:

- ‌أَنْوَاعُ النِّفَاقِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌اجْتِمَاعُ النِّفَاقِ وَالإِْيمَانِ:

- ‌عُقُوبَةُ الْمُنَافِقِ:

- ‌مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ عُقُوبَةُ الْمُنَافِقِ:

- ‌تَوْبَةُ الْمُنَافِقِ:

- ‌الْمَعْصِيَةُ لَا تَدُل عَلَى النِّفَاقِ:

- ‌إِجْرَاءُ أَحْكَامِ الإِْسْلَامِ الظَّاهِرَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ:

- ‌أ - الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُنَافِقِ:

- ‌ب - صَلَاةُ الْجِنَازَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ:

- ‌ج - الْجِهَادُ:

- ‌د - الْحَذَرُ مِنْ دُخُول أَهْل النِّفَاقِ فِي شُئُونِ السِّيَاسَةِ وَالْحَرْبِ وَالإِْدَارَةِ:

- ‌هـ - الْمِيرَاثُ:

- ‌نَفْخٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - النَّفَسُ:

- ‌ب - التَّجَشُّؤُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّفْخِ:

- ‌أ - النَّفْخُ فِي الإِْنَاءِ:

- ‌ب - النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ج - نَفْخُ الرُّوحِ:

- ‌د - النَّفْخُ فِي الصُّورِ:

- ‌هـ - النَّفْخُ فِي آلَاتِ اللَّهْوِ:

- ‌نَفْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ نَفَرَ الْحَاجُّ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّفْرِ

- ‌النَّفْرُ الأَْوَّل:

- ‌النَّفْرُ الثَّانِي:

- ‌النَّفْرُ لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَالْجِهَادِ:

- ‌نَفْسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّفْسِ:

- ‌أ - النَّفْسُ بِمَعْنَى الدَّمِ:

- ‌ب - النَّفْسُ بِمَعْنَى الرُّوحِ:

- ‌أَوَّلاً: قَتْل النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ:

- ‌ثَانِيًا: الدِّفَاعُ عَنِ النَّفْسِ:

- ‌ثَالِثًا: قَاتِل نَفْسِهِ:

- ‌رَابِعًا: تَوْبَةُ قَاتِل النَّفْسِ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ:

- ‌نِفْطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنِّفْطِ:

- ‌أ - زَكَاةُ النِّفْطِ:

- ‌ب - تَمَلُّكُ مَعْدِنِ النِّفْطِ بِالإِْحْيَاءِ وَالإِْقْطَاعِ:

- ‌نَفَقَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعَطَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ النَّفَقَةِ:

- ‌أَوَّلاً: النِّكَاحُ:

- ‌حُكْمُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:

- ‌أَمَّا الْكِتَابُ:

- ‌وَأَمَّا السُّنَّةُ

- ‌وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ:

- ‌وَأَمَّا الْمَعْقُول:

- ‌سَبَبُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌شُرُوطُ اسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ النَّفَقَةَ:

- ‌مَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا مِنَ الزَّوْجَاتِ:

- ‌تَقْدِيرُ النَّفَقَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌الْقَوْل الرَّابِعُ:

- ‌مَا يُرَاعَى فِي النَّفَقَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌أَنْوَاعُ النَّفَقَةِ:

- ‌أَوَّلاً: عِلَاجُ الزَّوْجَةِ:

- ‌ثَانِيًا: آلَاتُ التَّنْظِيفِ وَأَدَوَاتُ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ:

- ‌ثَالِثًا: أُجْرَةُ الْخَادِمِ وَنَفَقَتُهُ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي خَادِمِ الزَّوْجَةِ:

- ‌لُزُومُ قَبُول الزَّوْجَةِ خِدْمَةَ الزَّوْجِ لَهَا:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌إِتْيَانُ الزَّوْجَةِ بِخَادِمِهَا مَعَهَا:

- ‌نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الصَّغِيرَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمَرِيضَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمَحْبُوسَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌نَفَقَةُ زَوْجَةِ الْغَائِبِ:

- ‌أَوَّلاً: نَفَقَةُ زَوْجَةِ الْغَائِبِ قَبْل الدُّخُول:

- ‌ثَانِيًا: نَفَقَةُ زَوْجَةِ الْغَائِبِ بَعْدَ الدُّخُول:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌وَالْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌أَوَّلاً: إِنْ كَانَتْ أَمْوَال الْغَائِبِ عَقَارًا:

- ‌ثَانِيًا: إِنْ كَانَ أَمْوَال الْغَائِبِ عُرُوضًا:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌نَفَقَةُ زَوْجَةِ الَّذِي لَا مَال لَهُ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌تَنَازُعُ الزَّوْجَيْنِ فِي الإِْنْفَاقِ:

- ‌نَفَقَةُ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌وَالْقَوْل الثَّانِي:

- ‌‌‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌‌‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْكَفَالَةُ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:

- ‌نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ النَّاشِزِ:

- ‌نَفَقَةُ الْمُعْتَدَّةِ:

- ‌أ - الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ:

- ‌ب - الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌ج - الْمُعْتَدَّةُ مِنْ وَفَاةٍ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْمُعْتَدَّةُ مِنْ لِعَانٍ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌و نَفَقَةُ الْمُخْتَلِعَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌اسْتِحْقَاقُ الزَّوْجَةِ النَّفَقَةَ حَال سَفَرِهَا:

- ‌سَفَرُ الزَّوْجَةِ لِلْحَجِّ:

- ‌أ - السَّفَرُ لأَِدَاءِ حَجِّ الْفَرِيضَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌ب - السَّفَرُ لِحَجِّ التَّطَوُّعِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌امْتِنَاعُ الزَّوْجَةِ مِنَ السَّفَرِ مَعَ الزَّوْجِ:

- ‌نَفَقَةُ زَوْجَةِ الصَّغِيرِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ مُدَّةَ حَبْسِ الزَّوْجِ فِي دَيْنِ نَفَقَتِهَا:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌طَلَبُ التَّفْرِيقِ بِسَبَبِ عَدَمِ الإِْنْفَاقِ:

- ‌أ - إِذَا كَانَ الزَّوْجُ حَاضِرًا:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌ب - إِذَا كَانَ الزَّوْجُ غَائِيًّا:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌التَّبَرُّعُ بِالنَّفَقَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌اعْتِبَارُ النَّفَقَةِ دَيْنًا عَلَى الزَّوْجِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌ثَانِيًا: الْقَرَابَةُ:

- ‌الْقَرَابَةُ الْمُوجِبَةُ لِلنَّفَقَةِ وَبَيَانُ دَرَجَاتِهَا:

- ‌إِنْفَاقُ الْفُرُوعِ عَلَى الأُْصُول:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الإِْنْفَاقِ عَلَى الأُْصُول:

- ‌مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الأُْصُول:

- ‌إِنْفَاقُ الأُْصُول عَلَى الْفُرُوعِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الأَْوْلَادِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌تَعَدُّدُ الأُْصُول:

- ‌مِقْدَارُ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ:

- ‌اجْتِمَاعُ الأُْصُول وَالْفُرُوعِ:

- ‌ فَالأَْصَحُّ

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌وَالثَّالِثُ:

- ‌نَفَقَةُ الْحَوَاشِي:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْحَوَاشِي عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهَا:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌اجْتِمَاعُ الأُْصُول وَالْحَوَاشِي:

- ‌أَوَّلاً: مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ:

- ‌اجْتِمَاعُ الْفُرُوعِ وَالْحَوَاشِي:

- ‌اجْتِمَاعُ الأُْصُول وَالْفُرُوعِ وَالْحَوَاشِي:

- ‌النَّفَقَةُ عِنْدَ إِعْسَارِ بَعْضِ الأَْقَارِبِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌دَيْنُ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الأُْولَى:

- ‌وَالثَّانِيَةُ:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌الْقَوْل الرَّابِعُ:

- ‌فَرْضُ النَّفَقَةِ لِلْقَرِيبِ عَلَى الْغَائِبِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌ثَالِثًا: الْمِلْكُ:

- ‌نَفَقَةُ الرَّقِيقِ:

- ‌نَفَقَةُ الْحَيَوَانِ:

- ‌امْتِنَاعُ مَالِكِ الْحَيَوَانِ مِنَ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهِ:

- ‌نَفَقَةُ الْعَارِيَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌الْقَوْل الرَّابِعُ:

- ‌نَفَقَةُ اللُّقَطَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌الْقَوْل الرَّابِعُ:

- ‌الأُْولَى:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌نَفَقَةُ الْوَدِيعَةِ:

- ‌نَفَقَةُ الْمَرْهُونِ:

- ‌نَفَقَاتٌ أُخْرَى:

- ‌ نَفَقَةُ اللَّقِيطِ:

- ‌ نَفَقَةُ الْيَتِيمِ:

- ‌ نَفَقَةُ الْعَاجِزِ الَّذِي لَا عَائِل لَهُ:

- ‌نَفْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌السُّنَّةِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌فَضْل النَّفْل:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفْل:

- ‌لُزُومُ النَّفْل بِالشُّرُوعِ:

- ‌تَنَفُّل مَنْ عَلَيْهِ فَرْضٌ مَنْ جِنْسِهِ قَبْل أَدَائِهِ:

- ‌نَفْل الصَّلَاةِ:

- ‌ النَّوَافِل الْمُعَيَّنَةُ:

- ‌ النَّوَافِل الْمُطْلَقَةُ:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ النَّوَافِل الْمُطْلَقَةِ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ طُول الْقِيَامِ وَبَيْنَ كَثْرَةِ الرَّكَعَاتِ فِي النَّافِلَةِ:

- ‌الْفَصْل بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ:

- ‌النَّافِلَةُ مِنَ الصَّدَقَاتِ:

- ‌صِيَامُ النَّافِلَةِ:

- ‌حَجُّ النَّفْل:

- ‌نَفَل

- ‌نفي

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّعْزِيرُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ النَّفْيِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حِكْمَةُ النَّفْيِ:

- ‌أَنْوَاعُ النَّفْيِ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي:

- ‌مُوجِبَاتُ النَّفْيِ:

- ‌ النَّفْيُ فِي حَدِّ الزِّنَا:

- ‌ النَّفْيُ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ:

- ‌ النَّفْيُ تَعْزِيرًا:

- ‌مُدَّةُ النَّفْيِ:

- ‌ مُدَّةُ النَّفْيِ فِي حَدِّ الزِّنَا:

- ‌ مُدَّةُ النَّفْيِ فِي الْحِرَابَةِ:

- ‌ مُدَّةُ النَّفْيِ فِي التَّعْزِيرِ:

- ‌تَنْفِيذُ عُقُوبَةِ النَّفْيِ:

- ‌أَوَّلاً: مَكَانُ النَّفْيِ:

- ‌ مَكَانُ النَّفْيِ فِي الزِّنَا:

- ‌ مَكَانُ النَّفْيِ فِي الْحِرَابَةِ:

- ‌ مَكَانُ النَّفْيِ فِي التَّعْزِيرِ:

- ‌ثَانِيًا: مُعَامَلَةُ الشَّخْصِ الْمَنْفِيِّ:

- ‌ثَالِثًا: نَفْيُ الْمَرْأَةِ:

- ‌رَابِعًا: انْتِهَاءُ النَّفْيِ:

- ‌أ - انْتِهَاءُ الْمُدَّةِ:

- ‌ب - الْمَوْتُ:

- ‌ج - الْجُنُونُ:

- ‌د - الْمَرَضُ:

- ‌هـ - الْعَفْوُ:

- ‌و الشَّفَاعَةُ:

- ‌ز - التَّوْبَةُ:

- ‌نَفْيُ النَّسَبِ:

- ‌نِقَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْخِمَارُ:

- ‌ب - الْحِجَابُ:

- ‌ج - الْبُرْقُعُ:

- ‌د - اللِّثَامُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌النِّقَابُ لِلْمُحْرِمَةِ:

- ‌النِّقَابُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌نِكَاحُ الْمُنَقَّبَةِ:

- ‌الشَّهَادَةُ عَلَى الْمُنَقَّبَةِ:

- ‌نَقْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أ - خِلَافُ النَّسِيئَةِ

- ‌ب - إِعْطَاءُ النَّقْدِ، أَيْ إِعْطَاءُ الثَّمَنِ أَوِ الأُْجْرَةِ

- ‌ج - تَمْيِيزُ الْجَيِّدِ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَوِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الرَّدِيءِ مِنْهَا

- ‌د - الْعُمْلَةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَوْ غَيْرِهِمَا

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌النَّسِيئَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّقْدِ:

- ‌أَوَّلاً: النَّقْدُ بِمَعْنَى الْحُلُول:

- ‌ثَانِيًا: النَّقْدُ بِمَعْنَى التَّسْلِيمِ:

- ‌نَقْدُ الثَّمَنِ قَبْل تَسْلِيمِ الْمُثَمَّنِ:

- ‌خِيَارُ النَّقْدِ:

- ‌ثَالِثًا: النَّقْدُ بِمَعْنَى تَمْيِيزِ جَيِّدِ النُّقُودِ مِنْ رَدِيئِهَا وَزَائِفِهَا:

- ‌تَعَلُّمُ التَّاجِرِ النَّقْدَ:

- ‌أُجْرَةُ النُّقَّادِ:

- ‌نُقْرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ السَّبِيكَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنُّقْرَةِ:

- ‌أ - وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي النُّقْرَةِ:

- ‌ب - بَيْعُ النُّقْرَةِ بِجِنْسِهَا صِحَاحًا وَبَيْعُ الصِّحَاحِ بِجِنْسِهَا نِقَارًا:

- ‌ج - قَطْعُ الدَّرَاهِمِ وَتَكْسِيرُهَا:

- ‌د - عَقْدُ الشَّرِكَةِ بِرَأْسِ مَالٍ مِنَ النِّقَارِ:

- ‌نَقْشٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - التَّزْوِيقُ:

- ‌ب - الزَّخْرَفَةُ:

- ‌ج - الْخَتْمُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّقْشِ:

- ‌أ - نَقْشُ الْخَاتَمِ:

- ‌ب - نَقْشُ الْمَسْجِدِ:

- ‌ج - نَقْشُ الدَّارِ وَتَزْيِينُهَا وَزَخْرَفَتُهَا:

- ‌د - نَقْشُ يَدِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ بِالْحِنَّاءِ:

- ‌هـ - النَّقْشُ عَلَى الْقَبْرِ:

- ‌نَقْضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْبْرَامُ:

- ‌ب - الْعَقْدُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّقْضِ:

- ‌أَوَّلاً: نَقْضُ الطَّهَارَةِ:

- ‌أ - نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ:

- ‌ب - نَوَاقِضُ التَّيَمُّمِ:

- ‌ج - نَوَاقِضُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:

- ‌ثَانِيًا: نَقْضُ الْعُهُودِ:

- ‌أ - نَقْضُ الْهُدْنَةِ:

- ‌ب - نَقْضُ الأَْمَانِ:

- ‌ج - نَقْضُ عَقْدِ الذِّمَّةِ:

- ‌ثَالِثًا: نَقْضُ الاِجْتِهَادِ:

- ‌رَابِعًا: نَقْضُ الْقَضَاءِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِنَقْضِ الْقَضَاءِ:

- ‌مَا يُنْقَضُ مِنَ الأَْحْكَامِ وَمَا لَا يُنْقَضُ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: مَا يُنْقَضُ مِنَ الأَْحْكَامِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا لَا يُنْقَضُ مِنَ الأَْحْكَامِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا اخْتُلِفَ فِي نَقْضِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ:

- ‌أ - الْحُكْمُ الْمُجْتَهَدُ فِيهِ:

- ‌ب - عَدَمُ عِلْمِ الْقَاضِي بِاخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ:

- ‌ج - الْخَطَأُ فِي الْحُكْمِ:

- ‌د - إِذَا خَالَفَ مَا يَعْتَقِدُهُ أَوْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ:

- ‌هـ - صُدُورُ الْحُكْمِ مِنْ قَاضٍ لَا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ:

- ‌و صُدُورُ حُكْمٍ مِنْ قَاضٍ جَائِرٍ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌ز - الْحُكْمُ الْمَشُوبُ بِالْبُطْلَانِ:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌ح - الْحُكْمُ بِبَيِّنَةٍ فِيهَا خَلَلٌ:

- ‌كَوْنُ الشَّاهِدَيْنِ كَافِرَيْنِ أَوْ صَغِيرَيْنِ:

- ‌فِسْقُ الشَّاهِدَيْنِ:

- ‌تَقْصِيرُ الْقَاضِي فِي الْكَشْفِ عَنِ الشُّهُودِ:

- ‌شَهَادَةُ الزُّورِ:

- ‌ الرُّجُوعُ عَنِ الشَّهَادَةِ:

- ‌شَهَادَةُ الأَْصْل لِفَرْعِهِ وَعَكْسُهُ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلآْخَرِ:

- ‌شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ:

- ‌ط - الدَّفْعُ مِنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِأَنَّ لَهُ بَيِّنَةً لَمْ يَعْلَمْهَا:

- ‌ي - إِذَا لَمْ يُعَيَّنِ الْقَاضِي مِنْ قِبَل وَلِيِّ الأَْمْرِ:

- ‌الْجِهَةُ الَّتِي تَنْقُضُ الْحُكْمَ:

- ‌أ - نَقْضُ الْقَاضِي أَحْكَامَ نَفْسِهِ:

- ‌ب - نَقْضُ الْقَاضِي أَحْكَامَ غَيْرِهِ:

- ‌ج - نَقْضُ الأَْمِيرِ وَالْفُقَهَاءِ حُكْمَ الْقَاضِي:

- ‌طَلَبُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ نَقْضَ الْحُكْمِ:

- ‌صِيغَةُ النَّقْضِ:

- ‌تَسْبِيبُ حُكْمِ النَّقْضِ:

- ‌تَسْجِيل حُكْمِ النَّقْضِ:

- ‌نُقُودٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْفُلُوسُ:

- ‌ب - التِّبْرُ:

- ‌ج - السِّكَّةُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ التَّعَامُل بِالنُّقُودِ:

- ‌أَنْوَاعُ النُّقُودِ:

- ‌أَوَّلاً: النُّقُودُ الْخَلْقِيَّةُ:

- ‌أ - الدِّينَارُ:

- ‌ب - الدِّرْهَمُ:

- ‌ثَانِيًا: النُّقُودُ الاِصْطِلَاحِيَّةُ:

- ‌الأُْولَى:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنُّقُودِ:

- ‌أَوَّلاً: الأَْحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُقَدَّرَةُ بِالنُّقُودِ:

- ‌أ - نِصَابُ الزَّكَاةِ:

- ‌ب - أَقَل الْمَهْرِ:

- ‌ج - كَفَّارَةُ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا:

- ‌د - نِصَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ:

- ‌هـ - الدِّيَاتُ:

- ‌و الْجِزْيَةُ:

- ‌ثَانِيًا: ضَرْبُ النُّقُودِ وَإِصْدَارُهَا:

- ‌أ - حَقُّ إِصْدَارِ النُّقُودِ:

- ‌ب - أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى سَكِّ النُّقُودِ:

- ‌ج - نَقْشُ شَيْءٍ مِنْ شَعَائِرِ الإِْسْلَامِ عَلَى النُّقُودِ:

- ‌د - مَسُّ الْمُحْدِثِ النُّقُودَ الْمَضْرُوبَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ:

- ‌هـ - ضَرْبُ النُّقُودِ الْحَامِلَةِ لِلصُّوَرِ وَاسْتِعْمَالُهَا:

- ‌و - ضَرْبُ النُّقُودِ الْمَغْشُوشَةِ وَالتَّعَامُل بِهَا:

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّصَرُّفِ بِالنُّقُودِ الْمَغْشُوشَةِ:

- ‌التَّعَامُل بِالنُّقُودِ الرَّدِيئَةِ:

- ‌ثَالِثًا: كَسْرُ النُّقُودِ:

- ‌رَابِعًا: التَّزَيُّنُ بِالنُّقُودِ:

- ‌خَامِسًا: النُّقُودُ فِي الْعُقُودِ:

- ‌مَا يَجِبُ فِيهِ النُّقُودُ وَلَا يَجُوزُ الْعَرْضُ:

- ‌رَأْسُ مَال شَرِكَةِ الْعَقْدِ:

- ‌مَا يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ النَّقْدُ عِنْدَ الإِْطْلَاقِ فِي الْعُقُودِ وَالإِْقْرَارَاتِ وَنَحْوِهِمَا:

- ‌تَعَيُّنُ النُّقُودِ بِالتَّعْيِينِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ:

- ‌قِيَامُ بَعْضِ النُّقُودِ مَقَامَ بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ وَالْمُعَامَلَاتِ:

- ‌إِحْدَاهَا:

- ‌وَثَانِيَتُهَا:

- ‌وَالثَّالِثَةُ:

- ‌اسْتِيفَاءُ أَحَدِ جِنْسَيِ النَّقْدِ مِنَ الآْخَرِ:

- ‌الْمُقَاصَّةُ فِي الدُّيُونِ النَّقْدِيَّةِ:

- ‌السَّلَمُ فِي النُّقُودِ:

- ‌السَّلَمُ فِي الْفُلُوسِ:

- ‌التِّجَارَةُ فِي النُّقُودِ (الصِّرَافَةُ) :

- ‌إِقْرَاضُ النُّقُودِ:

- ‌رَهْنُ النُّقُودِ:

- ‌إِعَارَةُ النُّقُودِ:

- ‌إِجَارَةُ النُّقُودِ:

- ‌وَقْفُ النُّقُودِ:

- ‌السُّفْتَجَةُ:

- ‌سَادِسًا: التَّغَيُّرَاتُ الَّتِي تَعْتَرِي النُّقُودَ مِنْ حَيْثُ قِيمَتُهَا:

- ‌تَحَوُّل النُّقُودِ إِلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ بُطْلَانِ التَّعَامُل بِهَا:

- ‌مُحَافَظَةُ الإِْمَامِ عَلَى اسْتِقْرَارِ أَسْعَارِ النُّقُودِ:

- ‌أَثَرُ تَغَيُّرِ قِيمَةِ النَّقْدِ عَلَى الدُّيُونِ:

- ‌نَقِيعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌نَقِيعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْوَلِيمَةُ:

- ‌ب - الْعَقِيقَةُ:

- ‌ج - الْعَذِيرَةُ:

- ‌د - الْوَكِيرَةُ:

- ‌هـ - الْحِذَاقُ:

- ‌و الْخُرْسُ:

- ‌ز - الْمَأْدُبَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حُكْمُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ لِلنَّقِيعَةِ:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌وَالثَّالِثُ:

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌نِكَاحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حَقِيقَةُ النِّكَاحِ:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌الرَّأْيُ الثَّالِثُ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الاِخْتِلَافِ فِي حَقِيقَةِ النِّكَاحِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْخِطْبَةُ:

- ‌ب - السِّفَاحُ:

- ‌ج - الطَّلَاقُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ النِّكَاحِ وَحِكْمَتُهُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ أَوَّلاً: الْوُجُوبُ:

- ‌ثَانِيًا: النَّدْبُ:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌ثَالِثًا: الْكَرَاهَةُ:

- ‌رَابِعًا: الْحُرْمَةُ:

- ‌خَامِسًا: الإِْبَاحَةُ:

- ‌النِّكَاحُ وَالْعِبَادَةُ:

- ‌أ - كَوْنُ النِّكَاحِ عِبَادَةً:

- ‌ب - الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالنَّوَافِل:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌خَصَائِصُ عَقْدِ النِّكَاحِ:

- ‌أ - التَّأْبِيدُ:

- ‌ب - اللُّزُومُ:

- ‌مَا يُسَنُّ فِي النِّكَاحِ:

- ‌أ - أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ:

- ‌ب - أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي شَوَّالٍ وَيَدْخُل فِيهِ:

- ‌ج - أَنْ يَعْقِدَ النِّكَاحَ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌د - أَنْ يَكُونَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ:

- ‌هـ - أَنْ يَكُونَ بِعَاقِدٍ رَشِيدٍ وَشُهُودٍ عُدُولٍ:

- ‌وَ - أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا:

- ‌ز - ذِكْرُ الصَّدَاقِ وَحُلُولُهُ:

- ‌ح - الاِسْتِدَانَةُ لِلنِّكَاحِ:

- ‌ط - الْخُطْبَةُ قَبْل الْخِطْبَةِ وَالْعَقْدِ:

- ‌ي - إِعْلَانُ النِّكَاحِ:

- ‌ك - الْوَلِيمَةُ لِلنِّكَاحِ:

- ‌ل - الدُّعَاءُ لِلزَّوْجَيْنِ وَالتَّهْنِئَةُ:

- ‌م - دُعَاءُ مَنْ زُفَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الزَّوْجَةِ مِنْ أَوْصَافٍ:

- ‌أ - أَنْ تَكُونَ ذَاتَ دِينٍ:

- ‌ب - أَنْ تَكُونَ بِكْرًا:

- ‌ج - أَنْ تَكُونَ حَسِيبَةً:

- ‌د - أَنْ تَكُونَ وَدُودًا وَلُودًا:

- ‌هـ - أَنْ تَكُونَ جَمِيلَةً:

- ‌و أَنْ تَكُونَ عَاقِلَةً حَسَنَةَ الْخُلُقِ:

- ‌ز - أَنْ تَكُونَ أَجْنَبِيَّةً:

- ‌ح - أَنْ تَكُونَ خَفِيفَةَ الْمَهْرِ وَالْمُؤْنَةِ:

- ‌ط - أَنْ لَا تَكُونَ ذَاتَ وَلَدٍ:

- ‌ي - أَنْ لَا تَكُونَ مُطَلَّقَةً وَلَا فِي حِلِّهَا خِلَافٌ:

- ‌تَرْتِيبُ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَمَا يَسْأَل عَنْهُ أَوَّلاً:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الزَّوْجِ مِنْ أَوْصَافٍ:

- ‌الْمَرْأَةُ الَّتِي يُكْرَهُ نِكَاحُهَا:

- ‌حُكْمُ الزِّفَافِ:

- ‌أَرْكَانُ النِّكَاحِ:

- ‌أَوَّلاً: الصِّيغَةُ فِي النِّكَاحِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ الَّتِي يَنْعَقِدُ بِهَا النِّكَاحُ:

- ‌أ - الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌ب - الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ:

- ‌الْقِسْمُ الرَّابِعُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌ الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌دَلَالَةُ الصِّيغَةِ عَلَى الزَّمَانِ وَأَثَرُهَا فِي الْعَقْدِ:

- ‌انْعِقَادُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ

- ‌مَا يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ فِي انْعِقَادِ النِّكَاحِ: يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ فِي انْعِقَادِ النِّكَاحِ أَشْيَاءُ مِنْهَا:

- ‌أ - الإِْشَارَةُ مِنَ الأَْخْرَسِ:

- ‌ب - الْكِتَابَةُ:

- ‌ج - الرَّسُول:

- ‌د - الْمُعَاطَاةُ:

- ‌خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌أ - خِيَارُ الْمَجْلِسِ:

- ‌ب - خِيَارُ الشَّرْطِ:

- ‌تَعْلِيقُ الصِّيغَةِ:

- ‌إِضَافَةُ الصِّيغَةِ:

- ‌تَأْقِيتُ النِّكَاحِ:

- ‌تَوَلِّي شَخْصٍ طَرَفَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ:

- ‌ الأُْولَى:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌انْعِقَادُ النِّكَاحِ بِالنِّيَابَةِ:

- ‌ثَانِيًا: الْوَلِيُّ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌شُرُوطُ الْوَلِيِّ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: الْعَقْل وَالْبُلُوغُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: الْحُرِّيَّةُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الإِْسْلَامُ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْعَدَالَةُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌الْشَرْطُ الْخَامِسُ: الذُّكُورَةُ:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ السَّادِسُ: الرُّشْدُ:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ السَّابِعُ: أَلَاّ يَكُونَ مُحْرِمًا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ:

- ‌ الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ الثَّامِنُ: أَلَاّ يَكُونَ الْوَلِيُّ مُكْرَهًا:

- ‌ الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌أَسْبَابُ الْوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَسْبَابًا لِوِلَايَةِ النِّكَاحِ وَهِيَ:

- ‌أ - الْقَرَابَةُ:

- ‌ب - الْمِلْكُ:

- ‌ج - الْوَلَاءُ:

- ‌د - الإِْمَامَةُ:

- ‌هـ - الْوِصَايَةُ:

- ‌أَنْوَاعُ الْوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل - وِلَايَةُ الإِْجْبَارِ:

- ‌الأُْولَى:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الثَّالِثَةُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌الْخَامِسُ:

- ‌السَّادِسُ:

- ‌السَّابِعُ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: وِلَايَةُ الْمُشَارَكَةِ أَوْ وِلَايَةُ النَّدْبِ وَالاِسْتِحْبَابِ:

- ‌الأُْولَى:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الثَّالِثَةُ:

- ‌‌‌الرَّابِعَةُ:

- ‌الرَّابِعَ

- ‌الْخَامِسَةُ:

- ‌السَّادِسَةُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الْخَامِسُ:

- ‌السَّادِسُ:

- ‌تَرْتِيبُ الأَْوْلِيَاءِ:

- ‌انْتِقَال الْوِلَايَةِ بِالْعَضْل:

- ‌غَيْبَةُ الْوَلِيِّ:

- ‌تَزْوِيجُ وَلِيَّيْنِ امْرَأَةً لأَِكْثَرَ مِنْ رَجُلٍ:

- ‌إِحْدَاهَا:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الثَّالِثَةُ:

- ‌الرَّابِعَةُ:

- ‌الْخَامِسَةُ:

- ‌الْوَكِيل فِي النِّكَاحِ:

- ‌أ - تَوْكِيل الزَّوْجِ غَيْرَهُ فِي النِّكَاحِ:

- ‌ب - تَوْكِيل الْمَرْأَةِ مَنْ يُزَوِّجُهَا:

- ‌إِحْدَاهُمَا:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الثَّالِثَةُ:

- ‌الرَّابِعَةُ:

- ‌ج - تَوْكِيل الْوَلِيِّ غَيْرَهُ فِي النِّكَاحِ:

- ‌إِحْدَاهَا:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الثَّالِثَةُ:

- ‌الرَّابِعَةُ:

- ‌الْوَصِيُّ فِي النِّكَاحِ:

- ‌إِنْكَاحُ الْيَتِيمِ:

- ‌نِكَاحُ الرَّقِيقِ:

- ‌إِنْكَاحُ الْفُضُولِيِّ:

- ‌نِكَاحُ السَّفِيهِ:

- ‌ثَالِثًا: الإِْشْهَادُ عَلَى النِّكَاحِ:

- ‌الشُّرُوطُ الْوَاجِبُ تَوَافُرُهَا فِي الشَّاهِدَيْنِ:

- ‌أ - الإِْسْلَامُ:

- ‌ب - التَّكْلِيفُ:

- ‌ج - الْعَدَالَةُ:

- ‌د - الْعَدَدُ:

- ‌هـ - الْحُرِّيَّةُ:

- ‌و الذُّكُورَةُ:

- ‌ز - السَّمْعُ:

- ‌ح - الْبَصَرُ:

- ‌ط - النُّطْقُ:

- ‌ي - التَّيَقُّظُ:

- ‌ك - مَعْرِفَةُ لِسَانِ الْعَاقِدَيْنِ:

- ‌ل - أَنْ لَا يَكُونَ الشَّاهِدَانِ ابْنَيِ الزَّوْجَيْنِ:

- ‌نِكَاحُ السِّرِّ:

- ‌رَابِعًا: مَحَل عَقْدِ النِّكَاحِ:

- ‌شُرُوطُ النِّكَاحِ:

- ‌الشُّرُوطُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ:

- ‌ أَحَدُهُمَا:

- ‌الضَّرْبُ الثَّانِي:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌وَالْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌وَالنَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌آثَارُ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ:

- ‌أَوَّلاً: الْحُقُوقُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ:

- ‌أ - الْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ:

- ‌ب - اسْتِمْتَاعُ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِالآْخَرِ:

- ‌ج - الإِْرْثُ:

- ‌د - حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ:

- ‌هـ ثُبُوتُ نَسَبِ الْوَلَدِ:

- ‌ثَانِيًا: حُقُوقُ الزَّوْجِ:

الفصل: وَلأَِنَّهَا غَيْرُ نَاطِقَةٍ بِالاِمْتِنَاعِ مَعَ سَمَاعِهَا لِلاِسْتِئْذَانِ فَكَانَ ذَلِكَ إِذْنًا

وَلأَِنَّهَا غَيْرُ نَاطِقَةٍ بِالاِمْتِنَاعِ مَعَ سَمَاعِهَا لِلاِسْتِئْذَانِ فَكَانَ ذَلِكَ إِذْنًا مِنْهَا، وَنُطْقُ الْبِكْرِ أَبْلَغُ مِنْ سُكُوتِهَا وَضَحِكِهَا وَبُكَائِهَا لأَِنَّهُ الأَْصْل فِي الإِْذْنِ وَإِنَّمَا اكْتُفِيَ مِنْهَا بِالصُّمَاتِ لِلاِسْتِحْيَاءِ، فَإِنْ أَذِنَتْ نُطْقًا فَقَدْ تَمَّ الإِْذْنُ، وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ نُطْقًا اسْتُحِبَّ أَنْ لَا يُجْبِرَهَا عَلَى النُّطْقِ، وَاكْتُفِيَ بِسُكُوتِهَا إِنْ لَمْ تُصَرِّحْ بِالْمَنْعِ.

وَزَوَال الْبَكَارَةِ بِأُصْبُعٍ أَوْ وَثْبَةٍ أَوْ شِدَّةِ حَيْضَةٍ وَنَحْوِهِ كَسُقُوطٍ مِنْ شَاهِقٍ لَا يُغَيِّرُ صِفَةَ الإِْذْنِ، فَلَهَا حُكْمُ الْبِكْرِ فِي الإِْذْنِ، لأَِنَّهَا لَمْ تَخْبُرِ الْمَقْصُودَ وَلَا وُجِدَ وَطْؤُهَا فِي الْقُبُل فَأَشْبَهَتْ مَنْ لَمْ تَزُل عُذْرَتُهَا، وَكَذَا وَطْءٌ فِي الدُّبُرِ وَمُبَاشَرَةٌ دُونَ الْفَرْجِ لأَِنَّهَا غَيْرُ مَوْطُوءَةٍ فِي الْقُبُل.

وَيُعْتَبَرُ فِي الاِسْتِئْذَانِ تَسْمِيَةُ الزَّوْجِ عَلَى وَجْهٍ تَقَعُ مَعْرِفَةُ الْمَرْأَةِ بِهِ، بِأَنْ يَذْكُرَ لَهَا نَسَبَهُ وَمَنْصِبَهُ وَنَحْوَهُ لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ إِذْنِهَا فِي تَزْوِيجِهِ لَهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الاِسْتِئْذَانِ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ لأَِنَّهُ لَيْسَ رُكْنًا فِي النِّكَاحِ وَلَا مَقْصُودًا مِنْهُ، قَال الْبُهُوتِيُّ: وَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا اقْتِرَانُهُ بِالْعَقْدِ، وَلَا يُشْتَرَطُ الإِْشْهَادُ عَلَى إِذْنِهَا لِوَلِّيِهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلَوْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ، وَالاِحْتِيَاطُ الإِْشْهَادُ (1) .

(1) كشاف القناع 5 / 42 - 47.

ص: 275

‌تَرْتِيبُ الأَْوْلِيَاءِ:

91 -

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوَلِيَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مُجْبِرًا فَإِنَّهُ يَكُونُ الْمُقَدَّمَ، لَا يُنَازِعُهُ أَحَدٌ فِي تِلْكَ الْوِلَايَةِ.

وَذَهَبُوا - فِي الْجُمْلَةِ - إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَدَّدَتْ أَسْبَابُ وِلَايَةِ النِّكَاحِ، فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ مَنْ كَانَ سَبَبُ وِلَايَتِهِ الْمِلْكَ، ثُمَّ مَنْ كَانَ سَبَبُ وِلَايَتِهِ الْقَرَابَةَ، ثُمَّ مَنْ كَانَ سَبَبُ وِلَايَتِهِ الإِْمَامَةَ، ثُمَّ مَنْ كَانَ سَبَبُ وِلَايَتِهِ الْوَلَاءَ.

وَاخْتَلَفُوا فِي تَرْتِيبِ الأَْوْلِيَاءِ فِي النِّكَاحِ وَذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيل الآْتِي:

92 -

قَال الْحَنَفِيَّةُ: الْوَلِيُّ فِي النِّكَاحِ الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ وَهُوَ مَنْ يَتَّصِل بِالْمَيِّتِ حَتَّى الْمُعْتِقِ بِلَا تَوَسُّطِ أُنْثَى عَلَى تَرْتِيبِ الإِْرْثِ وَالْحَجْبِ، فَيُقَدَّمُ الاِبْنُ عَلَى الأَْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ حَيْثُ قَدَّمَ الأَْبَ، وَفِي الْهِنْدِيَّةِ عَنِ الطَّحَاوِيِّ: إِنَّ الأَْفْضَل أَنْ يَأْمُرَ الأَْبُ الاِبْنَ بِالنِّكَاحِ حَتَّى يَجُوزَ بِلَا خِلَافٍ، وَابْنُ الاِبْنِ كَالاِبْنِ، ثُمَّ يُقَدَّمُ الأَْبُ، ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ الأَْخُ الشَّقِيقُ، ثُمَّ لأَِبٍ، ثُمَّ ابْنُ الأَْخِ الشَّقِيقِ، ثُمَّ لأَِبٍ، ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ، ثُمَّ لأَِبٍ، ثُمَّ ابْنُهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ عَمُّ الأَْبِ كَذَلِكَ، ثُمَّ ابْنُهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ كَذَلِكَ، ثُمَّ ابْنُهُ كَذَلِكَ، كُل هَؤُلَاءِ لَهُمْ إِجْبَارُ الصَّغِيرَيْنِ وَكَذَا الْكَبِيرَيْنِ إِذَا جُنَّا، ثُمَّ الْمُعْتَقُ وَلَوْ أُنْثَى، ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَل، ثُمَّ عَصَبَتُهُ مِنَ النَّسَبِ عَلَى تَرْتِيبِهِمْ.

ص: 275

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ لَا نَسَبِيَّةٌ وَلَا سَبَبِيَّةٌ فَالْوِلَايَةُ لِلأُْمِّ عِنْدَ الإِْمَامِ وَمَعَهُ أَبُو يُوسُفَ فِي الأَْصَحَّ، وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ وَالْعَمَل عَلَيْهِ، وَقَال مُحَمَّدٌ: لَيْسَ لِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ وِلَايَةٌ وَإِنَّمَا هِيَ لِلْحَاكَمِ، ثُمَّ لأُِمِّ الأَْبِ، ثُمَّ لِلْبِنْتِ، ثُمَّ لِبِنْتِ الاِبْنِ، ثُمَّ لِبِنْتِ الْبِنْتِ، ثُمَّ لِبِنْتِ ابْنِ الاِبْنِ، ثُمَّ لِبِنْتِ بِنْتِ الْبِنْتِ، وَهَكَذَا إِلَى آخِرِ الْفُرُوعِ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ لِلْجَدِّ الْفَاسِدِ، ثُمَّ لِلأُْخْتِ لأَِبٍ وَأُمٍّ، ثُمَّ لِلأُْخْتِ لأَِبٍ، ثُمَّ لِوَلَدِ الأُْمِّ الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى سَوَاءٌ، ثُمَّ لأَِوْلَادِ الأُْخْتِ الشَّقِيقَةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ، ثُمَّ لِذَوِي الأَْرْحَامِ: الْعَمَّاتِ، ثُمَّ الأَْخْوَال، ثُمَّ الْخَالَاتِ، ثُمَّ بَنَاتِ الأَْعْمَامِ، وَبِهَذَا التَّرْتِيبِ أَوْلَادُهُمْ، فَيُقَدَّمُ أَوْلَادُ الْعَمَّاتِ، ثُمَّ أَوْلَادُ الأَْخْوَال، ثُمَّ أَوْلَادُ الْخَالَاتِ، ثُمَّ أَوْلَادُ بَنَاتِ الأَْعْمَامِ.

ثُمَّ تَكُونُ وِلَايَةُ النِّكَاحِ لِمَوْلَى الْمُوَالَاةِ وَهُوَ الَّذِي أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ أَبُو الصَّغِيرَةِ وَوَالَاهُ لأَِنَّهُ يَرِثُ فَتَثْبُتُ لَهُ وِلَايَةُ التَّزْوِيجِ إِذَا كَانَ الأَْبُ مَجْهُول النَّسَبِ وَوَالَاهُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ جَنَى يَعْقِل عَنْهُ، وَإِنْ مَاتَ يَرِثُهُ.

ثُمَّ لِلسُّلْطَانِ، ثُمَّ لِقَاضٍ نَصَّ لَهُ عَلَيْهِ فِي مَنْشُورِهِ، ثُمَّ لِنُوَّابِ الْقَاضِي إِنْ فُوِّضَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُفَوَّضْ إِلَيْهِ التَّزْوِيجُ فَلَيْسَ لِنَائِبِهِ ذَلِكَ.

وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَصِيٌّ أَنْ يُزَوِّجَ الْيَتِيمَ مُطْلَقًا وَإِنْ أَوْصَى إِلَيْهِ الأَْبُ بِذَلِكَ

ص: 276

عَلَى الْمَذْهَبِ. نَعَمْ لَوْ كَانَ قَرِيبًا أَوْ حَاكِمًا يَمْلِكُهُ بِالْوِلَايَةِ (1) .

93 -

وَرَتَّبَ الْمَالِكِيَّةُ الأَْوْلِيَاءَ غَيْرَ الْمُجْبِرِينَ فِي النِّكَاحِ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي التَّقْدِيمِ بِحَسَبِ هَذَا التَّرْتِيبِ هَل هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَهُمْ أَنَّ التَّقْدِيمَ بِذَلِكَ التَّرْتِيبِ وَاجِبٌ غَيْرُ شَرْطٍ، وَقِيل إِنَّهُ مَنْدُوبٌ.

وَقَالُوا: يُقَدَّمُ عِنْدَ وُجُودِ مُتَعَدِّدٍ مِنَ الأَْوْلِيَاءِ ابْنٌ لِلْمَرْأَةِ فِي الْعَقْدِ عَلَيْهَا وَلَوْ كَانَ الاِبْنُ مِنْ زِنًا كَمَا إِذَا ثُيِّبَتْ بِنِكَاحٍ ثُمَّ زَنَتْ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَيُقَدَّمُ عَلَى الأَْبِ، وَأَمَّا إِذَا ثُيِّبَتْ بِزِنًا وَأَتَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ فَإِنَّ الأَْبَ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ، لأَِنَّهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مُجْبَرَةٌ لِلأَْبِ - ثُمَّ بَعْدَ الاِبْنِ ابْنُهُ، وَلَوْ عَقَدَ الأَْبُ مَعَ وُجُودِ الاِبْنِ وَابْنِهِ جَازَ عَلَى الاِبْنِ وَلَا ضَرَرَ، ثُمَّ أَبٌ لِلْمَرْأَةِ - أَيْ شَرْعِيٌّ، وَأَمَّا أَبُو الزِّنَا فَلَا عِبْرَةَ بِه - ثُمَّ أَخٌ شَقِيقٌ أَوْ لأَِبٍ - أَمَّا الأَْخُ لأُِمٍّ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ خَاصَّةً وَإِنْ كَانَ لَهُ وِلَايَةٌ عَامَّةٌ - ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَل وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ تَقْدِيمِ الأَْخِ وَابْنِهِ عَلَى الْجَدِّ هُنَا، ثُمَّ جَدٌّ لأَِبٍ، ثُمَّ عَمٌّ لأَِبٍ، فَابْنُهُ، فَجَدُّ أَبٍ، فَعَمُّهُ أَيْ عَمُّ الأَْبِ، فَابْنُهُ.

وَيُقَدَّمُ مِنْ كُل صِنْفٍ الشَّقِيقُ عَلَى الَّذِي لِلأَْبِ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَ ابْنِ بَشِيرٍ، وَالْمُخْتَارُ

(1) الدر المحتار ورد المحتار 2 / 311، 312.

ص: 276

عِنْدَ اللَّخْمِيِّ وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ، وَمُقَابِلُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الشَّقِيقَ وَغَيْرَهُ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَقْتَرِعَانِ عِنْدَ التَّنَازُعِ.

وَيُقَدَّمُ الأَْفْضَل عِنْدَ التَّسَاوِي فِي الرُّتْبَةِ، وَإِنْ تَنَازَعَ مُتَسَاوُونَ فِي الرُّتْبَةِ وَالْفَضْل كَإِخْوَةٍ كُلِّهِمْ عُلَمَاءُ نَظَرَ الْحَاكِمُ فِيمَنْ يُقَدِّمُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ.

ثُمَّ يُقَدَّمُ بَعْدَ عَصَبَةِ النَّسَبِ الْمَوْلَى الأَْعْلَى وَهُوَ مَنْ أَعْتَقَ الْمَرْأَةَ، فَعَصَبَتُهُ الْمُتَعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ، فَمَوْلَاهُ وَهُوَ مَنْ أَعْتَقَ مُعْتِقَهَا وَإِنْ عَلَا.

ثُمَّ هَل يُقَدَّمُ الْمَوْلَى الأَْسْفَل وَهُوَ مَنْ أَعْتَقَتْهُ الْمَرْأَةُ أَوْ لَا وِلَايَةَ لَهُ أَصْلاً عَلَيْهَا؟ صُحِّحَ عَدَمُ الْوِلَايَةِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ، لأَِنَّ الْوِلَايَةَ هُنَا إِنَّمَا تُسْتَحَقُّ بِالتَّعْصِيبِ، وَالْعَتِيقُ لَيْسَ مِنْ عَصَبَتِهَا.

ثُمَّ كَافِلٌ لِلْمَرْأَةِ غَيْرُ عَاصِبٍ، فَالْبِنْتُ إِذَا مَاتَ أَبُوهَا أَوْ غَابَ، وَكَفِلَهَا رَجَلٌ - أَيْ قَامَ بِأُمُورِهَا حَتَّى بَلَغَتْ عِنْدَهُ، أَوْ خِيفَ عَلَيْهَا الْفَسَادُ - سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِحَضَانَتِهَا شَرْعًا أَوْ كَانَ أَجْنَبِيًّا، فَإِنَّهُ تَثْبُتُ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا وَيُزَوِّجُهَا بِإِذْنِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَصَبَةٌ، وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالدَّنِيئَةِ، أَمَّا الشَّرِيفَةُ فَفِيهَا خِلَافٌ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْكَافِلَةَ لَا وِلَايَةَ لَهَا عَلَى الْمَكْفُولَةِ، وَوَلِيُّهَا الْحَاكِمُ،

ص: 277

وَقِيل: لَهَا وِلَايَةٌ وَلَكِنَّهَا لَا تُبَاشِرُ الْعَقْدَ بَل تُوَكِّل كَالْمُعْتَقَةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْكَفَالَةِ مُدَّةٌ مُعَيَّنَةٌ عَلَى الأَْظْهَرِ، بَل مَا تَحْصُل فِيهِ الشَّفَقَةُ وَالْحَنَانُ عَلَيْهَا عَادَةً، وَلَا بُدَّ مِنْ ظُهُورِ الشَّفَقَةِ عَلَيْهَا مِنْهُ بِالْفِعْل، وَإِلَاّ فَالْحَاكِمُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى عَقْدَ نِكَاحِهَا.

ثُمَّ يَتَوَلَّى الْحَاكِمُ عَقْدَ النِّكَاحِ بَعْدَ مَنْ سَبَقَ ذِكْرُهُمْ.

فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لِلْمَرْأَةِ عَاصِبٌ وَلَا مَوْلًى أَعْلَى وَلَا كَافِلٌ وَلَا حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ، تَوَلَّى عَقْدَ نِكَاحِهَا رَجُلٌ مِنْ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَمِنْ ذَلِكَ الْخَال وَالْجَدُّ مِنْ جِهَةِ الأُْمِّ وَالأَْخُ لأُِمٍّ فَهُمْ مِنْ أَهْل الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ بِإِذْنِهَا وَرِضَاهَا، وَصَحَّ النِّكَاحُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ فِي الْمَرْأَةِ الدَّنِيئَةِ - الْخَالِيَةِ مِنَ النَّسَبِ وَالْحَسَبِ وَالْمَال وَالْجَمَال - مَعَ وُجُودِ وَلِيٍّ خَاصٍّ غَيْرِ مُجْبِرٍ لِكَوْنِهَا لِدَنَاءَتِهَا وَعَدَمِ الاِلْتِفَاتِ إِلَيْهَا لَا يَلْحَقُهَا بِذَلِكَ مَعَرَّةٌ، وَلَا يُفْسَخُ نِكَاحُهَا بِحَالٍ طَال زَمَنُ الْعَقْدِ أَوْ لَا، دَخَل بِهَا الزَّوْجُ أَوْ لَمْ يَدْخُل، أَمَّا الشَّرِيفَةُ فَتُقَيَّدُ صِحَّةُ نِكَاحِهَا بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ مَعَ وُجُودِ وَلِيٍّ غَيْرِ مُجْبِرٍ بِمَا إِذَا دَخَل الزَّوْجُ بِهَا وَطَال، مَعَ أَنَّ هَذَا النِّكَاحَ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً (1) .

94 -

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُرَتَّبُ الأَْوْلِيَاءُ فِي

(1) الشرح الصغير والصاوي 2 / 359 - 362، والشرح الكبير والدسوقي 2 / 225 - 226.

ص: 277

النِّكَاحِ بِحَسَبِ الْجِهَةِ الَّتِي يُدْلُونَ بِهَا إِلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهَا، فَتُقَدَّمُ جِهَةُ الْقَرَابَةِ، ثُمَّ الْوَلَاءُ، ثُمَّ السَّلْطَنَةُ.

وَأَحَقُّ الأَْوْلِيَاءِ بِالتَّزْوِيجِ أَبٌ لأَِنَّ أَغْلَبَ الأَْوْلِيَاءِ يُدْلُونَ بِهِ، ثُمَّ جَدٌّ لأَِبٍ، ثُمَّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا، لاِخْتِصَاصِ كُلٍّ مِنْهُمْ عَنْ سَائِرِ الْعَصَبَاتِ بِالْوِلَادَةِ مَعَ مُشَارَكَتِهِ فِي الْعُصُوبَةِ، ثُمَّ أَخٌ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ أَخٌ لأَِبٍ، لأَِنَّ الأَْخَ يُدْلَى بِالأَْبِ فَهُوَ أَقْرَبُ مِنِ ابْنِهِ، ثُمَّ ابْنُ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ، ثُمَّ ابْنُ الأَْخِ لأَِبٍ وَإِنْ سَفَل، لأَِنَّهُ أَقْرَبُ مِنَ الْعَمِّ، ثُمَّ عَمٌّ لأَِبَوَيْنِ ثُمَّ عَمٌّ لأَِبٍ، ثُمَّ ابْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنْ سَفَل، ثُمَّ سَائِرُ الْعَصَبَةِ مِنَ الْقَرَابَةِ كَالإِْرْثِ، لأَِنَّ الْمَأْخَذَ فِيهِمَا وَاحِدٌ إِلَاّ فِي مَسَائِل:

مِنْهَا: يُقَدَّمُ الأَْخُ لِلأَْبَوَيْنِ عَلَى الأَْخِ لأَِبٍ فِي الإِْرْثِ، وَهُنَا قَوْلَانِ، أَظْهَرُهُمَا وَهُوَ الْجَدِيدُ يُقَدَّمُ أْيَضًا، وَالْقَدِيمُ يَسْتَوِيَانِ.

وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِي ابْنَيِ الأَْخِ وَالْعَمَّيْنِ وَابْنَيِ الْعَمِّ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مِنَ الأَْبَوَيْنِ وَالآْخَرُ مِنَ الأَْبِ، وَلَوْ كَانَ ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخُوهَا مِنَ الأُْمِّ، أَوِ ابْنَا ابْنِ عَمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُهَا فَقَال الإِْمَامُ: هُمَا سَوَاءٌ، وَطَرَّدَ الْجُمْهُورُ الْقَوْلَيْنِ، وَقَالُوا: الْجَدِيدُ يُقَدَّمُ الأَْخُ وَالاِبْنُ.

وَلَوْ كَانَ ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا مِنَ الأَْبَوَيْنِ وَالآْخَرُ مِنَ الأَْبِ لَكِنَّهُ أَخُوهَا مِنَ الأُْمِّ فَالثَّانِي

ص: 278

هُوَ الْوَلِيُّ لأَِنَّهُ يُدْلَى بِالْجَدِّ وَالأُْمِّ، وَالأَْوَّل بِالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ.

وَلَوْ كَانَ ابْنَا ابْنِ عَمٍّ أَحَدُهُمَا ابْنُهَا وَالآْخَرُ أَخُوهَا مِنَ الأُْمِّ فَالاِبْنُ الْمُقَدَّمُ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ.

وَلَوْ كَانَ ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا مُعْتَقٌ فَالْجَدِيدُ يُقَدَّمُ ابْنُ الْمُعْتَقِ وَالْقَدِيمُ يُسَوَّى بَيْنَهُمَا، أَوِ ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا خَالٌ فَهُمَا سَوَاءٌ بِلَا خِلَافٍ.

وَمِنْهَا: الاِبْنُ لَا يُزَوِّجُ بِالْبُنُوَّةِ، فَإِنْ شَارَكَهَا فِي نَسَبٍ كَابْنٍ هُوَ ابْنُ ابْنِ عَمِّهَا فَلَهُ الْوِلَايَةُ بِذَلِكَ وَلَا تَمْنَعُهُ الْبُنُوَّةُ التَّزْوِيجَ بِالْجِهَةِ الأُْخْرَى، لأَِنَّهَا غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ لَا مَانِعَةٌ، فَإِذَا وُجِدَ مَعَهَا سَبَبٌ آخَرُ يَقْتَضِي الْوِلَايَةَ لَمْ تَمْنَعْهُ.

وَمَنْ لَا عَصَبَةَ لَهَا بِنَسَبٍ وَعَلَيْهَا وَلَاءٌ فَيُنْظَرُ: إِنْ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ فَوِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ فَلِعَصَبَاتِهِ، ثُمَّ لِمُعْتِقِهِ، ثُمَّ لِعَصَبَاتِ مُعْتِقِهِ، وَهَذَا عَلَى تَرْتِيبِهِمْ فِي الإِْرْثِ.

وَاخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ فِي تَزْوِيجِ السُّلْطَانِ، هَل يُزَوِّجُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ أَوِ النِّيَابَةِ الشَّرْعِيَّةِ؟ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الإِْمَامُ.

وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ: أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْقَاضِي نِكَاحَ مَنْ غَابَ عَنْهَا وَلِيُّهَا، إِنْ قُلْنَا بِالْوِلَايَةِ زَوَّجَهَا أَحَدُ نُوَّابِهِ أَوْ قَاضٍ آخَرُ، أَوْ بِالنِّيَابَةِ لَمْ يَجُزْ.

ص: 278

وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لَهَا وَلِيَّانِ، وَالأَْقْرَبُ غَائِبٌ، إِنْ قُلْنَا يُزَوِّجُ بِالْوِلَايَةِ قُدِّمَ عَلَيْهِ الْحَاضِرُ، أَوْ بِالنِّيَابَةِ فَلَا، وَأَفْتَى الْبَغَوِيُّ بِالأَْوَّل وَكَلَامُ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ يَقْتَضِيهِ، وَصَحَّحَ الإِْمَامُ فِيمَا إِذَا زَوَّجَ لِلْغَيْبَةِ أَنَّهُ يُزَوِّجُ بِنِيَابَةٍ اقْتَضَتْهَا الْوِلَايَةُ، قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَهَذَا أَوْجَهُ (1) .

95 -

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: أَحَقُّ النَّاسِ فِي وِلَايَةِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ أَبُوهَا، لأَِنَّ الْوَلَدَ مَوْهُوبٌ لأَِبِيهِ، قَال تَعَالَى {وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى (2) } ، وَقَال صلى الله عليه وسلم:" أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ "(3) ، وَإِثْبَاتُ وِلَايَةِ الْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى الْهِبَةِ أَوْلَى مِنَ الْعَكْسِ، وَلأَِنَّ الأَْبَ أَكْمَل شَفَقَةً وَأَتَمُّ نَظَرًا، ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الأَْبِ وَإِنْ عَلَا لأَِنَّ الْجَدَّ لَهُ إِيلَادٌ وَتَعْصِيبٌ فَأَشْبَهَ الأَْبَ، وَأَوْلَى الأَْجْدَادِ أَقْرَبُهُمْ كَالْمِيرَاثِ، ثُمَّ ابْنُ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ ابْنُ ابْنِهَا وَإِنْ سَفَل، ثُمَّ أَخُوهَا لأَِبَوَيْهَا كَالْمِيرَاثِ، ثُمَّ أَخُوهَا لأَِبِيهَا كَالإِْرْثِ، ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ فَيُقَدَّمُ ابْنُ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ عَلَى ابْنِ الأَْخِ لأَِبٍ،

(1) مغني المحتاج 3 / 151 - 153، وروضة الطالبين 7 / 59 - 60.

(2)

سورة الأنبياء / 90.

(3)

حديث " أنت ومالك ملك لأبيك ". أخرجه أبو داود (3 / 801 - حمص) من حديث عبد الله بن عمرو وقال المنذري في مختصر السنن (5 / 183 نشر دار المعرفة) : رجال إسناده ثقات

ص: 279

ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ وَإِنْ نَزَلُوا، ثُمَّ الْعَمُّ لأَِبَوَيْنِ، ثُمَّ الْعَمُّ لأَِبٍ، ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ، وَإِنْ نَزَلُوا الأَْقْرَبُ فَالأَْقْرَبُ، ثُمَّ أَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ عَلَى تَرْتِيبِ الْمِيرَاثِ، لأَِنَّ الْوِلَايَةَ مَبْنَاهَا عَلَى النَّظَرِ وَالشَّفَقَةِ، وَمَظِنَّةُ ذَلِكَ الْقَرَابَةُ، وَالأَْحَقُّ بِالْمِيرَاثِ هُوَ الأَْقْرَبُ، فَيَكُونُ أَحَقَّ بِالْوِلَايَةِ.

وَتَكُونُ الْوِلَايَةُ بَعْدَ عَصَبَةِ النَّسَبِ لِلْمَوْلَى الْمُنْعِمِ بِالْعِتْقِ لأَِنَّهُ يَرِثُهَا وَيَعْقِل عَنْهَا عِنْدَ عَدَمِ عَصَبَتِهَا مِنَ النَّسَبِ فَيَكُونُ لَهُ تَزْوِيجُهَا، ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَاتِهِ فَأَقْرَبُهُمْ عَلَى تَرْتِيبِ الْمِيرَاثِ، ثُمَّ مَوْلَى الْمَوْلَى، ثُمَّ عَصَبَاتُهُ كَذَلِكَ، وَيُقَدَّمُ هُنَا ابْنُهُ وَإِنْ نَزَل عَلَى أَبِيهِ لأَِنَّهُ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ وَأَقْوَى فِي التَّعْصِيبِ، وَإِنَّمَا قُدِّمَ الأَْبُ فِي النَّسَبِ بِزِيَادَةِ شَفَقَتِهِ وَفَضِيلَةِ وِلَادَتِهِ وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي أَبِي الْمُعْتِقِ فَرَجَعَ فِيهِ إِلَى الأَْصْل.

ثُمَّ تَكُونُ وِلَايَةُ التَّزْوِيجِ لِلسُّلْطَانِ، وَهُوَ الإِْمَامُ الأَْعْظَمُ أَوْ نَائِبُهُ الْحَاكِمُ وَمَنْ فَوَّضَا إِلَيْهِ الأَْنْكِحَةَ، وَلَوْ كَانَ الإِْمَامُ أَوِ الْحَاكِمُ مِنْ بُغَاةٍ إِذَا اسْتَوْلَوْا عَلَى بَلَدٍ لأَِنَّهُ يَجْرِي فِيهِ حُكْمُ سُلْطَانِهِمْ وَقَاضِيهِمْ مَجْرَى حُكْمِ الإِْمَامِ وَقَاضِيهِ.

وَلَا وِلَايَةَ لِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ النَّسَبِيَّةِ وَالسَّبَبِيَّةِ مِنَ الأَْقَارِبِ كَالأَْخِ لأُِمٍّ وَالْخَال وَعَمِّ الأُْمِّ وَأَبِيهَا وَنَحْوِهِمْ، لأَِنَّ مَنْ لَا يُعَصِّبُهَا شَبِيهٌ بِالأَْجْنَبِيِّ مِنْهَا.

ص: 279