الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَحْكَمْتُهُ، وَقَال الْعَسْكَرِيُّ: إِبْرَامُ الشَّيْءِ تَقْوِيَتُهُ، وَأَصْلُهُ فِي تَقْوِيَةِ الْحَبْل، وَهُوَ فِي غَيْرِهِ مُسْتَعَارٌ (1) .
وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ هَذَا اللَّفْظَ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى الْعُقُودِ، فَيُقَال: أَبْرَمَ عَقْدَ الْبَيْعِ وَأَبْرَمَ عَقْدَ النِّكَاحِ، وَالإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ يَتَوَلَّى إِبْرَامَ عَقْدِ الذِّمَّةِ مَعَ غَيْرِ الْمُسْلِمِ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ النَّقْضِ وَالإِْبْرَامِ التَّضَادُّ.
ب - الْعَقْدُ:
3 -
الْعَقْدُ فِي اللُّغَةِ: نَقِيضُ الْحَل، يُقَال: عَقَدَهُ يَعْقِدُهُ عَقْدًا، وَعَقْدُ كُل شَيْءٍ إِبْرَامُهُ (2) .
وَفِي الاِصْطِلَاحِ: الْعَقْدُ رَبْطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ النَّقْضِ وَالْعَقْدِ هِيَ التَّضَادُّ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّقْضِ:
تَتَعَلَّقُ بِالنَّقْضِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أَوَّلاً: نَقْضُ الطَّهَارَةِ:
4 -
الْمُرَادُ بِنَقْضِ الطَّهَارَةِ: إِفْسَادُ مَا قَامَ بِهِ
(1) لسان العرب ومقاييس اللغة لابن فارس 1 / 231، والفروق في اللغة ص 207.
(2)
تهذيب الأسماء واللغات للنووي 1 / 27، 28، ولسان العرب.
(3)
التعريفات للجرجاني، وقواعد الفقه للبركتي، وانظر دستور العلماء 2 / 331.
الْمُكَلَّفُ مِنْ فِعْلٍ مَوْضُوعٍ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ إِزَالَةِ خَبَثٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا (1) .
وَنَوَاقِضُ الطَّهَارَةِ تَشْمَل: نَوَاقِضَ الْوُضُوءِ وَنَوَاقِضَ التَّيَمُّمِ وَنَوَاقِضَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أ - نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ:
5 -
عَدَّدَ الْفُقَهَاءُ نَوَاقِضَ الْوُضُوءِ، وَهِيَ فِي الْجُمْلَةِ: خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، وَخُرُوجُ نَجِسٍ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ، وَزَوَال الْعَقْل (السُّكْرُ - الْجُنُونُ - الإِْغْمَاءُ) ، وَالنَّوْمُ، وَاللَّمْسُ، وَمَسُّ فَرْجِ الآْدَمِيِّ، وَالْقَهْقَهَةُ فِي الصَّلَاةِ، وَأَكْل لَحْمِ الْجَزُورِ، وَغَسْل الْمَيِّتِ، وَالرِّدَّةُ، وَالشَّكُّ فِي الْحَدَثِ.
وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى نَقْضِ الْوُضُوءِ بِبَعْضِهَا وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَدَث ف 6 - 20) .
ب - نَوَاقِضُ التَّيَمُّمِ:
6 -
يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ أُمُورٌ، بَعْضُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَبَعْضُهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَمِنْهَا: كُل مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لأَِنَّهُ بَدَلاً مِنْهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُهُ، وَخُرُوجُ الْوَقْتِ، وَوُجُودُ مَاءٍ لِعَادِمِهِ، وَزَوَال الْعُذْرِ الْمُبِيحِ لَهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بِلَا ضَرَرٍ كَأَنْ تَيَمَّمَ لِمَرَضٍ فَعُوفِيَ أَوْ لِبَرْدٍ فَزَال.
وَالتَّفْصِيل فِي (تَيَمُّم ف 33) .
(1) مغني المحتاج 1 / 16، 17.