الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْخَطَا - أَيْ بِالْخَطِّ الْمَغُولِيِّ - وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الأَْوْرَاقَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ وَرَقِ التُّوتِ، فِيهَا لِينٌ وَنُعُومَةٌ، وَأَنَّ هَذِهِ الْوَرَقَةَ إِذَا احْتَاجَ الإِْنْسَانُ فِي (خَانْ بَالِقْ) مِنْ بِلَادِ الصِّينِ لِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ دَفَعَهَا فِيهَا، وَأَنَّ مَلِكَهَا يَخْتِمُ لَهُمْ هَذِهِ الأَْوْرَاقَ وَيَنْتَفِعُ بِمَا يَأْخُذُ بَدَلاً عَنْهَا (1) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنُّقُودِ:
أَوَّلاً: الأَْحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُقَدَّرَةُ بِالنُّقُودِ:
أ - نِصَابُ الزَّكَاةِ:
9 -
نِصَابُ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَنِصَابُ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ، فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ هَذَا النِّصَابُ عِنْدَ مَالِكِهِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ مَغْشُوشًا فَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة ف 69 - 71) .
وَنِصَابُ الزَّكَاةِ فِي الْفُلُوسِ وَفِي الأَْوْرَاقِ النَّقْدِيَّةِ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَ فِيهَا الزَّكَاةَ يَقُومُ بِتَقْوِيمِهِمَا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ (2)(ر: زَكَاة 71 - 75) .
(1) إغاثة الأمةِ بكشف الغمة للمقريزي ص 68.
(2)
ترى لجنة الموسوعة أن النقود الورقية تزكى إذا بلغت قيمتها نصاب ذهب أو فضة سواء كانت للتجارة أو لم تكن ما دامت تستعمل أثمانا رائجة لأنها أصبحت غالب أموال الناس وراجت في التبادل حتى حلت في هذا العصر محل النقود الذهبية والفضية
وَنِصَابُ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ يُقَوَّمُ بِالدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ الشَّرْعِيَّيْنِ كَذَلِكَ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زَكَاة ف 84 وَمَا بَعْدَهَا) .
ب - أَقَل الْمَهْرِ:
10 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَقَل الْمَهْرِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ أَقَل الْمَهْرِ مُقَدَّرٌ فَإِنَّهُ لَا يَقِل عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَرُبْعِ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ النِّصَابُ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ يَدُ السَّارِقِ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا.
فَإِنْ كَانَ الْمُسَمَّى أَقَل مِنْ ذَلِكَ فَلَهَا تَمَامُ الْعَشَرَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَفَسَدَ النِّكَاحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَيُتِمُّهُ إِنْ دَخَل، وَيُخَيَّرُ بَيْنَ إِتْمَامِهِ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ إِنْ لَمْ يَدْخُل.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: لَا حَدَّ لأَِقَل الْمَهْرِ شَرْعًا، بَل كُل مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا أَوْ مَبِيعًا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا (1) .
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي (مَهْر ف 18) .
ج - كَفَّارَةُ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا:
11 -
وَهِيَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَاجِبَةٌ وَقَدْرُهَا دِينَارٌ،
(1) الاختيار لتعليل المختار 3 / 102، وجواهر الإكليل 1 / 308، والدسوقي على الشرح الكبير 2 / 302، ومغني المحتاج 3 / 220، وكشاف القناع 5 / 128.