الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج - نَوَاقِضُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:
7 -
يَنْقُضُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أُمُورٌ بَعْضُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَبَعْضُهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَمِنْهَا: كُل مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، لأَِنَّهُ بَدَلٌ مِنْهُ فَيَنْقُضُهُ نَاقِضُ أَصْلِهِ كَالتَّيَمُّمِ، وَنَزْعُ الْخُفَّيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا، فَيَغْسِل الْقَدَمَيْنِ؛ لأَِنَّ الْحَدَثَ السَّابِقَ عَنِ الطَّهَارَةِ يَسْرِي عَلَى الْقَدَمَيْنِ لِزَوَال الْمَانِعِ، وَمُضِيِّ مُدَّةِ الْمَسْحِ، وَحُدُوثِ مَا يُوجِبُ الْغُسْل.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (مَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ ف 11) .
ثَانِيًا: نَقْضُ الْعُهُودِ:
نَقْضُ الْعُهُودِ يَشْمَل نَقْضَ الْهُدْنَةِ، وَنَقْضَ الأَْمَانِ، وَنَقْضَ عَقْدِ الذِّمَّةِ.
أ - نَقْضُ الْهُدْنَةِ:
8 -
إِذَا تَعَاهَدَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى تَرْكِ الْقِتَال، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَفَاءُ بِهِ، قَال تَعَالَى:{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً (1) } .
وَتُنْقَضُ الْهُدْنَةُ بِأُمُورٍ مِنْهَا:
- نَقْضُ الإِْمَامِ إِنْ عَلَّقَ بَقَاءَهَا بِمَشِيئَتِهِ أَوْ مَشِيئَةِ غَيْرِهِ، وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ،
(1) سورة الإسراء / 34.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا رَأَى فِي نَقْضِهَا مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ (1) .
- صُدُورُ خِيَانَةٍ مِنَ الْكُفَّارِ الْمُهَادِنِينَ كَقَتْل مُسْلِمٍ وَقِتَال مُسْلِمِينَ بِلَا شُبْهَةٍ وَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ وَإِيوَاءِ جَاسُوسٍ يَنْقُل أَخْبَارَ الْمُسْلِمِينَ وَمَوَاضِعَ الضَّعْفِ فِيهِمْ لأَِهْل الْحَرْبِ.
- نَقْضُ مَنْ عَقَدَ لَهُمْ بِصَرِيحِ الْقَوْل أَوْ دَلَالَتِهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (هُدْنَة) .
ب - نَقْضُ الأَْمَانِ:
9 -
إِذَا أَمَّنَ الإِْمَامُ أَوْ مُسْلِمٌ بَالِغٌ حُرٌّ مِنْ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ حَرْبِيًّا أَوْ عَدَدًا مَحْصُورِينَ مِنْ أَهْل الْحَرْبِ فَلَيْسَ لِلإِْمَامِ وَلَا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ نَقْضُهُ لِخَبَرِ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخَفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (2) ، إِلَاّ أَنْ يَخَافَ الإِْمَامُ خِيَانَةً مِنْهُمْ، لأَِنَّ الأَْمَانَ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَجَائِزٌ مِنْ جِهَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَهُمْ أَنْ يَنْقُضُوهُ وَقْتَمَا شَاءُوا، فَإِنْ خَافَ
(1) روضة الطالبين 10 / 337، ومغني المحتاج 4 / 260 - 261، وكشاف القناع 3 / 112، والفتاوى الهندية 2 / 197.
(2)
حديث: " ذمة المسلمين واحدة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 12 / 42 ط السلفية) ، ومسلم (2 / 999 ط عيسى الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب.