الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقَوْل الثَّانِي:
لَهَا السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ إِذَا كَانَتْ حَائِلاً أَوْ حَامِلاً وَنُفِيَ الْحَمْل، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (1) وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (2) .
لأَِنَّهَا مَحْبُوسَةٌ لأَِجْلِهِ، وَلأَِنَّهَا مُعْتَدَّةٌ مِنْ فُرْقَةٍ حَال الْحَيَاةِ فَوَجَبَتْ لَهَا السُّكْنَى كَالْمُطَلَّقَةِ (3) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ عِنْدَهُمْ: إِنَّ السُّكْنَى لَا تَجِبُ لِلْمُلَاعَنَةِ (4) .
وَاسْتَدَل هَؤُلَاءِ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي الْمُلَاعَنَةِ " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوتَ، مِنْ أَجْل أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفَّى عَنْهَا "(5) .
وَلأَِنَّهَا لَمْ تُحْصِنْ مَاءَهُ فَلَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ سُكْنَاهَا (6) .
(1) مواهب الجليل 4 / 198.
(2)
المهذب 2 / 165، والروضة 9 / 66، وحاشية الجمل 4 / 460.
(3)
المهذب 4 / 460.
(4)
المهذب 2 / 165.
(5)
حديث ابن عباس: " قضى في الملاعنة أن لا بيت لها عليه. . . " أخرجه أحمد (1239، 245 ط الميمنية) وأبو داود (2 / 690 ط حمص) .
(6)
روضة الطالبين 9 / 66.
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ لأَِنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْل وَهُوَ وَلَدُهُ - وَلَوْ نَفَاهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ نَفْيِهِ - مَا دَامَ حَمْلاً، فَإِنْ نَفَاهُ بَعْدَ وَضْعِهِ فَلَا نَفَقَةَ فِي الْمُسْتَقْبَل لاِنْقِطَاعِ نَسَبِهِ عَنْهُ.
وَقَال ابْنُ قُدَامَةَ: إِذَا قُلْنَا إِنَّ الْحَمْل يَنْتَفِي بِزَوَال الْفِرَاشِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى (1) .
و نَفَقَةُ الْمُخْتَلِعَةِ:
38 -
فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ كَوْنِ الْمُخْتَلِعَةِ حَامِلاً وَبَيْنَ كَوْنِهَا غَيْرَ حَامِلٍ.
فَاتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لَهَا مَا دَامَتْ حَامِلاً (2) .
لِعُمُومِ قَوْل اللَّهِ تبارك وتعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (3) } ، وَلأَِنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِمَائِهِ فَهُوَ مُسْتَمْتِعٌ بِرَحِمِهَا فَصَارَ كَالاِسْتِمْتَاعِ بِهَا فِي حَال الزَّوْجِيَّةِ، إِذِ النَّسْل مَقْصُودٌ بِالنِّكَاحِ كَمَا أَنَّ الْوَطْءَ مَقْصُودٌ بِهِ (4) .
(1) كشاف القناع 5 / 465، 466، والمغني 7 / 608 (طبعة الرياض) .
(2)
فتح القدير 4 / 251، وحاشية الدسوقي 2 / 514، ومغني المحتاج 3 / 440، والمغني 9 / 294.
(3)
سورة الطلاق / 6
(4)
المغني 9 / 294.