المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(142) باب تمام التكبير - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٤

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(118) بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

- ‌(119) بَابُ افْتَتِاحِ الصَّلَاةِ

- ‌(120) بَابٌ

- ‌(121) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌(123) بَابُ مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌(124) (بَابُ مَنْ رَأَى الاستِفْتَاحَ بِـ: سُبْحَانَكَ)

- ‌(125) بَابُ السَّكْتَةِ عِنْدَ الافْتِتَاحِ

- ‌(126) بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

- ‌(127) بَابُ مَا جَاءَ منْ جَهَرَ بِهَا

- ‌(128) (باب تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(129) بَابُ مَا جَاءَ في نُقْصَانِ الصَّلَاةِ

- ‌(130) بابٌ: فِى تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ

- ‌(131) بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَة في الظُّهْرِ

- ‌(132) بَابُ تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌(133) باب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِى صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌(134) بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ في الْمَغْرِبِ

- ‌(135) (بَابُ مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا)

- ‌(136) بابُ الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِى الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌(137) بَابُ القِرَاءَةِ في الفَجْرِ

- ‌(138) بَابُ مَنْ تَرَكَ القِرَاءَةَ في صَلاتِهِ

- ‌(139) بَابُ مَنْ كَرِهَ القِراءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ

- ‌(140) (بَابُ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَر)

- ‌(142) بَابُ تَمَامِ التَّكْبِيرِ

- ‌(143) بابٌ: كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

- ‌(144) بَابُ النُّهُوضِ في الفَرْدِ

- ‌(145) بَابُ الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌(146) بَابُ مَا جَاءَ في مَا يَقْولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوع

- ‌(147) بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجدَتَيْنِ

- ‌(148) (بَابُ رَفْعِ النِّسَاءِ إِذَا كُنَّ مَعَ الإمَامِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ)

- ‌(149) بَابُ طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجدَتَيْنِ

- ‌(150) بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(153) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

- ‌(154) بَابٌ: في الدُّعَاءِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(155) بَابُ الدُّعَاءِ في الصَّلَاةِ

- ‌(156) بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(157) (بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌(158) بَابٌ: في أَعْضَاءِ السُّجُودِ

- ‌(159) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ

- ‌(160) (بَابُ صِفَةِ السُّجُودِ)

- ‌(161) بَابُ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(162) بَابٌ: في التَّخَصُّرِ وَالإِقْعَاءِ

- ‌(163) بَابٌ: في الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(164) بَابُ كَرَاهِيَّةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(165) بَابُ الفَتْحِ عَلَى الإِمَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌(166) بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌(167) بَابُ الالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ

- ‌(168) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(169) بَابُ النَّظَرِ في الصَّلَاةِ

- ‌(170) بَابُ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(171) بَابٌ: في الْعَمَلِ في الصَّلَاةِ

- ‌(172) بَابُ رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(173) بَابٌ في تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(174) بَابُ التَّأْمِينِ وَرَاءَ الإِمَامِ

- ‌(175) بَابُ التَّصْفِيقِ في الصَّلَاةِ

- ‌(176) بَابُ الإِشِارَةِ في الصَّلَاةِ

- ‌(177) بَابٌ: في مَسْحِ الْحَصَى في الصَّلَاةِ

- ‌(178) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌(179) بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ في الصَّلَاةِ عَلَى عَصًا

- ‌(180) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌(181) بَابٌ: في صَلَاةِ القَاعِدِ

- ‌(182) بَابٌ كَيْفَ الْجُلُوسُ في التَّشَهُّدِ

- ‌(183) بَابُ مَنْ ذَكرَ التَّوَرُّكَ في الرَّابِعَةِ

- ‌(184) بَابُ التَّشَهُّدِ

- ‌(185) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌(186) بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌(187) بَابُ إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌(188) بَابُ الإِشَارَةِ في التَّشَهُّدِ

- ‌(189) بَابُ كرَاهِيَّةِ الاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ في الصَّلَاةِ

- ‌(190) بَابٌ: في تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌(191) بَابٌ: في السَّلَامِ

- ‌(192) بَابُ الرَّدِّ عَلَى الإِمَامِ

- ‌(193) بَابُ التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌(194) بَابُ حَذْفِ السَّلَامِ

- ‌(195) بَابٌ: إِذَا أَحْدَثَ في صَلاتِهِ

- ‌(196) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ في مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ

- ‌(197) بَابُ السَّهْوِ في السَّجدتَيْنِ

- ‌(198) بَابٌ: إِذَا صَلَّى خَمْسًا

- ‌(201) بَابُ مَنْ قَالَ: بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(202) بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

- ‌(203) بَابُ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَتَشهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ

- ‌(204) بَابُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وتَسْلِيمٌ

- ‌(205) بَابُ انْصِرافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌(206) بَابٌ: كيْفَ الانْصِرَافُ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌(207) بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ التَّطوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌(208) بَابُ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ

الفصل: ‌(142) باب تمام التكبير

(142) بَابُ تَمَامِ التَّكْبِيرِ

===

وغرض المصنف بتخريج أثر الحسن البصري أن ما روى الحسن عن جابر ليس المراد به ترك القراءة مطلقًا في الفرض والتطوع، بل المراد الجمع بين القراءة والدعاء، وهذا الذي فعله الحسن رحمه الله هو رأيه، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هو أحق بالاتباع، ولعل مناسبة الحديث بالباب بأن ما قال جابر: كنا ندعو قيامًا، محمول على الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأميين والأعجميين، فإنهم كانوا يدعون قيامًا، لا أن جابرًا كان يفعل ذلك، وكثيرًا ما يطلق: كنا نفعل ذلك، والمراد بعضهم غير القائل، والله أعلم.

(142)

(بَابُ (1) تَمَامِ التَّكْبِيرِ)

أي: إتيان التكبيرات في الصلاة تمامًا

قال الشوكاني في "النيل"(2) تحت حديث ابن مسعود قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود: قال النووي (3): وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة، وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلَّا للإحرام.

وقال البغوي في "شرح السنة": اتفقت الأمة على هذه التكبيرات، قال ابن سيد الناس: وقال آخرون: لا يشرع إلَّا تكبير الإحرام فقط، يحكى ذلك عن عمر بن الخطاب وقتادة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، ونقله ابن المنذر عن القاسم بن محمد وسالم بن

(1) قال ابن العربي (2/ 55): كل تكبيرة يكون مع الفعل، إلَّا أن العلماء اختلفوا في التكبير من الركعتين، فقال مالك: إذا قام يكبر بعده، لأنه ابتداء صلاة أخرى

إلخ. (ش).

(2)

"نيل الأوطار"(2/ 278).

(3)

"شرح صحيح مسلم"(2/ 335).

ص: 269

834 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: "صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ - رضى الله عنه - (1)،

===

عبد الله بن عمر، ونقله ابن بطال عن جماعة أيضًا، منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين.

قال أبو عمر: قال قوم من أهل العلم: إن التكبير ليس بسنة إلَّا في الجماعة، وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر، وقال أحمد: أحب إليَّ أن يكبر إذا صلى وحده في الفرض، وأما في التطوع فلا، وحكى الطحاوي أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، وما هذه بأول سنة تركوها، وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبير، فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب في ما عدا تكبيرة الإحرام، وقال أحمد في رواية عنه وبعض أهل الظاهر: إنه يجب كله، انتهى ملخصًا.

834 -

(حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد) بن زيد، (عن غيلان بن جرير، عن مطرف) بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء المكسورة، ابن عبد الله بن الشخير بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المكسورة بعدها تحتانية، أبو عبد الله البصري (قال: صليت أنا وعمران بن حصين) مصغرًا (خلف (2) علي بن أبي طالب رضي الله عنه) ووقع في البخاري من طريق أبي العلاء عن مطرف، عن عمران بن حصين قال: صلى مع علي بالبصرة، قال الحافظ في "شرحه" (3): يعني بعد وقعة الجمل.

ثم قال (4): وكذا رواه سعيد بن منصور من رواية حميد بن هلال

(1) وفي نسخة: "كرم الله وجهه".

(2)

استدل به على أن موقف الاثنين خلف الإِمام، وقيل: فيه نظر، لأنه لا يدل على أنهما كانا مؤتمين، "ابن رسلان". (ش).

(3)

"فتح الباري"(2/ 270).

(4)

(2/ 271).

ص: 270

فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِى وَقَالَ: لَقَدْ صَلَّى هَذَا قِبَلَ (1)، أَوْ قَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا قِبَلَ صَلَاةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم". [خ 826، م 393، حم 4/ 440، ن 1081]

===

عن عمران، ووقع لأحمد من طريق سعيد بن أبي عروبة عن غيلان (2) بالكوفة، وكذا لعبد الرزاق عن معمر، عن قتادة وغير واحد عن مطرف، فيحتمل أن يكون ذلك وقع منه بالبلدين.

(فكان إذا سجد كبر، وإذا ركع كبر) هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد في "مسنده" بأسانيد مختلفة، وليس فيها هذا اللفظ: وإذا ركع كبر، بل في "الصحيحين":"وإذا رفع رأسه كبّر"، وفي النسائي؟ :"وإذا رفع رأسه من السجود كبر"، وفي رواية عند أحمد:"فجعل يكبر كلما سجد وكلما رفع رأسه"، وفي رواية:"فكبر بنا هذا التكبير حين يركع"، وفي رواية له:"فإذا هو يكبر كلما سجد وكلما رفع رأسه من الركوع"، وفي سنده رجل مجهول، وفي رواية له:"فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر"، وهكذا في رواية أخرى، وهي رواية حماد بن زيد عن غيلان، عن مطرف، فلعل لفظ أبي داود سهو كاتب، فكتب ركع في محل رفع، والله أعلم.

(وإذا نهض من الركعتين) أي بعد التشهد (كبر، فلما انصرفنا) أي عن الصلاة (أخذ عمران بيدي وقال: لقد صلى هذا) أي علي بن أبي طالب (قبل، أو قال: لقد صلى بنا هذا قبل) أي قبل ذاك التكلم والأخذ باليد (صلاة محمد صلى الله عليه وسلم) أي مثل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم بحذف المضاف، والمماثلة في إتيان التكبيرات في الخفض والرفع.

(1) وفي نسخة: "مثل".

(2)

قد تكررت هاهنا هذه العبارة: "وكذا من طريق معمر عن قتادة وغير واحد عن مطرف" خطأً فحذفناها.

ص: 271

835 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِى وَبَقِيَّةُ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ: أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو سَلَمَةَ: "أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِى كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَ (1) غَيْرِهَا، يُكَبِّرُ (2) حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِى سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِى اثْنَتَيْنِ.

===

835 -

(حدثنا عمرو بن عثمان) وفي النسخة القديمة المجتبائية والكانفورية: عمر بن عثمان بلا واو، وهو غلط، والصحيح عمرو بفتح العين وسكون الميم، ابن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي، أبو حفص الحمصي، (نا أبي وبقية) بن الوليد، (عن شعيب) بن أبي حمزة، (عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث (وأبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (أن أبا هريرة كان يكبر) زاد مسلم والنسائي من طريق يونس عن الزهري: حين استخلفه مروان على المدينة (في كل صلاة من المكتوبة وغيرها) من التطوع، (يكبر) للافتتاح (حين يقوم) للصلاة فيكبر قائمًا، وهو بالاتفاق في حق القادر، (ثم يكبر حين يركع) أي: يهوي في الركوع.

(ثم يقول) حين يرفع صلبه من الركوع: (سمع الله لمن حمده، ثم يقول) أي في القومة: (ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه) من السجدة الأولى، (ثم يكبر حين يسجد) ثانيًا، (ثم يكبر حين يرفع رأسه) من السجود الثاني، (ثم يكبر حين (3) يقوم من الجلوس في اثنتين)، ولفظ البخاري: "ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد

(1) وفي نسخة: "أو".

(2)

وفي نسخة: "فيكبر".

(3)

وهذا يخالف مالكًا فيما تقدم قريبًا أنه يكبر بعدهما. (ش).

ص: 272

فَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا". [خ 803، ن 1156، م 392، حم 2/ 270]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْكَلَامُ الأَخِيرُ يَجْعَلُهُ مَالِكٌ وَالزُّبَيْدِىُّ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ (1) ، وَوَافَقَ عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ، شُعَيْبَ بْنَ أَبِى حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ.

===

الجلوس"، وهو أوضح للمراد (فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة).

(ثم يقول) أبو هريرة (حين ينصرف) من الصلاة: (والذي (2) نفسي بيده إني لأقربكم شبهًا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن) مخففة من الثقيلة أي إنه (كانت هذه) أي الصلاة التي صليت لكم مع التكبيرات (لصلاته) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (حتى فارق الدنيا).

(قال أبو داود: هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما) وهو ما أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة، عن الزهري (عن الزهري، عن علي بن حسين، ووافق عبد الأعلى) فاعل لوافق (عن معمر شعيبَ بن أبي حمزة) مفعول به لوافق (عن الزهري).

غرض المصنف بهذا الكلام بيان الاختلاف في الكلام الأخير الواقع في هذا الحديث، يقول: إن هذا الكلام الأخير وهو قوله: "إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا"، رويناه عن شعيب عن الزهري، أخبره أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة أن أبا هريرة يقول ذلك الكلام، فروى هذا بهذا الطريق موصولًا إلى أبي هريرة، ولكن مالك بن أنس والزبيدي وغيرهما

(1) وفي نسخة: "الحسين".

(2)

فيه الحلف بدون الاستحلاف تأكيدًا لكلامه. "ابن رسلان". (ش).

ص: 273

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يروونه عن الزهري، عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب مرسلًا من قول علي بن حسين، قال مالك في "موطئه" (1): عن ابن شهاب، عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله"، انتهى، فخالفوا في روايتهم رواية شعيب بن أبي حمزة.

ثم يقول المصنف: ووافق عبد الأعلى عن معمر -أي عن الزهري- شعيبَ بن أبي حمزة عن الزهري في أن كما روى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري بأن هذا الكلام الأخير رواه الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة، عن أبي هريرة موصولًا، كذلك رواه عبد الأعلى عن معمر، عن الزهري من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة موصولًا.

وقد أخرج الدارمي في "سننه"(2) حديث عبد الأعلى وهو هذا: أخبرنا نصر بن علي، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنهما صليا خلف أبي هريرة، فلما ركع كبر، فلما رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: ربنا ولك الحمد، ثم سجد وكبر، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر حين قام من الركعتين، ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبهًا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زال هذه صلاته حتى فارق الدنيا، انتهى، فما قال صاحب "عون المعبود"(3) في معنى هذا الكلام بعيد عن الصواب.

(1)(1/ 76). وانظر: "المصنف" لعبد الرزاق (2/ 62) رقم (2497)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (2/ 67).

(2)

(1/ 201) رقم (1248). وانظر: "المسند" لأحمد (2/ 270)، و"سنن النسائي"(2/ 235)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (2/ 67).

(3)

انظر: (3/ 66).

ص: 274

836 -

حَدَّثَنَا (1) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ، قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: الشَّامِىُّ.

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْقَلَانِىُّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى،

===

836 -

(حدثنا محمد بن بشار وابن المثنى قالا: نا أبو داود) الطيالسي قال: (نا شعبة، عن الحسن بن عمران، قال ابن بشار) محمد بن بشار أحد شيخي المصنف في صفة الحسن بن عمران: (الشامي) ولم يذكر هذه الصفة ابن المثنى الشيخ الثاني للمصنف.

(قال أبو داود)(2) المصنف: الحسن بن عمران هو (أبو عبد الله العسقلاني) وغرض المصنف بهذا الكلام أن ما قاله شيخه محمد بن بشار في وصف الحسن بن عمران: إنه شامي، صحيح، فإنه عسقلاني، وعسقلان بلدة من بلاد الشام، وزاد من عند نفسه كنيته بأنه أبو عبد الله.

(عن ابن عبد الرحمن بن أبزى) ذكره غير مسمى، واختلف فيه، قال في "تهذيب التهذيب" (3): وسماه أبو عاصم ويحيى بن حماد في روايتيهما عن شعبة عبد الله، وسماه محمود بن غيلان وغيره عن أبي داود عن شعبة سعيدًا (4)، والحديث معلول، قال أبو داود الطيالسي والبخاري: لا يصح، قلت: نقل البخاري عن الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل، وقال الطبري في "تهذيب الآثار": الحسن مجهول، انتهى.

(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

(2)

أي: الطيالسي "ابن رسلان". (ش). [قلت: هكذا يوجد في نسخة لأبي داود "هو الطيالسي لا المؤلف" وفي هذا نظر، لأن الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (1287)، ولم ينسب الحسن بن عمران إلى بلد وما ذكر كنيته].

(3)

(2/ 313).

(4)

وبه جزم ابن رسلان. (ش).

ص: 275