الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُرْتَهِنِ (1) .
لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ، لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (2) .
وَلأََنَّ الرَّقَبَةَ وَالْمَنْفَعَةَ عَلَى مِلْكِ الرَّاهِنِ فَكَانَتِ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ.
وَوَافَقَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ فِيمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ الرَّهْنِ بِنَفْسِهِ وَتَبْقِيَتِهِ، أَمَّا مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِحِفْظِ الْمَرْهُونِ فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ؛ لأَِنَّ حَبْسَ الْمَرْهُونِ لَهُ (3) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (رَهْن ف 19، 20) .
نَفَقَاتٌ أُخْرَى:
أ -
نَفَقَةُ اللَّقِيطِ:
77 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ اللَّقِيطِ تَكُونُ فِي مَالِهِ إِنْ وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ أَوْ كَانَ مُسْتَحِقًّا فِي
(1) تبيين الحقائق 6 / 68، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 5 / 23، والمهذب 1 / 314، والمغني 4 / 438.
(2)
حديث: " لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه. .) . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6 / 39 ط دائرة المعارف) وابن عبد البر في التمهيد (6 / 430 ط فضالة - المغرب) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال ابن عبد البر: هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل، وإن كان قد وصل من جهات كثيرة، فإنهم يعللونها.
(3)
تبيين الحقائق 6 / 86.
مَالٍ عَامٍ، كَالأَْمْوَال الْمَوْقُوفَةِ عَلَى اللُّقَطَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَإِنَّ نَفَقَتَهُ تَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَال وَلَا تَلْزَمُ الْمُلْتَقِطَ فِي الْجُمْلَةِ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (لَقِيط ف 15، 16) .
ب -
نَفَقَةُ الْيَتِيمِ:
78 -
إِنْ كَانَ لِلْيَتِيمِ مَالٌ فَنَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَهُ قَرَابَةٌ يَسْتَحِقُّ بِهَا النَّفَقَةَ، فَنَفَقَتُهُ عَلَى قَرَابَتِهِ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقَارِبُ وَلَا مَالٌ فَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَال. انْظُرْ مُصْطَلَحَ (بَيْت الْمَال ف 12، يَتِيم) .
ج -
نَفَقَةُ الْعَاجِزِ الَّذِي لَا عَائِل لَهُ:
79 -
لَا خِلَافَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ نَفَقَةَ الْعَاجِزِ الَّذِي لَا عَائِل لَهُ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْكَسْبِ وَلَا يَمْلِكُ مَالاً، تَجِبُ فِي بَيْتِ الْمَال، لأَِنَّهُ مُعَدٌّ لِلصَّرْفِ عَلَى ذَوِي الْحَاجَاتِ وَالْمُعْدَمِينَ وَمَنْ هُمْ فِي مِثْل حَالِهِ مِمَّنْ لَا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى كَسْبِ كِفَايَتِهِمْ وَلَا عَائِل لَهُمْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ.
وَلأَِنَّهُمْ أَجَازُوا دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى التَّكَسُّبِ أَوْ عِنْدَ عَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى
(1) بدائع الصنائع 6 / 498، وتبيين الحقائق 3 / 297، وبداية المجتهد 2 / 338، وروضة الطالبين 5 / 421، والمغني 6 / 379.