الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رُئيَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَعَلَى أَرْنَبَتِهِ أَثَرُ طِينٍ مِنْ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِالنَّاسِ". [خ 836، م 1167]
894 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عن مَعْمَرٍ (1) نَحْوَهُ.
(160)
بَابُ (2) صِفَةِ السُّجُودِ
895 -
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، نَا شَرِيكٌ،
===
عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رئي) على صيغة الماضي المجهول، من رأى يرى (وعلى جبهته وعلى أرنبته) هو بفتح همزة ونون وموحدة وسكون راء، طرف الأنف (أثر طين) الطين (3) هو التراب المخلوط بالماء، ويقال له: الوحل (من) أجل (صلاة صلاها بالناس) هي صلاة الفجر صبيحة إحدى وعشرين، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء، فبقي أثره على جبهته وأرنبته صلى الله عليه وسلم، وكان المسجد عريشًا.
894 -
(حدثنا محمد بن يحيى، نا عبد الرزاق، عن معمر نحوه) أي نحو الحديث المتقدم.
(160)(بَابُ صِفَةِ السُّجُودِ)
(4)
895 -
(حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، نا شريك) بن عبد الله،
(1) زاد في نسخة: "عن يحيى".
(2)
وفي نسخة: "باب كيف السجود".
(3)
ويستحب أن لا يمسح، قال النووي: هذا محمول على أنه كان يسيرًا، أما لو زاد لا يجوز عند الشافعي السجود عليه مرة أخرى، "ابن رسلان"، وذكر ابن أبي شيبة الآثار في كراهة بقاء الأثر. [انظر:"المصنف"(1/ 342)]. (ش).
(4)
والمرأة ليست في ذلك كالرجل لرواية أبي داود في "المراسيل"، بسطها مولانا عبد الحي في "فتاواه"(ص 147 و 234). (ش).
عن أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: "وَصَفَ لنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ. وَقَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يسْجُدُ". [ن 1104، حم 4/ 303، خزيمة 646]
896 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا شُعْبَةُ، عن قَتَادَةَ، عن أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"اعْتَدِلُوا في السُّجُودِ وَلَا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ". [خ 532، م 493، ت 276، ن 1028، جه 892، حم 3/ 109، دي 1322]
===
(عن أبي إسحاق) السبيعي الهمداني (قال: وصف) أي بَيَّن (لنا البراء بن عازب) أي السجود، كما هو مصرح في رواية النسائي (فوضع يديه) أي كفيه، ولفظ أحمد: فبسط كفيه، ولفظ النسائي: فوضع يديه بالأرض (واعتمد على ركبتيه) أي جعل ركبتيه عمده (ورفع (1) عجيزته) هي العجز للمرأة فاستعارها للرجل، والعجزة مؤخر الشيء (وقال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد).
896 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن قتادة، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا (2) في السجود) أي توسطوا بين الافتراش والقبض، وبوضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عنها وعن الجنبين، والبطن عن الفخذ، إذ هو أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة، وأبعد من الكسالة "مجمع".
(ولا يفترش أحدكم ذراعيه) على الأرض (افتراش الكلب) أي مثل افتراش الكلب، قال في "النهاية": هو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض كبسط الكلب والذئب ذراعيه.
(1) ويجب في قول للشافعي رحمه الله رفع الأسفل، وهو الأصح عند أصحابهم، وفي الأخرى: لا يجب. "ابن رسلان". (ش).
(2)
أي اِئتوا به كهيئة السجود، لأن حقيقة الاعتدال منتفٍ هنالك "بن رسلان". (ش).
897 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ (1)، نَا سُفْيَانُ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عن مَيْمُونَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً
===
897 -
(حدثنا قتيبة، نا سفيان) بن عيينة، (عن عبيد الله) بالتصغير (ابن عبد الله) بن الأصم، هكذا في جميع النسخ الموجودة عندنا لأبي داود ففى جميعها بالتصغير، وقال النووي في "شرح مسلم" (2) في شرح هذإّ الحديث: وقع في بعض الأصول: عبيد الله بن عبد الله بتصغير الأول في الروايتين، وفي بعضها عبد الله مكبرًا في الموضعين، وفي أكثرها بالتكبير في الرواية الأولى، والتصغير في الثانية، وكله صحيح، فعبد الله وعبيد الله أخوان، وهما ابنا عبد الله بن الأصم، وعبد الله بالتكبير أكبر من عبيد الله، وكلاهما رويا عن عمه يزيد بن الأصم، وهذا مشهور في كتب أسماء الرجال.
والذي ذكره خلف الواسطي في كتابه "أطراف الصحيحين" في هذا الحديث: عبد الله بالتكبير في الروايتين، وكذا ذكره أبو داود وابن ماجه في "سننيهما" من رواية ابن عيينة بالتكبير، ولم يذكروا رواية الفزاري، ووقع في "سنن النسائي" اختلاف في الرواية عن النسائي، بعضهم رواه بالتكبير، وبعضهم بالتصغير، ورواه البيهقي في "السنن الكبير" من رواية ابن عيينة بالتصغير، ومن رواية الفزاري بالتكبير، والله أعلم.
قلت: أما أنا فلم أجد في نسخ أبي داود، وفي نسخة ابن ماجه من رواية ابن عيينة إلَّا بالتصغير، فلعلَّ النسخ التي عند النووي فيها بالتكبير.
(عن عمه يزيد بن الأصم) ابن أخت ميمونة، (عن ميمونة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى) أي فرج وباعد (بين يديه) وبين جنبيه (حتى لو أن بهمة)
(1) زاد في نسخة: "بن سعيد".
(2)
(3/ 451 - 452).
أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ". [م 496، ن 1109، جه 880، دي 1331، حم 6/ 331، خزيمة 657]
898 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا زُهَيْرٌ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ، عن التَّمِيمِيِّ الَّذِي يُحَدِّثُ بالتَّفْسِيرِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَال:"أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَهُوَ مُجَخٍّ قَدْ فَرَّجَ (1) يَدَيْهِ". [حم 1/ 267]
===
البهمة أولاد الضأن والمعز والبقر، جمعه بهم، ويُحَرَّكُ، وبِهام وبهامات، كذا في "القاموس"، وقال الجوهري: البهمة من أولاد الضأن خاصة، ويطلق على الذكر والأنثى، قال: والسخال أولاد المعزى، قال النووي: قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة: البهمة واحدة البهم، وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث.
(أرادت أن تمر تحت يديه مرت) أي لأجل زيادة تفريج اليدين.
898 -
(حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا زهير، نا أبو إسحاق، عن التميمي الذي يحدث بالتفسير) واسمه أربدة بسكون الراء بعدها موحدة مكسورة، ويقال: أربد، قال العجلي: تابعي كوفي ثقة، وقال ابن البرقي: مجهول، وذكره أبو العرب الصقلي حافظ القيروان في "الضعفاء".
(عن ابن عباس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مُجَخٍّ)(2) قال في "المجمع": كان إذا سجد جخ (3) أي فتح عضديه عن جنبيه وجافاهما عنهما (قد فرج يديه) أي عن جنبيه، وهذا تفسير للجخ، ولعله صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه رداء، أو كان صغيرًا فانكشفت إبطاه.
(1) زاد في نسخة: "بين".
(2)
وفي رواية مسلم (495): إذا سجد يُجَنِّحُ وهو من التجنيح، بسطه العيني (3/ 390). (ش).
(3)
ويروى "جخَّى" بالياء. (ش).
899 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، نَا الْحَسَنُ، نَا أَحْمَرُ بْنُ جَزْءٍ، صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم:"أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى عَضُدَيْهِ عن جَنْبَيْهِ حَتَّى نَأوِيَ لَهُ". [جه 886، حم 4/ 322]
900 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، نَا ابْنُ وَهْب، نَا اللَّيْثُ، عن دَرَّاجٍ، عن ابْنِ حُجَيْرَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا سجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرِشْ يَدَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ". [ق 2/ 115، خزيمة 653]
===
899 -
(حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا عباد بن راشد، نا الحسن) البصري، (نا أحمر بن جزء) بفتح الجيم بعدها زاي ساكن ثم همزة، تفرَّد الحسن بالرواية عنه (صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى نأوي له) أي نَرِقُّ ونترحم لما نراه في شدة وتعب بسبب المبالغة في المجافاة وقلة الاعتماد.
900 -
(حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، نا ابن وهب، نا الليث) بن سعد، (عن دراج) بتثقيل الراء وآخره جيم، ابن سمعان، أبو السمح بمهملتين الأولى مفتوحة والميم ساكنة، قيل: اسمه عبد الرحمن، ودراج لقب، صدوق في حديثه، عن أبي الهيثم ضعيف، (عن ابن حجيرة) بمهملة وجيم مصغرًا، وهو ابن حجيرة الأكبر، وأما ابنه عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة فهو ابن حجيرة الأصغر.
(عن أبي هريرة، عن النبي- صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يفترش) أي فلا يبسط (يديه) أي على الأرض في السجود مثل (افتراش الكلب وليضم فخذيه) قال في "عون المعبود"(1): فيه أن المصلي يضم فخذيه في السجود، لكنه معارض بحديث أبي حميد (2) في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
(1)(3/ 168).
(2)
تقدم في "باب افتتاح الصلاة"، وقال ابن رسلان: لعل هذا للمرأة، وأما الرجل فيفرج لحديث أبي حميد. (ش).