الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(125) بَابُ السَّكْتَةِ عِنْدَ الافْتِتَاحِ
775 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ: "حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ
===
قال في "تهذيب التهذيب": وقول البخاري: في إسناده نظر، يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده، وأحاديثه مستقيمة.
قلت: حديثه عن عائشة في الافتتاح بالتكبير عند مسلم، وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" أيضًا أنه لم يسمع منها، وقال جعفر الفريابي في "كتاب الصلاة": ثنا مزاحم بن سعيد، ثنا ابن المبارك، ثنا إبراهيم بن طهمان، ثنا بديل العقيلي، عن أبي الجوزاء قال: أرسلت رسولًا إلى عائشة يسألها، فذكر الحديث، فهذا ظاهره أنه لم يشافهها ، لكن لا مانع من جواز كونه توجه إليها بعد ذلك فشافهها على مذهب مسلم في إمكان اللقاء، والله أعلم، انتهى.
قلت: فما حكى الشوكاني عن الحافظ قوله: لكن فيه انقطاع، فهو على مذهب البخاري، وأما على مذهب مسلم فليس فيه انقطاع، وأما ما تكلم فيه أبو داود بأن هذا شاذ فغير سديد، لأنه من باب زيادة الثقة، وهي مقبولة.
(125)
(بَابُ السَّكْتَةِ عِنْدَ الافْتِتَاحِ)
أي: بعد تكبيرة الافتتاح قبل القراءة
775 -
(حدثنا يعقوب بن إبراهيم، نا إسماعيل) بن علية، (عن يونس) بن عبيد بن دينار العبدي، (عن الحسن)(1) البصري، (قال: قال سمرة) بن جندب: (حفظت سكتتين)، المراد بالسكتة السكوت عن الجهر وترك رفع الصوت
(1) سيأتي في "باب التشهد" قول المصنف: دلت الصحيفة على أن الحسن سمع من سمرة، وقال ابن رسلان: حسن بن عبيد، فتأمل. (ش).
فِى الصَّلَاةِ: سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ حَتَّى يَقْرَأَ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ عِنْدَ الرُّكُوعِ، قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ. قَالَ: فَكَتَبُوا فِى ذَلِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أُبَىٍّ، فَصَدَّقَ سَمُرَةَ". [جه 845، ت 251، حم 5/ 7، خزيمة 1578، حب 1807، قط 1/ 336، ك 1/ 251، ق 2/ 195]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَذَا قَالَ حُمَيْدٌ فِى هَذَا الْحَدِيثِ: "وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ".
===
(في الصلاة: سكتة) أي إحداهما (إذا كبر الإِمام) أي كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم (حتى يقرأ) أي يشرع في القراءة (وسكتة) أي ثانيتهما (إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع) أي قبل الركوع.
(قال) أي الحسن: (فأنكر ذلك عليه) أي على سمرة (عمران بن حصين، قال) أي الحسن: (فكتبوا)(1) أي الناس، أو سمرة وعمران (في ذلك) أي في الاختلاف الذي وقع بينهما في السكتتين (إلى المدينة إلى أبي) بن كعب، وكان سمرة وعمران في البصرة (فصدق) أي أبي بن كعب (سمرة، قال أبو داود: وكذا قال حميد في هذا الحديث: وسكتة (2) إذا فرغ من القراءة).
هذا التعليق أخرج الإِمام أحمد في "مسنده"(3) موصولًا: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن الحسن، عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع، فذكر ذلك لعمران بن
(1) فيه العمل بالمكاتبة، وعمل به جماعة من أهل الأصول، بسطها ابن رسلان. (ش).
(2)
قال ابن العربي (2/ 52): اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال: قيل: ساقطة، قاله علماؤنا، أو لتتراد النفس، قاله قتادة، أو يقرأ المأموم الفاتحة. قاله الشافعي. (ش).
(3)
(5/ 15).
776 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَاّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم "أَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ: إِذَا اسْتَفْتَحَ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا"، فَذَكَرَ (1) مَعْنَى (2) يُونُسَ. [دي 1243، وانظر تخريج الحديث السابق]
777 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ "أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَا، فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَكْتَتَيْنِ: سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَحَفِظَ ذَلِكَ (3) سَمُرَةُ،
===
حصين، فقال: كذب سمرة، فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب، فقال: صدق سمرة.
776 -
(حدثنا أبو بكر بن خلاد) هو محمد بن خلاد الباهلي البصري، (نا خالد بن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي، أبو عثمان البصري، (عن أشعث) بن عبد الملك الحمراني، أبو هانئ البصري، (عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين: إذا استفتح) أي بعد تكبيرة الافتتاح (وإذا فرغ من القراءة كلها) أي بين القراءة والركوع (فذكر) أي الأشعث حديثه (بمعنى حديث يونس) المتقدم.
777 -
(حدثنا مسدد، نا يزيد) بن زريع، (نا سعيد) بن أبي عروبة، (نا قتادة، عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا، فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم سكتتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (4). فحفظ ذلك سمرة،
(1) وفي نسخة: "ثم ذكر".
(2)
وفي نسخة: "بمعنى".
(3)
وفي نسخة: "عليه".
(4)
قيل: ليقرأ المأموم الفاتحة ويتمها في السكتة الثانية لو بقي منها شيء. (ش).
وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَكَتَبَا فِى ذَلِكَ إِلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فكَانَ (1) فِى كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا، أَوْ فِى رَدِّهِ عَلَيْهِمَا: أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ". [انظر تخريج الحديث رقم 777]
778 -
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بِهَذَا قَالَ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ فِيهِ: قَالَ سَعِيدٌ: قُلْنَا لِقَتَادَةَ: مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ (2): إِذَا دَخَلَ فِى صَلَاتِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: وَإِذَا قَالَ:
===
وأنكر عليه) أي على سمرة (عمران بن حصين (3)، فكتبا في ذلك) أي في اختلافهما (إلى أبي بن كعب فكان في كتابه) أي أبي بن كعب (إليهما) أي إلى سمرة وعمران (أو) للشك من الراوي (في رده) أي في جوابه (عليهما: أن سمرة قد حفظ).
778 -
(حدثنا ابن المثنى) محمد، (نا عبد الأعلى، نا سعيد بهذا) أي بالحديث المتقدم (قال) أي سعيد: (عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال) عبد الأعلى أو ابن المثنى (فيه) أي في هذا الحديث: (قال سعيد: قلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال) قتادة: (إذا دخل في صلاته) أي إحدى (4) السكتتين بعد تكبيرة الافتتاح (و) ثانيتهما: (إذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد) أي بعد ذلك: (وإذا قال:
(1) وفي نسخة: "وكان".
(2)
وفي نسخة: "فقال".
(3)
وقال: حفظنا سكتة، أي واحدة كما في الترمذي، قال ابن القيم في "الهدي" (1/ 201): في الحديث المرفوع سكتتان فقط، وتعينتا من قتادة، وبسطها، وكذا بسطه في "كتاب الصلاة" له. (ش).
(4)
وفي الأصل: "أحد السكتتين"، وهو تحريف.
{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} . [انظر تخريج الحديث رقم 777]
===
{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} (1) أي قال قتادة أولًا: إن السكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة، وكان هذا يوهم أن هذه السكتة كانت بعد السورة قبل الركوع، فدفعه بقوله: وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} ، يعني المراد من القراءة في قوله: وإذا فرغ من القراءة قراءة الفاتحة لا مطلقًا.
ويحتمل أن يكون معنى هذا الكلام أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من القراءة عند الركوع يسكت سكتة، ثم قال قتادة بعد هذا: ويسكت صلى الله عليه وسلم إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} ، كأنه سكتة ثالثة.
ولكن يؤيد الأول ما أخرجه أبو داود من حديث يزيد بن زريع عن سعيد، فإن فيه تصريحًا بأن السكتة الثانية بعد الفراغ من قراءة الفاتحة، وأيضًا لو كانت هذه سكتة ثالثة لزم أن يقول: ثلاث سكتات حفظتها.
ويؤيد الثاني ما قال الدارمي في "سننه"(2): قال أبو محمد: كان قتادة يقول: ثلاث سكتات، وفي الحديث المرفوع سكتتان.
اعلم أن هذا الحديث الذي حدث الحسن عن سمرة فيه ذكر سكتتين: إحداهما بعد تكبيرة الافتتاح قبل القراءة، وهذه السكتة متفقة عليها، ذكرها أبو هريرة كما ذكرها سمرة، وسيأتي في آخر الباب حديث أبي هريرة، وقد أخرجه الشيخان، والسكتة الثانية لم أقف عليها إلَّا في حديث سمرة.
ولقد اضطربت الروايات فيها فروى أبو داود عن إسماعيل بن علية، عن يونس، عن الحسن، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع.
ثم ذكر حديث حميد تعليقًا، وقال: كذا قال حميد في هذا الحديث: وسكتة إذا فرغ من القراءة.
(1) قال ابن رسلان: قال بهذه السكتة الشافعي وأحمد، وأنكره مالك وأبو حنيفة. (ش).
(2)
(1/ 200).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ثم ذكر حديث أشعث عن الحسن موصولًا ولفظه: أنه كان يسكت سكتتين: إذا استفتح، وإذا فرغ من القراءة كلها.
وخالفه الدارقطني فأخرج بسنده من طريق إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد، عن الحسن، ولفظه: وسكتة إذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب، فأنكر الحديث لم يذكر لفظ "وسورة عند الركوع".
ثم أيده برواية هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن ولفظه: "وإذا قرأ {وَلَا الضَّالِّينَ} سكت سكتة".
وأما الإِمام أحمد فأخرج حديث يونس في مواضع من "مسنده" بعضها يوافق أبا داود، وبعضها يوافق الدارقطني، قال في موجمع: عن يزيد بن زريع، عن يونس: وإذا فرغ من قراءة السورة سكت هُنَيَّةً، وفي موضع آخر: عن إسماعيل عن يونس وفيه: وإذا فرغ من قراءة الفاتحة وسورة عند الركوع، وفي موضع آخر: عن هشيم، عن منصور يونس ولفظه: سكت سكتتين: إذا افتتح الصلاة، وإذا قال:{وَلَا الضَّالِّينَ} سكت أيضًا هُنَيَّةً.
وأما حديث قتادة عن الحسن فأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في "مسنده".
وأما حديث الإِمام أحمد فهو عن محمد بن جعفر، عن سعيد، عن قتادة اختصره، ولم يذكر محل السكتتين.
وأما أبو داود والترمذي وابن ماجه فأخرجوا من طريق عبد الأعلى نا سعيد، عن قتادة قال: وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد: وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} .
وأما أبو داود فقط فأخرج من طريق يزيد بن زريع، نا سعيد، نا قتادة قال: وسكتة إذا فرغ من قراءة {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} .
779 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ (1)، عَنْ عُمَارَةَ. (ح): وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا (2) عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عُمَارَةَ (3) الْمَعْنَى، عَنْ أَبِى زُرْعَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ فِى الصَّلَاةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، أَخْبِرْنِى مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «أقول: اللَّهُمَّ بَاعِدْ
===
779 -
(حدثنا أحمد بن أبي شعيب) منسوب إلى جده، وهو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب، (نا محمد بن فضيل، عن عمارة) بن القعقاع، (ح): يقول أبو داود: (وثنا أبو كامل، نا عبد الواحد) بن زياد، (عن عمارة المعنى) أي معنى حديث محمد وفضيل (4) واحد، (عن أبي زرعة) هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، اختلف في اسمه على أقوال.
(عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر) أي للافتتاح (في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة، فقلت له: بأبي (5) أنت وأمي) أي مُفَدّى أنت بأبي وأمي (أرأيت) أي أخبرني (سكوتك بين التكبير والقراءة (6)، أخبرني) تأكيد لقوله: أرأيت (ما تقول) في سكوتك؟
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعو بهذا الدعاء: (اللَّهم باعد)، قال
(1) وفي نسخة: "الفضيل".
(2)
وفي نسخة: "عن".
(3)
وفي نسخة: "المعنى عن عمارة".
(4)
كذا في الأصل، والصواب:"محمد بن فضيل وعبد الواحد واحد". (ش).
(5)
استدل به على جواز هذا القول، وقيل: بخصوصيته له صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على التخصيص. "ابن رسلان". (ش).
(6)
قالوا: إن هذه السكتة ليقرأ المأموم الفاتحة، كما اختاره بعض الشافعية، ورُدَّ بأن الإِمام الشافعي لم يقله، بل قال بعض الشافعية: يكره تقديم المأموم الفاتحة، بل قيل: تفسد الصلاة. "ابن رسلان". (ش).
بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ أَنْقِنِى (1) مِنْ خَطَايَاىَ كَالثَّوْبِ الأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْنِى بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ». [خ 744، م 598، ن 894، جه 805، دي 1244، حم 2/ 231]
===
الحافظ (2): المراد بالمباعدة هو ما حصل منها والعصمة عما سيأتي منها، وهو مجاز لأن حقيقة المباعدة إنما هو في الزمان والمكان (بيني وبين خطاياي) أي: زلاتي (كما باعدت (3) بين المشرق والمغرب)، قال الحافظ: وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل، فكأنه أراد أن لا يبقى له منها اقتراب بالكلية.
(اللهم أنقني) وفي البخاري: "نَقِّنِي"، قال الحافظ: مجاز عن زوال الذنوب ومحو أثرها، ولما كان الدنس في الثوب الأبيض أظهر من غيره من الألوان وقع التشبيه به (من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس)، وفي رواية البخاري:"كما يُنَقَّى الثوبُ الأبيض من الدنس".
(اللَّهم اغسلني) وفي البخاري: "اغسل"(بالثلج (4) والماء والبرد) (5)، قال الحافظ: قال الخطابي: ذكر الثلج والبرد تأكيد، أو لأنهما ماءان لم تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال، قال: وقال الطيبي (6): يمكن أن يكون
(1) وفي نسخة: "نقني".
(2)
"فتح الباري"(2/ 230).
(3)
وفيه مجازات ذكرها ابن رسلان. (ش).
(4)
قال ابن رسلان: استدل به بعض الشافعية على أنهما من المطهرات واستبعد إلى آخر ما ذكر. (ش).
(5)
قال العيني في "شرح سنن أبي داود"(3/ 397): إنها أمثال لم يرد أعيان هذه المسميات، إنما أراد التأكيد في التطهير، ويقال: هذه استعارة للمبالغة في الطهارة من الذنوب، والحديث محمول على صلاة الليل.
(6)
"مرقاة المفاتيح"(1/ 271).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء شمول أنواع الرحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة النار التي هي في غاية الحرارة، ومنه قولهم: بَرَّد الله مضجعه، أي رحمه ووقاه عذاب النار.
ويؤيده ورود وصف الماء بالبرودة في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم، وكأنه جعل الخطايا بمنزلة جهنم لكونها مسببة عنها، فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل، وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيًّا عن الماء إلى أبرد منه، انتهى مختصرًا.
وقال العيني في "شرح البخاري"(1): واستحب الشافعي الاستفتاح بحديث علي عند مسلم، وقال ابن الجوزي: كان ذلك في أول الأمر أو النافلة، قلت: كان في النافلة، والدليل عليه ما رواه النسائي من حديث محمد بن مسلمة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعًا قال: وجهت وجهي" إلى آخره، ولكن في "صحيح ابن حبان":"كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة قاله"، وقال ابن قدامة: العمل به متروك، فإنا لا نعلم أحدًا استفتح بالحديث كله، وإنما يستفتحون بأوله.
وقال ابن الأثير في "حديث المسند"(2): الذي ذهب إليه الشافعي في "الأم" أنه يأتي بهذه الأذكار جميعًا من أولها إلى آخرها في الفريضة والنافلة، وأما المزني فروى عنه أنه يقول: وجهت وجهي إلى قوله: من المسلمين.
قال أبو يوسف: يجمع بين قول: سبحانك اللهم وبحمدك، وبين قول: وجهت وجهي، وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي حامد الشافعيين.
وفي "المحيط": يستحب قول: وجهت وجهي قبل التكبير، وقيل: لا يستحب لتطويل القيام مستقبل القبلة من غير صلاة.
(1)(4/ 413).
(2)
كذا في الأصل، والصواب "شرح المسند" كما في "عمدة القاري"(4/ 413)، لابن الأثير شرح المسند الشافعي اسمه:"الشافي في شرح مسند الشافعي".