المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(143) باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٤

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(118) بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

- ‌(119) بَابُ افْتَتِاحِ الصَّلَاةِ

- ‌(120) بَابٌ

- ‌(121) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌(123) بَابُ مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌(124) (بَابُ مَنْ رَأَى الاستِفْتَاحَ بِـ: سُبْحَانَكَ)

- ‌(125) بَابُ السَّكْتَةِ عِنْدَ الافْتِتَاحِ

- ‌(126) بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

- ‌(127) بَابُ مَا جَاءَ منْ جَهَرَ بِهَا

- ‌(128) (باب تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(129) بَابُ مَا جَاءَ في نُقْصَانِ الصَّلَاةِ

- ‌(130) بابٌ: فِى تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ

- ‌(131) بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَة في الظُّهْرِ

- ‌(132) بَابُ تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌(133) باب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِى صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌(134) بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ في الْمَغْرِبِ

- ‌(135) (بَابُ مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا)

- ‌(136) بابُ الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِى الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌(137) بَابُ القِرَاءَةِ في الفَجْرِ

- ‌(138) بَابُ مَنْ تَرَكَ القِرَاءَةَ في صَلاتِهِ

- ‌(139) بَابُ مَنْ كَرِهَ القِراءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ

- ‌(140) (بَابُ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَر)

- ‌(142) بَابُ تَمَامِ التَّكْبِيرِ

- ‌(143) بابٌ: كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

- ‌(144) بَابُ النُّهُوضِ في الفَرْدِ

- ‌(145) بَابُ الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌(146) بَابُ مَا جَاءَ في مَا يَقْولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوع

- ‌(147) بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجدَتَيْنِ

- ‌(148) (بَابُ رَفْعِ النِّسَاءِ إِذَا كُنَّ مَعَ الإمَامِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ)

- ‌(149) بَابُ طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجدَتَيْنِ

- ‌(150) بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(153) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

- ‌(154) بَابٌ: في الدُّعَاءِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(155) بَابُ الدُّعَاءِ في الصَّلَاةِ

- ‌(156) بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(157) (بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌(158) بَابٌ: في أَعْضَاءِ السُّجُودِ

- ‌(159) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ

- ‌(160) (بَابُ صِفَةِ السُّجُودِ)

- ‌(161) بَابُ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(162) بَابٌ: في التَّخَصُّرِ وَالإِقْعَاءِ

- ‌(163) بَابٌ: في الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(164) بَابُ كَرَاهِيَّةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(165) بَابُ الفَتْحِ عَلَى الإِمَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌(166) بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌(167) بَابُ الالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ

- ‌(168) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(169) بَابُ النَّظَرِ في الصَّلَاةِ

- ‌(170) بَابُ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(171) بَابٌ: في الْعَمَلِ في الصَّلَاةِ

- ‌(172) بَابُ رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(173) بَابٌ في تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(174) بَابُ التَّأْمِينِ وَرَاءَ الإِمَامِ

- ‌(175) بَابُ التَّصْفِيقِ في الصَّلَاةِ

- ‌(176) بَابُ الإِشِارَةِ في الصَّلَاةِ

- ‌(177) بَابٌ: في مَسْحِ الْحَصَى في الصَّلَاةِ

- ‌(178) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌(179) بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ في الصَّلَاةِ عَلَى عَصًا

- ‌(180) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌(181) بَابٌ: في صَلَاةِ القَاعِدِ

- ‌(182) بَابٌ كَيْفَ الْجُلُوسُ في التَّشَهُّدِ

- ‌(183) بَابُ مَنْ ذَكرَ التَّوَرُّكَ في الرَّابِعَةِ

- ‌(184) بَابُ التَّشَهُّدِ

- ‌(185) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌(186) بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌(187) بَابُ إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌(188) بَابُ الإِشَارَةِ في التَّشَهُّدِ

- ‌(189) بَابُ كرَاهِيَّةِ الاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ في الصَّلَاةِ

- ‌(190) بَابٌ: في تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌(191) بَابٌ: في السَّلَامِ

- ‌(192) بَابُ الرَّدِّ عَلَى الإِمَامِ

- ‌(193) بَابُ التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌(194) بَابُ حَذْفِ السَّلَامِ

- ‌(195) بَابٌ: إِذَا أَحْدَثَ في صَلاتِهِ

- ‌(196) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ في مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ

- ‌(197) بَابُ السَّهْوِ في السَّجدتَيْنِ

- ‌(198) بَابٌ: إِذَا صَلَّى خَمْسًا

- ‌(201) بَابُ مَنْ قَالَ: بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(202) بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

- ‌(203) بَابُ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَتَشهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ

- ‌(204) بَابُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وتَسْلِيمٌ

- ‌(205) بَابُ انْصِرافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌(206) بَابٌ: كيْفَ الانْصِرَافُ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌(207) بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ التَّطوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌(208) بَابُ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ

الفصل: ‌(143) باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه

عن أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مع رَسُولِ اللهِ (1) صلى الله عليه وسلم وَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ. [حم 3/ 406]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: مَعْنَاهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَأَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ لَمْ يُكَبِّر، وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يُكَبِّر.

(143) بابٌ: كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

؟

837 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَا: نَا يَزِيدُ بْنُ

===

(عن أبيه أنه) أي عبد الرحمن بن أبزى (صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير) قال الحافظ (2) في شرح قول البخاري: "باب إتمام التكبير في الركوع": أي مده بحيث ينتهي بتمامه، أو المراد إتمام عدد تكبيرات الصلاة بالتكبير في الركوع، قاله الكرماني، قلت: ولعله أراد بلفظ الإتمام الإشارة إلى تضعيف ما رواه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبزى قال: "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير"، وقد نقل البخاري في "التاريخ" عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندنا باطل، وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول، وأجيب على تقدير صحته بأنه فعل ذلك لبيان الجواز، أو المراد لم يتم الجهر به أو لم يمده (3)، انتهى.

(قال أبو داود: معناه إذا رفع رأسه من الركوع وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر) حاصله أن معنى قوله في الحديث: "لا يتم التكبير" عند المصنف أنه لا يتم عدد التكبيرات في الانتقالات.

(143)

(بَابٌ: كَيْفَ (4) يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ؟ )

837 -

(حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قالا: نا يزيد بن

(1) وفي نسخة: "النبي".

(2)

"فتح الباري"(2/ 269).

(3)

بحيث ينتهي بانتهاء الركن. "ابن رسلان". (ش).

(4)

ليس في نسخة ابن رسلان لفظ كيف. (ش).

ص: 276

هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ:"رَأَيْتُ النَّبِىَّ (1) صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ". [خزيمة 626، حب 1912، قط 1/ 345، ك 1/ 226، ت 268، جه 882، ن 1089، دي 1320، ق 2/ 98]

===

هارون، أنا شريك) بن عبد الله النخغي، (عن عاصم بن كليب، عن أبيه) كليب بن شهاب، (عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه) وبه قال أبو حنيفة والشافعي (2)، (وإذا نهض) من السجود (رفع يديه قبل ركبتيه) وبه قال أبو حنيفة، وخالفه الشافعي (3)، أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان.

قال ابن حجر: وضعف النووي الشطر الثاني (4)، ولهذا مذهبنا الذي اتفق عليه أصحابنا أنه يسن أن يعتمد في قيامه على بطن راحتيه وأصابعه مبسوطة على الأرض للاتباع، رواه البخاري في القيام من السجود، ويقاس به القيام من القعود، والنهي عن ذلك ضعيف، وكذا خبر:"كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه"، وكذا خبر علي -رضي الله تعالى عنه -:"من السنة أن لا يعتمد بيديه إلَّا الشيخ العاجز الذي لا يستطيع"، وكذا قول عطية العوفي: رأيت جماعة من الصحابة وعددهم يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة، لأن عطية هذا ضعيف.

قلت: لا شك أن الرواية إذا كثرت تنتقل من الضعف إلى القوة، كيف

(1) وفي نسخة: "رسول الله".

(2)

خالفهما مالك ورواية لأحمد. "ابن رسلان". (ش).

(3)

وحكى ابن المنذر هذا عن أحمد ومالك. [انظر: "المغني" (2/ 193)]. (ش).

(4)

وقال ابن العربي: كلا الحديثين ضعيف، فما قاله مالك أولى، لأنه المنقول من أهل المدينة، ولأنه أقرب إلى الخشية والخشوع. [انظر:"عارضة الأحوذي"(2/ 69)]. (ش).

ص: 277

838 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ حَدِيثَ الصَّلَاةِ قَالَ:"فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا (1) رُكْبَتَاهُ إِلَى الأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يقَعَا (2) كَفَّاهُ".

قَالَ هَمَّامٌ: وَحَدَّثَنَا شَقِيقٌ،

===

وقد حسن الترمذي الحديث الذي في الأصل، وصححه الحاكم وابن حبان، ولا شك أنهم أجلُّ من النووي، فمع وجود هذا النص كيف يصح القياس المذكور الذي ظاهر الفرق؟ قاله القاري (3).

838 -

(حدثنا محمد بن معمر، نا حجاج بن منهال، نا همام، نا محمد بن جحادة) بتقديم الجيم على الحاء المهملة، (عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث الصلاة) الظاهر أن هذا قول أبي داود المؤلف، أي فذكر محمد بن معمر قصة الصلاة (قال) وائل بن حجر:(فلما سجد) رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقعتا ركبتاه) وهذا من قبيل "أكلوني البراغيث"، (إلى الأرض قبل أن يقعا كفاه).

(قال همام: ونا شقيق)، قال في "تهذيب التهذيب" (4): شقيق عن عاصم بن كليب، عن أبيه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه همام بن يحيى، أخرجه أبو داود هكذا، ورواه ابن قانع في "معجمه" من طريق همام، عن شقيق، عن عاصم بن شنتم، عن أبيه، قال المؤلف: فإن صحت رواية ابن قانع فيشبه أن يكون الحديث متصلًا، وإن كانت رواية أبي داود هي الصحيحة فالحديث مرسل.

قلت: وشنتم ذكره أبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة"، كما قال

(1) وفي نسخة: "وقعت".

(2)

وفي نسخة: "تقع"، وفي نسخة:"تقعا".

(3)

"مرقاة المفاتيح"(2/ 324).

(4)

(4/ 364).

ص: 278

حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ هَذَا. وَفِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا، وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ في حَدِيثِ

===

ابن قانع، وقال: لم أسمع لشنتم ذكرًا إلَّا في هذا الحديث، وقال ابن السكن: لم يثبت ولم أسمع به إلَّا في هذه الرواية، وقد قيل في شهاب بن المجنون جد عاصم بن كليب: إنه قيل فيه: شتير، فيحتمل أن يكون شنتم تصحيف من شتير، ويكون عاصم في الرواية هو ابن كليب وإنما نسب إلى جده، والله أعلم، وقال أبو الحسن بن القطان: شقيق هذا ضعيف، لا يعرف لغير رواية همام.

(حدثني عاصم بن كليب، عن أبيه) قال في "تهذيب التهذيب"(1): كليب بن شهاب المجنون الجرمي، وفي نسبه اختلاف، قال أبو زرعة: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة، ورأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به، وقال النسائي: كليب هذا لا نعلم أحدًا روى عنه غير ابنه عاصم، وغير إبراهيم بن مهاجر، وإبراهيم ليس بقوي في الحديث، وقال الآجري عن أبي داود: عاصم بن كليب، عن أبيه، عن جده ليس بشيء، الناس يغلطون يقولون: كليب عن أبيه ليس هو ذاك، وقال في موضع آخر: وعاصم بن كليب كان من أفضل أهل الكوفة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وقد يقال: إن له صحبة، وقال ابن أبي خيثمة والبغوي: قد لحق النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن منده وأبو نعيم وابن عبد البر في الصحابة، وقد بينت في "الإصابة"(2) سبب وهمهم في ذلك، انتهى.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا) أي بمثل ما روى محمد بن جحادة من قوله: "فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقعا كفاه"، (وفي حديث أحدهما) أي ابن جحادة وشقيق، والظاهر أن هذا قول همام (وأكبر علمي أنه في حديث

(1)(8/ 445).

(2)

(5/ 331).

ص: 279

مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ: "وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذهِ"(1). (2)

839 -

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» . [ن 1091، دي 1321، حم 2/ 381، قط 1/ 345]

===

محمد بن جحادة) لا في حديث شقيق: (وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه)(3).

839 -

(حدثنا سعيد بن منصور، نا عبد العزيز بن محمد، حدثني محمد بن عبد الله بن حسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك) نهي وقيل: نفي (كما يبرك البعير) أي لا يضع ركبتيه قبل يديه كما يبرك البعير، شبه ذلك ببروك البعير مع أنه يضع يديه قبل رجليه، لأن ركبة الإنسان في الرجل، وركبة الدواب في اليد، وإذا وضع ركبتيه أولًا فقد شابه الإبل في البروك (وليضع) بسكون اللام وتكسر (يديه قبل ركبتيه).

قال التوربشتي: كيف نهى عن بروك البعير، ثم أمر بوضع اليدين قبل الركبتين، والبعير يضع اليدين قبل الرجلين: والجواب أن الركبة من الإنسان في الرجلين، ومن ذوات الأربع في اليدين.

(1) وفي نسخة: "فخذيه".

(2)

زاد المزي في "تحفة الأشراف"(8/ 329) ح (11762) سندًا آخر لهذا الحديث: "عن يزيد بن خالد، عن عفان، عن همام" إلخ. ثم قال: حديث يزيد بن خالد في رواية أبي الحسن بن العبد، ولم يذكره أبو القاسم.

(3)

قال ابن رسلان: الرواية بالإفراد. (ش).

ص: 280

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الشوكاني (1): الحديث أخرجه الترمذي، وقال: غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلَّا من هذا الوجه، انتهى، وقال البخاري: إن محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب لا يتابع عليه، وقال: لا أدري سمع من أبي الزناد أو لا، انتهى.

وقال في "المشكاة": قال أبو سليمان الخطابي: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا، قال القاري (2): قال ابن حجر: ووجه كونه أثبت أن جماعة من الحفاظ صححوه، ولا يقدح فيه أن في سنده شريكًا القاضي وليس بالقوي، لأن مسلمًا روى له فهو على شرطه على أن له طريقين آخرين، وقيل: هذا أي حديث أبي هريرة منسوخ بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين، رواه ابن خزيمة (3)، فلولا حديث أبي هريرة سابقًا على ذلك، لزم النسخ (4) مرتين وهو على خلاف الدليل.

قلت: وهذه المسألة قد اختلف الفقهاء فيها، فذهب الجمهور وعامة الفقهاء إلى استحباب وضع الركبتين قبل اليدين، ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين.

وذهب الأوزاعي ومالك إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، واحتجوا بحديث أبي هريرة هذا، وقالوا: وهو أقوى، لأن له شاهدًا من حديث

(1)"نيل الأوطار"(2/ 295).

(2)

"مرقاة المفاتيح"(2/ 325).

(3)

"صحيح ابن خزيمة"(628).

(4)

قال ابن القيم في "كتاب الصلاة" له: وسلك ابن خزيمة مسلك النسخ لرواية مصعب، ولو ثبت لكان فيه شفاء، ولكنها من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل، قال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: متروك، وهذه القصة فيها وهم توهم بنسخ التطبيق في الركوع إلى آخر ما بسط. (ش).

ص: 281

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ابن عمر أخرجه ابن خزيمة وصححه، وذكره البخاري تعليقًا موقوفًا، وقد أخرجه الدارقطني والحاكم في "المستدرك" (1) مرفوعًا بلفظ:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه"، وقال: على شرط مسلم.

وأجاب الأولون عن ذلك بأجوبة:

منها: أن حديث أبي هريرة وابن عمر منسوخان بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه.

ومنها: ما جزم ابن القيم في "الهدي"(2): أن حديث أبي هريرة انقلب متنه على بعض الرواة، قال: ولعله: "وليضع ركبتيه قبل يديه"، قال: وقد رواه كذلك أبو بكر بن أبي شيبة (3) فقال: حدثنا محمد بن فضيل، عن عبد الله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك كبروك الفحل"، ورواه الأثرم في "سننه" أيضًا عن أبي بكر كذلك، وقد روي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدِّق ذلك، ويوافق حديث وائل بن حجر.

قال ابن أبي داود: حدثنا يوسف بن أبي عدي، حدثنا ابن فضيل، عن عبد الله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه، ولكنه قد ضعف عبد الله بن سعيد يحيى القطان وغيره.

ومنها: ما أجاب به ابن القيم: أن أول حديث أبي هريرة يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولًا.

ومنها: الاضطراب في حديث أبي هريرة، فإن منهم من يقول: وليضع يديه قبل ركبتيه، ومنهم من يقول بالعكس كما تقدم، ومنهم من يقول: وليضع يديه على ركبتيه، كما رواه البيهقي، ومنهم من يحذف هذه الجملة رأسًا.

(1)(1/ 226).

(2)

"زاد المعاد"(2/ 218).

(3)

"مصنف ابن أبي شيبة"(1/ 294).

ص: 282

840 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَعْمِدُ (1) أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ فَيَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ (2) الْجَمَلُ» (3). [ت 269، ن 1090، ق 2/ 100، قط 1/ 345]

===

ومنها: أن حديث وائل موافق لما نقل عن الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود.

ومنها: أن لحديث وائل شواهد من حديث أنس وابن عمر.

ومنها: أنه مذهب الجمهور، وهذه المباحث المذكورة من المرجحات لحديث وائل، وكذلك مرجحات لحديث أبي هريرة، والمقام من معارك الأنظار ومضايق الأفكار، وأما الحافظ ابن القيم (4) فقد رجح حديث وائل، وأطال الكلام في ذلك، وذكر عشر مرجحات، هذا ملخص ما قال الشوكاني في "النيل"(5).

840 -

(حدثنا قتيبة بن سعيد، نا عبد الله بن نافع) الصائغ المخزومي، أبو محمد المدني، (عن محمد بن عبد الله بن حسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد) بتقدير همزة الاستفهام للإنكار (أحدكم في صلاته يبرك كما يبرك الجمل) أي لا يفعل ذلك،

(1) وفي نسخة: "يعتمد".

(2)

وفي نسخة: "ينبرك"، وفي نسخة "فيبرك".

(3)

هناك حديث في رواية ابن العبد كما في "تحفة الأشراف"(5/ 495) ح (8030): عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. حديث:"أن ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه"، زاد ابن يحيى في حدثه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. د: في الصلاة عن إسحاق بن أبي يعقوب- شيخ ثقة- وعن محمد بن يحيى عن أصبغ كلاهما عنه، به.

قال أبو داود: روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث مناكير، إسحاق هذا هو ابن أبي إسرائيل، وقال المزي: وهذا الحديث في رواية ابن العبد ولم يذكره أبو القاسم.

(4)

انظر: "زاد المعاد"(1/ 217 - 224).

(5)

"نيل الأوطار"(2/ 293 - 295).

ص: 283