الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نُزُولِهِ بِبَلَدٍ فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَيُسْجَنُ بِهَا، لأَِنَّ سَجْنَهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي زَنَى فِيهِ تَغْرِيبٌ لَهُ.
وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ إِنْ زَنَى فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي غُرِّبَ إِلَيْهِ، أَوْ زَنَى غَرِيبٌ بِغَيْرِ بَلَدِهِ أَنَّهُ إِنْ تَأَنَّسَ بِأَهْل السِّجْنِ لِطُول الإِْقَامَةِ مَعَهُمْ وَتَأَنَّسَ الْغَرِيبُ بِأَهْل تِلْكَ الْبَلَدِ، غُرِّبَ لِمَوْضِعٍ آخَرَ بَعْدَ الْجَلْدِ، وَإِلَاّ كَفَى السَّجْنُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ (1) .
ب -
مُدَّةُ النَّفْيِ فِي الْحِرَابَةِ:
11 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مُدَّةَ النَّفْيِ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ غَيْرُ مُحَدَّدَةٍ وَإِنَّمَا تَتَوَقَّفُ عَلَى التَّوْبَةِ، لَا بِالْقَوْل بَل بِظُهُورِ سِيمَا الصُّلَحَاءِ، وَيَبْقَى فِي النَّفْيِ، وَهُوَ الإِْبْعَادُ أَوِ الْحَبْسُ، حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ أَوْ يَمُوتَ، وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ فِي النَّفْيِ بِالزِّنَا بِأَنَّهُ مُحَدَّدٌ بِسَنَةٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَفِي الْحِرَابَةِ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ أَوْ يَسْتَمِرَّ حَتَّى يَمُوتَ (2) .
(1) الدسوقي 4 / 322.
(2)
حاشية ابن عابدين 4 / 114، وفتح القدير 4 / 268، والمبسوط 9 / 199، وبدائع الصنائع 9 / 4293، وحاشية الدسوقي 4 / 349، والتاج والإكليل 6 / 296، ومغني المحتاج 4 / 181، والروضة 10 / 156، ونهاية المحتاج 8 / 5، والمهذب 2 / 285، وكشاف القناع 6 / 152، والفروع 6 / 140، والمغني 12 / 483.
وَفِي قَوْلٍ لِلْحَنَابِلَةِ: يُحْتَمَل أَنْ يُنْفَى عَامًا كَنَفْيِ الزَّانِي (1) .
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يُقَدَّرُ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْئًا لِئَلَاّ يَزِيدَ عَلَى تَغْرِيبِ الْعَبْدِ فِي الزِّنَا، وَقِيل: يُقَدَّرُ بِسَنَةٍ فَيَنْقُصُ مِنْهَا شَيْئًا لِئَلَاّ يَزِيدَ عَلَى تَغْرِيبِ الْحُرِّ فِي الزِّنَا (2) .
ج -
مُدَّةُ النَّفْيِ فِي التَّعْزِيرِ:
12 -
لَيْسَ لِلْحَبْسِ وَالتَّغْرِيبِ فِي التَّعْزِيرِ مُدَّةٌ مُعَيَّنَةٌ، وَتَخْتَلِفُ مُدَّةُ النَّفْيِ بِاخْتِلَافِ الأَْسْبَابِ وَالْمُوجِبَاتِ، وَمَرَدُّ ذَلِكَ إِلَى اجْتِهَادِ الْقَاضِي بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يَنْزَجِرُ بِهِ، وَقَدْ يَكُونُ يَوْمًا، وَقَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ بِلَا تَقْدِيرٍ (3) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَعْزِير ف 17، 18 وَمَا بَعْدَهَا، حَبْس ف 19، 20 وَمَا بَعْدَهَا) .
تَنْفِيذُ عُقُوبَةِ النَّفْيِ:
بَيَّنَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامًا عِدَّةً فِي تَنْفِيذِ عُقُوبَةِ النَّفْيِ، نَذْكُرُ مِنْهَا:
أَوَّلاً: مَكَانُ النَّفْيِ:
مَكَانُ النَّفْيِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ الإِْبْعَادَ عَنِ الْبَلَدِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ السَّجْنَ وَالْحَبْسَ، وَيَخْتَلِفُ الْمَكَانُ بِحَسَبِ مُوجِبِ النَّفْيِ.
(1) المغني 12 / 483.
(2)
مغني المحتاج 4 / 181.
(3)
تبصرة الحكام 2 / 215.