الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جَدِّهِ، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا مِنْهُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لأَِوْلَادِ الأَْوْلَادِ عَلَى جَدِّهِمْ لِظَاهِرِ النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (1) } .
فَهَذَا النَّصُّ يَدُل عَلَى وُجُوبِ الإِْنْفَاقِ عَلَى وَلَدِ الصُّلْبِ، فَلَا يَلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ (2) .
وَلأَِنَّ النَّفَقَةَ عِنْدَهُمْ تَجِبُ بِالإِْرْثِ لَا بِالْجُزْئِيَّةِ.
شُرُوطُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الأَْوْلَادِ:
55 -
يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ نَفَقَةِ الأَْوْلَادِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:
الشَّرْطُ الأَْوَّل:
أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ لَا مَال لَهُمْ وَلَا كَسْبَ يَسْتَغْنُونَ بِهِ عَنْ إِنْفَاقِ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ.
فَإِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ بِمَالٍ أَوْ كَسْبٍ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُمْ، لأَِنَّهَا تَجِبُ عَلَى سَبِيل الْمُوَاسَاةِ، وَالْمُوسِرُ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْمُوَاسَاةِ (3) .
الشَّرْطُ الثَّانِي:
أَنْ يَكُونَ مَا يُنْفِقُهُ الأَْصْل
(1) سورة البقرة / 233.
(2)
حاشية الدسوقي 2 / 523.
(3)
الهداية شرح بداية المبتدى بأعلى شرح فتح القدير 4 / 414، وحاشية الدسوقي 2 / 522، والمهذب 2 / 166، والمغني 7 / 584.
عَلَيْهِمْ فَاضِلاً عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ أَمْ مِنْ كَسْبِهِ.
فَالَّذِي لَا يَفْضُل عَنْهُ شَيْءٌ، لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:" ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَل شَيْءٌ فَلأَِهْلِكَ، فَإِنْ فَضَل عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ "(1) .
وَلأَِنَّ نَفَقَةَ الأَْقَارِبِ مُوَاسَاةٌ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُحْتَاجِ كَالزَّكَاةِ (2) .
وَهَذَانِ الشَّرْطَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
الشَّرْطُ الثَّالِثُ:
اتِّحَادُ الدِّينِ، وَبِهَذَا قَال الْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ، فَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ فِي عَمُودَيِ النَّسَبِ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ فِي الرِّوَايَةِ الْمُعْتَمَدَةِ عِنْدَهُمْ، وَلأَِنَّهَا مُوَاسَاةٌ عَلَى سَبِيل الْبِرِّ وَالصِّلَةِ فَلَمْ تَجِبْ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ، كَنَفَقَةِ غَيْرِ عَمُودَيِ النَّسَبِ، وَلأَِنَّهُمَا غَيْرُ مُتَوَارِثَيْنِ، فَلَمْ يَجِبْ لأَِحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ نَفَقَتُهُ بِالْقَرَابَةِ.
وَلَا تُقَاسُ نَفَقَةُ الأَْوْلَادِ عِنْدَهُمْ عَلَى نَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ، لأَِنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ عِوَضٌ يَجِبُ مَعَ
(1) حديث: " ابدأ بنفسك فتصدق عليها. . . " أخرجه مسلم (2 / 693 ط عيسى الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(2)
اللباب في شرح الكتاب 3 / 105، وحاشية العدوي على شرح الخرشي 4 / 204 ط بولاق مصر، ونهاية المحتاج 6 / 265 ط مصطفى الحلبي بمصر، والمغني 7 / 584.