الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النِّقَابُ لِلْمُحْرِمَةِ:
7 -
حَظَرَ الإِْسْلَامُ النِّقَابَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ (1) .
وَلِذَا صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِالْحُرْمَةِ، فَقَالُوا: وَالْمَرْأَةُ إِحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا تَغْطِيَتُهُ بِبُرْقُعٍ أَوْ نِقَابٍ أَوْ غَيْرِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ، فَإِنْ غَطَّتْهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَدَتْ كَمَا لَوْ غَطَّى الرَّجُل رَأْسَهُ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَام ف 67) .
النِّقَابُ فِي الصَّلَاةِ:
8 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى كَرَاهَةِ النِّقَابِ فِي الصَّلَاةِ، وَكَرِهَهُ الْمَالِكِيَّةُ مُطْلَقًا فِي الصَّلَاةِ وَفِي غَيْرِهَا.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَيُكْرَهُ التَّلَثُّمُ وَهُوَ تَغْطِيَةُ الأَْنْفِ وَالْفَمِ فِي الصَّلَاةِ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ فِعْل الْمَجُوسِ حَال عِبَادَتِهِمُ النِّيرَانَ، وَهُوَ
(1) حديث ابن عمر رضي الله عنهم ا: " لا تنتقب المرأة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 52 ط السلفية) .
(2)
كشاف القناع 2 / 447 ط عالم الكتب، وحاشية الطحطاوي مع الدر المختار 1 / 521، والتاج والإكليل 3 / 141 ط دار الفكر، وأسنى المطالب 1 / 506، ونهاية المحتاج 3 / 322.
عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا (1) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ: أَنَّ النِّقَابَ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا أَيًّا كَانَ، فِي صَلَاةٍ أَوْ خَارِجِهَا، سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا لأَِجْلِهَا أَوْ لِغَيْرِهَا، مَا لَمْ يَكُنْ لِعَادَةٍ، وَإِلَاّ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ خَارِجَهَا (2) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ مُتَنَقِّبَةً (3) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: وَيُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ فِي نِقَابٍ وَبُرْقُعٍ بِلَا حَاجَةٍ، وَقَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ وَالإِْحْرَامِ، وَلأَِنَّ سَتْرَ الْوَجْهِ يُخِل بِمُبَاشَرَةِ الْمُصَلِّي بِالْجَبْهَةِ وَيُغَطِّي الْفَمَ (4) ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُل عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَحُضُورِ أَجَانِبَ، فَلَا كَرَاهَةَ (5) .
(1) حاشية الطحطاوي 1 / 275.
(2)
حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 1 / 218 ط دار الفكر.
(3)
أسنى المطالب 1 / 179، ونهاية المحتاج 2 / 12.
(4)
كشاف القناع 1 / 268، والمغني لابن قدامة 1 / 603 ط الرياض الحديثة.
(5)
حديث: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الفم في الصلاة "، عن عطاء عن أبي هريرة قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه ". أخرجه أبو داود (1 / 423 ط حمص)، ثم أسند عن ابن جريج أنه قال: أكثر ما رأيت عطاء يصلي