المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ي - إعلان النكاح: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٤١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌نِفَاسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْحَيْضُ:

- ‌ الاِسْتِحَاضَةُ:

- ‌أَثَرُ النِّفَاسِ عَلَى الأَْهْلِيَّةِ:

- ‌ أَقَل مُدَّةِ النِّفَاسِ

- ‌ أَقْصَى مُدَّةِ النِّفَاسِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌ابْتِدَاءُ النِّفَاسِ:

- ‌انْقِطَاعُ الدَّمِ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ:

- ‌الْحَالَةُ الأُْولَى: انْقِطَاعُ الدَّمِ انْقِطَاعًا تَامًّا بِغَيْرِ عَوْدَةٍ:

- ‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: انْقِطَاعُ الدَّمِ ثُمَّ عَوْدَتُهُ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ:

- ‌ وَالثَّانِي:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌مُجَاوَزَةُ الدَّمِ أَكْثَرَ مُدَّةِ النِّفَاسِ:

- ‌أَصَحُّهَا

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:

- ‌النِّفَاسُ فِي وِلَادَةِ التَّوْأَمَيْنِ:

- ‌ الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌ الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌أَصَحُّهُمَا:

- ‌وَالطَّرِيقُ الثَّانِي:

- ‌وَالثَّالِثُ:

- ‌ الرَّأْيُ الثَّالِثُ:

- ‌حُكْمُ السَّقْطِ فِي النِّفَاسِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌وُجُوبُ الْغُسْل عِنْدَ انْقِطَاعِ دَمِ النِّفَاسِ:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌وَالرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌الْوِلَادَةُ بِجُرْحٍ فِي الْبَطْنِ:

- ‌خُرُوجُ بَعْضِ الْوَلَدِ ثُمَّ رُجُوعُهُ:

- ‌مَا يَحِل وَمَا يَحْرُمُ عَلَى النُّفَسَاءِ:

- ‌نِفَاقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْكُفْرُ:

- ‌ب - التَّقِيَّةُ:

- ‌ج - الرِّيَاءُ:

- ‌أَنْوَاعُ النِّفَاقِ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌اجْتِمَاعُ النِّفَاقِ وَالإِْيمَانِ:

- ‌عُقُوبَةُ الْمُنَافِقِ:

- ‌مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ عُقُوبَةُ الْمُنَافِقِ:

- ‌تَوْبَةُ الْمُنَافِقِ:

- ‌الْمَعْصِيَةُ لَا تَدُل عَلَى النِّفَاقِ:

- ‌إِجْرَاءُ أَحْكَامِ الإِْسْلَامِ الظَّاهِرَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ:

- ‌أ - الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُنَافِقِ:

- ‌ب - صَلَاةُ الْجِنَازَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ:

- ‌ج - الْجِهَادُ:

- ‌د - الْحَذَرُ مِنْ دُخُول أَهْل النِّفَاقِ فِي شُئُونِ السِّيَاسَةِ وَالْحَرْبِ وَالإِْدَارَةِ:

- ‌هـ - الْمِيرَاثُ:

- ‌نَفْخٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - النَّفَسُ:

- ‌ب - التَّجَشُّؤُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّفْخِ:

- ‌أ - النَّفْخُ فِي الإِْنَاءِ:

- ‌ب - النَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌ج - نَفْخُ الرُّوحِ:

- ‌د - النَّفْخُ فِي الصُّورِ:

- ‌هـ - النَّفْخُ فِي آلَاتِ اللَّهْوِ:

- ‌نَفْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ نَفَرَ الْحَاجُّ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّفْرِ

- ‌النَّفْرُ الأَْوَّل:

- ‌النَّفْرُ الثَّانِي:

- ‌النَّفْرُ لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَالْجِهَادِ:

- ‌نَفْسٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّفْسِ:

- ‌أ - النَّفْسُ بِمَعْنَى الدَّمِ:

- ‌ب - النَّفْسُ بِمَعْنَى الرُّوحِ:

- ‌أَوَّلاً: قَتْل النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ:

- ‌ثَانِيًا: الدِّفَاعُ عَنِ النَّفْسِ:

- ‌ثَالِثًا: قَاتِل نَفْسِهِ:

- ‌رَابِعًا: تَوْبَةُ قَاتِل النَّفْسِ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ:

- ‌نِفْطٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنِّفْطِ:

- ‌أ - زَكَاةُ النِّفْطِ:

- ‌ب - تَمَلُّكُ مَعْدِنِ النِّفْطِ بِالإِْحْيَاءِ وَالإِْقْطَاعِ:

- ‌نَفَقَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعَطَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَسْبَابُ النَّفَقَةِ:

- ‌أَوَّلاً: النِّكَاحُ:

- ‌حُكْمُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:

- ‌أَمَّا الْكِتَابُ:

- ‌وَأَمَّا السُّنَّةُ

- ‌وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ:

- ‌وَأَمَّا الْمَعْقُول:

- ‌سَبَبُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌شُرُوطُ اسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ النَّفَقَةَ:

- ‌مَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا مِنَ الزَّوْجَاتِ:

- ‌تَقْدِيرُ النَّفَقَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌الْقَوْل الرَّابِعُ:

- ‌مَا يُرَاعَى فِي النَّفَقَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌أَنْوَاعُ النَّفَقَةِ:

- ‌أَوَّلاً: عِلَاجُ الزَّوْجَةِ:

- ‌ثَانِيًا: آلَاتُ التَّنْظِيفِ وَأَدَوَاتُ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ:

- ‌ثَالِثًا: أُجْرَةُ الْخَادِمِ وَنَفَقَتُهُ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌مَا يُشْتَرَطُ فِي خَادِمِ الزَّوْجَةِ:

- ‌لُزُومُ قَبُول الزَّوْجَةِ خِدْمَةَ الزَّوْجِ لَهَا:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌إِتْيَانُ الزَّوْجَةِ بِخَادِمِهَا مَعَهَا:

- ‌نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الصَّغِيرَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمَرِيضَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمَحْبُوسَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌نَفَقَةُ زَوْجَةِ الْغَائِبِ:

- ‌أَوَّلاً: نَفَقَةُ زَوْجَةِ الْغَائِبِ قَبْل الدُّخُول:

- ‌ثَانِيًا: نَفَقَةُ زَوْجَةِ الْغَائِبِ بَعْدَ الدُّخُول:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌وَالْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌أَوَّلاً: إِنْ كَانَتْ أَمْوَال الْغَائِبِ عَقَارًا:

- ‌ثَانِيًا: إِنْ كَانَ أَمْوَال الْغَائِبِ عُرُوضًا:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌نَفَقَةُ زَوْجَةِ الَّذِي لَا مَال لَهُ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌تَنَازُعُ الزَّوْجَيْنِ فِي الإِْنْفَاقِ:

- ‌نَفَقَةُ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌وَالْقَوْل الثَّانِي:

- ‌‌‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌‌‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْكَفَالَةُ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:

- ‌نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ النَّاشِزِ:

- ‌نَفَقَةُ الْمُعْتَدَّةِ:

- ‌أ - الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ:

- ‌ب - الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌ج - الْمُعْتَدَّةُ مِنْ وَفَاةٍ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْمُعْتَدَّةُ مِنْ لِعَانٍ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌و نَفَقَةُ الْمُخْتَلِعَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌اسْتِحْقَاقُ الزَّوْجَةِ النَّفَقَةَ حَال سَفَرِهَا:

- ‌سَفَرُ الزَّوْجَةِ لِلْحَجِّ:

- ‌أ - السَّفَرُ لأَِدَاءِ حَجِّ الْفَرِيضَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌ب - السَّفَرُ لِحَجِّ التَّطَوُّعِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌امْتِنَاعُ الزَّوْجَةِ مِنَ السَّفَرِ مَعَ الزَّوْجِ:

- ‌نَفَقَةُ زَوْجَةِ الصَّغِيرِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ مُدَّةَ حَبْسِ الزَّوْجِ فِي دَيْنِ نَفَقَتِهَا:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌طَلَبُ التَّفْرِيقِ بِسَبَبِ عَدَمِ الإِْنْفَاقِ:

- ‌أ - إِذَا كَانَ الزَّوْجُ حَاضِرًا:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌ب - إِذَا كَانَ الزَّوْجُ غَائِيًّا:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌التَّبَرُّعُ بِالنَّفَقَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌اعْتِبَارُ النَّفَقَةِ دَيْنًا عَلَى الزَّوْجِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌ثَانِيًا: الْقَرَابَةُ:

- ‌الْقَرَابَةُ الْمُوجِبَةُ لِلنَّفَقَةِ وَبَيَانُ دَرَجَاتِهَا:

- ‌إِنْفَاقُ الْفُرُوعِ عَلَى الأُْصُول:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الإِْنْفَاقِ عَلَى الأُْصُول:

- ‌مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الأُْصُول:

- ‌إِنْفَاقُ الأُْصُول عَلَى الْفُرُوعِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الأَْوْلَادِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌تَعَدُّدُ الأُْصُول:

- ‌مِقْدَارُ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ:

- ‌اجْتِمَاعُ الأُْصُول وَالْفُرُوعِ:

- ‌ فَالأَْصَحُّ

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌وَالثَّالِثُ:

- ‌نَفَقَةُ الْحَوَاشِي:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْحَوَاشِي عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهَا:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌اجْتِمَاعُ الأُْصُول وَالْحَوَاشِي:

- ‌أَوَّلاً: مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا: مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ:

- ‌اجْتِمَاعُ الْفُرُوعِ وَالْحَوَاشِي:

- ‌اجْتِمَاعُ الأُْصُول وَالْفُرُوعِ وَالْحَوَاشِي:

- ‌النَّفَقَةُ عِنْدَ إِعْسَارِ بَعْضِ الأَْقَارِبِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌دَيْنُ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الأُْولَى:

- ‌وَالثَّانِيَةُ:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌الْقَوْل الرَّابِعُ:

- ‌فَرْضُ النَّفَقَةِ لِلْقَرِيبِ عَلَى الْغَائِبِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌ثَالِثًا: الْمِلْكُ:

- ‌نَفَقَةُ الرَّقِيقِ:

- ‌نَفَقَةُ الْحَيَوَانِ:

- ‌امْتِنَاعُ مَالِكِ الْحَيَوَانِ مِنَ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهِ:

- ‌نَفَقَةُ الْعَارِيَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌الْقَوْل الرَّابِعُ:

- ‌نَفَقَةُ اللُّقَطَةِ:

- ‌الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌الْقَوْل الرَّابِعُ:

- ‌الأُْولَى:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌نَفَقَةُ الْوَدِيعَةِ:

- ‌نَفَقَةُ الْمَرْهُونِ:

- ‌نَفَقَاتٌ أُخْرَى:

- ‌ نَفَقَةُ اللَّقِيطِ:

- ‌ نَفَقَةُ الْيَتِيمِ:

- ‌ نَفَقَةُ الْعَاجِزِ الَّذِي لَا عَائِل لَهُ:

- ‌نَفْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌السُّنَّةِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌فَضْل النَّفْل:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفْل:

- ‌لُزُومُ النَّفْل بِالشُّرُوعِ:

- ‌تَنَفُّل مَنْ عَلَيْهِ فَرْضٌ مَنْ جِنْسِهِ قَبْل أَدَائِهِ:

- ‌نَفْل الصَّلَاةِ:

- ‌ النَّوَافِل الْمُعَيَّنَةُ:

- ‌ النَّوَافِل الْمُطْلَقَةُ:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ النَّوَافِل الْمُطْلَقَةِ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ طُول الْقِيَامِ وَبَيْنَ كَثْرَةِ الرَّكَعَاتِ فِي النَّافِلَةِ:

- ‌الْفَصْل بَيْنَ الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ:

- ‌النَّافِلَةُ مِنَ الصَّدَقَاتِ:

- ‌صِيَامُ النَّافِلَةِ:

- ‌حَجُّ النَّفْل:

- ‌نَفَل

- ‌نفي

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّعْزِيرُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ النَّفْيِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حِكْمَةُ النَّفْيِ:

- ‌أَنْوَاعُ النَّفْيِ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي:

- ‌مُوجِبَاتُ النَّفْيِ:

- ‌ النَّفْيُ فِي حَدِّ الزِّنَا:

- ‌ النَّفْيُ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ:

- ‌ النَّفْيُ تَعْزِيرًا:

- ‌مُدَّةُ النَّفْيِ:

- ‌ مُدَّةُ النَّفْيِ فِي حَدِّ الزِّنَا:

- ‌ مُدَّةُ النَّفْيِ فِي الْحِرَابَةِ:

- ‌ مُدَّةُ النَّفْيِ فِي التَّعْزِيرِ:

- ‌تَنْفِيذُ عُقُوبَةِ النَّفْيِ:

- ‌أَوَّلاً: مَكَانُ النَّفْيِ:

- ‌ مَكَانُ النَّفْيِ فِي الزِّنَا:

- ‌ مَكَانُ النَّفْيِ فِي الْحِرَابَةِ:

- ‌ مَكَانُ النَّفْيِ فِي التَّعْزِيرِ:

- ‌ثَانِيًا: مُعَامَلَةُ الشَّخْصِ الْمَنْفِيِّ:

- ‌ثَالِثًا: نَفْيُ الْمَرْأَةِ:

- ‌رَابِعًا: انْتِهَاءُ النَّفْيِ:

- ‌أ - انْتِهَاءُ الْمُدَّةِ:

- ‌ب - الْمَوْتُ:

- ‌ج - الْجُنُونُ:

- ‌د - الْمَرَضُ:

- ‌هـ - الْعَفْوُ:

- ‌و الشَّفَاعَةُ:

- ‌ز - التَّوْبَةُ:

- ‌نَفْيُ النَّسَبِ:

- ‌نِقَابٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْخِمَارُ:

- ‌ب - الْحِجَابُ:

- ‌ج - الْبُرْقُعُ:

- ‌د - اللِّثَامُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌النِّقَابُ لِلْمُحْرِمَةِ:

- ‌النِّقَابُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌نِكَاحُ الْمُنَقَّبَةِ:

- ‌الشَّهَادَةُ عَلَى الْمُنَقَّبَةِ:

- ‌نَقْدٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أ - خِلَافُ النَّسِيئَةِ

- ‌ب - إِعْطَاءُ النَّقْدِ، أَيْ إِعْطَاءُ الثَّمَنِ أَوِ الأُْجْرَةِ

- ‌ج - تَمْيِيزُ الْجَيِّدِ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَوِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الرَّدِيءِ مِنْهَا

- ‌د - الْعُمْلَةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَوْ غَيْرِهِمَا

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌النَّسِيئَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّقْدِ:

- ‌أَوَّلاً: النَّقْدُ بِمَعْنَى الْحُلُول:

- ‌ثَانِيًا: النَّقْدُ بِمَعْنَى التَّسْلِيمِ:

- ‌نَقْدُ الثَّمَنِ قَبْل تَسْلِيمِ الْمُثَمَّنِ:

- ‌خِيَارُ النَّقْدِ:

- ‌ثَالِثًا: النَّقْدُ بِمَعْنَى تَمْيِيزِ جَيِّدِ النُّقُودِ مِنْ رَدِيئِهَا وَزَائِفِهَا:

- ‌تَعَلُّمُ التَّاجِرِ النَّقْدَ:

- ‌أُجْرَةُ النُّقَّادِ:

- ‌نُقْرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ السَّبِيكَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنُّقْرَةِ:

- ‌أ - وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي النُّقْرَةِ:

- ‌ب - بَيْعُ النُّقْرَةِ بِجِنْسِهَا صِحَاحًا وَبَيْعُ الصِّحَاحِ بِجِنْسِهَا نِقَارًا:

- ‌ج - قَطْعُ الدَّرَاهِمِ وَتَكْسِيرُهَا:

- ‌د - عَقْدُ الشَّرِكَةِ بِرَأْسِ مَالٍ مِنَ النِّقَارِ:

- ‌نَقْشٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - التَّزْوِيقُ:

- ‌ب - الزَّخْرَفَةُ:

- ‌ج - الْخَتْمُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّقْشِ:

- ‌أ - نَقْشُ الْخَاتَمِ:

- ‌ب - نَقْشُ الْمَسْجِدِ:

- ‌ج - نَقْشُ الدَّارِ وَتَزْيِينُهَا وَزَخْرَفَتُهَا:

- ‌د - نَقْشُ يَدِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ بِالْحِنَّاءِ:

- ‌هـ - النَّقْشُ عَلَى الْقَبْرِ:

- ‌نَقْضٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الإِْبْرَامُ:

- ‌ب - الْعَقْدُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّقْضِ:

- ‌أَوَّلاً: نَقْضُ الطَّهَارَةِ:

- ‌أ - نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ:

- ‌ب - نَوَاقِضُ التَّيَمُّمِ:

- ‌ج - نَوَاقِضُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ:

- ‌ثَانِيًا: نَقْضُ الْعُهُودِ:

- ‌أ - نَقْضُ الْهُدْنَةِ:

- ‌ب - نَقْضُ الأَْمَانِ:

- ‌ج - نَقْضُ عَقْدِ الذِّمَّةِ:

- ‌ثَالِثًا: نَقْضُ الاِجْتِهَادِ:

- ‌رَابِعًا: نَقْضُ الْقَضَاءِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِنَقْضِ الْقَضَاءِ:

- ‌مَا يُنْقَضُ مِنَ الأَْحْكَامِ وَمَا لَا يُنْقَضُ:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل: مَا يُنْقَضُ مِنَ الأَْحْكَامِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا لَا يُنْقَضُ مِنَ الأَْحْكَامِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا اخْتُلِفَ فِي نَقْضِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ:

- ‌أ - الْحُكْمُ الْمُجْتَهَدُ فِيهِ:

- ‌ب - عَدَمُ عِلْمِ الْقَاضِي بِاخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ:

- ‌ج - الْخَطَأُ فِي الْحُكْمِ:

- ‌د - إِذَا خَالَفَ مَا يَعْتَقِدُهُ أَوْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ:

- ‌هـ - صُدُورُ الْحُكْمِ مِنْ قَاضٍ لَا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ:

- ‌و صُدُورُ حُكْمٍ مِنْ قَاضٍ جَائِرٍ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌ز - الْحُكْمُ الْمَشُوبُ بِالْبُطْلَانِ:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌ح - الْحُكْمُ بِبَيِّنَةٍ فِيهَا خَلَلٌ:

- ‌كَوْنُ الشَّاهِدَيْنِ كَافِرَيْنِ أَوْ صَغِيرَيْنِ:

- ‌فِسْقُ الشَّاهِدَيْنِ:

- ‌تَقْصِيرُ الْقَاضِي فِي الْكَشْفِ عَنِ الشُّهُودِ:

- ‌شَهَادَةُ الزُّورِ:

- ‌ الرُّجُوعُ عَنِ الشَّهَادَةِ:

- ‌شَهَادَةُ الأَْصْل لِفَرْعِهِ وَعَكْسُهُ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلآْخَرِ:

- ‌شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ:

- ‌ط - الدَّفْعُ مِنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِأَنَّ لَهُ بَيِّنَةً لَمْ يَعْلَمْهَا:

- ‌ي - إِذَا لَمْ يُعَيَّنِ الْقَاضِي مِنْ قِبَل وَلِيِّ الأَْمْرِ:

- ‌الْجِهَةُ الَّتِي تَنْقُضُ الْحُكْمَ:

- ‌أ - نَقْضُ الْقَاضِي أَحْكَامَ نَفْسِهِ:

- ‌ب - نَقْضُ الْقَاضِي أَحْكَامَ غَيْرِهِ:

- ‌ج - نَقْضُ الأَْمِيرِ وَالْفُقَهَاءِ حُكْمَ الْقَاضِي:

- ‌طَلَبُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ نَقْضَ الْحُكْمِ:

- ‌صِيغَةُ النَّقْضِ:

- ‌تَسْبِيبُ حُكْمِ النَّقْضِ:

- ‌تَسْجِيل حُكْمِ النَّقْضِ:

- ‌نُقُودٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْفُلُوسُ:

- ‌ب - التِّبْرُ:

- ‌ج - السِّكَّةُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ التَّعَامُل بِالنُّقُودِ:

- ‌أَنْوَاعُ النُّقُودِ:

- ‌أَوَّلاً: النُّقُودُ الْخَلْقِيَّةُ:

- ‌أ - الدِّينَارُ:

- ‌ب - الدِّرْهَمُ:

- ‌ثَانِيًا: النُّقُودُ الاِصْطِلَاحِيَّةُ:

- ‌الأُْولَى:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنُّقُودِ:

- ‌أَوَّلاً: الأَْحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُقَدَّرَةُ بِالنُّقُودِ:

- ‌أ - نِصَابُ الزَّكَاةِ:

- ‌ب - أَقَل الْمَهْرِ:

- ‌ج - كَفَّارَةُ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا:

- ‌د - نِصَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ:

- ‌هـ - الدِّيَاتُ:

- ‌و الْجِزْيَةُ:

- ‌ثَانِيًا: ضَرْبُ النُّقُودِ وَإِصْدَارُهَا:

- ‌أ - حَقُّ إِصْدَارِ النُّقُودِ:

- ‌ب - أَخْذُ الأُْجْرَةِ عَلَى سَكِّ النُّقُودِ:

- ‌ج - نَقْشُ شَيْءٍ مِنْ شَعَائِرِ الإِْسْلَامِ عَلَى النُّقُودِ:

- ‌د - مَسُّ الْمُحْدِثِ النُّقُودَ الْمَضْرُوبَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ:

- ‌هـ - ضَرْبُ النُّقُودِ الْحَامِلَةِ لِلصُّوَرِ وَاسْتِعْمَالُهَا:

- ‌و - ضَرْبُ النُّقُودِ الْمَغْشُوشَةِ وَالتَّعَامُل بِهَا:

- ‌كَيْفِيَّةُ التَّصَرُّفِ بِالنُّقُودِ الْمَغْشُوشَةِ:

- ‌التَّعَامُل بِالنُّقُودِ الرَّدِيئَةِ:

- ‌ثَالِثًا: كَسْرُ النُّقُودِ:

- ‌رَابِعًا: التَّزَيُّنُ بِالنُّقُودِ:

- ‌خَامِسًا: النُّقُودُ فِي الْعُقُودِ:

- ‌مَا يَجِبُ فِيهِ النُّقُودُ وَلَا يَجُوزُ الْعَرْضُ:

- ‌رَأْسُ مَال شَرِكَةِ الْعَقْدِ:

- ‌مَا يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ النَّقْدُ عِنْدَ الإِْطْلَاقِ فِي الْعُقُودِ وَالإِْقْرَارَاتِ وَنَحْوِهِمَا:

- ‌تَعَيُّنُ النُّقُودِ بِالتَّعْيِينِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ:

- ‌قِيَامُ بَعْضِ النُّقُودِ مَقَامَ بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ وَالْمُعَامَلَاتِ:

- ‌إِحْدَاهَا:

- ‌وَثَانِيَتُهَا:

- ‌وَالثَّالِثَةُ:

- ‌اسْتِيفَاءُ أَحَدِ جِنْسَيِ النَّقْدِ مِنَ الآْخَرِ:

- ‌الْمُقَاصَّةُ فِي الدُّيُونِ النَّقْدِيَّةِ:

- ‌السَّلَمُ فِي النُّقُودِ:

- ‌السَّلَمُ فِي الْفُلُوسِ:

- ‌التِّجَارَةُ فِي النُّقُودِ (الصِّرَافَةُ) :

- ‌إِقْرَاضُ النُّقُودِ:

- ‌رَهْنُ النُّقُودِ:

- ‌إِعَارَةُ النُّقُودِ:

- ‌إِجَارَةُ النُّقُودِ:

- ‌وَقْفُ النُّقُودِ:

- ‌السُّفْتَجَةُ:

- ‌سَادِسًا: التَّغَيُّرَاتُ الَّتِي تَعْتَرِي النُّقُودَ مِنْ حَيْثُ قِيمَتُهَا:

- ‌تَحَوُّل النُّقُودِ إِلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ بُطْلَانِ التَّعَامُل بِهَا:

- ‌مُحَافَظَةُ الإِْمَامِ عَلَى اسْتِقْرَارِ أَسْعَارِ النُّقُودِ:

- ‌أَثَرُ تَغَيُّرِ قِيمَةِ النَّقْدِ عَلَى الدُّيُونِ:

- ‌نَقِيعٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌نَقِيعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْوَلِيمَةُ:

- ‌ب - الْعَقِيقَةُ:

- ‌ج - الْعَذِيرَةُ:

- ‌د - الْوَكِيرَةُ:

- ‌هـ - الْحِذَاقُ:

- ‌و الْخُرْسُ:

- ‌ز - الْمَأْدُبَةُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌حُكْمُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ لِلنَّقِيعَةِ:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌وَالثَّالِثُ:

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌نِكَاحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حَقِيقَةُ النِّكَاحِ:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌الرَّأْيُ الثَّالِثُ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الاِخْتِلَافِ فِي حَقِيقَةِ النِّكَاحِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌أ - الْخِطْبَةُ:

- ‌ب - السِّفَاحُ:

- ‌ج - الطَّلَاقُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ النِّكَاحِ وَحِكْمَتُهُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ أَوَّلاً: الْوُجُوبُ:

- ‌ثَانِيًا: النَّدْبُ:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌ثَالِثًا: الْكَرَاهَةُ:

- ‌رَابِعًا: الْحُرْمَةُ:

- ‌خَامِسًا: الإِْبَاحَةُ:

- ‌النِّكَاحُ وَالْعِبَادَةُ:

- ‌أ - كَوْنُ النِّكَاحِ عِبَادَةً:

- ‌ب - الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالنَّوَافِل:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌خَصَائِصُ عَقْدِ النِّكَاحِ:

- ‌أ - التَّأْبِيدُ:

- ‌ب - اللُّزُومُ:

- ‌مَا يُسَنُّ فِي النِّكَاحِ:

- ‌أ - أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ:

- ‌ب - أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي شَوَّالٍ وَيَدْخُل فِيهِ:

- ‌ج - أَنْ يَعْقِدَ النِّكَاحَ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌د - أَنْ يَكُونَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ:

- ‌هـ - أَنْ يَكُونَ بِعَاقِدٍ رَشِيدٍ وَشُهُودٍ عُدُولٍ:

- ‌وَ - أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا:

- ‌ز - ذِكْرُ الصَّدَاقِ وَحُلُولُهُ:

- ‌ح - الاِسْتِدَانَةُ لِلنِّكَاحِ:

- ‌ط - الْخُطْبَةُ قَبْل الْخِطْبَةِ وَالْعَقْدِ:

- ‌ي - إِعْلَانُ النِّكَاحِ:

- ‌ك - الْوَلِيمَةُ لِلنِّكَاحِ:

- ‌ل - الدُّعَاءُ لِلزَّوْجَيْنِ وَالتَّهْنِئَةُ:

- ‌م - دُعَاءُ مَنْ زُفَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الزَّوْجَةِ مِنْ أَوْصَافٍ:

- ‌أ - أَنْ تَكُونَ ذَاتَ دِينٍ:

- ‌ب - أَنْ تَكُونَ بِكْرًا:

- ‌ج - أَنْ تَكُونَ حَسِيبَةً:

- ‌د - أَنْ تَكُونَ وَدُودًا وَلُودًا:

- ‌هـ - أَنْ تَكُونَ جَمِيلَةً:

- ‌و أَنْ تَكُونَ عَاقِلَةً حَسَنَةَ الْخُلُقِ:

- ‌ز - أَنْ تَكُونَ أَجْنَبِيَّةً:

- ‌ح - أَنْ تَكُونَ خَفِيفَةَ الْمَهْرِ وَالْمُؤْنَةِ:

- ‌ط - أَنْ لَا تَكُونَ ذَاتَ وَلَدٍ:

- ‌ي - أَنْ لَا تَكُونَ مُطَلَّقَةً وَلَا فِي حِلِّهَا خِلَافٌ:

- ‌تَرْتِيبُ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَمَا يَسْأَل عَنْهُ أَوَّلاً:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي الزَّوْجِ مِنْ أَوْصَافٍ:

- ‌الْمَرْأَةُ الَّتِي يُكْرَهُ نِكَاحُهَا:

- ‌حُكْمُ الزِّفَافِ:

- ‌أَرْكَانُ النِّكَاحِ:

- ‌أَوَّلاً: الصِّيغَةُ فِي النِّكَاحِ:

- ‌الأَْلْفَاظُ الَّتِي يَنْعَقِدُ بِهَا النِّكَاحُ:

- ‌أ - الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌ب - الْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ:

- ‌الْقِسْمُ الرَّابِعُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌ الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌دَلَالَةُ الصِّيغَةِ عَلَى الزَّمَانِ وَأَثَرُهَا فِي الْعَقْدِ:

- ‌انْعِقَادُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ

- ‌مَا يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ فِي انْعِقَادِ النِّكَاحِ: يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ فِي انْعِقَادِ النِّكَاحِ أَشْيَاءُ مِنْهَا:

- ‌أ - الإِْشَارَةُ مِنَ الأَْخْرَسِ:

- ‌ب - الْكِتَابَةُ:

- ‌ج - الرَّسُول:

- ‌د - الْمُعَاطَاةُ:

- ‌خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌أ - خِيَارُ الْمَجْلِسِ:

- ‌ب - خِيَارُ الشَّرْطِ:

- ‌تَعْلِيقُ الصِّيغَةِ:

- ‌إِضَافَةُ الصِّيغَةِ:

- ‌تَأْقِيتُ النِّكَاحِ:

- ‌تَوَلِّي شَخْصٍ طَرَفَيْ عَقْدِ النِّكَاحِ:

- ‌ الأُْولَى:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌انْعِقَادُ النِّكَاحِ بِالنِّيَابَةِ:

- ‌ثَانِيًا: الْوَلِيُّ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌شُرُوطُ الْوَلِيِّ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: الْعَقْل وَالْبُلُوغُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: الْحُرِّيَّةُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الإِْسْلَامُ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْعَدَالَةُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌الْشَرْطُ الْخَامِسُ: الذُّكُورَةُ:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ السَّادِسُ: الرُّشْدُ:

- ‌الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ السَّابِعُ: أَلَاّ يَكُونَ مُحْرِمًا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ:

- ‌ الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ الثَّامِنُ: أَلَاّ يَكُونَ الْوَلِيُّ مُكْرَهًا:

- ‌ الرَّأْيُ الأَْوَّل:

- ‌الرَّأْيُ الثَّانِي:

- ‌أَسْبَابُ الْوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَسْبَابًا لِوِلَايَةِ النِّكَاحِ وَهِيَ:

- ‌أ - الْقَرَابَةُ:

- ‌ب - الْمِلْكُ:

- ‌ج - الْوَلَاءُ:

- ‌د - الإِْمَامَةُ:

- ‌هـ - الْوِصَايَةُ:

- ‌أَنْوَاعُ الْوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل - وِلَايَةُ الإِْجْبَارِ:

- ‌الأُْولَى:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الثَّالِثَةُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌الْخَامِسُ:

- ‌السَّادِسُ:

- ‌السَّابِعُ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: وِلَايَةُ الْمُشَارَكَةِ أَوْ وِلَايَةُ النَّدْبِ وَالاِسْتِحْبَابِ:

- ‌الأُْولَى:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الثَّالِثَةُ:

- ‌‌‌الرَّابِعَةُ:

- ‌الرَّابِعَ

- ‌الْخَامِسَةُ:

- ‌السَّادِسَةُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الْخَامِسُ:

- ‌السَّادِسُ:

- ‌تَرْتِيبُ الأَْوْلِيَاءِ:

- ‌انْتِقَال الْوِلَايَةِ بِالْعَضْل:

- ‌غَيْبَةُ الْوَلِيِّ:

- ‌تَزْوِيجُ وَلِيَّيْنِ امْرَأَةً لأَِكْثَرَ مِنْ رَجُلٍ:

- ‌إِحْدَاهَا:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الثَّالِثَةُ:

- ‌الرَّابِعَةُ:

- ‌الْخَامِسَةُ:

- ‌الْوَكِيل فِي النِّكَاحِ:

- ‌أ - تَوْكِيل الزَّوْجِ غَيْرَهُ فِي النِّكَاحِ:

- ‌ب - تَوْكِيل الْمَرْأَةِ مَنْ يُزَوِّجُهَا:

- ‌إِحْدَاهُمَا:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الثَّالِثَةُ:

- ‌الرَّابِعَةُ:

- ‌ج - تَوْكِيل الْوَلِيِّ غَيْرَهُ فِي النِّكَاحِ:

- ‌إِحْدَاهَا:

- ‌الثَّانِيَةُ:

- ‌الثَّالِثَةُ:

- ‌الرَّابِعَةُ:

- ‌الْوَصِيُّ فِي النِّكَاحِ:

- ‌إِنْكَاحُ الْيَتِيمِ:

- ‌نِكَاحُ الرَّقِيقِ:

- ‌إِنْكَاحُ الْفُضُولِيِّ:

- ‌نِكَاحُ السَّفِيهِ:

- ‌ثَالِثًا: الإِْشْهَادُ عَلَى النِّكَاحِ:

- ‌الشُّرُوطُ الْوَاجِبُ تَوَافُرُهَا فِي الشَّاهِدَيْنِ:

- ‌أ - الإِْسْلَامُ:

- ‌ب - التَّكْلِيفُ:

- ‌ج - الْعَدَالَةُ:

- ‌د - الْعَدَدُ:

- ‌هـ - الْحُرِّيَّةُ:

- ‌و الذُّكُورَةُ:

- ‌ز - السَّمْعُ:

- ‌ح - الْبَصَرُ:

- ‌ط - النُّطْقُ:

- ‌ي - التَّيَقُّظُ:

- ‌ك - مَعْرِفَةُ لِسَانِ الْعَاقِدَيْنِ:

- ‌ل - أَنْ لَا يَكُونَ الشَّاهِدَانِ ابْنَيِ الزَّوْجَيْنِ:

- ‌نِكَاحُ السِّرِّ:

- ‌رَابِعًا: مَحَل عَقْدِ النِّكَاحِ:

- ‌شُرُوطُ النِّكَاحِ:

- ‌الشُّرُوطُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ:

- ‌ أَحَدُهُمَا:

- ‌الضَّرْبُ الثَّانِي:

- ‌الْقِسْمُ الأَْوَّل:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌وَالثَّانِي:

- ‌وَالْقِسْمُ الثَّانِي:

- ‌أَحَدُهُمَا:

- ‌أَحَدُهَا:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌الرَّابِعُ:

- ‌وَالنَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌آثَارُ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ:

- ‌أَوَّلاً: الْحُقُوقُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ:

- ‌أ - الْمُعَاشَرَةُ بِالْمَعْرُوفِ:

- ‌ب - اسْتِمْتَاعُ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِالآْخَرِ:

- ‌ج - الإِْرْثُ:

- ‌د - حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ:

- ‌هـ ثُبُوتُ نَسَبِ الْوَلَدِ:

- ‌ثَانِيًا: حُقُوقُ الزَّوْجِ:

الفصل: ‌ي - إعلان النكاح:

الأُْولَى: خُطْبَةٌ قَبْل الْخِطْبَةِ مِنَ الْخَاطِبِ أَوْ نَائِبِهِ تَتَضَمَّنُ الْتِمَاسَ النِّكَاحِ.

الثَّانِيَةُ: خُطْبَةٌ مِنَ الْوَلِيِّ أَوْ نَائِبِهِ تَتَضَمَّنُ إِجَابَةَ الْخَاطِبِ أَوْ الاِعْتِذَارَ لَهُ.

وَفِيهَا تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (خِطْبَة ف 37) .

الثَّالِثَةُ: قَبْل عَقْدِ النِّكَاحِ مِنَ الْوَلِيِّ بِالإِْيجَابِ.

الرَّابِعَةُ: قَبْل تَمَامِ عَقْدِ النِّكَاحِ مِنَ الزَّوْجِ بِالْقَبُول.

وَقَالُوا: الْفَصْل بَيْنَ الإِْيجَابِ وَالْقَبُول بِخُطْبَةِ الزَّوَاجِ مُغْتَفَرٌ، لأَِنَّهُ مُقَدِّمَةُ الْقَبُول مَعَ قِصَرِهِ، فَلَيْسَ أَجْنَبِيًّا عَنْهُ (1) .

‌ي - إِعْلَانُ النِّكَاحِ:

27 -

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ إِعْلَانُ النِّكَاحِ، أَيْ إِظْهَارُ عَقْدِهِ، حَتَّى يُشْهَرَ وَيُعْرَفَ وَيَبْعُدَ عَنْ تُهْمَةِ الزِّنَا (2)، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " أَعْلِنُوا

(1) جواهر الإكليل 1 / 175 - ط دار الباز - مكة المكرمة، والشرح الصغير 2 / 338، وأسنى المطالب 3 / 117، ونهاية المحتاج 6 / 202.

(2)

الدر المختار ورد المحتار 2 / 261، 262، والشرح الصغير والصاوي 2 / 339، والمغني 6 / 537، وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 5 / 350 - 351.

ص: 225

النِّكَاحَ (1) وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ "(2) .

وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِعْلَان ف 7) .

‌ك - الْوَلِيمَةُ لِلنِّكَاحِ:

28 -

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوَلِيمَةَ - وَهِيَ طَعَامُ الْعُرْسِ - مُسْتَحَبٌّ لِلْقَادِرِ عَلَيْهَا، أَوْ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِثُبُوتِهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَوْلاً وَفِعْلاً، فَعَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ (3) ، وَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ (4) .

(1) حديث: أعلنوا النكاح ". أخرجه أحمد (4 / 5 ط الميمنية) ، والحاكم (2 / 183) من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي

(2)

حديث: " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدف ". سبق تخريجه فقرة (19) .

(3)

حديث: " أولم على بعض نسائه بمدين من شعير ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 238 ط السلفية) من حديث صفية بنت شيبة

(4)

حديث: " أنه أولم على صفية بتمر وسمن وأقط ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 481 ط السلفية) ، ومسلم (2 / 1044 ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك

ص: 225