الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا بِمَعْصِيَةٍ كَالرِّدَّةِ وَالزِّنَا بِالأُْصُول أَوِ الْفُرُوعِ، أَوْ تَقْبِيل ابْنِ الزَّوْجِ بِشَهْوَةٍ، وَكَذَا النُّشُوزُ (1) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مِنْ مَوَانِعِ النَّفَقَةِ: النُّشُوزَ، وَمَنْعَ الْوَطْءِ وَالاِسْتِمْتَاعِ، وَيَعُدُّونَ الْخُرُوجَ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ نُشُوزًا مَانِعًا مِنَ النَّفَقَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِمْ؛ تَغْلِيبًا لِحَقِّ الاِسْتِمْتَاعِ فِي وُجُوبِهَا عَلَى حَقِّ الْعَقْدِ، وَكَذَا الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ، فَالْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا كَانَتْ حَائِلاً، أَمَّا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً فَلَهَا النَّفَقَةُ مَا دَامَ الْوَلَدُ حَيًّا، فَإِنْ مَاتَ انْقَطَعَتْ نَفَقَتُهَا، كَمَا لَا نَفَقَةَ لِحَمْل مُلَاعَنَةٍ بِنَفْيِهِ، وَلَا لِحَمْل أَمَةٍ زَوْجُهَا حُرٌّ؛ لأَِنَّهُ اجْتَمَعَ فِي حَقِّهِ مُوجِبَانِ مِنْ مُوجِبَاتِ النَّفَقَةِ: الْوِلَادَةُ وَالْمِلْكُ، فَاسْتَحَقَّ النَّفَقَةَ بِأَقْوَى الْمُوجِبَيْنِ وَهُوَ الْمِلْكُ وَسَقَطَ الْمُوجِبُ الآْخَرُ.
وَالْقَاعِدَةُ عِنْدَهُمْ: إِذَا اجْتَمَعَ مُوجِبَانِ مِنْ مُوجِبَاتِ النَّفَقَةِ لِشَخْصٍ أَخَذَ نَفَقَةً وَاحِدَةً بِأَقْوَى الْمُوجِبَيْنِ (2) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: تَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِالنُّشُوزِ، وَالصِّغَرِ، وَبِالْخُرُوجِ لِلْعِبَادَةِ غَيْرِ الْمَفْرُوضَةِ، أَوِ
(1) الْهِدَايَةُ مَعَ فَتْحِ الْقَدِيرِ 4 / 216، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ 3 / 575، 576.
(2)
مَوَاهِبُ الْجَلِيل 4 / 191، وَالشَّرْحُ الْكَبِيرُ لِلدَّرْدِيرِ 2 / 514 - 515.
الصَّوْمِ، أَوْ الاِعْتِكَافِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَبِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً (1) .
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلنَّفَقَةِ إِنْ لَمْ تُسَلِّمْ نَفْسَهَا لِزَوْجِهَا أَوْ تَعْرِضْ عَلَيْهِ، أَوْ كَانَتْ مِمَّا لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا لِصِغَرٍ لِعَدَمِ وُجُودِ التَّمْكِينِ مِنَ الاِسْتِمْتَاعِ مِنْ جِهَتِهَا، وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لِغَيْرِ وَاجِبٍ، أَوِ انْتَقَلَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ لِخُرُوجِهَا مِنْ قَبْضَتِهِ وَطَاعَتِهِ، فَأَشْبَهَتِ النَّاشِزَ (2) .
تَقْدِيرُ النَّفَقَةِ:
8 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَقْدِيرِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْل الأَْوَّل:
أَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِكِفَايَتِهَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (3) وَالْمَالِكِيَّةُ (4) وَبِهِ قَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ (5) ، وَأَكْثَرُ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَهُمْ (6) .
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْل اللَّهِ عز وجل
(1) رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 9 / 58 - 59 وَ 63، وَكِفَايَةُ الأَْخْيَارِ 2 / 147 - 148.
(2)
الْمُغْنِي وَالشَّرْحُ الْكَبِيرُ 9 / 256 - 262.
(3)
الْبَدَائِعُ 4 / 23، وَالاِخْتِيَارُ 4 / 4.
(4)
حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ 2 / 509، وَبِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ 2 / 59.
(5)
رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ 9 / 40، وَنِهَايَةُ الْمُحْتَاجِ 7 / 188.
(6)
الْمُغْنِي 9 / 231، وَالإِْنْصَافُ 9 / 352.