المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(131) باب ما جاء في القراءة في الظهر - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٤

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(118) بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

- ‌(119) بَابُ افْتَتِاحِ الصَّلَاةِ

- ‌(120) بَابٌ

- ‌(121) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌(123) بَابُ مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌(124) (بَابُ مَنْ رَأَى الاستِفْتَاحَ بِـ: سُبْحَانَكَ)

- ‌(125) بَابُ السَّكْتَةِ عِنْدَ الافْتِتَاحِ

- ‌(126) بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

- ‌(127) بَابُ مَا جَاءَ منْ جَهَرَ بِهَا

- ‌(128) (باب تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(129) بَابُ مَا جَاءَ في نُقْصَانِ الصَّلَاةِ

- ‌(130) بابٌ: فِى تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ

- ‌(131) بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَة في الظُّهْرِ

- ‌(132) بَابُ تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌(133) باب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِى صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌(134) بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ في الْمَغْرِبِ

- ‌(135) (بَابُ مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا)

- ‌(136) بابُ الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِى الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌(137) بَابُ القِرَاءَةِ في الفَجْرِ

- ‌(138) بَابُ مَنْ تَرَكَ القِرَاءَةَ في صَلاتِهِ

- ‌(139) بَابُ مَنْ كَرِهَ القِراءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ

- ‌(140) (بَابُ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَر)

- ‌(142) بَابُ تَمَامِ التَّكْبِيرِ

- ‌(143) بابٌ: كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

- ‌(144) بَابُ النُّهُوضِ في الفَرْدِ

- ‌(145) بَابُ الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌(146) بَابُ مَا جَاءَ في مَا يَقْولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوع

- ‌(147) بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجدَتَيْنِ

- ‌(148) (بَابُ رَفْعِ النِّسَاءِ إِذَا كُنَّ مَعَ الإمَامِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ)

- ‌(149) بَابُ طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجدَتَيْنِ

- ‌(150) بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(153) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

- ‌(154) بَابٌ: في الدُّعَاءِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(155) بَابُ الدُّعَاءِ في الصَّلَاةِ

- ‌(156) بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(157) (بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌(158) بَابٌ: في أَعْضَاءِ السُّجُودِ

- ‌(159) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ

- ‌(160) (بَابُ صِفَةِ السُّجُودِ)

- ‌(161) بَابُ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(162) بَابٌ: في التَّخَصُّرِ وَالإِقْعَاءِ

- ‌(163) بَابٌ: في الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(164) بَابُ كَرَاهِيَّةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(165) بَابُ الفَتْحِ عَلَى الإِمَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌(166) بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌(167) بَابُ الالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ

- ‌(168) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(169) بَابُ النَّظَرِ في الصَّلَاةِ

- ‌(170) بَابُ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(171) بَابٌ: في الْعَمَلِ في الصَّلَاةِ

- ‌(172) بَابُ رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(173) بَابٌ في تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(174) بَابُ التَّأْمِينِ وَرَاءَ الإِمَامِ

- ‌(175) بَابُ التَّصْفِيقِ في الصَّلَاةِ

- ‌(176) بَابُ الإِشِارَةِ في الصَّلَاةِ

- ‌(177) بَابٌ: في مَسْحِ الْحَصَى في الصَّلَاةِ

- ‌(178) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌(179) بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ في الصَّلَاةِ عَلَى عَصًا

- ‌(180) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌(181) بَابٌ: في صَلَاةِ القَاعِدِ

- ‌(182) بَابٌ كَيْفَ الْجُلُوسُ في التَّشَهُّدِ

- ‌(183) بَابُ مَنْ ذَكرَ التَّوَرُّكَ في الرَّابِعَةِ

- ‌(184) بَابُ التَّشَهُّدِ

- ‌(185) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌(186) بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌(187) بَابُ إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌(188) بَابُ الإِشَارَةِ في التَّشَهُّدِ

- ‌(189) بَابُ كرَاهِيَّةِ الاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ في الصَّلَاةِ

- ‌(190) بَابٌ: في تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌(191) بَابٌ: في السَّلَامِ

- ‌(192) بَابُ الرَّدِّ عَلَى الإِمَامِ

- ‌(193) بَابُ التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌(194) بَابُ حَذْفِ السَّلَامِ

- ‌(195) بَابٌ: إِذَا أَحْدَثَ في صَلاتِهِ

- ‌(196) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ في مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ

- ‌(197) بَابُ السَّهْوِ في السَّجدتَيْنِ

- ‌(198) بَابٌ: إِذَا صَلَّى خَمْسًا

- ‌(201) بَابُ مَنْ قَالَ: بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(202) بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

- ‌(203) بَابُ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَتَشهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ

- ‌(204) بَابُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وتَسْلِيمٌ

- ‌(205) بَابُ انْصِرافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌(206) بَابٌ: كيْفَ الانْصِرَافُ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌(207) بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ التَّطوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌(208) بَابُ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ

الفصل: ‌(131) باب ما جاء في القراءة في الظهر

فَلْيُطَوِّلْ (1) مَا شَاءَ". [خ 703، م 467، ن 823، ت 236، حم 2/ 486، حب 1760، ق 3/ 17]

794 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ، وَالشَّيْخَ الْكَبِيرَ، وَذَا الْحَاجَةِ» . [انظر تخريج الحديث السابق]

(131) بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَة في الظُّهْرِ

795 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعُمَارَةَ بْنِ مَيْمُونٍ وَحَبِيبٍ،

===

بغير جماعة (فليطول بما شاء)(2).

794 -

(حدثنا الحسن بن علي) الخلال، (أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب) سعيد (وأبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف، (عن أبي هريرة أن النبي- صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف) (3) الصلاة (فإن فيهم السقيم، والشيخ الكبير، وذا الحاجة).

(131)

(بَابُ مَا جَاءَ في القِرَاءَةِ في الظُّهْرِ)

795 -

(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد) بن سلمة، (عن قيس بن سعد) المكي (وعمارة بن ميمون) مجهول (وحبيب) المعلم كما قال الحافظ في

(1) وفي نسخة: "فليطل".

(2)

استدل بعمومه بعض الشافعية على جواز التطويل ولو خرج الوقت، وهو ظاهر البطلان، كذا في "الأوجز"(3/ 45). (ش).

(3)

أجمل الكلام ابن العربي على القراءة في الصلاة، وقال: لا تقدير فيها بل هي على حسب الأحوال. [انظر: "عارضة الأحوذي" (2/ 102)]. (ش).

ص: 187

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: "فِى كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ (1) ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ". [خ 772، م 396، حم 2/ 285]

796 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ. (ح): قال: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ، عَنِ الْحَجَّاجِ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، عَنْ يَحْيَى،

===

"الفتح"(2)، وأخرجه مسلم في "صحيحه" عن حبيب بن الشهيد أيضًا: قال: سمعت عطاء يحدث عن أبي هريرة.

(عن عطاء بن أبي رباح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: في كل (3) صلاة يقرأ) ولفظ مسلم: في كل صلاة قراءة، (فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي القراءة التي أسمعناها رسول الله صلى الله عليه وسلم (أسمعناكم، وما) أي القراءة التي (أخفى علينا) أي أخفاها علينا (أخفينا عليكم) أي أخفيناها عليكم، ويحتمل أن يكون المراد بلفظ ما الصلاة، وحينئذ يكون التقدير: فالصلاة التي أسمعنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة أسمعناها لكم، والصلاة التي أخفى علينا فيها القراءة أخفينا فيها عليكم.

796 -

(حدثنا مسدد، نا يحيى) القطان، (عن هشام بن أبي عبد الله) الدستوائي، (ح: قال) أبو داود: (وثنا ابن المثنى، ثنا ابن (4) أبي عدي، عن الحجاج (5)، وهذا لفظه) أي لفظ ابن المثنى (عن يحيى) أي روى هشام بن

(1) وفي نسخة: "نقرأ".

(2)

(2/ 253).

(3)

أي كل فرد من الصلوات، أو كل ركعة منها. (ش).

(4)

محمد بن إبراهيم. (ش).

(5)

والحجاج لم يسمع عن ابن أبي كثير، فهو يرسل عنه، قاله ابن رسلان، وملتقى السند محل تدبر، فإن ظاهر ابن رسلان أن هشامًا يروي عن الحجاج، فتأمل. (ش).

ص: 188

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَأَبِى سَلَمَةَ، ثُمَّ اتَّفَقَا (1) - عَنْ أَبِى قَتَادَةَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى بِنَا فَيَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا،

===

أبي عبد الله والحجاج كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، (عن عبد الله بن أبي قتادة، قال ابن المثنى) شيخ المؤلف: (وأبي سلمة) عطف على عبد الله بن أبي قتادة، أي روى ابن المثنى هذا الحديث عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة، ولم يذكر مسدد أبا سلمة في سنده.

(ثم اتفقا) أي سدد وابن المثنى فقالا: (عن أسود قتادة) فرواية مسدد هكذا: عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة، ورواية محمد بن المثنى هكذا: عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة.

(قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا) أي إمامًا (فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين) منهما (بفاتحة (2) الكتاب وسورتين) (3) يعني في كل ركعة سورة (ويسمعنا) من الإسماع (الآية) أي من الفاتحة مطلقًا، أو السورة في الأوليين (أحيانًا) يعني نادرًا من الأوقات، مع كون الظهر صلاة سرية.

قال الطيبي: أي يرفع صوته ببعض الكلمات من الفاتحة والسورة، بحيث يسمع حتى يعلم ما يقرأ من السورة، قال ابن ملك: فيقرأ نحوها من السورة في نحوها من الصلاة، وقال ابن حجر: وهو محمول على أنه لغلبة الاستغراق في

(1) وفي نسخة: "اتفقا" بغير ثم.

(2)

له عشرة أسماء، ذكرها ابن رسلان. (ش).

(3)

أشكل عليه الزرقاني بأن العلم بقراءة السورة إنما يكون بسماع كلها، وأجيب باحتمال أنه مأخوذ من سماع البعض مع قيام القرينة، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يخبرهم، وهو بعيد. [انظر:"شرح الزرقاني"(1/ 162)]. (ش).

ص: 189

وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ، وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ، وَكَذَلِكَ فِى الصُّبْحِ". [خ 762، م 451، ن 974، جه 829]

===

التدبر، يحصل الجهر من غير قصد، أو لبيان جوازه، أو ليعلم أنه يقرأ، أو يقرأ سورة كذا، ليتأسوا به، انتهى، وقوله: لبيان الجواز، لا يجوز عندنا، إذ الجهر والإخفاء واجبان على الإِمام، إلَّا أن يراد ببيان الجواز، أن سماع الآية أو الآيتين لا يخرجه عن السر، نقله القاري (1).

(وكان يطول) بالتشديد (الركعة الأولى من الظهر، وبقصر الثانية) قال ابن حجر: وحكمته أن النشاط في الأولى أكثر، فيكون الخشوع والخضوع فيها كذلك، فطول فيها لذلك، وخفف في غيرها حذرًا من الملل، نقله القاري، (وكذلك في الصبح).

والمذهب عندنا ما قال في "الهداية"(2): ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية إعانة للناس على إدراك الجماعة، وركعتا الظهر سواء، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله-، وقال محمد رحمه الله: أحب إلى أن يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها، لما روي:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها".

ولهما أن الركعتين استويا في استحقاق القراءة، فيستويان في المقدار، بخلاف الفجر، لأنه وقت نوم وغفلة، والحديث (3) محمول على الإطالة من حيث الثناء والتعوذ والتسمية، ولا معتبر بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه من غير حرج، انتهى.

(1)"مرقاة المفاتيح"(2/ 289).

(2)

(1/ 56).

(3)

لما في رواية مسلم: "كان يقرأ في الظهر في الأوليين بقدر ثلاثين آية"، ولذا بَوَّب ابن حبان "السبب الذي من أجله يُطَوِّل الأولى"، ثم ادَّعى أن طول الأولى يكون للترتيل وغيره. "ابن رسلان". (ش).

ص: 190

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً.

797 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ بِبَعْضِ هَذَا وَزَادَ:"فِى الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"، وَزَادَ عَنْ هَمَّامٍ

===

قال ابن الهمام (1): وعلى هذا فيحمل قول الراوي: "وهكذا في الصبح" على التشبيه في أصل الإطالة لا قدرها، فإن تلك الإطالة معتبرة شرعًا عند أبي حنيفة.

(قال أبو داود: لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب وسورة) يعني ذكره ابن المثنى ولم يذكره مسدد.

797 -

(حدثنا الحسن بن علي، نا يزيد بن هارون، أنا همام وأبان بن يزيد العطار، عن يحيى) بن أبي كثير، (عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه ببعض هذا) أي الحديث المتقدم (وزاد) أي الحسن بن علي: (في الأخريين بفاتحة الكتاب).

قلت: وقد أخرج مسلم في "صحيحه"(2): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: نا يزيد بن هارون قال: أنا همام وأبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانًا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب"، انتهى، فكما زاد هذا اللفظ الحسن بن علي زاد أبو بكر بن أبي شيبة أيضًا، فالزيادة التي ذكرها المصنف عن الحسن بن علي زيادة باعتبار رواية مسدد وابن المثنى، فإنهما لم يذكراه.

(وزاد) أي يزيد بن هارون (عن همام) وفي نسخة: وزاد همام

(1)"فتح القدير"(1/ 293).

(2)

"صحيح مسلم"(451).

ص: 191

قَالَ: "وَكَانَ يُطَوِّلُ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِى الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِى صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَهَكَذَا فِى صَلَاةِ الْغَدَاةِ". [خ 776، م 451، وانظر تخريج الحديث السابق]

798 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الأُولَى". [خ 779، خزيمة 1580]

799 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِى مَعْمَرٍ قَالَ: "قُلْنَا لِخَبَّابٍ:

===

(قال) أي همام: (وكان) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يطول في الركعة الأولى ما) أي تطويلًا (لا يطول في الثانية، وهكذا في صلاة العصر، وهكذا في صلاة الغداة).

نسب المصنف هذه الزيادة إلى همام، فهذا يوهم إلى أن أبان بن يزيد العطار لم يزده، ولكن رواية مسلم التي نقلناها تدل على أن هذه الزيادة غير مذكورة، لا في رواية همام ولا في رواية أبان، فيحتمل أن يكون مسلم أو أحد رواته اختصرها، ويحتمل أن يكون الإِمام مسلم أخرج في "صحيحه" لفظ حديث أبان بن يزيد، فإن الإِمام البخاري أخرج حديث همام، وذكر فيه هذه الزيادة التي ذكرها المؤلف.

798 -

(حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال) أبو قتادة: (فظننا) أي بتطويل الركعة الأولى (أنه) صلى الله عليه وسلم (يريد بذلك) أي بتطويل الركعة الأولى (أن يدرك الناس الركعة الأولى).

799 -

(حدثنا مسدد، نا عبد الواحد بن زياد، عن) سليمان (الأعمش، عن عمارة) بتخفيف الميم (ابن عمير) مصغرًا، (عن أبي معمر) عبد الله بن سخبرة (قال: قلنا لخباب) بن الأرت بفتح الهمزة والراء وبتشديد التاء:

ص: 192

هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْنَا: بِمَ (1) كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ (2) صلى الله عليه وسلم". [خ 746، جه 826، حم 5/ 109]

800 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ،

===

(هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بم) أي بأى شيء (كنتم تعرفون ذاك؟ قال) خباب: (باضطراب لحيته (3) صلى الله عليه وسلم) أي نعرف ذلك باضطراب لحيته.

800 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا عفان، نا همام، نا محمد بن جحادة، عن رجل)، قال في "درجات مرقاة الصعود": بسنن البيهقي هذا الرجل هو طرفة الحضرمي.

وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب"(4) في ترجمة طرفة الحضرمي: قيل: هو الرجل الذي لم يسم عن عبد الله بن أبي أوفى في القراءة في الظهر، وعنه محمد بن جحادة، حكاه الحافظ الضياء، وكأنه أخذه من ذكر ابن حبان له في ثقات التابعين، وتعريفه إياه بأنه يروي عن ابن أبي أوفى، ويروي عنه محمد بن جحادة.

(1) وفي نسخة: "بما".

(2)

وفي نسخة: "لحييه".

(3)

وأورد عليه الزرقاني بأنه لا يعين القراءة لاحتمال الاضطراب بالذكر والدعاء، وأجيب بأنهم نظروه بالجهرية مع سماع بعض الآية، أو أنه بمنزلة تفسير الصحابي لبعض محتملاته

إلخ، قال: واستدل به البيهقي على أن الإسماع لنفسه لا بدَّ له في الإسرار، وذلك لا بدَّ له من تحريك الشفتين، وقال الحافظ: وفيه نظر. [انظر: "شرح الزرقاني" (1/ 162)]. (ش).

(4)

(5/ 11).

ص: 193